moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للرعايه الصحيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : يملك موكلي مجموعه صيدليات وحضر لديه مندوب شركه (...) لعرض توريد ادويه ومنتجات شركتهم وبعد الاتفاق طلب من موكلي سند لامر ليكون اداه ضمان ويحق للعميل طلب ادويه حتي مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال وعند عدم الوفاء تقوم الشركه بتقديم السند لامر الا ان الشركه لم تلتزم بتوريد البضاعه، واستغلت هذا السند في مطالبتها لمؤسسه والده وحيث ان لهم تعامل مع والد موكلي حاولوا استغلال هذا السند والضغط علي موكلي بهذا السند ليتم السداد من قبل مؤسسه والده، وحيث ان ذمه موكلي خاليه الي الان من اي التزامات للشركه ولم تسلمه الي الان اي بضاعه وقامت بالتقدم بطلب تنفيذ قيد برقم طلب (...) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه ابو عريش، وانتهي الي طلبه ما يلي: اولا : اصدار قرار بوقف تنفيذ السند لامر. ثانيا: استرداد حيازه السند لامر رقم بدون بتاريخ ٣٠/١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال وذلك لعدم استحقاق المبلغ الذي تضمنه السند، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم ١٣/٥/١٤٤٢ ه والمنعقده عن بعد بطريقه الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي وذكر وكيل المدعي عليها بانه قد تم انهاء القضيه صلحا لدي دواير التنفيذ في محكمه ابو عريش وقدم في سبيل اثبات ذلك نسخه من محضر الصلح الصادر من دواير التنفيذ بمحكمه ابو عريش والمنصوص فيه علي ان يتنازل المدعي عن هذه القضيه ثم طلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلباته المفصله في وقايع الحكم، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم نسخه من محضر الصلح، وبما ان المدعي لم يحضر ولم يحضر من يمثله، وبما ان الماده (٣١/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب الحكم بانقضاء الدعوي وقدم بينته علي انقضاء الدعوي بين الطرفين وهي محضر الصلح المبرم بين الطرفين لدي دواير التنفيذ في محكمه ابو عريش، وبما انه ثبت للدايره من خلال البينه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها بان الدعوي منقضيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.