gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(القرار رقم ١٥٧١ الصادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (٩/١٤٩٧) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٦/٢١ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتاريخ المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص اليها فيما يخص الضريبيه مما يدخل المن القاقي والمنظريه لبنان نظام ضربه الدخل المادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٠) وتاريخ ١٥١/١٠ ه اكتمعت جاء في الفقره (ب) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٠) وتاريخ ١٥١/١٠ ه اكتمعت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٢) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢٦ ه. من: كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخق من قراها رقم (٢١) لعام ١٤٣٤ موجب الخطاب رقم (٢٤٧/٠٠) وتاريخ ١٤٣٤ م.وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٣٤ م.كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من ب. برقم .... وتاريخ ١٤٣٤ م.مبلغ (١٣١٦) رičا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافه المقدم من المكلف مفبولا من الناحيه التقدميه من ذي صفد خلال المهه التناظيه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: بند سلف طويله الاجل لعامي ٢٠٠٣٠ م٢٠٠٢٠ م قصي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه بعدم قسم السلف طويله الاجل من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اجراء المصلحه المعتاد هو اضافه التزام المستخدم لمويل الاصول القابله للسم، وحسم ما يقابل ذلك من اصول ثابته وما في حكمها، وتمشيا مع اجراء المصلحه، فقد اضافت الشركه في اقراراتها راس المال والارباح المبقاه والمخصبات الي وعايها الزكوي للعامين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وحسمت الشركه المقابل ذلك علي شكل اصول قابله للحسم، اي ممتلكات ومعدات واستثمارات وسلف طويله الاجل، wed اعتمدت المصلحه حسم الممتلكات والمعدات والاستثمارات، من الوعاء الزكوي. وطبقا للايضاد رقم (0) من ايضاحات القوايم الماليه المقدقه للعامين ٢٠٠٢٠ م ٢٠٠٢٠ م، فان الشركه تمتلك استثمارا في شربكين تابعتين علي النحو الثاني: <table><tr><td>م٢٠٣</td><td>م٢٠٢</td><td>الشركه المستثمر فيها</td></tr><tr><td>%V.</td><td>%V.</td><td>(شركه عاميه)</td></tr><tr><td>%٩</td><td>%٩</td><td>(شركه قطريه)</td></tr></table> وقد قدمت الشركه سلق طويله الاجل للشركتين التابعتين لاجر شراء اصول ثابته استخدمت لتحقيق دخل للشركه، كما قامت الشركه ومراجع حساباتها اعتبارا من عام ٢٠٠٠ بënضيف السلف طويله الاجل كاستثمار طبق للايضاح رقم (٤) من ايضاحات القوايم الماليه المدقه، وبالتالي تعد السلف طويله الاجل بمثابه استثمار قنيه وليست معاملات اجله او صكوك تمل ديوتا او سندات كما ورد في القرار الابتدايي. واضاف المكلف ان البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه ينص علي انه " يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه_ مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه متثمره تجنيا الثاني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عاليه فلا حسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي. ويتضح من هذا البند ان يحق للمكلف تخفيض وعاثه الزكوي بقيمه الاستثمارات في الشركات المملوكه له جزييا والمسجله خارج المملكه اذا قدم المكلف للصلحه القوايم الماليه المدفقه للمنشاه المستثمر فيها مصدق عليها من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمارا يلتيسي للصلحه انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وجابيتها، او تقديم دليل يثبت دفع الزکاه عنها في بلد الاستثمارا تجنبا الثاني الزكاه في هذه الاستثمارات. ان عباره "الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين" هامه للغايه لفهوم طبيعه الاستثمار، حيث انها لم تذكر الاستثمار في الاسهم فقط، ولو كان محمد البند (تاتيا) جعل الحسم مقتصرا علي الاستثمار في الاسهم فقط، لذكر ذلك صراحه في البند، وانه بذكر كلمه "استثمارات" يكون من الواضح ان الاستثمار في شركه تابعه خارج المملكه يمكن ان يكون علي شكل اسهم او قروض، وكلا الاستثمارين ينبغي السماح بحسمها للاغراض الزكويه، كما ان القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) يلزم الشركه القابضه بتقدم اقرار زكي مودح بتجميع نتايج الشركه القابضه والشركات التابعه المملوكه بنسبه ١٠٠٠، وبتطبيق ذلك فان السلف المقدمه من قبل الشركه القابضه الي الشركات التابعه قد اعي تايرها مقال الفرض من شريك،})(وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) وF) والانصاف يقتني ان تكتسب الزكاه ياتباع نفس الاساس في جميع الحالات سواء كانت الشركه القابضه تمتلك الشركه التابعه بنسبه ۱۰۰% او نسبه اقل، وبناء علي ذلك، ونظرا للاغاء تاثير الرصد المدين والدان في حاله الاقرار الزكوي للموحد، فان السلف المقدمه من قبل الشركه القابضه الي الشركه التابعه لا تخضع للزكاه، ومن ثم فانه في حاله الاقرارات الزكويه 4/2 المقدمه علي اساس مستقل، فان السلف او القروض المقدمه الي الشركات التابعه يجب اعتبارها ابيضا كاستثمار واعتمادها كحسم من وعاء الزكاه. واضاف المكلف ان معيار الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الخاصه ب محاسبه الاستثمار في الاوراق الماليه لم يقدم اي توجيهات بشان تحييف السلف المقدمه الي الشركات التابعه ضمن الاستثمار، وقد اصدرت الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين توضيحا بالخدم طاب رم (1٠/٨٩٢) وتاريخ (٢٣/٨/١٠) يثممن انه في حاله لم تنص معاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين علي توجيهات في موضوع او اجراء محدد في القوايم الماليه، فانه يتعين الاسترشاد بالمعابير المحاسبيه الصادره عن لجنه معابير المحاسبه الدوليه (والتي تعرف حاليا باسم لجنه المعابير الدوليه لاعداد التقارير الماليه). وتمشيا مع التوجيه اعلاه، تقيحت الشركه بالفقره (٢٨) من معيار المحاسبه الدوليه رقم (٢٨) فيما يتعلق بتصنيف السلف المدفوعه الي الشركتين التابعتين ضمن الاستثمار، وقد ورد في المعيار ما نحه "ان الفايده في شركه مرتبطه او مشروع مشترك هي اخذ مبلغ من الاستثمار في شركه مرتبطه او مشروع مشترك يحدد باستخدم طريقه حقوق الملكيه مع اي فوايد طويله الاجل، و هذا يشكل من الناحيه الموصوعيه جزء من صافي استثمار الشركه في الشركه المرتبطه او المشروع المشرتك ، علي سبيل المثال، بند غير وارد ولا محتمل سداده في المستقبل المنظور يعتبر من الناحيه الموصوعيه امتداد لاستثمار الشركه في تلك الشركه المرتبطه او المشروع المشرتك، وقد تتضمن هذه البنود اسه ممتازوحساباتمدينه طويله الاجل او قروض، ولا تشمل حسابات تجاريه مدينه وداييون تجاريون او اي حسابات مدينه طويله الاجل التي ديتها ضمانات كافيه مثل القروض المضمنه...". ويتضح من ذلك ان الفايده في الشركه المرتبطه او المشروع المشرتك لاغراض طويله الاجل تشكل جزء من ضافي الاستثمار في الشركه المرتبطه او المشروع المشرتك، علاوه علي ذلك، فقد اوضحت المعابير ايه من خلال المثال المذكور ان الحسابات المدينه والقروض طويله الاجل تندرج ضمن الاغراض طويله الاجل في شركه مرتبطه او مشترك. لكل ما تقدم يطلب المكلف قسم بند سلف طويله الاجل من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٣ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت اضافه هذا البند البالغ (١٣١,٤٥٩) وليلا (٥١,١٤١,٤٥٩) وليلا (٥١,١٤١,٤٥٩) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥٩) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) وليلا (٥١٣) ولي لا لكل ما تقدم يطلب المكلف قسم بند سلف طويله الاجل من عانه الزكي لعامي ٢٠٠٣ م. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دfoو مستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند سلف طويله اجل لشركات تابعه خارج المملكه من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م، في حين تري المصلحه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب الوصحه عند عرض وجهه نظر كل وTRI اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجبنا التي الزكاه حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراها لطرف اخر، ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) جسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايله الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها وذلك بشرط ان يلترم المكلف بما ورد من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٥/٢٦٨ ه الذي ينص علي "ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل اكتب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدميا ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجبنا الثاني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عماليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي. : ثالثا رابعا: يطبق ذلك من تاريخه علي السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلي حالات الاعتراض لدي الصلحه والحالات المنظوره امام اللجان الابتداييه الاستثنافيه ....، ويلقي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات او تعاميم او تعليمات. وحيث انckelف لم يقدم لهذه اللجنه ما ي ثبت انه قدم للصلحه القوايم الماليه للشركتين التابعتين المستثمر فيهما او تقدم ما ي ثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، لما فان اللجنه تطبيقا للفقره (ثانيا) من القرار الوازي المذكور اعلاه. تفض استثناف المكلف في طلبه حسم بند سلف طويله الاول من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٣٠ م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٢١) لعام ١٤٣٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه قسم بند سلف طويله الاجل من وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٣٠ و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...