moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠١٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للحلويات والحفلات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه وخلاصتها ان المدعيه وردت للمدعي عليها مواد غذاييه تبقي من قيمتها في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٧٠٣٥) سبعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا، لم تسدد المدعي عليها منها شييا، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٠٣٥) سبعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، فجري سؤال المدعي وكاله هل لديكم بينه اخري غير ورقه كشف الحساب؟ فاجاب فقط هذه الورقه في التعامل مع المدعي عليها، فجري سؤاله هل يوجد حوالات سداد سابقه من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه؟ فاجاب لا يحضرني التحويل السابق، ولكن سارجع لموكلتي وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وافهمت الدايره المدعي عليه الحاضر بتصحيح وكالته لتكون من رييس مجلس اداره الشركه كما افهمته بالجواب عن الدعوي والبينات المرفقه بعد تصحيح الوكاله خلال سبعه ايام عبر ناجز، وللمدعي التعقيب علي رده فاستعدا بذلك. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي بينه المدعيه وتبين انها كشف حساب بمبلغ المطالبه محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه والحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن مواد غذاييه قامت ببيعها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٠٣٥) سبعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا؛ فان النزاع الماثل يدخل ضمن الاختصاص القضايي للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من الثابت لدي الدايره وفق قايمه التبليغات تبلغ المدعي عليها؛ بل ان ممثلها قد حضر احدي جلسات المرافعه، وبناء علي ما نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وعليه فان الدايره قد قررت السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينه لدعواه تتمثل في كشف حساب بذات مبلغ المطالبه محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، الامر الذي تعده الدايره دليلا كافيا للحكم للمدعيه بما تطلبه اعمالا للماده ١/٢٩ من نظام الاثبات، بل ان كشف الحساب المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها يصيره بذلك داخلا ضمن اوراق ودفاتر التاجر التي يحررها للغير وتعتبر دليلا كافيا في مواجهته من اي تاجر اخر يتعامل معه بذلك وفقا لمفهوم الماده ٣١ من نظام الاثبات، هذا بالاضافه لنكول المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي رغم علمها بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحلويات والحفلات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٠٣٥ سبعه عشر الفا وخمسه وثلاثون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.