moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها تضمنت بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٩/٧/٢٠١٨م لتقديم خدمات استشاريه وتدريبه وتحليل فرص الاعمال وتطوير ملف الاعمال وتعريف المنتجات والخدمات والتحول الرقمي والعديد من الخدمات، وقد اتمت عملها علي اكمل وجه وتنفذت جميع متطلبات الاتفاقيه ، وقد ترتب علي المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ (٣.٤٦٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وستين الف (...) ، لم يتم سداده من قبل المدعي عليها وتطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم ١٢٣٥ الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢٠/ ٠٢ /١٤٤٠ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها والتي جاء فيها :اولا: الدفوع الشكليه: ا – عدم الاختصاص الولايي : قررت المدعيه في لايحه دعواها ان طبيعه العمل المتعلقه بالنزاع هي تقديم خدمات استشاريه وتدريبيه وخدمات مهنيه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويجب التصدي لها والفصل فيها قبل نظر موضوع النزاع لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي والتي هي من امور النظام العام التي يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها هييه قضاء تجاري تختص بالفصل في المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار عن تعاملاتهم التجاريه الاصليه منها والتبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه بالمحكمه التجاريه ولايه الفصل فيها وحيث ان الثابت وكما تقدم بيانه ان دعوي المدعيه تتعلق بتقديم خدمات استشارات وتدريب وان الثابت ايضا وفقا لما استقر عليه القضاء التجاري ان تقديم خدمات الاستشارات والتدريب لا يعد من الاعمال التجاريه ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه ولاييا بنظرها والفصل فيها بذلك فانها تكون خارجه ولاييا عن اختصاص المحكمه التجاريه وعليه فان موكلتنا تتمسك بطلب الحكم بعدم الاختصاص ولاييا في نظر النزاع ,ب – عدم تحرير الدعوي: جاءت دعوي المدعيه مجمله ومفتقره لاسانيدها ولم تقدم اصل العقد المدعي به وتفصيل الاعمال التي تدعيها ومقابل كل عمل وقد جاء في لايحه دعواها انها سوف تقدم لايحه تفصيليه في الجلسه وحتي تاريخه لم تقدم اي تفصيل لدعواها ولم تزود المحكمه او موكلتنا بالعقد الذي تدعي به ونفيد بان المدعيه ارسلت جزء من نطاق العمل الذي سوف تقوم بالعمل به مع شركه (...) متضمنا ان قيمه نطاق هذا العمل مبلغ (٣.٢٠٠.٠٠٠(...)) وما تدعيه في الدعوي مبلغ (٣.٤٦٠.٠٠٠(...)) فلم توضح المدعيه سبب الاختلاف بين المبلغ الوارد في نطاق الاعمال المقدم منها كمستند لدعواها وماتدعيه في الدعوي وسبب التناقض الواضح في دعواها وبيان تفاصيل الاعمال التي قدمتها والمراحل التي نفذتها وفقا لمراحل العقد ومقابلها وتفاصيل دعواها ونظرا لعدم تحرير المدعيه لدعواها وفقا لصحيح النظام وللتناقض الذي شاب دعواها والموجب لردها استنادا للقاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض) وان المتناقضات ياكل بعضها بعضا فضلا عن عدم تزويد المحكمه وموكلتنا بكامل اصول العقد محل الدعوي واطلاع المحكمه والخصوم علي تلك الاسانيد فان موكلتنا تتمسك بطلب تحرير المدعيه دعواها وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ,ثانيا: الدفاع الموضوعي: تزعم المدعيه انها قدمت خدمات استشاريه وتدريبيه لموكلتنا علي اكمل وجه وانها اكملت جميع متطلبات الاتفاقيه وانه ترتب علي موكلتنا مبلغ (٣.٤٦٠.٠٠٠(...)) فانه لا صحه لما تدعيه المدعيه ونطالب المدعيه بالبينات التي تؤكد صحه دعواها وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي لاتثبت الدعوي الا بدليل يستبين به الحق ويظهر فعن ابن عباس ان الرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه وان المدعي هو المكلف بالدليل علي صدق دعواه وصحتها فضلا عن انه يشترط في هذا الدليل ان يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين (وان الظن لا يغني من الحق شييا) لان الاصل في المدعي عليها براءه ذمتها وعلي المدعي ان يثبت العكس وفي حال عدم تقديمها فان موكلتنا تطلب رد دعوي المدعيه لعدم البينه ,وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي, ثم حضر وكيل المدعيه واعتذر عن تاخره وجري تزويده بنسخه من مذكره وكيل المدعي عليها والتي جاء فيها: اولا : تحاول المدعيه وبموجب لايحه الدعوي المقدمه منها للدايره اظهار العلاقه بينها وبين موكلتنا (المدعي عليها) بشكل يتنافي مع حقيقه العلاقه التي تجمع الطرفين لاسباب تجهلها موكلتنا فالثابت ان حقيقه العلاقه التعاقديه التي تجمع بين الطرفين تتمثل في طرح شركه (...)منافسه لتطوير زياده مبيعاتها عن طريق البوابه الالكترونيه (المتجر الالكتروني) وقد تقدم لهذه المنافسه عده شركات من ضمنها الشركه المدعيه (شركه (...) بموجب نموذج تقديم العروض رقم (...)المقدم من المدعيه لشركه (...)وتم قبول عرض المدعيه من شركه (...)للقيام بتنفيذ المشروع وفقا لشروط شركه (...)ونطاق العمل الوارد في الاتفاقيه وقامت المدعيه بارسال خطاب لشركه (...)تؤكد فيه الالتزام بتنفيذ المشروع وما يترتب عليه من غرامات وخساير علي ان تتولي شركه (...) التوقيع مع هذه الشركه لتتولي التوجيه والاشراف علي ان يتم سداد مستحقات المدعيه بعد اعتمادها من شركه (...)وشركه (...)وفقا لشروط الدفع الوارده في الاتفاقيه ,ثانيا: نتيجه لاخلال المدعيه بالتزامها بتنفيذ نطاق العمل المطلوب منها في المده المنصوص عليها في الاتفاقيه وعجزها عن تسليم الاعمال للجهه مالكه المشروع خلال المده المتفق عليها وبالطريقه المتفق عليها قامت شركه (...)بايقاف العمل في المشروع وسحب المشروع وحجز الضمان البنكي المقدم من موكلتنا لشركه (...),ثالثا: لم تلتزم المدعيه بتسليم موكلتنا الفواتير الخاصه بكل المراحل التي تزعم تنفيذها فضلا عن اخلالها بشرط اعتماد موكلتنا و(...) لكل مرحله منفذه قبل الموافقه علي الفواتير وفقا لشروط الدفع التي نصت عليها الاتفاقيه في الفقره الاولي والثانيه والتي نصت علي: انه تصدر شركه (...)فواتير تحصيل لشركه (...)عن كل مرحله بعد اعتماد فاتوره شركه (...)من شركه (...)والموافقه عليها من قسم الماليه بشركه (...),وانه يجب اعتماد المرحله من جانب شركه (...) بالاضافه الي اعتماد شركه (...)قبل الموافقه علي الفواتير ,وطلب مهله للرد وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر , وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي والا سوف تعده ناكلا عن الجواب ,ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه ,وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤٠ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما اثارته المدعي عليها بشان ترجمه العقد فنؤكد بان ترجمه موكلتنا للعقد صحيحه وتمت الترجمه عن طريق مكتب ترجمه معتمد ومتخصص وله سمعته والمدعي عليها ما تريد الا ادخال اللبس والمماطله وان المدعي عليها تصر علي انكارها بان العلاقه بينها وبين موكلتنا علاقه مقاوله من الباطن بالرغم من ان العقد واضح وصريح والمخاطبات والمراسلات بين الطرفين تدل بما لا يدع مجال للشك بان العلاقه بين الطرفين علاقه مقاوله من الباطن وايا كانت العلاقه بين الطرفين فالثابت بان هناك امر شراء صادر من المدعي عليها وهناك اعمال قامت بها موكلتنا وتم اعتمادها واستلامها وان الاتفاقيه موقعه بين موكلتنا والمدعي عليها ولم تكن شركه (...) طرفا في الاتفاقيه ,واما عما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتنا والمدعي عليها لم تنفذ او تكمل المرحلتين الثانيه والثالثه فهذا ادعاء غير صحيح ويتناقض مع ما هو ثابت بالمستندات حيث ان موكلتنا اكملت المرحله الثانيه والثالثه من المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه تعاقديا وتم اصدار الفواتير الخاصه بهاتين المرحلتين للمدعي عليها بمبلغ (١.٢٨٠.٠٠٠) مليون ومايتان وثمانون الف (...) وذلك بعد اعتماد اعمال المرحلتين من قبل المدعي عليها وكذلك من قبل شركه (...),مما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (١.٢٨٠.٠٠٠) مليون ومايتان وثمانون الف (...) مقابل اعمال المرحله الثانيه والثالثهوتحتفظ موكلتنا بحقها في المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه في المرحله الرابعه والخامسه وانه جاري حصر الاعمال التي قامت بها موكلتنا في هاتين المرحلتين ,مع الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ,وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ,وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره تقنيه وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكليهما ,وفي جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٠ه قرر وكيل المدعي عليها تحفظ موكلته علي ندب الخبره كما طلب وكيل المدعيه مخاطبه مكاتب خبره ,وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعيه بانه قام بتحويل المبلغ لحساب الخبير وطلب اصدار قرار ندب لذلك ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه قرارها بندب مكتب شركه (...) لتولي اعمال الخبره ,وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤١ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير لم يردها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان طلبه مرفوض وطلبا تاجيل الجلسه والاتصال بالخبير ,وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤١ه جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير النهايي ,وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه التواصل مع الخبير وافهامه بارسال التقارير علي ايميل الدايره لارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك وقرر الاطراف الاكتفاء ,وفي هذه الجلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وفيها قرر وكيل المدعي عليها بان الخصومات التي تدعيها موكلته لا يعلم عنها شييا ولا يعرف هل تم تسييل الضمان ام لا ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته رفع دعوي مستقله بشان الخصومات وتسييل الضمان وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٢٨٠.٠٠٠) مليون ومايتان وثمانون الف (...) مقابل اعمال مقاوله من الباطن للمرحله الثانيه والثالثه وفقا للعقد المؤرخ والمبرم بين الطرفين ٩/٧/٢٠١٨م مع الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ,وحيث يستند وكيل المدعيه علي العقد المؤرخ والمبرم بين الطرفين ٩/٧/٢٠١٨م والمرفق مع ترجمته بملف القضيه الكترونيا وانه تم اصدار الفواتير الخاصه بهاتين المرحلتين من المدعي عليها بمبلغ قدره(١.٢٨٠.٠٠٠) مليون ومايتان وثمانون الف (...) وذلك بعد اعتماد اعمال المرحلتين من قبل المدعي عليها وكذلك من قبل شركه (...), وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تتولي التوجيه والاشراف علي الاعمال التي تقوم بها المدعيه علي ان يتم سداد مستحقات المدعيه بعد اعتمادها من موكلته وشركه (...) وفقا لشروط الدفع الوارده في الاتفاقيه وانه نتيجه لاخلال المدعيه بالتزامها بتنفيذ نطاق العمل المطلوب منها في المده المنصوص عليها في الاتفاقيه وعجزها عن تسليم الاعمال للجهه مالكه المشروع خلال المده المتفق عليها وبالطريقه المتفق عليها قامت شركه (...) (المالكه للمشروع) بايقاف العمل في المشروع وسحب المشروع وحجز الضمان البنكي المقدم من موكلته لشركه (...),ودفع ايضا من ان المدعيه لم تلتزم بتسليم موكلته الفواتير الخاصه بكل المراحل التي تزعم تنفيذها فضلا عن اخلالها بشرط اعتماد موكلته و(...) لكل مرحله منفذه قبل الموافقه علي الفواتير وفقا لشروط الدفع التي نصت عليها الاتفاقيه في الفقره الاولي والثانيه والتي نصت علي: انه تصدر شركه (...) فواتير تحصيل لشركه (...) عن كل مرحله بعد اعتماد فاتوره شركه (...)من شركه (...)والموافقه عليها من قسم الماليه بشركه (...),وانه يجب اعتماد المرحله من جانب شركه (...)بالاضافه الي اعتماد شركه (...)قبل الموافقه علي الفواتير ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها حاجه القضيه لخبير فني للاطلاع علي الاعمال المنفذه ,وحيث ندبت الدايره مكتب شركه (...) لتولي اعمال الخبره ,وحيث قدم الخبير تقريره النهايي والذي توصل فيه الي انه من الناحيه التقنيه واعتماد الاعمال فانه تم اثبات اكتمال المرحلتين الثانيه والثالثه من المشروع حسب شهادات اتمام العمل ,مما تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي , ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه لابد من اعتماد الفاتوره من قبل موكلته ومن قبل شركه (...) والموافقه عليها من قسم الماليه بشركه (...),اذ ان الدايره عينت خبير محايد للاطلاع علي تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي وقد افاد الخبير الدايره بان المرحلتين الثانيه والثالثه قد قامت المدعيه بالانتهاء من تنفيذ الاعمال فيها وانها تستحق المبلغ الذي تطالب به بخصوص المرحلتين ,وانه لايمكن تعطيل مستحقات المدعيه بسبب توقيعات مما تعتبره الدايره مماطله من المدعي عليها واستخدام ذلك ذريعه لتاخير حقوق المدعيه ,وحيث انه بشان الخصومات وتسييل الضمان الذي تدعيه المدعي عليها ,وبما انه قرر وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم بان الخصومات التي تدعيها موكلته لا يعلم عنها شييا ولا يعرف هل تم تسييل الضمان ام لا ,وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها مايثبت وقوع الخصومات علي موكلته ولم يثبت للدايره قيام شركه (...) (المالكه للمشروع) من تسييل الضمان, وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته رفع دعوي مستقله بشان الخصومات وتسييل الضمان ان رغب , وحيث ان الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير علي ان تكون اتعابه من المدعيه ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر القضيه ، وحيث ان الخبير حدد اتعابه بمبلغ ١١٠.٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال ، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعيه تستحق بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور اعلاه ، فتبين بذلك ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر ، وعليه فيلزمها تحمل اتعاب الخبير كامله ، وهو مبلغ مايه وعشره الاف ريال, وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ١.٢٨٠.٠٠٠ مليون ومايتان وثمانون الف (...) .ثانيا : الزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ١١٠.٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2439 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بمبالغ حصرها فيما بعد بسداد مبلغ قدره (1.280.000) مليون ومايتان وثمانون الف (...) مقابل اعمال مقاوله من الباطن للمرحله الثانيه والثالثه وفقا للعقد المبرم بينهما، والزامها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل النزاع، ومبلغ (110.000) مايه وعشره الاف ريال قيمه اتعاب الخبير، ومبلغ (100.000) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا لموكلته بقيمه الضمان البنكي والغرامات الناشيه عن اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه، بالاضافه الي الحكم لها باتعاب المحاماه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/ 04 / 1442ه في القضيه رقم 1235 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.280.000) مليون ومايتان وثمانون الف (...). ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال عن اتعاب الخبير. ثالثا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) (المنشا (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق.