moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (328) لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه انشاءات (...)، سجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 24/2/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثامنه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا عبد الله بن عبد الله الرحمن اليابس عضوا محمد بن راشد الزمامي عضوا وبحضور/ بندر بن هزاع العنزي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاریخ 3/ 2/ 1439ه (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/5/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، جاء فيها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تمنح المدعيه ما قيمته (5%) من قيمه الاعمال التي تنفذها المدعي عليها داخل المملكه وقد بلغ اجمالي تلك الاعمال مبلغ (98.000.000) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (4.900.000) ريال لقاء عقد الوكاله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) - سعودي الجنسيه - ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 2/ 1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه دعواه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه دفع بوجود شرط تحكيم تضمنه العقد المبرم بين الطرفين في فقره (10 – 2) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته ترغب في نظر النزاع امام المحكمه التجاريه علي ضويه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المايل. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وبعد دراسه اوراق القضيه، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.900.000) ريال والذي يمثل قيمه حصتها من عقد الوكاله المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن في البند (10 – 2) منه ان النزاعات بين الطرفين تتم امام لجنه التحكيم، واذ ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسك به، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه واله وسلم : (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 5/ 1433ه في الماده (11/ 1) بانه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره بندر بن هزاع العنزي القاضي محمد بن راشد الزمامي القاضي عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييس الدايره القاضي عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 241 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تتلخص في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,900,000) ريال من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها داخل المملكه خلال فتره الاتفاقيه علي قطعه ارض موجوده في مدينه الخفجي ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه بتاريخ 24/2/1439ه ، ثانيا: رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بموجب الماده (188/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، وباشرت نظرها في جلسه 22/10/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بالجلسه وجري عليه تاجيل القضيه لاتمام ذلك ، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر وكيل المدعيه / (...) و وكيل المدعي عليها / (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن اعتراضه احال عليه وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منه وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم واحال عليه كما اكتفي الطرفان ، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، وتشير الدايره الي ان علي الدايره مصدره الحكم تصحيح تاريخ الحكم باضافه تاريخ اليوم الصادر به وفق ما هو مثبت اعلاه . (لذلك) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/6/1440ه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن عبدﷲ العيسي عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني