tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / broadcasting_regulations

Audiovisual Media Law 2017

ncar · law · processed · 45 chunks

date_gregorian=2017-11-22 date_hijri=1439-03-25 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:332 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات، هدف النظام، الترخيص لممارسة نشاط الإعلام المرئي والمسموع، الأنظمة واللوائح التي يخضع لها العاملون ، التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، التزامات المرخص له ، تراخيص البث الإعلامي، تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، بيع الترخيص أو التنازل عنه أو جزء منه أو الاندماج، المقابل المالي لإصدار التراخيص، المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع واستيرادها وفسحها، حماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم، تسوية الخلافات، سوق البث أو إعادة البث أو الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، تشفير المحتوى الإعلامي، المحتوى الإعلامي المخالف، ضبط المخالفات، العقوبات والغرامات، اللجنة الابتدائية والاستئنافية، إلغاء الترخيص أو تعليقه أو عدم تجديده، القنوات الإذاعية التلفزيونية التابعة للهيئة ، إصدار اللائحة ، النشر والنفاذ . entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/۳۳ entity=keyword:اعلام entity=keyword:اعلام مرئى entity=keyword:اعلام مسموع entity=keyword:تلفاز entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:مذياع entity=keyword:رادو entity=keyword:راديو entity=keyword:اذاعه entity=keyword:اعلامى entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:وكالة الأنباء السعودية entity=agency:اللجنة الإعلامية العليا entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:170 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=broadcasting_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المحليه الله
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
الرقم: م / ٣٣
التاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٥ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٥/٢٤) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٨ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١۷۰ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الاعلام المريي والمسموع، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : يجب علي كل من يمارس الاعلام المريي او المسموع - وقت نفاذ هذا النظام - تصحيح
اوضاعه بما يتفق مع احكامه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذه.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (۱۷۰)
وتاريخ : ١٤٣٩/٣/٢٤ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۵۸۳۰۰ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٦ه ،
المشتمله علي برقيه معالي وزير الثقافه والاعلام رييس مجلس اداره الهييه العامه للاعلام المريي
والمسموع رقم ١٧٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه ، في شان مشروع نظام الاعلام المريي والمسموع .
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم ( ٨٩/١ ) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٩ه ، ورقم ( ا / ٢٢٠ ) وتاريخ
١٤٣٧/١٠/٢٩ه .
وبعد الاطلاع علي نظام الاتصالات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٢ ) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢ه .
وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣٢ ) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣ه .
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع ، الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم ( ٣٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ه .
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ۷۸ ) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣ه ، ورقم ( ٢٨٦ ) وتاريخ
١٤٣٩/٣/١٥ه ، ورقم ( ٣١٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ١٥/٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٨ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ١٢٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه .
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي نظام الاعلام المريي والمسموع ، بالصيغه المرافقه .
ثانيا : يجب علي كل من يمارس الاعلام المريي او المسموع - وقت نفاذ هذا النظام -
تصحيح اوضاعه بما يتفق مع احكامه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .
رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

# الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٤٤٧٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٦
المرفقات : ١٠

برقيه

- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابعث لسموكم ما يلي:

1. صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۷۰) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤ه القاضي بما يلي:
 اولا: الموافقه علي نظام الاعلام المريي والمسموع، بالصيغه المرافقه للقرار.
 ثانيا: يجب علي كل من يمارس الاعلام المريي او المسموع - وقت نفاذ النظام - تصحيح اوضاعه بما يتفق مع احكامه خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذه.
2. صوره من المرسوم الملكي رقم (م/۳۳) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ه الصادر بالمصادقه علي ذلك.

وارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

م م ٥٦٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

الرقم : _______________
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات : _______________

**نظام الاعلام المريي والمسموع**

**الماده الاولي:**
**التعريفات:**

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١ - **النظام:** نظام الاعلام المريي والمسموع.
٢ - **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
٣ - **الوزاره:** وزاره الثقافه والاعلام.
٤ - **الوزير:** وزير الثقافه والاعلام.
٥ - **الهييه:** الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع.
٦ - **الرييس:** رييس الهييه.
٧ - **المجلس:** مجلس اداره الهييه.
٨ - **المحتوي الاعلامي:** ماده مرييه، ومسموعه، او اي منهما.
٩ - **البث:** ارسال محتوي اعلامي محملا علي اشارات سلكيه، او لا سلكيه؛ يمكن استقباله.
١٠ - **اعاده البث:** اعاده بث محتوي اعلامي بلا تغيير.
١١ - **الاعلام المريي والمسموع:** عمليه بث محتوي اعلامي، او اعاده بثه، او انتاجه للبث، او توزيعه، او بيعه ليصل الي الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصه.
١٢ - **المرخص له:** الحاصل علي رخصه من الهييه لممارسه نشاط اعلامي مريي او مسموع، وفقا لاحكام النظام واللايحه.
١٣ - **رخصه البث:** انشاء محطه للبث، وتشغيلها؛ بمقتضي عقد او اتفاقيه تنظم العلاقه بين الهييه والمرخص له.
١٤ - **شبكه البث:** البنيه التحتيه الخاصه بالبث الاذاعي او التلفزيوني، وتتكون من منظومه متكامله من ابراج، واجهزه ارسال، ومحطات اعاده، ووصلات ربط، وهواييات، ومكملاتها.
١٥ - **اللجنه الابتداييه:** اللجنه الابتداييه المشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر.

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

**المملكه العربيه السعوديه**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ / /
المرفقات: ___________

**١٦ - اللجنه الاستينافيه : اللجنه الاستينافيه المشكله بموجب نظام المطبوعات والنشر .**

**الماده الثانيه:**

يهدف النظام الي تنظيم نشاط الاعلام المريي والمسموع داخل المملكه، وتطويره، والعمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه له، والعمل علي ان يكون محتواه متسقا والسياسه الاعلاميه للمملكه.

**الماده الثالثه:**

يجب قبل ممارسه اي نشاط من انشطه الاعلام المريي والمسموع الحصول علي ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللايحه.

**الماده الرابعه:**

يخضع العاملون في مجال الاعلام المريي والمسموع لاحكام النظام ولايحته، ولضوابط اداء المهنه للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهييه.

**الماده الخامسه:**

يجب علي كل من يمارس نشاطا او مهنه في مجال الاعلام المريي والمسموع التقيد بضوابط المحتوي الاعلامي، وبخاصه ما ياتي:

1. الالتزام بما ورد في سياسه المملكه الاعلاميه.
2. عدم التعرض بالتجريح، او الاساءه ، او الطعن في الذات الالهيه، او الملايكه، او القران الكريم، او الانبياء، او زوجات النبي محمد (صلي الله عليه وسلم)، او اصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعه الاسلاميه.
3. عدم المساس بالملك او ولي العهد.
4. عدم التعرض الي ما من شانه اثاره النعرات والفرقه والكراهيه بين المواطنين، والتحريض علي العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
5. المحافظه علي حقوق الملكيه الفكريه.
6. احترام الذات الانسانيه.
7. عدم التعرض الي ما من شانه الاساءه الي علاقات المملكه بالدول العربيه او الاسلاميه، او الصديقه.

---
**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

**المملكه العربيه السعوديه**
**الامانه العامه لمجلس الوزراء**
---

بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**هييه الخبراء بمجلس الوزراء**

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

- عدم التعرض الي ما من شانه الحض علي الارهاب، وتهديد السلم الوطني، او الدولي.
- عدم بث مواد اعلانيه من دواييه ومكملات غذاييه او مواد استثماريه غير مرخصه من الجهات المختصه، او الترويج لها.
- عدم بث اي محتوي اعلامي يتضمن معلومات كاذبه لا تستند الي حقايق ومعلومات موثقه، او فيه تعد علي حرمه الحياه الخاصه للافراد.
- احترام حريه التعبير والراي؛ بما لا يتعارض مع الانظمه والضوابط ذات الصله، وما يقضي به النظام.
- عدم الاخلال بالنظام العام والامن الوطني، ومقتضيات المصلحه العامه.
- عدم عرض المحتوي الاعلامي المخل بالاداب العامه، او الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم ، او يثير الغرايز، او الذي يستخدم لغه مبتذله.
- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونيه المرخص لها بالعمل في المملكه؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللايحه مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه، والاعراف السايده بخصوص زي المراه في المملكه.
- عدم ترويج المخدرات، او استحسانها ، او المؤثرات العقليه، او الكحول، او التبغ، او منتجاتها.
- المحافظه علي التوازن بين وقت الاعلان والمحتوي الاعلامي بما لا يؤثر سلبا علي نوعيه الاستماع والمشاهده وجودتهما.
- اي ضابط اخر يقره المجلس.

**الماده السادسه**

يتعين علي المرخص له بحسب نوع ترخيصه - القيام بالاتي:
1. التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوي الاعلامي المحدد له.
2. التقيد بالترددات المخصصه للبث والاستقبال، وبنطاق التغطيه الجغرافيه المحدد له؛ وفقا للاجراءات والمعايير الفنيه لاستخدام الترددات.
3. الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال اخر تسعين يوما، وتزويد الهييه بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها ، وذلك خلال المده الزمنيه المحدده في طلب الهييه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :-
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

٤- تقديم التسهيلات اللازمه لممارسه الجهات المختصه لواجباتها.
٥- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
٦- الالتزام بالمواصفات الفنيه المعتمده لاجهزه البث ، واعاده البث، واجهزه الاستقبال.
٧- الالتزام بتقديم اي بيان او معلومه تطلبها الهييه تتعلق باعمال البث ، او اعاده البث، او الانتاج، او التوزيع.
٨- التقيد بما تعتمده الهييه في حالات الطواري والكوارث.
٩- اعطاء الاولويه للموارد البشريه والماديه السعوديه عند توافرها؛ وفقا للانظمه، وما تعتمده الهييه في هذا الشان.
١٠ - المشاركه في تنميه الصناعات الوطنيه المتعلقه بالانتاج الوطني للاعلام المريي والمسموع وفقا لما تحدده اللايحه.
۱۱ - التقيد بالقرارات التي تصدرها الهييه.

**الماده السابعه:**
تصدر التراخيص الخاصه بالبث الاعلامي ، وتجدد ، وتعدل، وتعلق ، وتلغي؛ بموافقه مجلس الوزراء بناء علي توصيه من الهييه، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط الخاصه بذلك.

**الماده الثامنه:**
مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) من النظام، تختص الهييه بمنح التراخيص اللازمه لانشطه الاعلام المريي والمسموع، او تعديلها ، او تعليقها ، او الغايها ، او تجديدها. وتحدد اللايحه انواع التراخيص، والمعايير والشروط والاجراءات الخاصه بكل نوع منها.

**الماده التاسعه:**
لا يجوز بيع الترخيص، او التنازل عنه او جزء منه، او الاندماج مع الغير في الداخل او الخارج؛ الا بموافقه الجهه التي اصدرته، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

**الماده العاشره:**
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص، وما تقدمه الهييه من خدمات بموجب النظام واللايحه، واليه تحصيله.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم -
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

**الماده الحاديه عشره:**

١ - يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات - وفقا لاحكام النظام ولايحته - استيفاء المتطلبات المتعلقه بتخصيص الترددات وترخيصها من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وذلك وفقا لنظام الاتصالات.
٢ - تتولي الهييه - بالتنسيق مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وفقا لاختصاصاتها المقرره نظاما - تحديث المواصفات الفنيه لاجهزه البث الاعلامي المريي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصه باستيراد تلك الاجهزه وفسحها بناء علي ذلك.

**الماده الثانيه عشره:**

١ - تتولي الهييه توفير الحمايه لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقا لضوابط تحددها اللايحه.
٢ - تعمل الهييه علي تسويه الخلافات بين المرخص لهم، او بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه هذه الخلافات؛ الا اذا كان احد اطراف الخلاف من مقدمي خدمه الاتصالات فتكون التسويه من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات؛ وفقا لنظام الاتصالات والمعلومات.

**الماده الثالثه عشره:**

يجب علي المرخص له في مجال البث او اعاده البث ان يزود الهييه في حال طلبها - باي محتوي اعلامي لم يعرض بعد؛ من اجل الحصول علي موافقتها قبل بثه او عند اعاده بثه ، وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط المتعلقه بذلك.

**الماده الرابعه عشره:**

١ - مع مراعاه ما قضي به نظام المنافسه، يحظر علي المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا علي سوق البث، او اعاده البث ، او الانتاج الاعلامي المريي او المسموع، او اي امر يتصل بذلك، وتحدد اللايحه الضوابط التي تنظم ذلك.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

**المرقم:**
**التاريخ:** ١٤ه / /
**المرفقات:**

٢ - يحظر تشفير المحتوي الاعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهييه، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي ترد في اللايحه.

## الماده الخامسه عشره:

علي الهييه اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه في شان المحتوي الاعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات اجنبيه غير مرخصه من الهييه - ويتم استقباله داخل المملكه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

## الماده السادسه عشره:

يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام واللايحه موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرييس، ويكون لهم صفه ماموري الضبط.

## الماده السابعه عشره:

١ - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر؛ يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللايحه بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه:
 ا - غرامه لا تزيد علي عشره ملايين ريال.
 ب - الايقاف عن مزاوله المهنه لمده لا تزيد علي سته اشهر.
 ج - الغاء الترخيص.
٢ - يكون تحصيل الغرامه مشمولا بالنفاذ المعجل ، وللهييه استعاده اي عايد مالي حصل عليه المخالف نتيجه المخالفه.
٣- تضاعف الغرامه المحكوم بها او المقرره في حال تكرار المخالفه، او استمرارها ، او عدم تصحيحها خلال المهله التي تحددها الهييه.

## الماده الثامنه عشره:

مع مراعاه اختصاصات اللجنه الابتداييه المحدده في الماده التاسعه عشره من النظام، تختص الهييه بما ياتي:
١ - ايقاع الغرامه المنصوص عليها في الفقره (١/ا) من الماده السابعه عشره) من النظام علي مخالفات احكام النظام واللايحه بما لا يزيد علي مليون ريال، وتحدد اللايحه المخالفات الموجبه لهذه الغرامه، والاجراءات والضوابط المتعلقه بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: ___________

من الهييه امام اللجنه الابتداييه المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من النظام خلال
ستين يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار.

٢- ايقاف البث او تعليق الترخيص احترازيا - وفقا لمقتضيات المصلحه العامه - مده
لا تزيد علي ستين يوما في حاله مخالفه اي من احكام النظام واللايحه، علي انه يجوز
لمن نفذ بحقه اجراء الايقاف او التعليق التظلم امام اللجنه الاستينافيه خلال خمسه عشر
يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وعليها ان تبت في التظلم خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر
يوما من تاريخ تقديمه.

٣- حجز الاجهزه والمعدات والادوات محل المخالفه عند ضبطها ، الي حين البت فيها؛ وفقا
للاجراءات النظاميه اللازمه في هذا الشان.

## الماده التاسعه عشره:

١ - فيما عدا ما تختص به الهييه؛ تتولي اللجنه الابتداييه النظر في مخالفات احكام النظام،
وتطبيق العقوبات الوارده فيه.

٢ - تتولي اللجنه الابتداييه الاتي:
ا - النظر في مخالفه السعودي الذي يرتكب خارج المملكه - ايا من مخالفات احكام النظام،
وايقاع عقوبه مناسبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) منه.
ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي القرارات الصادره من الهييه المشار
اليها في الفقره (۱) من الماده (الثامنه عشره) من النظام.

٣ - يجوز للجنه الابتداييه تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشره بعد اكتسابه القطعيه
علي نفقه المخالف في ثلاث صحف محليه، تصدر احداها علي الاقل في مقر اقامته، فان
لم تكن هناك صحيفه في المنطقه التي يقيم فيها ، ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه.

## الماده العشرون:

تتولي اللجنه الاستينافيه النظر في الاتي:

١ - التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي قرارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده
(التاسعه عشره) من النظام.

V

# بسم الله الرحمن الرحيم

## المملكه العربيه السعوديه
### هييه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم: ___________
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات: ___________

٢ - ما تصدره الهييه في شان ايقاف البث ، او تعليق الترخيص احترازيا، وفقا للفقره (۲) من
الماده الثامنه عشره من النظام.
وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.

### الماده الحاديه والعشرون:
في حال الغاء الترخيص الخاص بمجال البث او اعاده البث ، او تعليقه ، او عدم تجديده؛
فتتخذ الهييه ما يلزم لضمان عدم الاضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقا للقواعد
والاجراءات التي تحددها اللايحه.

### الماده الثانيه والعشرون:
تعد القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه التابعه لهييه الاذاعه والتلفزيون وقت نفاذ هذا
النظام مرخصه حكما؛ علي ان تخضع تلك القنوات لاحكام النظام واللايحه.

### الماده الثالثه والعشرون:
يصدر الوزير اللايحه بناء علي اقتراح من المجلس خلال (تسعين) يوما من تاريخ
العمل بالنظام، وتنشر في الجريده الرسميه، ويصدر كذلك القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه.

### الماده الرابعه والعشرون:
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

### الماده الخامسه والعشرون:
يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من احكام.

A

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء