tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 16077/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2017-10-16 date_hijri=1438-11-04 document_type=ruling entity=document_number:2b3cc14b-09f3-4353-af9d-82f7e3aabdf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 16077/3/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليهما/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)
و(...) هويه وطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاربعاء 10/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 4/11/1438ه. 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه ادعاء تضمنت انه تم ابرام عقدين مضاربه بين موكلته ممثله في مديرها/ (...) مع المدعي عليهما وقد تضمن العقدان ضمان راس المال، علي اثره قام مدير الشركه بتحرير شيكات ضمان بذلك، واشتراط ضمان راس المال في عقد المضاربه شرط فاسد كما قرر الفقهاء، فللمضارب نسبه من الارباح وان حصلت خساره فعلي راس المال، ثم ختم صحيفته بطلب تصحيح العقد والكتابه لقاضي التنفيذ لوقف قرار التنفيذ الصادر ضد المدعيه لحين البت في القضيه الماثله، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لها جلسه يوم الاحد 15/1/1438ه تبين فيها عدم تبلغ المدعي عليهما فامهل وكيل المدعيه لاتمام ذلك. وبجلسه يوم الاحد 6/2/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليهما للرد. وبجلسه يوم الاثنين 7/2/1438ه ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت انكاره ان تحرير الشيكات مثار النزاع كانت علي سبل الضمان؛ كون الشيك في حقيقته اداه وفاء وليس ضمان، ولم تتضمن الشيكات ما يفيد انها حررت كضمان، ثم تمسك بطلبه برد وقف قرارات التنفيذ، ثم اضاف ان المبالغ المسلمه للمدعيه لم تكن علي سبيل المضاربه وانما علي سبيل الاستثمار في مجال المقاولات وبعد انتهاء المشروع تحققت ارباح فقام مدير المدعيه بتسليم الشيكات متضمنه راس المال والارباح، ومما يؤكد ذلك ان الشيكات استلمت بعد (9) اشهر من استلام المدعيه لراس المال، واستمهل وكيل المدعيه للرد، ثم رفعت الدايره الجلسه واصدرت قرارها في القضيه والمتضمن ايقاف قرار التنفيذ رقم (...) والمؤرخ في 1/12/1435ه والمتعلق بالسند التنفيذي رقم (...) والمؤرخ في 2/7/1435ه والصادر من دايره التنفيذ الخامسه بالمحكمه العامه، وكذلك ايقاف قرار التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 27/12/1435ه والمتعلق بالسند التنفيذي رقم (...) والمؤرخ في 1/8/2014م والصادر من دايره التنفيذ الخامسه بالمحكمه العامه. وبجلسه يوم الاحد 5/3/1438م ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت دفعه بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا علي ان اطراف الدعوي اشخاص طبيعيين وان العلاقه بينهم ليست تجاريه، وكذلك عدم اختصاص المحاكم التجاريه بوقف قرارات التنفيذ؛ كونها صادره من قبل محكمه التنفيذ وقراراتها نافذه، فمدير المدعيه اصدر الشيكين وصدر بموجبهما حكمان قضاييان نافذان فالطعن علي هذه القرارات يكون امام المحكمه المصدره لها، وبالتالي عدم اختصاص هذه المحكمه في ذلك، استنادا للماده (3/1) و(3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، اما موضوعا فان الدايره في قرارها بوقف التنفيذ اعتبرت الشيكين اداه ضمان في حين ان الطبيعه النظاميه للشيكات انها اداه وفاء، كما ان العقدان حددا ب (9) اشهر والشيكان صدرا بعد هذه المده، ثم ان العلاقه لم تكن تهدف الي عمل تجاري بل الي عمل غير مشروع حيث قام مدير المدعيه بتوظيف اموال المدعي عليهما واخرين مقابل نسبه ربحيه مستترا وراء مشاريع مجهوله، ثم طلب وكيل المدعي عليهما عدم شطب الدعوي وطلب العدول عن قرار الدايره بوقف التنفيذ. وبجلسه يوم الاحد 3/4/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت تاكيده ان الشيكات حررت كضمان لراس المال بناء علي طلب المدعي عليهما وهذا الذي تضمنه العقد، وقد قام مدير المدعيه بتحرير شيكين لهما بعد توقيع العقد مباشره وتم استلامهما بذلك التاريخ من قبل المدعي عليهما وهذا مخالف شرعا مؤكدا طلبه بتصحيح العقد، ثم استمهل وكيل المدعي عليهما للرد. وبجلسه يوم الاحد 25/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت تاكيده ان الشيكات مثار النزاع انما هي اداه وفاء لا اكثر، كما ان العقدان المبرمان ليسا عقدا مضاربه والمدعي عليهما ليسا بمستثمرين مع المدعيه؛ كونهما لا يعلمان حقيقه الاعمال التي يقوم بها مدير المدعيه، والاخير قام بابرام العقدين كوسيله للاحتيال واخذ اموال المدعي عليهما بالباطل، ثم استمهل وكيل المدعيه للرد. وبجلسه يوم الاحد 15/5/1438ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه تمسك بما سبق ذكره وتقديمه كما قرر وكيل المدعيه عليهما اكتفاءه فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 13/6/1438ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه والقاضي بابطال شرط الضمان الوارد في العقد المؤرخ في 1/8/2013م وفي العقد المؤرخ في 1/11/2013م، وباعتراض وكيل المدعي عليهما علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (2734/ق) لعام 1438ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه؛ تاسيسا علي ان المدعيه رفعت دعوي واحده ضد مدعي عليهما لا رابط بينهما وكان الواجب فصل كل دعوي بقضيه مستقله، وكذلك فان المدعيه طلبت ابطال شرط ضمان راس المال في العقد لاجل ايقاف تنفيذ الشيكات المدفوعه ضمانا لراس المال فصدر حكم الدايره بابطال شرط الضمان دون الاشاره الي الشيكات وكذلك لا يمكن الفصل في الدعوي الا بعد معرفه ما حصل علي المضاربه من ربح وخساره، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه (...) كما حضرها وكيل المدعي عليهما وبسؤالهما عما يريدان اضافته فتمسك كل طرف بما قدم واحال عليه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي ابطال شرط ضمان راس المال الذي تضمنه العقدان المبرمان بتاريخ 1/8/2013م وتاريخ 1/11/2013م، وحيث ان وكيل المدعي عليهما دفع بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ كون المدعي عليهما شخصان طبيعيان وليسا كيانا تجاريا، وحيث ان الثابت ان المدعي عليهما قد ابرما عقدا مضاربه مع المدعيه، وحيث ان التعامل الماثل يعد عملا تجاريا، وبالتالي اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر هذه المنازعه والفصل فيها حسب منطوق الماده (443/ه) من نظام المحكمه التجاريه، وباعتبارها من منازعات الشركاء حسبما هو مقرر نظاما، واما دفعه بعدم اختصاص الدايره بوقف قرارات محكمه التنفيذ؛ كون اختصاص ذلك منعقد فقط للمحكمه المصدره لتلك القرارات، فغير صحيح، فان المادتين (3/1) و(3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ – والتي اتكا عليها وكيل المدعي عليهما – فتتعلقان بالحالات التي هي من اختصاص قاضي التنفيذ، في حين افصحت الماده (3/6) من ذات النظام علي ان المنازعه اذا كانت متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، وموضوع النزاع الماثل من اختصاص هذه المحكمه؛ مما يثبت معه اختصاص هذه الدايره بوقف قرارات التنفيذ المتعلقه بهذه القضيه بحسبان ما نصت عليه الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ؛ وبالتالي فان الدايره تشيح نظرها عن هذه الدفوع وتسقطها من الاعتبار وتمضي في نظر النزاع، واما موضوعا فان الثابت ان المدعي عليه الاول قد ابرم العقد المؤرخ في 1/8/2013م والذي تضمن مضاربته مع المدعيه بمبلغ (600.000) ريال احتسبت فيه ارباح المستثمر (المدعي عليه الاول) بنسبه (37.5%) اي ما يعادل (225.000) ريال وسيتم تسليم المستثمر (المدعي عليه الاول) شيك بالمبلغ المستثمر به اضافه الي ارباحه بعد تسليم المبلغ للشركه، كما تضمن العقد المبرم مع المدعي عليها الثانيه والمؤرخ في 1/11/2013م مضاربتها بمبلغ (500.000) ريال اشترط فيه ذات الشرط وتم تحديد نسبه الربح ب (30%) اي ما يعادل (150.000) ريال، وحيث ان الدايره بتاملها لذلك تبين لها ان العقدين تضمنا شرط ضمان راس المال، علي اثره قام مدير المدعيه بتحرير شيكين تضمنا راس المال المقدم من المدعي عليهما، وحيث ان الراجح في هذه المساله والذي استقر عليه قضاء محكمه الاستيناف بهييه قضايها التجاري ان اشتراط ضمان راس المال في عقد المضاربه شرط باطل ولا ينال من صحه العقد؛ كونه – اي اشتراط ضمان راس المال – لا يعود علي العقد بالجهاله، بحسبان حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض رقم (200/تج/2 لعام 1433ه) والصادر في القضيه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (2716/ق لعام 1432ه)، قال الامام ابن قدامه في المغني: (وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح نص عليه احمد، وهو قول ابي حنيفه، ومالك وروي عن احمد ان العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لانه شرط فاسد، فافسد المضاربه، كما لو شرط لاحدهما فضل دراهم والمذهب الاول – اي ان الشرط باطل والعقد صحيح - ولنا انه شرط لا يؤثر في جهاله الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربه ويفارق شرط الدراهم، لانه اذا فسد الشرط ثبتت حصه كل واحد منهما في الربح مجهوله) [المغني 5/40]، وبالتالي فان المتحتم اهدار سلامه هذا الشرط في العقدين وابطاله مع بقايهم وما تضمناه من التزامات اخري، واما دفع وكيل المدعي عليهما بان الشيكين مثار النزاع في حقيقتهما اداه وفاء وليسا اداه ضمان – مما يدل معه انكاره لوجود شرط ضمان راس المال - فان الثابت - كما سبق- ان العقدين نص فيهما علي شرط ضمان راس المال، كما ان البين من اوراق القضيه ان الشيكات صدرت كضمان لراس المال، وذلك ان العقد المؤرخ في 1/8/2013م اوضح ان راس المال المدفوع من المدعي عليه مبلغ (600.000) ريال وسيستلم الاخير شيكا بالمبلغ المستثمر به اضافه الي ارباحه المقدره بمبلغ (225.000) ريال بعد تسليم راس المال للمدعيه، وقد تضمن الشيك المسلم له مجموع المبلغين بمبلغ (825.000) ريال، كما تضمن العقد الاخر والمؤرخ في 1/11/2013م ان راس المال المدفوع من المدعي عليهما الثانيه مبلغ (500.000) ريال والارباح قدرت بمبلغ (150.000) ريال وقد تضمن الشيك المسلم لها مجموع المبلغين بمبلغ (650.000) ريال، مما يثبت معه استلام المدعي عليهما للشيكين مع تضمنهما راس المال، علاوه علي ذلك فان وكيل المدعي عليهما – قبل ابدايه هذا الدفع – افصح في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاثنين 7/2/1438ه انه بعد انتهاء المشروع استلم المدعي عليهما الشيكات محل الدعوي متضمنه راس المال والارباح، كما ان كون الشيك في حقيقته اداه وفاء لا ينفي وجود اتفاق علي تحريره لغرض غير ذلك، فان ذلك وان كان مخالفا نظاما الا انه لا يسقط ما التزمه الاطراف واتفقوا بشانه، وانه في حال ثبوت تحريره لغرض غير الوفاء؛ فان ذلك محل اعتبار، وهو الذي استقر عليه قضاء الديوان بحسب حكم محكمه الاستيناف رقم (406/اس/7 لعام 1432ه)، وبالتالي تذهب الدايره معه الي اطراح هذا الدفع، واما دفعه بان موكليه استلما الشيكين بعد انتهاء العقد؛ وبالتالي فما تضمنه الشيكان كان لارباحهما في المشروع، فان الثابت ان شرط ضمان راس المال في العقدين نص علي ان تسليم الشيكين بعد استلام المبلغ المضارب به للمدعيه، ولم يبرز ووكيل المدعي عليهما ما يمكن الاتكاء عليه في ان الشيكين قد استلما فعلا بعد انتهاء العقدين، علاوه علي انه وحتي لو ثبت ان استلامهما بعد انتهاء العقدين، فان ذلك لا يسقط ما ثبت لدي الدايره من تحقق قيام شرط ضمان راس المال في العقدين وان الشيكين قد تضمنا راس المال المضارب به، واما انكار وكيل المدعي عليهما ان موضوع العقدين مضاربه او استثمار، فان ذلك يناكف ما تضمنه العقدان واللذان ليسا محل انكار منه، واما بشان بملاحظات محكمه الاستيناف الموقره، ففيما يتعلق بان المدعيه رفعت دعوي ضد المدعي عليهما لا رابط بينهما وكان الواجب فصل كل دعوي في قضيه مستقله، فان الدايره بعد تاملها للعقدين مثار النزاع تبين ان المدعيه طرف في كلا العقدين وان موضوع دعواها فيهما واحده، وان المدعي عليهما قد ابرما العقدين بذات الشروط وقد مثلهما وكيل واحد، كما ان نظرهما سويا ليس له اي اثر علي ما انتهت اليه الدايره من حكم، ونظر عده عقود في قضيه واحده – لاسيما وان نطاق الحكم لم يتطرق الي تنضيض المال وحسب بل وقف علي مؤدي الشرط – سايغ بحسبان حكم محكمه الاستيناف رقم (94/ت/4 لعام 1416ه) واما فيما يتعلق بما ذكرته المحكمه الموقره من ان غرض المدعيه من ابطال شرط الضمان هو وقف تنفيذ الشيكات والدايره لم تشر لذلك، فان الدايره في وقايع حكمها السالف ذكرت انها اوقفت تنفيذ الشيكات بقرارها الصادر بتاريخ 7/2/1438ه ولم تعدل عنه؛ مما يعني سريانه وبقاءه وترتب اثاره لاسيما مع تاييد محكمه الاستيناف له، واما ما ذكرته من انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بعد معرفه ما حصل علي المضاربه من ربح وخساره، فان دعوي المدعيه انحصرت في طلب تصحيح العقد وابطال شرط ضمان راس المال، فهذا الطلب منفك عن موضوع المضاربه ربحا وخساره، فالدايره قصرت نظرها علي طلب المدعيه في النظر في العقدين وتصحيحهما بابطال الشرط الذي تضمنهما، ولم تتطرق لموضوع المضاربه ونصت علي ذلك في عجز اسباب حكمها محل النقض؛ وبالتالي فكون الدايره ابطلت شرط ضمان راس المال فلا ينال ذلك من موضوع المضاربه، فللاطراف اجراء المحاسبه بينهما اختيارا او قضاء، الامر الذي تصر معه الدايره علي حكمها السابق استنادا للفقره (6) من تعميم معالي رييس الديوان رقم (1570) وتاريخ 9/7/1434ه. 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله؛ حكمت الدايره بالاتي: 
اولا: ابطال شرط الضمان الوارد في العقد المبرم بين شركه (...) للمقاولات وبين (...) والمؤرخ في 1/8/2013م. 
ثانيا: ابطال شرط الضمان الوارد في العقد المبرم بين شركه (...) للمقاولات و(...) والمؤرخ في 1/11/2013م، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليهما عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالله بن سلمان المعثم عضو 
عثمان بن صالح العنزي عضو
احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 13/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16077/3/ق لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ (...)
و(...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/11/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 26/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من:
محمد بن صالح اليحيي رييسا 
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا 
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا 
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه لمذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي ضد المدعي يطلب فيها، ابطال شرط ضمان راس المال الذي تضمنه العقدان بتاريخ 1/8/2013م. وتاريخ 1/11/2013م. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه باشرت نظر الدعوي واصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بابطال شرط الضمان الوارد في العقد المبرم بين شركه (...) للمقاولات وبين (...) والمؤرخ في 1/8/2013م. وابطال شرط الضمان الوارد في العقد المبرم بين شركه (...) للمقاولات وبين (...) والمؤرخ في 1/11/2013م. وقد استلم وكيل المدعي عليهما نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عبدالله بن سليمان المزروع عضو 
د.ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو
د.محمد بن صالح اليحي رييس الدايره
ي