ncar · executive_regulation · processed · 42 chunks
الاستعماله (007) قرار رقم : وTARIEY : 14450/7/11 الله عرف ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالمزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٨٢٩١ و تاريخ ٢٠١٤٢٣٧١٥، المشتمله علي برقيه صاحب السمو ونير الخارجيه رقم ١٤٢٦٣٩١ و تاريخ وكتيب الاسلحه البكتريولوجيه (البولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاسلحه. وبعد الاللاع علي مشروع اللاتحه المشار اليه. وبعد الاللاع علي اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديدس الاصلحه البكتريولوجيه (البولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاصلحه، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢١٠٥) وتاريخ ١٨٩٠ م. وبعد الالاع علي نظام تفعيده اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديدس الاصلحه البكتريولوجيه (البولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاصلحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٤١١) واتي (٢٧/٤١١). وبعد الالاع علي المذكرات رقم (٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٩ (١٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ (١٨١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢ هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاللاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ١٩٤ وتاريخ ١٤٤٥/١/٢ وبعد الاللاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٢٠١١) وتاريخ ٧/٧ (7) الله ممره الله ممره الله ممره يقر الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكدي الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاصلحه، بالصيغه المرافقه. سلمانين عبد العزيز ال سعود العقيم التاريخ المقاقت الموجه اللغه العربيه الموجه المواكه العربيه السعوديه الله ممره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers اللايحه التنفيذيه لنظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وان近期 وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتدمير تلك الاصلحه الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم بقتض السياق غير ذلك: - اتفاقيه حظر الاصلحه البيولوجيه: اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينه وتدمير تلك الاسلحه، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٨/٨) واترخ .١٣٩٢/٢/١٠ - النظام: نظام تنفيذ اتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتكديس الاسلحه البكتريولوجيه (البيولوجيه) والتوكسينيه وتمير تلك الاسلحه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢١/٤١٣٥). اللانحه: اللاتحه التنفذيه للنظام. - الهييه: الهييه الوطنيه لتنفيذ اتفاقيات حظر الاسلحه الكيمياتيه والبيولوجيه. - الجهه المختصه: هييه الصحه العامه. - الجهات المعنيه: الجهات ذات العلاقه، علي سبيل المثال لا الحصر: وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الخرس الوطني، وزاره التجاره، وزاره الصحه، وزاره البييه والمياء والزراعه، المهيه العامه للغذاء والدوات، هييه الزكهه والضريه واجمارك، بسب استخاص كل منها وحسبها متدهده الانظمه والملاح. الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. - العوامل البيولوجيه والتوكسينيه: الكاييات الحيه الدقيقه الممرضه من بكثيريا وفيروسات وغيرها ونواتها السامه، وكذلك المواد السامه الناتجه من اصل حيواني او نباتي. - الاصليه البيولوجيه: الاجهزه التي تنشر العوامل البيولوجيه المسببه للامراض او السمو لمقتل او امراض الانسان والحيوان والنبات. - المعدات: كل اله او اداء او بهاز او برنامج او مواد تشغيل او اي اداء شبيهه ذات عالقه تستخدم في التعامل مع العوامل البيولوجيه في المختبرات والمعامل البيولوجيه وغيرها. <table><tr><td></td><td>الرقم</td></tr><tr><td>14</td><td>التاريخ</td></tr><tr><td></td><td>المرفقات</td></tr></table> العمله العربيه السعوديه الموزون Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - نفايات العوامل البيولوجيه: خليط من النفايات السامه التي تسكل خطرا علي صحه الانسان او الكتانات الحيه الاخري سواء علي المدي القريب او البعيد. - اداره التخلص من العوامل البيولوجيه: اداره التخلص من النفايات السامه وفصلها وفرزها وجعها وخزينها ونقلها ومعاجتها ما في ذلك العنايه اللاحقه بواقع التخلص. الفوز: فصل النفايات حسب نوعها (مثلا خلفات ناقله للعدوي او خلفات بيولوجيه)، وذلك بوضعها في اكياس خصصه لها (ملؤنه ومعروفه) في المكان الذي نشات فيها تلك النفايات. - 'الخزين: خزين العوامل البيولوجيه ونفاياها، سواء كانت دايمه او مؤقته، في مكان امن ومهي لذلك، بغرض الحفظ لاتلافي احتمال تعرض الفنيين والعاملين واي شخص بالمنشاه للخطر الناجم منها، ويكون ذلك في مكان خصص ومنفصل حين نقلها خارج مواقع العمل او التخلص النهايي منها. - النقل: نقل او استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تداول كافه العوامل البيولوجيه ونفاياها من داخل وبين مواقع العمل والمختبرات، وخارجها بين المنشات، واثناء الشحن والتحزين والسلام وال tasليم. - التخلص النهايي: عمليه التعامل مع العوامل البيولوجيه ونفاياها بطريقه تؤدي الي التخلص النهايي منها بطريقه امنه وسليمه. - التفتيش: عمليات الرقابه والTFTISش التي تقوم بها الجهه المختصه - بالتنسيق مع الهييه وخت اشرافها - علي المنشات التي تتعامل مع العوامل البيولوجيه للتحقق من الالتزام باحكام النظام واللاحنه. - موقع التفتيش: كل منشاه او مرفق او ختبر او معمل او اي موقع يتعامل مع العوامل البيولوجيه. - المنشات المرخصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه: المنشات التي تعمل علي الانتاج، والتطوير، والتصدر، والنقل والتحلص الامن من العوامل البيولوجيه، وتكون مرخصه من الجهات المختصه. - مجموعات السلامه البيولوجيه في المختبرات (BSL) : تصنيف منظمه الصحه العالميه ومنظمه صحه الحيوان العالميه للعناصر والسمو (مدت دوري) وهي اربع مجموعات، علي النحو الاتي: - مجموعه المXطار الاول (Risk Group 1) (لا يوجد خطر او يوجد خطر ضعيف علي الفرد او المجتمع، وهي العوامل البيولوجيه من غير احتمال ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان (BSL-1) ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الاول (1) ب - مجموعه المXطار الثانييه (Risk Group 2) (يوجد خطر متوسط علي الفرد و خطر ضعيف علي المجتمع، وهي عوامل بيولوجيه ممرضه ويكن ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان، ولكن من غير احتمال ان تشكل خطرا كبيرا عليها، ويتوفر لها العلاج الفعال والتدابير لوقاييه، وخطر انتشار الرقم التاريخ المداقات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المملكه العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers العدوي محدود، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الثانيه .(BSL-٢) ج-مجموعه المخاطر الثالثه (Risk Group ٣) (يوجد خطر كير علي الفرد وخطر ضعيف علي الجتمع، وهي عوامل بيولوجيه غرييه غالبا ويكن ان تسبب مرضا للانسان او الحيوان، ولكنها لا تنتشر عاده من شخص مصاب الي اخري، ويتوفر لما العلاج الفعال والتدابير الوقاييه. ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الثالثه (BSL-٣). د-مجموعه المخاطر الرابعه (Risk Group ٤) يوجد خطر كير علي الفرد والجتمع، وهي عوامل بيولوجيه عرضه ويكن ان تسبب مرضا خطيرا للانسان او الحيوان، ويكنها ان تتقل بسهوله من فرد مصاب الي فرد اخري بطريقه مباشره او غير مباشره، ولا يتوفر في العاده العلاج الفعال والتدابير الوقاييه، ويكون التعامل معها في مستوي السلامه البيولوجيه من الدرجه الرابعه (BSL-٤). الفصل الثاني: مهبات الطينه الماده الثانيه: - 1 اعداد تقارير اجراءات بناء الثقه الخاصه باتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه، و ارسالها الي الجهاات الدوليه المعنيه، وتنفيذ الاتزامات الوارده في اي اتفاقيه اخري ذات علاقه تكون المملكه طرفا فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهاات المعنيه في المملكه. - 2 التنسيق والاشراف علي عمليات الرقابه والفتيش التي تقوم بها الج头发 المخصصه علي المواقع ذات ختبرات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (BSL-، من اجل تطبيق المنظم واللايحه؛ بغرض تحقيق التالي: ا- الاشراف وتنسيق الزيارات المعنيه وغير المعامله للمعامل والمرافق المخص لما او اي جهه اخري ذات علاقه بالعوامل البيولوجيه والجريوميه او السمو او المعدات ذات الصله الحده بوجب الانظمه واللوايح لاغراض الوقايه او الحمايه او الاغراض السلاميه الاخري المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من اللاتحه. r الرقم التاريخ المرقطات المملكه العربيه السعوديه الره محتي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ب- وضع الشروط والمواصفات التي تنطبق علي الشخص القايم بانشطه وعمليات التفتيش علي العوامل البيولوجيه او السمو وم الاعدات ذات الصله بالتعاون مع الجبهه المختصه واجهاات المعنيه. الفصل الثالث: الترا خيص الماده الثالثه: - يجب علي طالب الترخيص لزاوله احمد الانشطه المتعلقه بالعوامل البيولوجيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام; الحصول علي ترخيص مبدني من الجهه المختصه وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. - تقوم الجبه المختصه بعد اصدار الترخيض المبدني احاطه الهييه. - تقوم الجبه المختصه بعد اصدارها للترخيص النهايي؛ بتزويد الهييه بنسخه منه متضمنه البيانات التاليه: ا- اغراض الرخصه وقيودها. ب- نوع النشاط المخصص له. ج- تاريخ بدايه النشاط المخصص له. د- بيان العوامل المدرجه ذات العلاقه بالنشاط وكمياءها. ه- تاريخ اصدار الرخصه وهايتها. ٤- يجب علي كل من يزاول الشطاعات بالعوامل البيولوجيه، للقيام بالاغراض السلميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، القيام بالاي: ا- ابلاغ الجهه المختصه بالنشاطات المتعلقه بتلك العوامل وبالراقق الخاصه بها، والحصول علي الترخيص المناسب من جهه الاختصاص، وذلك بحسب الانظمه واللوايح ذات الصله. ب- الاحتفاظ بالسجلات ذات الصله بتلك النشاطات، واعداد تقرير سنوي يرسل للهييه لاعداد تداير بناء التقه حسب الانتمازات الوارده في اتفاقيه حظر الاسلحه البيولوجيه. ج- اعداد تقارير دوريه ترسل للجهه المختصه (مصدره الرخصه) لتقويم بالرقابه والTGTISYN عن تلك النشاطات. الرقم التاريخ المرفقات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المصلي العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers د- تزويد اهنيه بلالحه المختبرات الحكوميه واخلصه المستثمه من الماده (الثالثه) من نظام بعد حصوطا علي الترخيص. ه - التقيد جميع الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في اللاتحه. - حق للهينه ان تطلب من الجبه المختصه تعلق او الغاء ترخيص مزاوله النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه في حاله خالفه المزخص له احكام الاتفاقيه او النظام او اللاتحه. الماده المرابعه: يكون الغرض من اعطاء التصاريح، المنصوص عليها في المادتين (الرابعه) و (الخامسه) من النظام، هو مزاوله النشاطات المتعلقه بالعوامل البيولوجيه للقيام بالاغراض السلميه الوارده في الماده (الثالثه) من النظام، ولا تستخدم تلك التصاريح للنشاطات الوارده بالماده (الثانيه) من النظام. الفصل الرابع: ضوابط واجراءات التعامل الامن مع العوامل البيولوجيه الماده الخامسه: علي المنشاه التي تتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي المطوره من الدرجه الثالثه والرابعه ان تلتزم بالعمل بختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (BSL-4, BSL-3) تتبع اشتراطات السلامه وضوابط واجراءات التعامل الامن المذكوره في اللاتحه والتنسيق مع الجهه المختصه وجنه مراجعه السلامه البيولوجيه، وذلك بما يتوافق مع اللواتح والاتفاقيات والمعابير الدوليه ذات الصله بتصريف العوامل البيولوجيه. الماده السادسه: يتم تشكيل لجنه مراجعه سلامه البيولوجيه من قبل الجبه المختصه، وتضم معلين من المينه واجهاات المعنيه، علي ان تقوم بالتالي: 1 - تقييم شامل ودوري للمخاطر جmيع البروتوكلات المختبريه التي يحتمل ان تتطلب احتواء عاليا ووضع منهجيات اداره المخاطر. ٢- تحديد واعاده التقييم لاشتراطات الامن والسلامه للتعامل مع العوامل البيولوجيه الوارده في الالتحه واعتمادها. ٣- وضع وتجديد البرامج التدريبيه المعتمده والمعايير المهنيه ذات العلاقه بالتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي المطوره من الدرجه الثالثه والرابعه والعمل بمختبرات ذات سلامه من (BSL-4, BSL-3) الدرجه الثالثه والرابعه 。 الرقم التاريخ المداقات الله الامسله العربيه السعوديه الله بعربيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٤- دراسه تقارير الحوادث التي تقع في المختبرات من الدرجه الثالثه والرابعه، واغاذ الاجراءات المناسبه حياطا. الماده السابعه: تتبع كل منشاه تتعامل مع العوامل البيولوجيه ذات مستوي المطوره من الدرجه الثالثه والرابعه والعمل بختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (BSL-4, BSL-3) والاجراءات التاليه: 1 - وضع سیسات واجراءات وبروتوكلات تشغيل معياريه واصحه ومويقه خاصه بها لضمان مارسه انشطه العمل الامنه والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والاجهزه المستخدمه ومعدات السلامه الشخصيه). ٢- خصيص اخصايي سلامه بيلوجيه معتمد من الجهه المختصه يكون مسوؤلا عن الاشراف علي برنامج اداره السلامه والامن البيولوجي والاحتواء البيولوجي. - وضع اليات لرصد وتقيم فعاليه تداير السلامه البيولوجيه والاحتواء البيولوجي واليات الرقابه. ٤- تقدم تقارير عن الحوادث البيولوجيه التي تقع في المختبرات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (BSL-٤، BSL-٣) وعن وجود بروتوكولات واضحه وموحده للابلاغ عن تلك الحوادث. ٥- وضع خطه طواري للتعامل مع العوامل البيولوجيه والسموم قادره علي مواجه الحالات الخطيره او الممينه في حال حدوث اي حوادث. ٦- اشتراط الكفاءه الفنيه وتوفر التدريب المناسب لجميع الافراد الذين يعملون في المختريات ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه (BSL-٤, BSL-٣) او يشرفون عليها او يدعموها او يديروها. الماده الثامنه: علي الجهه المختصه وضع المتطلبات والسياست والاجراءات المناسبه لنقل العوامل البيولوجيه بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه بنقل السلع اخطره، وينبغي ان تتناول سياسات النقل الحاجه الي الوثايق المناسبه ومعرفه نوع وعليه وكميه الواد القابله للعبور بين المواقع، علي ان يراعي التالي: 1 - تطبيق متطلبات النقل، ما في ذلك المتطلبات الفنيه ووفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والاتفاقيات والمعايير الدوليه. الاقيم التاريخ المدققات المؤسسه العربيه السعوديه الاستعمال Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- توفير واستخدام انظمه التغليف وزر م ومواد وعلامات وسم ومعدات الوقايه الشخصيه والوثايق الكافيه كجزء من عمليه النقل. - وضع ضوابط خاصه بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات النقل، علي ان تكون تلك الشركات مؤهله للتعامل مع الطرود بشكل امن ومعتمده من الجهه المختصه. ٤ - التاكد من رخصه المنشاه التي طلبت نقل عوامل بيولوجيه او توكسينيه او مواد قد تحتوي علي عوامل بيولوجيه او توكسينيه، ومن مشروعيه طلب نقل هذه المواد. والتاكد من تطبيق المنشاه ضوابط مايله علي عمليه استيراد مثل تلك العوامل والمواد. ٥ - وضع ماذج نقل رععيه موحده ومعتمده من صاحب الصلاحيه في المنشاه، ويوقعها اخصايي السلامه البيولوجيه المسؤول عن حركه المواد. ٦ - وضع نظام متابعه الي (الكتروني) للوثايق، يتبح تعقب حركه المواد. ٧ - تحديد وتنفيذ الخطط الكافيه والمناسبه للاستجابه للطواري والظروف القاهره التي تترتب علي عمليه النقل، بما في ذلك التدابير الاحترازيه الكافيه للتعامل مع الطرود المشبوهه ومناطق الحجر الصحي. ٨ - اخطار الهييه بهه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. الماده التاسعه: علي الجهه المختصه وضع السياسات والاجراءات المناسبه لاداره نفايات العوامل البيولوجيه ذات مستوي سلامه من الدرجه الثالثه والرابعه، بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه ابداره نفايات الخطره، علي ان يراعي فيها التالي: 1 - وضع متطلبات اداره النفايات وتنفيذها، ما في ذلك المتطلبات الفنيه وفقا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والاتفاقيات والمعابير الدوليه. 2 - وضع برنامج يسمهم في تقليل توليد النفايات. ٣ - توفير اساليب فعاله لفرز وتطهير نفايات العوامل البيولوجيه والتوكسينيه. ٤ - استخدام مواد التغليف المناسبه لاحتواء النفايات والخفاظ علي سلامتها خلال التخزين والنقل. ٥ - توفير مرافق واجراءات كافيه لتحزين نفايات العوامل البيولوجيه (التحزين المؤقت). ٦ - وضع وتوثيق ادله تدقيقيه فعاله بشان التخلص النهايي من نفايات العوامل البيولوجيه. ٧ - اخطار الهييه بهذه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. العربيه المطبيه V الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الموصليه العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده العاشره: علي الجهه المختصه وضع السياسات والاجراءات المناسبه للتحصل النهايي الامن من العوامل البيولوجيه ونفابها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه، بما يتوافق مع المتطلبات النظاميه الخاصه بالتخلص الامن من النفاباتbالخطه، علي ان يراعي فيها التالي: 1 - وضع متطلبات التخلص الامن وتنفيذها، بما في ذلك المتطلبات الفنيه وفقا لما تنص عليه الانظمه واللواح والاتفاقيات والمعابير الدوليه. 2 - وضع قايمه بمعدات الوقايه الشخصيه الخاصه بالقيام بعمليات التخلص الامن للعوامل البيولوجيه والتكسينيه ونفایاها، وتطهير الاجهزه وال معدات المستخدمه دوريه. 3 - وضع ضوابط خاصه بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات التخلص من العوامل البيولوجيه والتكسينيه ونفایاها، علي ان تكون تلك الشركات معتمده من الجهه ذات العلاقه. 4 - ضمان عدم التخلص من العوامل البيولوجيه والتكسينيه ونفایاها في مكان يؤدي الي وحده صرف مفتوحه او داخل نطاق العمل او مكان غير خصص لذلك. ٥ - ضمان عدم تسرب العوامل البيولوجيه والتركسينيه ونفایاها عند جملها او نقلها للتخلص منها. 6 - وضع برامج لتدريب القايمين علي مهمات التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه وNFAIYAA. 7 - اجراء اختبارات دوريه علي المياه المستخدمه في التعقيم والطهير وغيرها اثناء التخلص من العوامل البيولوجيه والتوكسينيه ونفایها قبل تصريفها في شبكه الصرف الصحي؛ للتاكد من عدم وجود محواد خطره او زياده في نسب وكميه المواد الخطره. ويجب ايلاغ جهه الاختصاص في شبكه الصرف الصحي التي تقوم بمعاجله المياه الملوثه لاعاده استخدامها عند وجود نتايج تشير الي وجود المواد الخطره التي تحددها الجهه المختصه او زياده في نسب او كميه المواد الخطره. - اخطار اهييه هذه السياسات والاجراءات وما يطرا عليها من تعديلات. الفصل الحامس: الرقابه وال Teftiش الماده الحاديه عشره: 1 - نخص احكام التفتيش في اللاتحه المواقع ذات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه .(BSL-3,BSL-4) ^ الاقيم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه بوهم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- يخضع موقع التفتيش المرخص للتعامل مع العوامل البيولوجيه، لتفشيش الج menghه المختصه، ويكون ( BSL-٣,BSL-٤) تفشيش المواقع ذات مستوي السلامه من الدرجه الثالثه والرابعه ( ) ٢- يجب علي اي مشول او عامل في اي موقع خاضع للفتيش، تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهه المختصه من اجل تنفيذ احكام النظام واللاتحه. ٤- يجب علي اي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهه المختصه او الهييه - عندما يطلب منه - ٥- يق للجهه الملحضيه، عددا تكون هناك دلل اشتباه علي خالفه النظام الو اللا تحيه، دخول اي موقع وتفتشه وفقا للاجراءات المتبعه في هذا الشان. الماده الثانيه عشره: 1 - يكون التفتيش بناء علي ما ورد في اللاتحه اشراف وتنسيق من الجييه من اجل تحقيق المهمات التاليه: ا - القيام بزيارات معلكه وغير معلكه لموقع التفتيش المرخص له او اي جهه اخري ذات علاقه بالتعامل مع العوامل البيولوجيه. ب - التحقق من انشطه العوامل البيولوجيه التي يتم مزاولتها والتي لما علاقه باحكام النظام واللاتحه. ج - اطلاع علي السجلات والQTARER ذات العلاقه بانشطه العوامل البيولوجيه. د - اعداد تقرير عن نتايج كل عمليه تفتيش ورفعه للجهه المسؤوله عن عمليه التفتيش، وترويد امين عام الهييه بمحضر موقع من قبل رييس واعضاء فريق التفتيش مشفوعا بتقرير نتايج التفتيش. ه - ضبط اي خالفه لاي حكم من احكام نظام او اللاتحه، واعداد حضر ضبط كما، وتصوير الخالفه وخرزها; تهيدا لاحالتها للنيابه العامه. و - اي مهمات اخري تري الجهه المختصه بالتفتيش تكليف الفريق بها. ٢ - تتم عمليه التفتيش بطلب من الجبه المختصه او بيعاز من المييه. الرقم 1/1 التاريخ المرفقات الله الموصله العربيه السعوديه الله ممره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - جبوز لفريق التفتيش خصيص وسيله لتلقي البلاعات عن خالفات احكام النظام واللاتحه، وضبطها واتخاذ كافه اجراءات الاستدلال، والحصول علي نسخه من السجلات والبيانات اللازمه، والطلاق علي تسجيل الكاميرات؛ قبل احالتها الي البيانات العامه. ٤ - يتولي فريق التفتيش استكمال الاجراءات الاولي في المخالفات المضبوطه من قبل جهات الضبط الاخري المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه قبل احالتها الي البيانات العامه. الماده الثالثه عشره: - 1 يتم تشكيل فريق التفتيش برياسه الجبه المختصه بالتفتيش وعضويه مثلين من الهييه والجهات المعنيه. - ٢- يكون توفير البيانات الخاصه بموقع التفتيش المستهدف من قبل الجبه المختصه بهدف اعداد قرار التفتيش. - ٣- يصدر قرار التفتيش من الجبه المختصه قبل كل عمليه تفتيش وفق الفقره رقم (٢) من الماده (الثانيه عشره) من اللاتحه، وترسل نسخه منه للهييه، ويتضمن قرار التفتيش الاتي: ا- المستند نظامي. ب- اسم المنشاه، وموقعها، واسماء رييس واعضاء فريق التفتيش. ج- تاريخ القرار وموعد التفتيش. ٤- تقوم الهييه ايلاغ الجهات المعنيه بالتفتيش بضمون قار التفتيش. ٥- تخط الطينه، في حاله التفتيش المعلن، الشخص التابع له موقع التفتيش المراد تفتيشه قبل الموعد الحدد للزياره باسبوع. ٦- يعقد اجتماع تنسيقي، لفريق التفتيش قبل البدء بعمليه التفتيش. الماده الرابعه عشره: يجب علي كل منشاه مرخص لما التقيد بالضوابط والاجراءات التي ضعهها الجنه المختصه للتعامل مع العوامل البيولوجيه، واذا لم تتقيد بذلك؛ فانه بعق للجهه المختصه ازامها بالتخلص من تلك العوامل، فان لم تمكن المنشاه من التخلص منها بالطرق المتبعه، فانه يبق للجهه المختصه القيام بذلك علي نفقه المنشاه المخالفه. الرقم التاريخ المداقات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلامه العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الفصل السادس: اليه ضبط المخالفات واحالتها للنيابه العامه الماده الخامسه عشره: تقوم الجبه المختصه اجاله اي شخص يخالف احكام النظام او اللاتحه الي البيانات العامه، وذلك بناء علي ما تسفر عنه عمليات التفيتيش وفق ما قضت به الماده (الثانيه عشره) من اللاتحه. الماده السادسه عشره: تزود النيابه العامه بكافيه الوثايق المتعلقه بالخلفه المضبوطه. الماده السابعه عشره: تراعي النيابه العامه اثناء النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، الاتي: - اذا ظهرت مؤشرات تدل علي ان المخالفه ذات صفه جناييه او امنيه، فبلغ الجهه المختصه واجهاات المعنيه لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص. - اذا تبين اثناء التحقيق ان المخالفه ذات صفه جناييه او امنيه، فيحال ملف القضيه الي الجهه المعنيه لاستكمال اجراءات الاستدلال ومن ثم رفعه الي النيابه العامه لاستكمال اجراءات التحقيق. الفصل السابع: احكام عامه الماده الثامنه عشره: تنشر اللاتحه في الجريده الرعيه، ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.