tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-07-08 document_type=ruling entity=document_number:26a4d3db-570a-4240-916f-111191aa9915 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8124 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: ((فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده سلمه ﷲ: اتقدم الي فضيلتكم بطلبي هذا وفيه اننا في دله للخدمات الصحيه نطالب المدعي عليها: شركه (...) بمبلغ:172508 ميه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالات، مقابل بيع ادويه طبيه. ولذلك اقدم طلبي هذا بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ كاملا من غير تاخير, نظرا لما لحق الشركه المدعيه من ضرر بالغ نتيجه التاخير في السداد.)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وقد استندت المدعيه في دعواها علي صوره مطابقه علي كشف حساب صادر من المدعيه للفتره ما بين 1/مايو/2018م الي 28/مايو/2019م مذيله بختم المدعي عليها ودون عليها بخط اليد عباره نصها: ((الرصيد مطابق حتي تاريخه لكن يوجد لدينا منتهيات الصلاحيه في المستودع لم يسحب حتي تاريخه))، وفي جلسه 08/07/1441 وبحضور وكيلا طرفي الدعوي، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الاقرار بصحه الدعوي غير ان موكلته تطلب خصم البضايع المنتهيه الصلاحيه قيمتها (15.301.65) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وريال وخمس وستون هلله، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليها تبين انها لا تتضمن حق الاقرار فافهمته الدايره ان عليه اضافه هذا الحق بوكالته فاستعد بذلك، وطلب وكيل المدعيه مهله لمراجعه موكلته في شان خصم قيمه البضايع المنتهيه الصلاحيه، وفي جلسه 19/05/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا الطرفين، وعرضت الدايره عليهم الصلح، وقررا قبولهما التباحث في شان المرتجعات خلال اسبوع، وفي جلسه 28/05/1442 وبحضور اطراف الدعوي قرر الحاضر عن المدعيه ان المدعي عليها لم تتواصل معنا لاجل الصلح كما ان موكلته لم تستلم اي مرتجعات وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه 17/07/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مطالبات موكلته الختاميه اجاب بقوله اطلب الحكم لموكلتي بمبلغ قدره (172508) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن البضايع التي وردتها له، وقدمت لاثبات دعواها المستندات المشار اليها اعلاه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه ولان الاقرار حجه تامه فان الدايره ذهبت الي ثبوت مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود بضايع منتهيه الصلاحيه فانها لم تثبت وجود هذه البضايع المنتهيه الصلاحيه، ولم تثبت كذلك التزام المدعيه بارجاع هذه البضايع في العلاقه التي بينهما، ثم انها تخلفت بعد ذلك عن حضور جلسات المرافعه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصحيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (172508) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2798 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن البضايع التي وردتها له، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/07/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصحيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (172508) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 13/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه وبالاطلاع علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها المحرر علي اوراق بيضاء ولم يظهر تقديمه من محامي او مرخص له ثم حضر وكيل المدعي عليها الذي رفض الاستجابه للنداء الدايره وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه.