tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431037243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1444-12-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40c9a116-5585-4b82-92da-58b55361c3a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٥٧٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه(...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧١٦١٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه، والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون بشان المطالبه بانه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ه، اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي خرسانات بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال سددت بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٧,٠٦٦.١٧) سبعه وخمسون الفا وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للتشييد والبناء المحدوده بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد مبلغ قدره (٥٧,٠٦٦.١٧) سبعه وخمسون الف وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٦٤٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس مايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد بيع وتوريد خرسانه جاهزه مطبوع علي اوراق شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده مبرم بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعيه وتواقيع منسوبه للطرفين، برقم (١٢٧٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م. ٢- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السادسه والعشرون بين طرفي الدعوي. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٥٧,٠٦٦.١٧) سبعه وخمسون الف وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، ٤- صوره لتعميد حواله بنكيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٣ه حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٧.٥٠٠) ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (٤٤٧٠٧١٦١٦١) من الدايره الابتداييه وعرض السعر من المحامي وقبوله من موكلته وايصال الحواله هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه بقضيه سابقه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها: (عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك للاسباب الاتيه: اولا: من المقرر فقها وكمل جاء في فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله- في مجموع الفتاوي ج١٣ ص٥٤-٥٥ ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم به. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات. ثانيا: ان موكلتي لم تماطل في الدعوي وذلك لعدم حضورها للجلسه، بسبب وجود مشكله بنظام ناجز الخاص بالشركه وبالتالي فلا تستحق المدعيه لما تطالب به من اتعاب محاماه. ثالثا: ان المدعيه قامت بتقديم صك الحكم لمحكمه التنفيذ بتاريخ: ١٠/١٠/١٤٤٤ه، وتم اصدار فاتوره السداد الخاصه بقرار ٣٤ بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٤ه، وعليه قامت الشركه مباشره بسداد المبلغ للمدعيه دون مماطله او تاخير بالسداد، حيث تم السداد قبل انتهاء مده الاشعار. رابعا: ان من شروط التعويض عن اضرار التقاضي ان يكون هناك مماطله وتاخر من الطرف الاخر بالقضيه ولكن بالنظر بدعوي المدعيه فلا يوجد اي مماطله او تاخير منا، حيث انه تم الحكم غيبيا علي موكلتي، ولاسيما وانه تم سداد مبلغ طلب التنفيذ مباشره فور قيده، مما يثبت عدم استحقاق المدعيه بما تطالب به نهاييا. عليه ولما سبق نطلب الاتي: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق لما تدعيه. والله يحفظكم) بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح في حال سداد المبلغ وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: يتعذر الصلح لعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الجواب علي مذكره المدعي عليها عن طريق الطلبات علي القضيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وثم يعقب وكيل المدعي عليها الاجابه بمده مماثله وذلك عبر النظام فاستعدا الطرفان، وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١١/١٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (نتقدم بالجواب بالاتي: ١- جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها في -اولا-: استندت المدعي عليها علي قول الشيخ محمد بن ابراهيم: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم به. ، وهذا الاستناد هو بالحقيقه استنادا لموكلتي؛ فقد ثبت الظلم والعدوان من قبل المدعي عليها وهذا ثابت فعلا في صك الحكم بالقضيه الاصليه بقيام المدعي عليها بدون وجه حق بتنفيذ كامل قيمه السند لامر وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في حين ان مستحقاتها من قيمه السند لامر هو مبلغ وقدره (٢٤٢,٩٣٣.٨٣) ميتان واثنان واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، حيث ان المدعي عليها لم تنازع قضاء بمبلغ المطالبه ولم تقدم استينافا علي الحكم الابتدايي؛ بمعني انها مقره بمبلغ المطالبه وانها ظلمت موكلتي بعدم اعطايها حقها الذي تعدت عليه ظلم وعدوان. فهي بذلك اخذت مالا زايدا عن حقها وكانت تستطيع ان تنفذ السند لامر بشكل جزيي، فهذا ظلم وعدوان من قبلها وقد احوجت موكلتي الي الشكايه الي القضاء وتوكيل محامي لاسترجاع حقها المغصوب عدوانا وظلما. ٢- جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها في -ثانيا-: عدم حضور المدعي عليها بالقضيه لا ينفي وجود مماطله من قبلها؛ فهي من احوجت موكلتي بتوكيل محامي واقامه تلك الدعوي، فلا وجه للمدعي عليها بمنازعه موكلتي علي مطالبه ثابته في كشف الحساب المعتمد والمختوم من قبل المدعي عليها والذي استندت عليه الدايره مصدره الحكم بالقضيه الاصليه (مرفق كشف الحساب الصادر من المدعي عليها). كما ان المدعي عليها حضرت جلسه الصلح الاولي وكان لديها فرصه لانهاء النزاع وديا دون احالته للمحكمه ولكن لم تقم بذلك. (مرفق تقرير تعذر الصلح) ٣- جوابا علي ما ذكرته المدعي عليها في -ثالثا-: لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليه بسدادها لفاتوره التنفيذ بشكل سريع، لكون سدادها هو ليس وفاء لموكلتي بمستحقاتها بل هو خوفا من ايقاع قاضي التنفيذ للاجراءات الجبريه لتنفيذ المبلغ وتجنبا من الحاق الضرر علي الشركه المدعي عليها جراء وقوع اجراءات التنفيذ علي الشركه. لذا ولقول ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وما جاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ولما جاء في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه اطلب من فضيلتكم الحكم بطلبنا الوارد بصحيفه الدعوي)، وارفق كشف حساب صادر من المدعي عليها ومحضر تعذر الصلح. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/١٦ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحيه الفصل بالدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس مايه ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت الدعيه بينه علي صحه دعواها صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وتعميد حواله بنكيه لمكتب المحاماه وبينات اخري تتعلق بالدعوي الاصليه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، ولما قدمته المدعيه في المرفقات والمشار اليها لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.