gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (VSR-2021-425) الصادر في الدعوي رقم (٣٧٨٦٦-٢٠٢١-٧) الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2021-37866-V) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) وتطالب بالغايها. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) "اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه .... وحيث ان اشعار الغاء اعتراض المدعيه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢٠٢١/٠٢/١٨م ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه". وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها / هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك " بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قررت الدايره السير بالدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث تطالب المدعيه بالغاء الغرامه، وحيث ثبت للدايره ان القرار الصادر برفض الاعتراض من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م، وتقدمت المدعيه بدعواها امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١م. واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها نظاما. ## القرار وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: * عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،