tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430958056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-21 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:080dc0e1-4500-4b94-9653-ca08c369baa3 entity=document_number:م/12 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439176951 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) 

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (255.815) ريال قيمه توريد شبكه ربط افتراضيه واعداد بروتوكول الانترنت والتي تحتوي علي خدمات البيانات الثابته والخدمات المداره هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان النزاع الماثل امامها بين مقدم الخدمه والمستخدم، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1422/3/12ه علي انه: تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين . ولكون النزاع في هذه الدعوي مندرج في هذه الماده لوقوع الخلاف بين المدعيه بصفتها المشغل والمدعي عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقره (57/10) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 1442/1/29ه ما تختص بنظره الهييه وذلك بما نصه: تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان محل النزاع اي من الامور التاليه: ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها . ونظرا لكون المنازعه في هذه الدعوي تتعلق بفاتوره اصدرتها المدعيه نظير حصول المدعي عليها بصفتها المستخدم علي خدماتها، وبذلك تندرج ضمن المنازعات التي تختص بنظرها هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.