moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠١٦٩٦٠ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه، وانهما اتفقتا بموجب العقد المحرر بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات وشدات معدنيه مصنعه من شركه (...) لمده (٢٦) سته وعشرين شهرا ميلاديا، باجره اجماليه قدرها (٩٦٩,٠٨٧.٤٧) تسعمايه وتسعه وستون الفا وسبعه وثمانون ريالا وسبع واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧ه، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٧٥٧,٣١١.١١) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا واحدي عشره هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢١١,٧٧٦.٣٦) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وست وثلاثون هلله، وان العين المؤجره سلمت للمدعي عليها بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٢١١,٧٧٦.٣٦) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وست وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد ايجار الشدات المعدنيه، وتفويض الاستلام المصدق من الغرفه التجاريه، وكشف حساب معتمد من المدعي عليها، والفواتير الضريبيه الخاصه بالايجارات الشهريه. وعليه؛ عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (٨٢٣٠٠٣٩٩٦)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده وطلباته حصرها فيما ورد في صحيفه الدعوي، كما احال في اثبات دعواه الي العقد، وتفويض الاستلام المصدق من الغرفه التجاريه، وكشف الحساب المعتمد من المدعي عليها، والفواتير الضريبيه. وعليه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٢١١,٧٧٦.٣٦) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وست وثلاثون هلله مقابل عقد ايجار سقالات وشدات معدنيه مبرم بين الطرفين، ولم تحضر المدعي عليها للاجابه علي الدعوي. ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبناء علي الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ولم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. ولكون المدعيه قد تضررت من عدم حضور المدعي عليها، قال الموفق -رحمه الله-: “فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق”. وبما ان المدعيه وكاله اسست تلك المطالبه علي عقد الايجار المبرم بين الطرفين، وتفويض الاستلام المصدق من الغرفه التجاريه، والفواتير الضريبيه، وكشف الحساب المعتمد من المدعي عليها والممهور بما يفيد صحه الرصيد، واستندت عليها في اثبات دعواها، فان المحكمه تعتبر ما قدمته المدعيه بينه كافيه لاثبات حقها في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام والتصديقات الصادره من الخصم تعبر عن ارادته ما لم يثبت خلاف ذلك، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. وعليه؛ يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٢١١,٧٧٦.٣٦) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وست وثلاثون هلله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه؛ حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١١,٧٧٦.٣٦) مايتان واحد عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسته وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.