tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430980566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-03-21 document_type=ruling entity=document_number:e1009dd3-f3f2-47ff-b148-5890479a94fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(....) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعيه في انها بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م اشترت من الشركه المدعي عليها معدات عدد (١٠) قطع بموجب فاتوره بيع ممهوره بختم المدعي عليها وبموجب عقد البيع والشراء، تفصيلها كالاتي: ا- كابينه الفولاذ المقاوم للصدا، ايطاليه المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتماد IMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكميه (١) مجموعه. ب- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ت- ٢٢٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ث- اله تغليف التغليف، الكميه (١) مجموعه. ج- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الانابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكميه (١) مجموعه. ح- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكميه (١) قطعه. خ- ضاغط الخرده ٢٠٠ طن، الكميه (١) مجموعه. د- فرن النيتروجين، الكميه (١) مجموعه. ذ- رافعه ٥طن X ٣.٢م، الكميه (١) مجموعه. ر- رافعه ٥طن X ٥م (١) مجموعه. الاجمالي (١٠) قطعه - مجموعه بقيمه ٨،٦٧٩،٣٣٤ ريال، وقد تم دفع قيمتها للمدعي عليها بموجب اقرارها في الفاتوره المرفقه، والحواله البنكيه الصادره من موكلتها.
ثم بعد ذلك قامت موكله المدعيه باعاده تاجير المعدات المذكوره بموجب اتفاقيه الايجار الرييسيه رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦)، بتاريخ ٠٧/ابريل/٢٠١٦م،
وقد حصرت المدعيه وكاله مطالبتها في اثبات ملكيه المعدات الوارده في الفاتوره المؤرخه ٠٦/ ٠٤/ ٢٠١٦م والمثبته بجدول المعدات رقم ٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦، والمعرض A.، وقد حصرت اسانيدها في: فاتوره البيع الصادره بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م والممهوره بختم المدعي عليها شركه (....) و (....) (.....) والصادره علي مطبوعاتها. ٢- فاتوره البيع الصادره بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦م والممهوره بختم المدعي عليها شركه (....) و (.....) (,,,,,) والصادره علي مطبوعاتها. ٣- اقرار اثبات الملكيه في فواتير البيع والممهوره بختم المدعي عليها شركه (....) و (.....) بالحمر والصادره علي مطبوعاتها. ٤- اتفاقيه بيع وشراء موقعه بين كل من موكلتي والمدعي عليها شركه (....) و (.....) (......) . ٥- اتفاقيه ايجار رييسيه رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦). ٦- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦). ٧- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠٢-٢٠١٦-٢٠٠٦).واختتمت لايحتها باثبات ملكيه المعدات الوارده سابقا.
وبعرضها علي المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت الدفع شكلا بان المدعيه قد جمعت بين طلبات لارابط بينها حيث طلبت الاجره المتبقيه وقدرها (١,٤٥٢,١٥٥.٢٥) مليون واربع ميه واثنان وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م الي ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م. وفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. و اثبات ملكيه المعدات محل الدعوي. بناء علي الفقره الثالثه من الماده عشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ((لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما)).
وانه تم الحكم سابقا بموضوع الدعوي بعدم قبول المدعيه بطلب استرداد المعدات بموجب صك الحكم الصادر للقضيه رقم ١٨٨٦ بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه. ودفع موضوعا بما يلي:
اولا: ان التعامل مع المدعيه بناء علي عقد الايجار المبرم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م هو عقد ايجار تمويلي وليس تشغيلي، مؤسسا علي ان طبيعه نشاط المدعيه هو عروض تجاره وليس نشاط التاجير المعروف والمعتاد، كما افاد بان عقد التاجير المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهور العقد بمظهر الاجاره انما هو احتياط وحمايه له، مؤسسا علي ان المؤجر يتقاضي اجرا اعلي من اجره المثل غالبا، وايضا تطبيقا لمعيار المحاسبه السعودي عن عقود الايجار رقم (١٤)، فان معيار التفرقه بين الاجاره التشغيليه والاجاره التمويليه، يعتمد بصفه اساسيه علي تحويل المؤجر مخاطر ومنافع الملكيه من عدمه للمستاجر، فاذا تحمل المستاجر المخاطر واستفاد من المنافع فهي اجاره تمويليه، اما اذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من المنافع فهي اجاره تشغيليه؛ وبذلك فان الاجاره التشغيليه: هي عقد علي تمليك المنفعه للمستاجر مقابل اجره مع بقاء الاصل في ملك المؤجر، كما قد تعرف كذلك بانها عقد لا ينتهي بتمليك المستاجر للموجودات المؤجره، او عقد لا يسبقه وعد بالتمليك ، اما الاجاره التمويليه فهي عقد ينقل بشكل جوهري كافه المخاطر والمنافع المتعلقه بملكيه اصل ؛ بمعني ان يثبت الملكيه الفوريه للمشتري بصرف النظر عن سداد الثمن، وبالتالي فان العقد اشبه بعقد البيع بالتقسيط، كما ان الغرض من هذا العقد هو التمليك، واما التاجير فهو مرحلي لغرض توثيق حق المدعيه عند ابرام العقد، ويتضح ان الصفه لهذا العقد والغرض منه هو البيع، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. كما ذكر ان الدليل علي ان الايجار ايجار تمويلي ان المدعيه لا توجد عليها ضمانات او تحمل مخاطر من قبلها، وكما هو موضح في الفقره ا من البند الثامن في العقد ان المدعيه معفيه عن جميع المخاطر ذات الاضرار الماديه، او الخساير، او الاهلاك. فان كانت المدعيه تدعي انها تملك هذه المعدات فكيف تكون معفيه من الاهلاك؟ وكيف تكون معفيه من التامين عن المعدات؟ كما هو موضح في نفس الفقره، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم الميزانيات والدفاتر المحاسبيه التي توضح رسمله هذه المعدات في اصولها، مما يدل علي انها لا تمتلك هذه المعدات ولا يحق لها المطالبه باستردادها.
ثانيا: ان من واقع الحال فان المدعيه لم تكن مالكه للمعدات في اي وقت من الاوقات وهذا ثابت بموجب سجلات ملكيه المعدات الموثقه باسم موكلته حتي تاريخه نتيجه تعاقدها مع شركه فوشان ننهاي الصينيه لشراء المعدات محل الدعوي والتي تم الاتفاق معها علي شراء المعدات بعد المعاينه والموافقه علي عروض الاسعار التي تم تقديمها لموكلتي، وبعد موافقتها وسداد قيمه المعدات تم الاستلام بموجب البيانات الجمركيه الصادره باسم موكلته وقامت الشركه الصينيه بتركيب المعدات وتدريب العاملين علي استخدامها في المصنع التابع لموكلته وقامت موكلته بسداد كامل قيمه المعدات للشركه المصنعه، وهذه هي الاجراءات الرسميه والنظاميه المتعارف عليها لاتمام عمليات الشراء والبيع لمثل تلك البيوع، فموكلته هي مالكه المعدات محل الدعوي التي ظلت بحيازتها طوال كل تلك المده منذ تاريخ شرايها ولم ينازعها احد في ملكيتها حتي تاريخ ادعاء المدعيه بذلك. وافاد بان البند رقم (١٠) من اتفاقيات البيع والشراء التي عرضتها المدعيه لفضيلتكم، نص علي: (يتعهد البايع كذلك، علي الفور وعلي اي حال في غضون تسعين (٩٠) يوما بعد تاريخ طلب خطي من المشتري، ان ينقل ملكيه المعدات الي المشتري او من ينوب عنه او الوصي.. الخ) وهذا لم يحدث ولم تطلب المدعيه من موكلته نقل ملكيه المعدات اليها، وسكوت المدعيه طوال الخمس سنوات بيان علي ملكيه موكلته للمعدات مما يؤكد معه صوريه اتفاقيات بيع وشراء المعدات، كما وان معدات موكلته محل الدعوي تعد من المنقولات والنظام قد نص علي ان حيازه المنقول قرينه علي ملكيه الحايز له عند المنازعه في الملكيه بموجب ما نصت عليه الماده (١٥٨) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثالثا: ان ما تم توقيعه من اتفاقيات بيع وشراء من قبل موكلته هي في الاصل عقود صوريه والاصل ان موكلته احتاجت الي تمويل لاعمالها التجاريه فتم الاتفاق مع المدعيه لتمويلها، وحيث ان الشركه المدعيه ليست من الشركات التي لديها ترخيص لممارسه نشاط التمويل فقامت المدعيه باعداد صيغ عقود الايجار التمويلي لاسترجاع مبلغ التمويل الذي تم منحه لموكلته ودليل ذلك ما اثبتته دايره الافلاس في حكمها بخصوص البريد الالكتروني المرسل من شركه (....) (المدعيه) الي موكلته بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه ان مبلغ الدفعه الاولي سيكون (١٠%) ودفعه التملك ستكون (٢٠%). 
واضاف بان موكلته تحت اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي صك الحكم الصادر للقضيه رقم ١٨٨٦ وتاريخ ٤/٢/١٤٤٢ه الموضح به اعتماد قايمه الداينين ومن ضمنهم المدعيه، وتضمنت مطالبتها علي مبالغ ماليه فقط ولا وجود لديون غيرها مضمونه لها، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمعدات.
ثم اجابت وكيله المدعيه علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بان حقيقه الايجار هو ايجار تشغيلي وليس ايجارا تمويليا كون موكلتها ليست مخوله بذلك، كما ان المدعي عليها لم تتطرق من الناحيه الموضوعيه فيما يتعلق بفاتوره البيع ولا اتفاقيه البيع والشراء، واكد ان طلبه لاثبات الملكيه لا الاسترداد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي صوريه العقد فطلب مهله لاحضارها، وامهلته الدايره.
ثم في الجلسه التي تليها قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما قدمه سابقا الا انه اضاف: ان اعتماد مطالبه المدعيه في قايمه اعتماد الداينين باجمالي مبلغ (٦,٨٢٠,٤٤٣ريال) وهو المتبقي من قيمه القرض. كما ان الواضح في الصفحه الحاديه والثلاثين من مقترح اعاده التنظيم المالي ان منشا الدين هو شراء معدات ومكاين تشغيل من المدعيه، وقد تم التصويت عليه من قبل الداينين ومن ضمنهم المدعيه ولم تعترض علي سبب منشا الدين.
وقدم راي الامين حيال مطالبه المدعيه امام دايره الافلاس. كما ذكر تسبيب حكم دايره الافلاس القاضي بعدم قبول طلب المدعيه باسترداد حيازه المعدات المتضمن: ((وبدراسه الدايره للعقود المقدمه تبين لها ان الطرفين وقعا عقد بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦ لتاجير المعدات علي شركه (....) القابضه ومصنع (...) لسحب الالمنيوم، حيث اجرت فيه شركه (...) مجموعه من المعدات للداينه، ونص فيه علي ان مده الايجار (٦٠) شهرا، كما وقعا عقدا بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦ باعت فيه المدينه ومصنع بالحمر المعدات المؤجره من شركه (...)، وهذا يثبت تناقض العقود، حيث ان البيع جاء متاخرا عن عقد التاجير، اذ يتبين معه ان الداينه اجرت للمدينه ابتداء معدات قبل ان تتملكها، ثم اشترت هذه المعدات من المدينه بعد ان اجرتها عليها وهي لم تملكها، وقد ارسلت شركه (...) للمدينه بريدا الكترونيا بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه ان مبلغ الدفعه الاولي سيكون (١٠%) ودفعه التملك ستكون (٢٠%)، مما يعطي انطباعا من ان العقد ليس عقد اجره بحت، وانما هو متردد بين البيع او التمويل او الايجار؛ يضاف الي ذلك ما ذكره الامين من ان قيمه الاجره المتفق عليها تساوي (١١٦%) من قيمه المعدات، وهذه ايضا قرينه تضعف ان العقد بين الطرفين هو فقط عقد ايجار للمعدات، كما انه نص في عقد الايجار علي ان من شروط ارجاع المدينه للمعدات ان يتبقي (٥٠%) من العمر الانتاجي للمعدات، وحيث ان مده عقد الايجار خمس سنوات مما يعني ان المعدات سيستهلك عمرها الانتاجي وهذا ما يضعف وجود عقد بيع حقيقي بين الطرفين، وبتامل الدايره لنصوص العقود يتبين ان بنود العقد توحي بعدم الانتقال الكامل لملكيه المعدات المباعه للشركه الداينه، خصوصا انها تبقي علي كثير من حقوق المشتري لدي الشركه المدينه، مع انها يفترض ان تنتقل هذه المعدات من ملكها بعقد شراء المعدات المبرم بين الطرفين، وينبغي ان يكون لها حقوق المستاجر بموجب عقد الايجار، وليس حقوق المالك، وبما ان مساله ملكيه الداينه للمعدات ما زالت موضع بحث، ولم يتبين للدايره ثبوت ملكيه الداينه ملكيه حقيقه)). وبين انه ورد في البند الثالث من اتفاقيه البيع والشراء انه يجب علي البايع (المدعي عليها) تسليم المشتري (المدعيه) فاتوره بيع المعدات وقبولها لعقد ايجار المعدات، ثم تقوم المدعيه في غضون ١٥ يوما بتحويل سعر الشراء لموكلته لشراء المعدات. فكيف تقوم المدعيه بتاجير المعدات لموكلته وبعد ذلك تقوم بشراء المعدات منها؟ وهذا مما يوضح صوريه العقد. كما بين انه ورد تعريف عرض التاجير في الفقره (ش) من البند الثاني من عقد الايجار الرييسي ((بانه يقصد به اي عرض يرسله المؤجر الي المستاجر، يوضح فيه الشروط الاساسيه لتاجير تمويلي مقترح، والذي يكتمل بمقتضي عقد الايجار هذا)) وهذه عباره واضحه وصريحه لتاكيد ان عقد الايجار ما هو في الحقيقه الا عقد ايجار تمويلي، كما ان المدعيه لم تقدم الميزانيات والدفاتر المحاسبيه التي توضح رسمله هذه المعدات في اصولها، مما يدل علي انها لا تمتلك هذه المعدات.
وقدمت المدعيه وكاله مذكره رد علي جواب وكيل المدعي عليها مفادها انه علي افتراض بان موكلتها قامت بتمويل المدعي عليها بعقد صوري ظاهره تشغيلي وباطنه تمويلي، فان العقد التمويلي يفسخ بمجرد تخلف الطرف الاخر عن السداد، وعلي افتراض ايضا بان موكلتها قامت بتمويل المدعي عليها، فان التعامل التمويلي لا يعطي ملكيه الشيء المملوك للطرف الممنوح له التمويل الا بعد سداد كامل قيمه التمويل وهذا ايضا عكس ما حصل مع المدعي عليها لانها لم توفي بكامل قيمه التمويل علي افتراض بانه تمويل بل تعثرت بذلك، وافادت بانها لن تتطرق لنظام التمويل لان القضيه اثبات ملكيه لمعدات تم شراؤها قبل ابرام التعاقد بين الطرفين.
وردا واثباتا علي ماذكرت المدعي عليها بانها موكلتها لم تعترض علي اعتماد قايمه الداينين، فان موكلتها قامت بحضور جلسه الاعتراض المقدم منها علي قايمه الداينين والذي تم مناقشه قاضي الافلاس بعدم قيام المدعي عليها بتضمين معدات موكلتها في القايمه، وتمت افادتنا بان المعدات لا يتم تضمينها في القايمه، بل يتم تضمين فقط الديون الماليه. وذكرت انه فيما يتعلق بالمبلغ المالي المذكور بالمقترح فهو ليس قرض كما ادعت المدعي عليها، بل هو المتبقي من الاجور المستحقه عليهم. وفيما يتعلق بمقترح المدعي عليها وتضمين منشا دين موكلتها بانه شراء معدات، فلا تستطيع المدعي عليها الاستناد علي ذلك وفقا لقاعده لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه فيجب بداهه ان يكون الدليل الذي يحتج به الخصم صادر من موكلتي وليس منه، ولتدعيم قولنا ذلك تم الاعتراض علي المقترح ايضا لذا لا صحه لادعاء المدعي عليها بجميع ما تم ذكره اعلاه. وتم التصويت بالرفض علي المقترح من قبل موكلتها.
اما فيما يتعلق براي الامين فهو متعلق فقط بقضيه استرداد المعدات وليس اثبات الملكيه وعليه فلن تتطرق موكلتها له وايضا لن يتم التطرق له لعدم صفه الامين في هذه الدعوي.
وافادت بان ما ذكرته المدعي عليها بان البيع جاء متاخرا عن عقد الايجار فهذا غير صحيح، حيث انه تم البيع بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م وتم ابرام عقد الايجار بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م.
واضافت فيما يتعلق بالتفرقه في معايير عقود الايجار التشغيليه والتمويليه، فلن يتم التطرق بذلك ايضا لان استناد موكلتها في هذه القضيه علي فاتوره البيع واتفاقيه البيع والشراء واقرار المدعي عليها بثبوت الملكيه في اتفاقيه البيع والشراء و الفاتوره، وان رغبت المدعي عليها بالتطرق علي اسس المحاسبه فامكانها طرح ذلك في قضيه استرداد المعدات وليس قضيه اثبات الملكيه وذلك للاستناد في قضيه استرداد المعدات علي عقود الايجار لكن دعواهم هذه تختلف من حيث الطلب الاساسي في الدعوي و تختلف عن الاسانيد و البينات المقدمه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضرت (.....) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) وحضر لحضورها (....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفتها وكيلا عن المدعي عليا بموجب الوكاله رقم (.....)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن محضر استلام المعدات عند شرايهم للمعدات محل الدعوي من المدعي عليها فارسلت عن طريق برنامج التواصل المريي محررا جري من الدايره ضمه لملف القضيه وسالت الدايره المدعيه وكاله عن وجه الشاهد منه فحررت اجابتها وقد تضمنت: ردا علي محضر شهاده التسليم فيظهر لفضيلتكم بان الشاهد في هذا المحضر او اقرار المدعي عليها بتسليم واستلام وتركيب جميع المعدات المدرجه لي المرفق ١ (جدول المعدات) والاقرار حجه علي صاحبه طالما ثبت لدينا استلامه وتسليمه. هكذا تضمنت. ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن البريد الذي ارفقه المدعي عليه وكاله والمتضمن في مذكرته المقدمه البريد الالكتروني المرسل من شركه(...) الرايده (المدعيه) الي موكلتي بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه ان مبلغ الدفعه الاولي سيكون (١٠%) ودفعه التملك ستكون (٢٠%) ، فحررت اجابتها عن طريق برنامج التواصل المريي وقد تضمنت: اما فيما يتعلق بالبريد الالكتروني المرسل فهذا بريد مرسل من شركه اخري ليس لها علاقه بعقد شركه موكلتي و ليس لهذا الموظف اي صفه باتخاذ مثل هذه الاجراءات و بالاضافه الي ذلك نستطيع ان تقوم موكلتي باثبات عكس الايميل من خلال اصدار كشف حساب بعدم استلام موكلتي لمبلغ التمويل . هكذا تضمنت. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الاطراف، ولما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها في اثبات ملكيه المعدات الاتيه: ا- كابينه الفولاذ المقاوم للصدا، ايطاليه المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتمادIMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكميه (١) مجموعه. ب- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ت- ٢٢٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ث- اله تغليف التغليف، الكميه (١) مجموعه. ج- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الانابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكميه (١) مجموعه. ح- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكميه (١) قطعه. خ- ضاغط الخرده ٢٠٠ طن، الكميه (١) مجموعه. د- فرن النيتروجين، الكميه (١) مجموعه. ذ- رافعه ٥طن X ٣.٢م، الكميه (١) مجموعه. ر- رافعه ٥طن X ٥م (١) مجموعه، وذلك بصفتها مؤجره علي المدعي عليها ومالكه للمعدات، ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ الامر الذي يجعله مشمولا في حكم الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وتمضي معه الدايره الي نظر موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب اثبات ملكيه المعدات الوارده في صدر الاسباب، ولما كانت المدعي عليها تدفع شكلا بان المدعيه قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها كونها تطلب الاجره المتبقيه للمعدات محل الدعوي واثبات ملكيه المعدات محل الدعوي، كما دفع بان الدعوي سبق وان فصل بها امام دايره الافلاس بموجب القضيه رقم ١٨٨٦ وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه، ولما كانت الدايره بصدد فحص هذين الدفعين الشكليين تبين لها ان المدعيه ابتداء في دعواها المحرره بموجب محضر الجلسه المؤرخه في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ قد حصرت مطالبتها في اثبات ملكيه المعدات محل الدعوي، وبالتالي فان الدايره تطرح هذا الدفع لعدم ثبوته، اما فيما يتعلق بسابقه الفصل امام دايره الافلاس فان الدايره وبعد رجوعها لصك الحكم تبين ان حكم الدايره قد انتهي الي عدم قبول الدعوي محمولا علي رفعها قبل اوانها كون المدعيه كانت تطالب باسترداد حيازه المعدات محل الدعوي وكانت ملكيه المعدات محل تردد بين طرفي النزاع، وبالتالي فان الدايره تري عدم تاثير هذا الدفع كونه لايتعلق بمطالبه المدعيه في هذه الدعوي فضلا من انه لم يسبق الفصل في النزاع المطروح امام هذه الدايره من قبل دايره الافلاس، الامر الذي يتقرر معه للدايره عدم تاثير هذا الدفع واطراحه والمضي في نظر موضوع الدعوي.
اما عن الدفوع الموضوعيه فقد اسستها المدعي عليها في ثلاثه دفوع تتمثل في: ١- ان التعامل مع المدعيه بناء علي عقد الايجار المبرم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م هو عقد ايجار تمويلي وليس تشغيلي محمولا علي الاسباب التي ذكرتها في مذكرتها الجوابيه المبينه في وقايع هذا الصك. ٢- ان من واقع الحال فان المدعيه لم تكن مالكه للمعدات في اي وقت من الاوقات، وقد بين اسباب ذلك في المذكره الجوابيه التي قدمها امام الدايره والمرصوده في ثنايا وقايع هذا الصك. ٣- ان ما تم توقيعه من اتفاقيات بيع وشراء من قبل موكلته هي في الاصل عقود صوريه، وعزي بان حقيقه الامر ان موكلته احتاجت الي تمويل لاعمالها التجاريه فتم الاتفاق مع المدعيه بتمويلها، وحيث ان الشركه المدعيه ليست من الشركات التي لديها ترخيص لممارسه نشاط التمويل فقامت المدعيه باعداد صيغ عقود الايجار التمويلي لاسترجاع مبلغ التمويل الذي تم منحه لموكلته مع مبلغ فوايد هذا التمويل، ولما كانت المدعيه قد اجابت علي هذه الدفوع بان حقيقه الايجار هو ايجار تشغيلي وليس ايجارا تمويليا كون موكلتها ليست مخوله بذلك علي النحو الوارد في ثنايا الوقايع الوارده في هذا الصك، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها عده اسانيد تمثلت في: فاتوره البيع الصادره بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م والممهوره بختم المدعي عليها شركه(....) والصادره علي مطبوعاتها. ٢- فاتوره البيع الصادره بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦م والممهوره بختم المدعي عليها شركه(....) والصادره علي مطبوعاتها. ٣- اقرار اثبات الملكيه في فواتير البيع والممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) والصادره علي مطبوعاتها. ٤- اتفاقيتي بيع وشراء الاولي: بتاريخ ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م والثانيه: بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٦م موقعه بين كل من موكلتها والمدعي عليها شركه (....) ٥- اتفاقيه ايجار رييسيه رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦) المبرمه في تاريخ. ٦- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦). ٧- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠٢-٢٠١٦-٢٠٠٦)، ولكون الدايره بعد النظر في الدعوي والاجابه وحجج الاطراف ومستمسكاتهم وفحص المستندات المقدمه من اطراف الخصومه، تبين للدايره صوريه اتفاقيه البيع والشراء المؤرخه في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م والمبرمه بين اطراف الدعوي وذلك لعده اسباب تبينها الدايره فيما يلي:
اولا: باطلاع الدايره علي اتفاقيه البيع والشراء المؤرخه في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م، تبين انها تعزو احكام عقد الايجار الي عقد الايجار الرييسي، حيث نصت الاتفاقيه ابتداء علي ان البايع -المدعي عليها- يرغب في استخدام المعدات بموجب احكام عقد الايجار الرييسي بتاريخ ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م، ويفهم من هذا ان اتفاقيه البيع والشراء كانت لاحقه علي عقد الايجار الرييسي؛ مما يجعل هذه الاتفاقيه قد ابرمت صوريا لتغطيه معامله بين الاطراف لم يظهر مقصودها وحقيقتها في العقد الظاهر، ولا ينال من ذلك ما ذكر في صدر الاتفاقيه والتي نصت علي ان المشتري -المدعيه- قد اشتري من البايع -المدعي عليها- المعدات المدرجه في المستند (ا).. الي اخره؛ اذ تضمنت ذات الديباجه الاشاره الي اتفاقيه الايجار الرييسه، مما يعضد -مع ما سياتي- ان المدعيه لم تكن راغبه حقيقه في تملك السلعه لذاتها.
ثانيا: باطلاع الدايره ورجوعها لعقد الايجار الرييسي تبين سقوط كافه الضمانات علي المؤجر -المدعيه- من كل وجه، مما يفضي الي ان عقد الايجار -ايضا- لم يكن مقصودا لذاته، وانما كان غطاء لمعامله بين اطراف النزاع لم يفصح عنها، علاوه علي ذلك فان البند السابع من اتفاقيه الايجار الرييسي قد نصت صراحه علي ان المؤجر لايقدم ايه ضمانات للمستاجر، ونص البند الثامن من اتفاقيه الايجار الرييسي علي ان المؤجر معفي من مسؤوليه جميع المخاطر ذات الاضرار الماديه او الخساير او الاهلاك (ويشمل ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر، الحوادث، والسرقه، والضياع، والتخلي).. الي اخره.
ثالثا: نص البند الخامس من الاتفاقيه المؤرخه في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م علي انه حتي يحين الوقت الذي يخطر فيه المشتري -المدعيه- وفقا للبند ١٠ من الاتفاقيه يجب الاستمرار في تسجيل المعدات باسم البايع -المدعي عليها-.. الي اخره، وقد نص البند العاشر من ذات الاتفاقيه علي ان البايع -المدعي عليها- يتعهد وعلي الفور وعلي اي حال في غضون تسعين (٩٠) يوما من تاريخ طلب خطي من المشتري -المدعيه-، ان ينقل ملكيه المعدات الي المشتري، وتجد الدايره ان هذه قرينه لا يمكن اغفالها؛ اذ لا يتصور ان تقصد التملك وتغفل تقديم هذا الطلب منذ ابرام العقد، وحتي تاريخ نشوب النزاع.
رابعا: بالرجوع الي راي الامين المعين من قبل دايره الافلاس والمقدم من وكيل المدعي عليها، تبين ان الامين قد رصد عده ملاحظات علي تعامل الاطراف، حيث ذكر بعد فحص التعامل بين الطرفين استبان عدم تقديم المدعيه الفواتير التي تخص اجره المعدات محل مطالبه اثبات ملكيتها، ولم تقدم المدعيه دفعا فيما يخص ذلك؛ وهذه قرينه تعضد ما قررته الدايره من صوريه العلاقه بين الاطراف؛ اذ من غير المقبول ان تكون هنالك علاقه ايجاريه لمنقول ولشركه نشاطها تاجير معدات؛ عدم تصدير فواتير تخص المعدات التي قامت بتاجيرها لاسيما وان مده الايجار خمس سنوات.
خامسا: ان الثابت بموجب تسلسل التعاقد بين الاطراف بداءه بعقد الايجار الرييسي، ثم عقد البيع، ثم ملحق العقد الرييسي ان المدعيه لم تتملك السلعه تملكا حقيقيا بالحيازه؛ اذ كل من عقدي البيع والتاجير قد ابرما في ذات التاريخ بموجب الاتفاقيات المرفقه، وتواطؤها، مما يتاكد معه ان شراء المعدات لم يكن مرادا لذاته.
ولما كانت الدايره اذ تؤسس بحثها لصوريه العقد من عدمه علي ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني التي تنبي عنها الفاظه، فانها تنتهي الي ان حقيقه عقد البيع كان صوريا لغرض تغطيه تعامل اخر، وتجد معه ان دعوي المدعيه حريه بالرفض؛ علي ان الدايره تؤكد في هذا المقام ان رفضها منحصر في اثبات الملكيه، ولا يرفع اي استحقاق للاطراف حال ثبوته بموجب اخر، وبتقرير ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه(....) 
المدعي عليه:
شركه .(...) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب اثبات ملكيه المعدات الاتيه: ا- كابينه الفولاذ المقاوم للصدا، ايطاليه المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتمادIMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكميه (١) مجموعه. ب- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ت- ٢٢٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكميه (١) قطعه. ث- اله تغليف التغليف، الكميه (١) مجموعه. ج- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الانابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكميه (١) مجموعه. ح- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكميه (١) قطعه. خ- ضاغط الخرده ٢٠٠ طن، الكميه (١) مجموعه. د- فرن النيتروجين، الكميه (١) مجموعه. ذ- رافعه ٥طن X ٣.٢م، الكميه (١) مجموعه. ر- رافعه ٥طن X ٥م (١) مجموعه، وذلك بصفتها مؤجره علي المدعي عليها ومالكه للمعدات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي برفض دعوي المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان قد جانب الدايره الصواب في تسبيبها بان ان العقد صوري، وان عقد الايجار غطاء لمعامله اخري، وبعدم جديه المدعيه بتملك المعدات، وان صوريه العقد لعدم تقديم المدعيه الفواتير اجره المعدات، وان المدعيه لم تتملك السلعه تملكا حقيقا بالحيازه، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، نقض الحكم، والحكم باثبات ملكيه المدعيه للمعدات الموضحه في لايحه الاعتراض، وفق لما تم بيانه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، بحضور الطرفان واحال المستانف علي اعتراضه المرفق وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه اكتفي بما قدم وعليه تم رقع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف في استينافه المتعلق بتناقض الحكم وعدم وضوحه , حيث لم يبين ذلك الدفع علي نحو سليم , يمكن معه الاعتداد به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٣ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.