tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-04-13 document_type=ruling entity=document_number:1800 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1045 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه علي ان اقوم ب (في حال اصدار صك الحكم يسلم لي مبلغ وقدره (100000) ميه الف ريال) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (1800) وتاريخ 13/ 04/ 1440ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب (مطالبه بقيمه الشيك) لصالح المدعي، علي ان استحق مبلغ قدره (100000) ميه الف ريال سعودي عند صدور الصك، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال لصالح المدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (1) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، وعليه استحق (100000) مايه الف ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مايه الف ريال، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر في هذه الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها التي ارفقها المدعي الكترونيا مع صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي قيدت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه، كما تبين ان المدعي لم يرفق ما يثبت اخطار المدعي عليه باداء الحق المدعي به، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي صحيفه الدعوي وتبين خلوها مما اوجبته المواد المشار اليها باعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وليست دعوي المدعي من الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لانها تتعلق بدعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ويدخل في هذه الماده المطالبه بمصاريف الدعوي التي يقيمها المدعي المحكوم له ضد المحكوم عليه، اما هذه الدعوي فلا تتعلق بتعويض عن الضرر، بل تتعلق بحق عقدي بين المدعي وبين وكيله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.
 (منطوق الحكم) 
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 معاذ بن عبدﷲ الاحيدب 
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي 
رييس الدايره
 عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء