moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ( 5210 ) لعام 1436ه والقضيه رقم ( 2845 ) لعام 1437ه بين الطرفين : (...) للاستشارات الهندسيه. (...)صاحب مكتب (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده و علي اله وصحبه وبعد : ففي يوم الاثنين 25/ 10 / 1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره السادسه: القاضي : د. عبد العزيز بن عبدالله ال فهيد رييسا القاضي : عبدالله بن احمد الفرحان عضوا القاضي : عبدالرحمن بن عبدالله السيف عضوا بحضور محمد بن خالد بن ضويان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيتين المضمومتين والمحالتين الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 28/05/ 1436ه وتاريخ 04 / 04 / 1438ه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه والبينات ، وبعد الدراسه و المداوله والتامل اصدرت الدايره بشانها الحكم التالي :- (وقايع الدعوي) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه وكيل (...) / (...) سجل مدني رقم (...) الموكل من (...) بموجب الوكاله رقم (...) و تاريخ 18/ 05/ 1436ه - بصحيفه دعوی مفادها : ان صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تعاقد مع (...) صاحب مكتب (...) لهندسه التخطيط - بموجب عقد الانتفاع المرفق بملف القضيه - علي تكوين شركه مهنيه وفقا لبنود ذلك العقد ، وبالفعل التزم (...) بكل بنود العقد ، وتاسست الشركه ، الا ان (...) اخل بشروط هذا العقد ولم يلتزم به ؛ وحيث ان الماده التاسعه تنص علي ان ( يلتزم الطرف الاول بانهاء الشراكه الرسميه بين الطرفين في مده اقصاها سته اشهر من توقيع العقد وما يترتب علي ذلك من التزامات ماليه او غير ماليه 000 علي ان يبقي الترخيص بعد فك الشراكه تحت تصرف الطرف الاول ) وحيث ان الشركه مازالت قايمه ولم يقم (...) بما التزم به في العقد المشار اليه وبعد مطالبات متكرره لم يتم انهاء هذه الشراكه حتي تاريخه ؛ لذا وحسب نص الماده العاشره من العقد المنوه عنه سابقا يلتزم (...) بدفع مبلغ قدره ، ( 10.000) ريال عن كل شهر تاخير في عدم انهاء الشراكه في المده المحدده . وختم صحيفته بطلب الزام (...) بتنفيذ ما ورد في عقد الانتفاع المبرم بين الطرفين وذلك بانهاء الشراكه ، بالاضافه الي الزامه بسداد مبلغ قدره ( 10.000) ريال عن كل شهر من تاريخ 18/05/2008م وحتي تاريخه ، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره ( 60.000 ) ريال كاتعاب محاماه. كما ارفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه . وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره ، حددت لها الدايره جلسه في يوم الاثنين 21/8/1436ه حضر فيها وكيل /(...) وحضر لحضوره وكيل (...) /،(...) سجل مدني رقم (...) الموكل من (...) بموجب الوكاله رقم (...) و وتاريخ 23/10/1432ه ، وبسؤال وكيل (...) عن دعواه كرر ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه للدايره ، وبطلب الاجابه من وكيل (...) قدم مذكره رد من صفحتين ذكر فيها : ان (...) تقدم بهذه الدعوي بصفته مالكا لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، وفي الحقيقه وبناء علي العقد الذي قدمه وكيل (...) فان مکتب (...) قد باعه (...) علي (...) فبالتالي لا صفه ل (...) بالمطالبه باسم مكتب (...) حتي وان كان ترخيص مکتب (...) لازال باسم (...) ، كما ان الانهاء المنصوص عليه بالعقد يتطلب حضور المدعي امام كتابه العدل حتي يتم التوقيع علي عقد تعديل الشركه ، وبما ان (...) رفض الحضور لكتابه العدل ، كما انه رفض توكيل شخص اخر للتوقيع نيابه عنه ؛ فكيف يمكن لموكلي انهاء الشراكه وفق ما نص عليه العقد . وقد استمهل وكيل (...) للرد . وبجلسه يوم الاثنين 1/12/1436ه قدم وكيل (...) مذكره من صفحه واحده ومرفق ذكر فيها : ان التراخيص المهنيه هي تراخيص شخصيه ملازمه للاشخاص الممنوحه لهم التوفر شروط خاصه اشترطها النظام فيهم وعليه فلا يجوز بيع التراخيص المخالفه النظام ، وان العقد الذي بين موكله وبين (...) هو عقد انتفاع وليس تملك وبالتالي فان الصفه ل (...) في الدعوي هي صفه سليمه ، كما ذكر بان موكله لم يطلب منه الحضور الي كتابه العدل لتعديل العقد وان ما سبق ذكره غير صحيح . وختم مذكرته بطلب الزام (...) بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباطلاع وكيل (...) علي المذكره استمهل للرد . وبجلسه يوم الاثنين 3/3/1437ه قدم وكيل (...) مذكره مكونه من اربع صفحات ومرفق ذكر فيها: ان العقد محل النزاع لا يخلو من احدي حالتين : الاولي / ان هذا العقد هو عقد بيع للترخيص الخاص (...) كما هو واضح بالعقد وبما ان وكيل (...) قد اقر بان بيع التراخيص المهنيه غير مشروعه نظاما لتعلق الترخيص بالممنوح له ، وبناء عليه يعتبر هذا العقد باطلا . الثانيه / ان هذا العقد هو عقد بيع الانتفاع (...) مع بقاء الترخيص مملوكا ل(...) ، وهذا العقد علي الصوره المذكوره اعتبرها العلماء عقدا باطلا بالاجماع ، فلا يجوز في عقود المعاوضات فصل حق الانتفاع عن الملك علي الدوام ، وان بيع حق الانتفاع ( الاجاره ) من شروطه ان تكون مدته معلومه ، وبناء عليه يعتبر هذا العقد باطلا . ويطالب بختام مذكرته الحكم ببطلان العقد واعاده مبلغ وقدره ( 100.000) ريال الذي سلمها موكله ل (...) مقابل بيع الترخيص . وبجلسه يوم الاثنين 6/5/1437ه قدم وكيل (...) مذكره مكونه من صفحتين وسته مرفقات ذكر فيها : ان موكله سلم (...) الترخيص وكل ما يخصه وما يمكنه الانتفاع به واصبح في حوزته وتحت تصرفه ، وبالفعل قام (...) بتحقيق هدف العقد ، وانه بعد مرور سبعه اعوام علي التعاقد وبعد اقامه هذه الدعوي للمطالبه بالزام (...) بتنفيذ التزاماته يتنبه فجاه بان العقد كان باطلا حسب زعمه بعد ان استوفي الغرض من هذا العقد. ثم تعاقبات الجلسات تبادل فيه الاطراف عددا من المذكرات ، كما تخللها شطب اول للقضيه ، وبجلسه يوم الاثنين 24/6/ 1439ه قررت الدايره ضم القضيه رقم ( 2845 ) المقيده بتاريخ 6/3/1437ه لهذه القضيه لوحده الموضوع والاطراف ولكونها الاسبق في القيد . وبجلسه يوم الثلاثاء 22/ 8/ 1439ه طلب الطرفان محصله من اجل تسويه النزاع وديا . وبجلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه واكد وكيل (...) علي الحكم ببطلان العقد المسمي بعقد الانتفاع واعاده المبلغ الذي دفعه موكله (...) وقدره ( 100.000) ريال ، فعقب وكيل (...) بطلب الزام (...) بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين ، وبسؤاله هل استلم موكله مبلغ (100.000 ) ريال ؟ فاجاب بان موكله قد استلم هذا المبلغ . ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) لما كان (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه يحصر طلباته في الحكم بالزام (...) صاحب مكتب (...) لهندسه التخطيط ) اخراج (...) من شركه (...) وشركاه للاستشارات الهندسيه وفق العقد المبرم بين الطرفين ، بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره ( 1.000.000) ريال قيمه الشرط الجزايي عن تاخره في ما التزمه من اخراج (...) من الشركه حسب العقد المبرم بينهما ، ولما كان (...) يطلب ابطال العقد المبرم بين الطرفين والزام (...) باعاده مبلغ قدره ( 100.000) يمثل العوض الذي دفعه له مقابل ترخيصه ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم . ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده ( 35 / ج ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/ 1 / 1435ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 967/ ت ) وتاريخ 1/ 1/ 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي ومن جهه الموضوع ولما كانت طلبات طرفي الدعوي تدور حول العقد المسمي ( عقد انتفاع ) المؤرخ في 08/ 11 / 1428ه وتتعلق به ، ولما كان الفصل في طلبات الطرفين متوقف علي معرفه مدي صحه العقد الذي ابرم بينهما وصلاحيته الشرعيه والنظاميه لانتاج اثاره ، فان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد المذكور تبين لها اشتماله علي مخالفات شرعيه ونظاميه تقدح في صحه وسلامه الاحتجاج به ؛ ومن ذلك ما يلي : اولا : ان العقد قد اكتنفته الجهاله الفاحشه ؛ فان العوضين في العقد ينحصران في : 1- الترخيص وما يتبعه من مهندسين وتاشيرات . 2- مبلغ مقطوع قدره ( 100.000) ريال . وطبقا لمقدمه العقد التي جاء فيها ما نصه : " بما ان الطرف الاول يبحث عن شريك لانشاء شركه مهنيه متخصصه 000 وبما ان الطرف الثاني لديه الرغبه في الانضمام الي هذه الشركه بترخيصه والمهندسين الذين يعملون لديه والتاشيرات التي لم يتم الاستفاده منها 000 " فيكون (...) 000) قد دخل شريكا في الشركه بترخيصه ومهندسيه وتاشيراته كراس مال في الشركه ، وطبقا لخاتمه مقدمه العقد ونصها : " وبما ان الطرف الثاني لديه الرغبه في الانضمام الي هذه الشركه بترخيصه والمهندسين الذين يعملون لديه والتاشيرات التي لم يتم الاستفاده منها مقابل عوض مادې يدفع لمره واحده دون الخوض في الشراكه الفعليه000 " وما تضمنه البند ثانيا من العقد ونصه : " قام الطرف الاول بدفع مبلغ مايه الف ريال غير قابله للرد للطرف الثاني لقاء انتفاعه بالترخيص ويعتبر هذا العوض تنازلا ضمنيا عن حقوق الطرف الثاني بنصيبه في الشركه (...) المراد تاسيسها . " فيظهر جليا ان الشراكه بين الطرفين شراكه صوريه وان حقيقتها هي انتفاع الطرف الاول بترخيص الطرف الثاني ومهندسيه وتاشيراته مقابل عوض ( اجره ) قدرها ( 100.000) ريال ، وطبقا لما نص عليه البند خامسا : " بمجرد توقيع هذا العقد يصبح الطرف الاول مالكا لترخيص الطرف الثاني ومسؤولا مسؤوليه كامله شرعا ونظاما 000 " وما نص عليه البند ثامنا :" يخلي الطرف الثاني مسؤوليته تماما عن الترخيص الخاص به وبمجرد توقيع العقد يكون الطرف الاول هو المسؤول الاول والاخير عن الترخيص وجميع متعلقاته من الناحيتين النظاميه والقانونيه " . ونجد هنا ان العلاقه بين الطرفين انقلبت من غير اجاره الي عقد بيع تملك فيه الطرف الاول ترخيص الطرف الثاني تملكا تاما مقابل ثمن قدره (100.000) ريال ، الامر الذي يجعل العقد المبرم بين الطرفين داير بين ثلاثه عقود هي الشراكه والاجاره والبيع ، وكل عقد من هذه العقود له احكام واثار والتزامات علي المتعاقدين تختلف عن العقد الاخر ، وبالتالي فلا يعلم - والحال ما ذكر - هل الترخيص وما يتبعه هو راس مال في شركه يستحق عليه صاحبه الريح مع بقيه الشركاء وتكون ملكيته فيه مشاع بينهم ، ام ان الترخيص هو عين مؤجره لينتفع بها الطرف الاول في العقد مقابل الاجره مع بقاء ملكيتها للطرف الثاني ، ام ان الترخيص هو عين مباعه في عقد بيع يتملكها به الطرف الاول مقابل ثمن محدد ، وقد وقع النزاع بين طرفي الدعوي بسبب جهاله العقد ، الامر الذي تري معه الدايره ان الجهاله في ( عقد الانتفاع ) المبرم بين الطرفين هي جهاله فاحشه تؤدي الي النزاع ، وبالتالي فتكون الجهاله والحال ما ذكر - مفسده للعقد . ثانيا : ان ( عقد الانتفاع ) المبرم بين الطرفين كما في البند الثاني والخامس والثامن- يتضمن اجاره وبيعا علي محل واحد وهو الترخيص والمهندسين والتاشيرات في وقت واحد بعوض واحد وهو مبلغ محدد قدره ( 100.000) ريال ؛ واجتماع العقدين علي الصوره المذكوره مبطل للعقد ، قال البهوتي رحمه الله : " قال القاضي : فان قال بعتك داري هذه واجرتكها شهرا بالف فالكل باطل لان من ملك الرقبه ملك المنافع فلا يصح ان يؤاجر منفعه ملكها عليه 000 " ( کشاف القناع 7 / 369 ) ثالثا : ان العقد - باعتباره اجاره - هي اجاره مجهوله المده وجهاله المده في الاجاره مفسده لها ، قال ابن قدامه رحمه الله : " الاجاره اذا وقعت علي مده يجب ان تكون معلومه كشهر وسنه ولا خلاف في هذا نعلمه " ( المغني 5/323 ط : مكتبه القاهره ) وقال البهوتي رحمه الله في سياق كلامه عن الاجاره بمده : " ( ويشترط ان تكون المده معلومه ) لان المده هي الضابطه للمعقود عليه المعرفه له ، فاشترط العلم بها کالمكيلات . " ( كشاف القناع 78/9 ) ، كما ان العقد - باعتباره بيعا - يتعذر تسليم المبيع فيه وتمليكه ل(...) ؛ ذلك ان الترخيص كما عرفه نظام مزاوله المهن الهندسيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 36 ) بتاريخ 19 / 4 / 1438ه في مادته الاولي بما نصه : " الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزاره للمكاتب والشركات الهندسيه عند مزاولتها ايا من المهن الهندسيه . " وما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه من ذات النظام : " لا تجوز مزاوله اي من المهن الهندسيه الا بعد الحصول علي الاعتماد المهني من الهييه ، وفقا لما ورد في النظام واللايحه . " وبالتالي فلا يمكن نظاما نقل الملكيه بالبيع لكون التراخيص تصدر من جهه محدده وغير قابله للتداول ، ولما كان احد شروط البيع هو القدره علي تسليم المبيع ، وقد تعذر - في هذه القضيه- تسليم المبيع الي المشتري ؛ الامر الذي يجعل البيع غير صحيح لاختلال احد شروطه ، عوضا عن كون بيع الترخيص امرا مخالفا للنظام ؛ ذلك ان نظام مزاوله المهن الهندسيه قد نظم شروط معينه للحصول علي ترخيص مزاوله المهنه الهندسيه ، كما ان النظام نص كما في الفقره الاولي من الماده الثانيه منه - المذكوره اعلاه - علي ان الاعتماد يصدر من الهييه السعوديه للمهندسين دون غيرها ، وبيع الترخيص من صاحبه يتنافي مع مضمون النظام كليا ، وبناء علي جميع ما ذكر من الاسباب فان الدايره تنتهي الي ان العقد بين الطرفين هو عقد باطل ، وبالتالي فانها تحكم بفسخ العقد المسمي ( عقد الانتفاع ) المبرم بين الطرفين وابطاله ، واعاده الطرفين الي ما كانا عليه قبل العقد ، ولما كان (...) قد قام بدفع مبلغ قدره ( ( 100.000) ريال الي (...) وقد ثبت ذلك بموجب اقرار وكيل المدعي في محضر جلسه هذا اليوم الاثنين 25/10/1439ه في الدايره تنتهي الي الزام (...) باعاده المبلغ المذكور ودفعه |الي (...) ، واما ما ذكره (...) من المطالبه باخراجه من الشركه فانه طلب يستند الي ( عقد الانتفاع ) وقد تبين بطلانه ، وبالتالي فان عليه اتباع الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه للتخارج من الشركه ، واما ما يطالب به من الالزام بقيمه الشرط الجزايي ؛ ولما كان العقد المبرم بين الطرفين - الذي تضمن الشرط الجزايي - قد تبين بطلانه ؛ فان الشرط الجزايي - والحال ما ذكر - يكون باطلا ؛ لانه "اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . " ( الاشباه والنظاير لابن نجيم ص 338 ط : دار الكتب العلميه ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات (...) . (لذلك) حكمت الدايره : اولا : بفسخ العقد المبرم بين (...) و (...) بتاريخ 08/ 11 / 1428ه والمسمي )عقد الانتفاع ) ثانيا : الزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يرد مبلغ قدره ( 100.000) ميه الف ريال ل / (...) سجل مدني رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن خالد بن ضويان القاضي عبدالرحمن بن عبدالله السيف القاضي عبدالله بن احمد الفرحان رييس الدايره د.عبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد الحكم في القضيه رقم 868 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بما يلي : اولا- بفسخ العقد المبرم بين (...) و (...) ، ثانيا- الزام (...) سجل مدني (...) بان يرد مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال ل / (...) سجل مدني رقم (...) ، وحددت الدايره يوم الثلاثاء 11 / 11 / 1439ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم وتم تسليمها بتاريخ 14/ 01 / 1440ه ، و قدم اعتراضه عليه بتاريخ 08 / 02 / 1440ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 / 01 / 1440ه الصادر في القضيه رقم 5210 لعام 1436ه و القضيه رقم 2845 لعام 1437ه و القاضي بما يلي : اولا- بفسخ العقد المبرم بين (...) و (...) ، ثانيا- الزام (...). سجل مدني (...) بان يرد مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال ل / (...) سجل مدني رقم (...) محمولا علي اسبابه ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبيد ال فهاد عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع