tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس لعام 1425هـ

ncar · executive_regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2004-09-10 date_hijri=1425-07-14 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:12 entity=summary:تضمنت اللائحة : اجراءات الصلح الودي, اجراءات التسوية, الرقيب المشرف على التسوية, انتهاء مهمة القاضي المشرف على التسوية, لا تسري التسوية على الديون المتنازع عليها, اشهار أحكام وقرارات التسوية, نشر اجراءات التسوية, تتولى وزارة التجارة والصناعة رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام نظام التسوية الواقية من الافلاس ولائحته التنفيذية أما ديوان المظالم. entity=document_number:12 entity=keyword:نظام entity=keyword:تسوية entity=keyword:وقاية من إفلاس entity=keyword:التسوية الواقية من الإفلاس entity=keyword:مفلس entity=keyword:إفلاس entity=keyword:إفلاس تجاري entity=keyword:دين entity=keyword:ديون entity=keyword:مدين entity=keyword:دائن entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:لجنة الإفلاس entity=agency:لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=no-valid validity_confidence=1.0
المجلد المحتي ليقاركمتي
المكا لوقيي للوقيي ولفنون ولفنون ولفنون
اللانحه التنفذيه
لنظام التسويه الواتييه من الافداسي
صدرت هذه اللاتحه بقرار معالي وزير التجاره والصناعه رقم (١٢) وتاريخ
١٤٢٥/٧/١٤.
ونشرت بجريده ام القري في العدد رقم (٢٠٠٩) وتاريخ ٢٥/٢٥.
الاستعمالات الحرفيه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره والصناعه
قرار وزاري رقم ۱۲ وتاريخ ۱۷/۲۴۵۰۷/۴ ه-باصدار اللايحه
التنفينيه لنظام التسويه الواقيه من الافالس
ان وزير التجاره والصناعه
بما له من صلاحيات
وبعد الالطاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره والصناعه الصادر بقرار مجلس
الوزراء المقر رقم (٦٦) وتاريخ ١٣٧٤/٤/٦
وبعد الالطاع علي الماده السابعه عشره من نظام التسويه الواقيه من الافالس الصادر
بالرسوم الملكي رقم (١/٦) وتاريخ ٩/٤/١٤١٦ ه والتي تنص علي ان (يصدر وزير
التجاره بالاتفاق مع رييس ديوان المظالم التغفيه والفرارات اللازمه لتنفيذ هذا
النظام).
وبعد الالطاع علي محضر توصيه الملكه من الوزاره ودبيوان المظالم المؤرخ في
٢٠١٥/٢/٢
وبناء لموافقه معالي رييس ديوان المظالم علي مشروع اللايحه بالخطاب رقم
(١٠٢٥/٧/٦/خ) وتاريخ
وبناء علي مقتضيات الصلحه العامه.
يقرر مايلي
الماده الاولي : تصدر اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الواقيه من الافلاس بالصيغه المرفقه.
الماده الثانيه : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،
وزير التجاره والصناعه بالنيابه
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
(1) نشر بحيره ام القري في العدد رقم (4009) وتاريخ ٢٥/٢٥/١٢٥

( )
بسم الله الرحمن الرحيم
اللاححه التشفيه لنظام التسويه الواقيه من الاغاس
(الماده الاولي)
تنولي اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في الماده الاولي من النظام لجان
تشكل بقرار من وزير التجاره والصناعه كل لجنه من ثلاثه اعضاء وعضو احتياطي
يتولي احدم رياسه اللجنه، ويكون لديه رابه بالاحكام الشرعيه، والاجراءات
النظاميه ذات الصله ويكون مقرها الغرفه التجاريه الصناعيه، ويكون للجنه امن
سر يختاره رييسها يتولي اعمالها الاداريه وتكون اتعابها علي حساب التاجر.
(الماده الثانيه)
يقدم التاجر (فردا كان او شركه) طلب اجراء الصلح الودي كتابه الي اللجنه
المشكله بالغرفه التجاريه الصناعيه التي يقع في دايترتها مركزه الرييسي وبين فيه
ما يلي:
ا - اوضاعه الماليه من واقع الميزانيات المعتمده عن السنتين السابقتين علي تقدم
طلب التسويه مع ايضاح اسباب ضطراب تلك الاوضاع ، والطريقه المقترحه
لTSWOIE ديونه .
ب - قيمه الديون المستحقه في ذمته واسماء دانشيه ومحال اقامتهم.
ج - قيمه الديون المستحقه له قبل الغير والاجراءات المختلفه للمطالبه بها.
د - الضامات التي يقدمها لجديه طلبه وسداد ديونه.
ه - الدعاوي والمطالبات واجراءات التنفيذ المتخذه ضده وما تم بشانها، كما يلترم
التاجر بان يرفق طلبه جميع المستندات المؤيده للبيانات المشار اليها.

(7)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
(الماده الثالثه)
تجتمع اللجنه بناء علي دعوه من رييسها ولا يكون اجتمع اللجنه صحيا الا
بضورجميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتثبت مداولاتها وقراراتها في
محاضر يوقعها رييسها واعضاؤها، والتاجر ودايثوه، ويعتبر عضو اللجنه
مستقيا اذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنه اكثر من ثالث
مرات.
(الماده الرابعه)
تكون اجراءات الصلح الودي وفقا ما يلي:
ا - يحدد رييس اللجنه موجعا لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب،
ويكون اجتمع اللجنه بمقر الغرفه ويجوز عند الحاجه عقد اجتماع اللجنه
يمكن اخر يحدده رييسها.
ب - يقوم امن سر اللجنه باخطار التاجر طالب الصلح ودايييه بالmوع الذي تحدده
اللجنه لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنه دعوه التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها
الزامه بتقدمي المستندات التي تري لزومها للتاكد من جدييه الطلب.
د - يجوز للجنه الانتقال لمعينه اموال التاجر والخصامات التي يقدمها ، ولها ان
تتبي احمد اعضايها لاجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يضمن الصلح الودي جدوله ديون التاجر او تقسيطها، او تاجيل
مواعيد استحقاقها، او الايراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق
عليها الاطراف بشان اداره اعمال طالب الصلح التجاريه او الاشراف عليها، او
هذه الامور المجتمعه او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف بشان الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في
هذا الشان في ونيقه صلح يوقعها رييس اللجنه وعضواها، والنجار طالب
الصلح وداينهو وتكون هذه الوثيقه ملزمه للاطراف الموقعه عليها ويسلم كل
طرف نسخه منها.

(V)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الواقيه من الافالس
ز - في حاله عدم اتفاق الاطراف علي الصلح الودي يتم انبات ذلك بمحضر اللجنه،
واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تقصيلا، ويوقع علي المحضر من
رييس اللجنه وعضوها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رييس اللجنه اوراق الموضوع الي وزاره التجاره والصناعه خلال
اسبوعين من تاريخ انتهاه اعمال اللجنه، وذلك لعرضها علي وزير التجاره
والصناعه، ولسوزير اعاده الاوراق الي اللجنه لاتخاذ ما يراه من اجراءات
لا تمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقي الناجر طوال فتره اجراءات الصلح الودي قايما علي اداره امواله، ومع ذلك
يجوز للجنه بناء علي طلب احد الشاينسin دعوه التاجر لمناقشه في بعض
التصرفات الصادره عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن اي تصرف يضر
بدايشيه، فانا اصر او استمر علي القيام بهذا التصرف كان للجنه ان تصدر قرا
يقل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا علي الداييين الشتركوا في اجراءاته ووافقوا
عليه.
ك - يجوز للجنه بعد موافقه ذوي الشان طلب وفق اجراءات التنفيذ المختلفه ضد
التاجير، وذلك لحين انتهاه اجراءات الصلح الودي.
(الماده الخاصه)
يشترط في التاجر طالب الصلح الودي او التسويه الواقيه من الافالس سواء
(كان فردا او شركه) الشروط التاليه :
ا - ان لا تقل ممارسته للتجاره عن ثلاث سنوات.
ب - ان يكون ممارسا للتجاره وقت طلبه التسويه الواقيه من الافالس.
ج - ان تتوفر فيه المصدقيه، والامانه، وحسن النيه، وان يكون ملتزما بالانظمه
التجاريه، والعرف التجاري، ويعتبر من سوء النيه عدم مسك الدفاتر
التجاريه، او اصدار شيكات بدون رصيد، او اخفاء شبي من ديونه، او عدم
القي في السجل التجاري، او ممارسه الغش والتدليس في معاملاته.
د - ان لايكون سبب اضطراب تجارته اهماله وسوء نيه.

(∧)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
(الماده السادسه)
يقدم طلب التسويه المنصوص عليه في الماده الثانيه من النظام الي رييس ديوان
المظالم ليحييه الي الدايره المختصه.
(الماده السابعه)
يجب علي التاجر طالب التسويه (فردا كان او شركه) ان يرفق بطلبه المنصوص
عليه في الماده الثانيه منالنظام الي جانب المستندات الوارده بالنص المشار اليه
المستندات التاليه :
ا - وثايق الديون المستحقه له قبل الغير، وما اتخذ من اجراءات حيال المطلبه بها،
والمستندات المؤيده لذلك.
ب - ميزانيه التاجر (فردا كان او شركه) عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب
التسويه.
ج - بيانا بالدعاوي والمطالبات واجراءات التنفيذ المتخنه ضد التاجر، وما تم
بشانها.
د - شهاده القيد في السجل التجاري.
ه - صورا من عقود تاسيس الشركات او نظمها الاساسيه مصدق عليها من الجهه
المختصه، والوثايق المثنيه لصفه مقدم طلب التسويه عن الشركه.
و - بيانا مفصلا بمصروفات التاجر وتصرفاته في امواله خلال الستين السابقتين
علي تقدم طلب التسويه.
ز - الدفاتر التجاريه الخاصه به او ما يحل محلها.
ح - ضمانا عينيا او شخصيا لمقترحات التسويه يقبله الداييون الموافقون علي
التسويه.
ط - تعهدا بتقدم المبلغ الذي تقدره الدايره لواجهه صاريف اجراءات التسويه بما
فيها اتعاب الرقيب والخير الذي قد تعينه الدايره.
ي - ان تكون المستندات المرفقه بطلب التسويه معتمده من مكتب محاسبي مرخص
له.

(9)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
(الماده الثامنه)
تنظر الدايره المختصه في طلب التسويه فاننا تبين لها استيفاؤه للبيانات الوارده في الماده الثانيه من النظام والماده السابعه من هذه اللايحه تصدر قرا بار بافتتحاج اجراءات التسويه وتطلب منه تقدمي ما تعهد به وفقا للفقره (ط) من الماده السابعه من هذه اللايحه وفي حاله عدم كفAYE ما قدرته الدايره تطلب منه المبالغ الاضافيه وفي حاله امتناعه او مام атله عن تقديم ما طلب منه يحق للدايره الغاء اجراءات التسويه وتعين الدايره في قراها احد اعضايها للاشراف علي اجراءات التسويه، ورقبيا او اكثر لمباشره الاجراءات.
(الماده التاسعه)
يحدد القاضي المشرف علي اجراءات التسويه موعدا للاجتماع بالتاجع ودايييه خلال ثالثين يوما من تاريخ صدور قرا افتتاح التسويه، ويتم اخطار الاطراف بهذا
الموعد طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها امام ديوان المظالم، علي ان يرفق بهذا
الاخطار شروط التسويه التي يقترحها التاجر.
(الماده العشره)
تظهر الدايره المختصه طلب التسويه في جلسات يضراها ذوو الشان والرقيب ومن تري الدايره والقاضي المشر في اجراءات التسويه حضوره.
(الماده الحاديه عشره)
تعد قايمه باسماء الرقياء من قبل وزاره التجاره والصناعه وتعتمد من الوزير، ويقدم طلب القيد في هذه القايمه الي الجهه المختصه بوزاره التجاره والصناعه مرفقا به المستندات المؤيده لتوافر المشروط المخصص عليها في الماده الثانيه عشره من هذه ملالحه ويتم القيد في هذه القايمه والشطب منها بقرار من الوزير، ويتم الشطب في حاله وفاه الرقب او اعتراله العمل لاي سبب من الاسباب، او مخالفه قواعد سلوك واداب المهنه واصولها.

(1·)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافلاعس
(الماده الثانيه عشره)
بشترط في الرقيب المنصوص عليه في الماده الثالثه منالنظام الشروط التاليه:
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - ان يكون كامل الاهليه.
ج - ان تكون لديه خيره في مجال التجاري. وان يكون ملما بالقواعد
الشرعيه والانظمه التجاريه ذات الصله والعرف التجاري في المملكه ويفصل
من لدي تاهيل مناسب في هذا الجال.
د - ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحد شعري او تعزير
في جريمه مخله بالشرف او الامانه او صدر ضده قرار تاديبي بالفضل من
الوظيفه او حكم بشهر افالسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ه - الا تكون له مصلحه او تربطه صله او علاقه من اي نوع باي من اطراف
التسويه.
(الماده الثالثه عشره)
تختار الدايره المختصه في ديوان المظالم الرقيب من بين الاسماء الوارده في
القايمه الموص عليها في الماده الحاديه عشر من هذه اللايحه للاشراف علي
اجراءات التسويه وفقا ما يحقق المصلحه، ويجوز الاختيار من غير القايمه.
(الماده الرابعه عشره)
يتولي الرقيب الاشراف علي اجراءات التسويه، وعليه القيام بما يلي:
ا - اجراء جرد اموال التاجر المدين الملقوله وغير الملقوله خلال اربع وعشرين ساعه
قدر الامكان من تاريخ اخطاره بالتعيين من قبل ديوان المظالم، ويمتر الجرد
بحضور التاجر او وكيله.
ب - شهر القرارات والاحكام الصادره بالتسويه طبقا لضم الماده العشرين
والحاديه والعشرين من هذه اللايحه.
ج - يودع الرقيب امانه سر الدايره المختصه بديوان المظالم وقبل الميعاد المحدد
لاجتماع الداينين بخمسه عشر يوما علي الاقل تقريرا عن حاله المدين الماليه
واساب اضطرابها ورايه في مقترحات التسويه ، ويجوز لكل ذي مصلحه
الاطلاع علي تقرير الرقيب بعد الحصول علي انن بذلك من القاضي المشرف
علي اجراءات التسويه.
د - القيام بالهام الاخري التي يحدثها له قرار تعيييه او يكلفه بها القاضي المشرف
علي اجراءات التسويه.

(11)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
(الماده الخاصه عشره)
يتبع في اجراءات التسويه ما يلي :
ا - يجتمع الداييون والمدين والرقب تحت رياسه القاضي المشرف علي اجراءات
التسويه في اليوم المعين لذلك ، ولا يجوز لاي منهم ان ينيب عنه غيره في
الحضور الا لاسباب جديده يقبلها القاضي المشرف علي اجراءات التسويه.
ب - يتلي في الاجتماع المشار اليه في الفقره السابقه تقرير الرقيب وشروط
التسويه التي يقترحها التاجر.
ج - يحدد كل دان مقدار دينه ونوعه كتابه، ويقدم المستندات المييده لذلك، وبعد
الانتهاء من التحقق من تبووت الدين تبدا المناقشه في شروط التسويه، ثم
التسويات عليهها من قبل اصحاب الدين العاديه الذين نشنات ديونهم قبل
صدور القرار بافتعتاح اجراءات التسويه سواء اكان الدين تجاري ام غير
تجاري.
د - يحرر محض بما تم في جلسات التسويه يوقعه القاضي المشرف علي اجراءات
التسويه والرقيب والمدين والداييون الحاضرون.
ه - يرفع المحضر المعد من القاضي المشرف علي التسويه الي الدايره للتصديق
عليه بعد سماع اقول المدين والدييين الحاضرين بعد التحقق من توافر
شروطها وضحه اجراءاتها، وللدايره سلطه تقديريه في المصادقه علي
التسويه او رفضها.
(الماده السادسه عشره)
ا - تنتهي مهمه القاضي المشرف علي التسويه بصدور الحكم بالصادقه علي
التسويه او رفضها، مع ابقاء الرقيب لمراقبه تنفيذ التسويه الي ان يتم شهر
انتهايها.
ب - يسترد الداييون الذين تسري عليهم التسويه حقوقهم في رفع الدعاوي واتخاذ
اجراءات التنفيذ ضد طالب التسويه في حاله صدور الحكم برفض التسويه.

(17)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
(الماده السابعه عشره)
ا - جميع ما تصدره الدايره الناظره في طلب التسويه من احكام او قرارات ليست
محل منازعه من احد تعتبر نهاييه اما ما كان محل منازعه فيحق لذوي الشان
طلب تدقيقه وتتبع بشانه القواعد المقرره للاعتراض.
ب - يحق لذوي الشان طلب تدقيق الاحكام الصادره اعمالا للمواد الثانيه عشره
والرابععه عشره والخامسه عشره من النظام.
(الماده الثامنه عشره)
لا تسري التسويه علي الديون المتنازع فيها، وعلي الدايره امهال اصحاب الشان
مده لا تزيد عن شهر لرفع الدعاوي بذلك امام الجهات المختصه، واذا مضت المده
دون اقامه الدعوي اعتبرت المنازعه كان لم تكن بالنسبه لاجراءات التسويه.
(الماده التاسعه عشره)
يقدم بالدعاوي واجراءات التنفيذ الموجنه الي المدين الوارده في الماده الحاديه
عشره من النظام الدعاوي واجراءات التنفيذ المقدمه من اصحاب الديون الذين تسري
عليهم التسويه وفقا للماده التاسعه من نظام.
(الماده العشرون)
يتم شهر احكام وقرارات التسويه بالتاشير بها في السجل التجاري للتاجر (فردا
كان او شركه) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبارها نهاييه، وكذلك يسجل
الشركات بالاداره العامه للشركات بالنسبه للشركات، وبالنشر عنها في الجريده
الرسميه وجريده يوميه توزع في المركز الرييسي للتاجر وذلك علي نفقاته ويتولي
الرقيم مهمه هذه الاجراءات.

(١٣)
اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الراقيه من الافالس
( الماده الحاديه والعشرون )
بعد صدور الحكم ياققال اجراءات التسويه وفقا للماده الثالثه عشره من النظام
يتم نشره وفقا ما جاء في الماده السابقه من هذه اللايحه.
( الماده الثانيه والعشرون )
تنولي وزاره التجاره والصناعه رفع الدعاوي الجزاييه علي المخالفين لاحكام هذا
النظام ولنحته التنفيذيه، ومتابعه سير اجراءاتها، وتمثيل الحق العام فيها امام
ديوان المظالم.
الرجاليه لما تاتيجالدنيه