moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عباره عن عدد (٤٣٠) كراتين حلويات وبسكوت متنوعه الاصناف وهي: ((...) -بسكويت (...) ونوع (...) بالكراميل و حلاوه (...) شوكولاته (...) وبسكويت (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٣٩٨.٧٥) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله سدد منه (١٦,١٦٧.٠٠) سته عشر الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٣١.٧٥) اربعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتورتين ممهورتان بختم المدعي عليها، الفاتوره الاولي بتاريخ ٢١ /٠٦ /٢٠٢٣م والثانيه بتاريخ ١١ /٠٥ /٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وميه وسته وثمانون ريالا، وخمسه وعشرون هلله، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٣م، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: ( كشف الحساب والفواتير المختومه من قبل المدعي عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن بيان المبيع ومقداره، فارسل عبر الاتصال المريي مانصه: (المبيع عباره عن مواد غذاييه، عدد (٤٣٠) كراتين حلويات وبسكوت متنوعه الاصناف وهي: ((...) -بسكويت (...) ونوع (...) بالكراميل و حلاوه (...) شوكولاته (...) وبسكويت (...)) ا. ه. وبسؤاله عن عدد الفواتير محل هذه الدعوي؟ فاجاب عبر الاتصال المريي بما نصه: (عدد الفواتير ثلاثه فواتير تقدمت باثنتين منها ممهوره بختم المدعي عليها الفاتوره الاولي بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٣م وفاتوره بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٣م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٣٩١٨٦.٢٥) ريال) ا. ه. وبسؤاله عن الفاتوره الثالثه فافاد بانها مفقوده وموجود بيانها في كشف الحساب، وبسؤاله عما يود اضافته، قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٤٠,٢٣١.٧٥) اربعون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا و خمسه وسبعون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه عباره عن حلويات وبسكوت متنوعه الاصناف، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان الواجب نهوض الادعاء علي البينه المعتبره، وقد نصت الماده (١/ ٣) من نظام الاثبات علي ما يلي: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والتي تمثلت بفاتورتين ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والتي تضمنت مبلغ مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعه وثلاثون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعه وثلاثون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، واما ما زاد عن ذلك، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله عليه، وبما ان الاصل براءه الذمه، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفضه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٣٩,١٨٦.٢٥) تسعه وثلاثون الف ومايه وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.