ncar · regulation · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجالس وهييات رقم (111) وتاريخ 15/ 8 /1441ه لايحه تنظيم اعمال اللجنه التنفيذيه ا حدي لجان مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعتمده من مجلس اداره المؤسسه في جلسته رقم (111) بتاريخ 15/ 8 /1441ه استنادا علي الماده الخامسه من تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، والتي تنص علي "ان المجلس هو السلطه العليا للمؤسسه ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها، وله بوجه خاص صلاحيات منها: تشكيل لجان متفرعه من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها". قام المجلس بتاسيس لجنه تنفيذيه بالمحضر رقم (108) وتاريخ 16/ 4 /1440ه. وتم اعداد هذه اللايحه من قبل اللجنه واعتمادها من مجلس الاداره في جلسته (111) وتاريخ 15/ 8 /1441ه المحتويات الماده السادسه: مهام الاعضاء ومسؤولياتهم......................................................................4 الماده السابعه: مهام الامين ومسؤولياته............................................................................5 الماده الثامنه: اداره الاجتماع والحضور................................................................................5 الماده الحاديه عشره: اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات......................................7 الماده الثانيه عشره: الابلاغ بالقرارات والتوصيات.................................................................7 الماده الثالثه عشره: متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات وتقرير اللجنه.....................................7 الماده الرابعه عشره: تعارض المصالح.................................................................................8 الماده الخامسه عشره: سريه اعمال اللجنه...........................................................................8 الماده السادسه عشره: النفاذ والتعديل...............................................................................8 الماده الاولي : التعريفات يقصد بالعبارات التاليه –اينما وردت بهذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المجلس: مجلس اداره المؤسسه. اللايحه: لايحه عمل اللجنه التنفيذيه. اللجنه: اللجنه التنفيذيه. الرييس: رييس اللجنه التنفيذيه. العضو: عضو اللجنه التنفيذيه، ويشار الي الاعضاء مجتمعين ب"الاعضاء". الامين: امين اللجنه التنفيذيه. المحافظ : معالي محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. الماده الثانيه: تمهيد 1. تهدف هذه اللايحه الي تنظيم عمل اللجنه وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقه تشكيلها وتعيين اعضايها، وترتيب اجتماعاتها، وبيان اليه اصدار قراراتها. 2. تتولي اللجنه الاختصاصات والمهام الوارده في هذه اللايحه. 3. يقيم المجلس اداء اللجنه دوريا ويقدم توجيهاته لرفع مستوي اداءها. الماده الثالثه: اختصاصات اللجنه تمارس اللجنه جميع الاختصاصات الموكله اليها، وترفع تقاريرها الي المجلس وتحافظ علي قنوات اتصال مباشره معه، ولا يحق لها تعديل اي قرار صادر من المجلس. وتكون اختصاصات اللجنه بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه علي النحو التالي: 1. المشاركه والاشراف علي وضع الخطه الاستراتيجيه للمؤسسه وتقديم المقترحات المقدمه من الادارات المعنيه برؤيه ورساله المؤسسه والمحاور الاستراتيجيه والاهداف والمبادرات والرفع بها للمجلس للاعتماد. 2. مراجعه تطبيق الاستراتيجيه العامه للمؤسسه ومدي فاعليتها في تحقيق الاهداف المرجوه. 3. دراسه المواضيع والمشاريع الاستراتيجيه والمهمه ذات الاثر المالي الكبير والرفع للمجلس للاعتماد. 4. مراجعه سياسه المسؤوليه الاجتماعيه والخطه الاعلاميه ورفع ما تراه اللجنه من توصيات الي المجلس. 5. مراجعه برامج مبادرات العمل الاجتماعي ورفع ما تراه اللجنه من توصيات الي المجلس. 6. مراجعه ما يرفع لها من المحافظ والرفع بالتوصيات للمجلس. 7. دراسه الموضوعات التي يحيلها المجلس للجنه او التي فوضت بها اللجنه. 8. ما يفوضه لها المجلس من اختصاصات اخري. الماده الرابعه: تكوين اللجنه 1. تتكون اللجنه من اربعه اعضاء يصدر المجلس قرارا بتعيينهم ، ويحدد في القرار رييس اللجنه. 2. للمجلس، وفقا لتقديره، اعاده تشكيل اللجنه او الغايها او تقييد صلاحياتها او زيادتها، او زياده اعضايها او اعفايهم او انقاصهم او استبدالهم. 3. تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات مع عضويه مجلس الاداره. . اذا شغرت عضويه احد اعضاء اللجنه لاي سبب كان، يعين المجلس بديلا عنه؛ لاكمال المده المتبقيه لسلفه في عضويه اللجنه. 5. للمجلس تخصيص مكافاه للاعضاء لقاء اعمال اللجنه بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الصادره بهذا الشان. الماده الخامسه: مهام الرييس تشمل المسؤوليات الاساسيه لرييس اللجنه ما يلي: 1. الاشراف علي اعمال اللجنه وضمان الالتزام باللايحه. 2. اداره اعمال اللجنه ومتابعتها بمساعده الامين. 3. التصرف بامانه لمصلحه المؤسسه مع تقديم العنايه اللازمه في اداء مهامه وممارسه اختصاصاته. 4. ضمان سلامه القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنه، وانها مبينه علي اسس معرفيه وتصب في مصلحه تحقيق الاهداف والخطط الاستراتيجيه. 5. متابعه تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها بالتنسيق مع الامين. الماده السادسه: مهام الاعضاء ومسؤولي اتهم علي الاعضاء عند ممارسه مهامهم في اللجنه الالتزام بما يلي: 1. التعاون علي تحقيق مهام اللجنه. 2. الحرص علي الحضور والمشاركه الفاعله في اجتماعات اللجنه. ويجب علي كل عضو حضور مالا يقل عن ثلثي الاجتماعات المنعقده في السنه. 3. التصرف بامانه لمصلحه المؤسسه مع تقديم العنايه اللازمه في اداء مهامهم وممارسه اختصاصاتهم. 4. المساهمه بالاراء والتعبير عن وجهه النظر بمسؤوليه وحياديه، مع اخذ المصلحه العامه للمؤسسه في عين الاعتبار. 5. متابعه تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها بالتنسيق مع رييس اللجنه وامينها. الماده السابعه: مهام الامين ومسؤولياته يعين او يكلف الرييس امينا للجنه ولا يحق له التصويت، وتتمثل مسؤوليته في الاتي: 1. التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرييس. 2. حضور اجتماعات اللجنه، وجمع محاضر الاجتماعات وتوثيقها. . تزويد اعضاء اللجنه والاطراف ذات العلاقه (بعد موافقه مجلس الاداره) بنسخ من محاضر الاجتماعات. 4. جمع التواقيع علي محاضر اجتماعات اللجنه. 5. الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنه، بما في ذلك جداول الاعمال والمحاضر، وسجلات متابعه تنفيذ قرارتها وتوصيتها. 6. متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنه. الماده الثامنه: اداره الاجتماع والحضور 1. تجتمع اللجنه في مقر المؤسسه او في اي مكان اخر يوافق عليه اغلبيه اعضاء اللجنه. 2. تعتمد اللجنه جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بدايه كل سنه، علي ان يتم الاتفاق بشكل نهايي خلال كل اجتماع علي موعد الاجتماع اللاحق. 3. تعقد اللجنه اجتماعاتها بدعوه من رييس اللجنه، وترسل الدعوه للاعضاء مع جدول الاعمال ووثايقه قبل الموعد المحدد للاجتماع بمده كافيه يقدرها رييس اللجنه 4. لا يصح تاجيل الاجتماع المتفق عليه بشكل نهايي وفق الفقره (2) من هذه الماده، او يلغي الا بموافقه رييس اللجنه وبناء علي طلب اغلبيه الاعضاء. 5. يجوز ان تعقد اللجنه اجتماعات استثناييه بدعوه من رييسها، او بطلب عضوين من اعضايها، او بطلب من المجلس، او المؤسسه، علي ان يبين في الدعوه الاسباب الموجبه للاجتماع. 6. يكون الرييس مسؤولا عن اداره الاجتماع والموافقه علي جدول الاعمال. 7. لا يجوز لعضو اللجنه ان يفوض عضوا اخر عن الحضور. 8. يجوز للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها علي ان يثبت ذلك بمحضر الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت علي قرارات اللجنه. الماده التاسعه: محضر الاجتماع يعد الامين العام محضر الاجتماع بعنايه ودقه وذلك علي النحو الاتي : 1. يجب اعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنه، علي ان يتضمن المحضر ما يلي: - تاريخ الاجتماع ورقمه. - مكان انعقاده. - اسماء الحاضرين. - بيان سبب عدم حضور من لم يحضر. - الموضوعات المعروضه ونقاط النقاش الرييسه ذات الصله بالموضوع. - جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات. - اثبات نتايج التصويت. - التحفظات التي ابداها اعضاء اللجنه الحاضرين علي اي من القرارات او التوصيات التي اصدرتها اللجنه. 2. يرسل الامين المحضر الي الاعضاء للمراجعه خلال خمسه ايام عمل بعد تاريخ الاجتماع. 3. يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات علي صياغه المحضر او محتواه خلال يومي عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهاييا اذا لم تقترح اي تغييرات او تعديلات خلال هذه الفتره وما لم يعترض الرييس علي محتواه. 4. يوقع علي المحضر رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويزود الامين اعضاء المجلس بنسخه منه خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ اعتماده. 5. يضم الي محضر الاجتماع جميع المستندات والوثايق ذات الصله. 6. ترفع اللجنه نتايج الاجتماع الي المجلس في اول اجتماع بالنسبه للموضوعات التي لم تتوصل الي قرار في شانها والتقارير ذات المخاطر الحرجه. 7. يشار الي الموضوعات المرفوعه للمجلس اشاره واضحه في المحضر، وتدون في سجل متابعه تنفيذ القرارات. الماده العاشره: النصاب القانوني 1. لا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس. 2. يجوز مشاركه عضو اللجنه في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثه ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع. الماده الحاديه عشره: اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات 1. يتولي الرييس اداره الاجتماع وحفظ نظامه وطرح الموضوعات للتصويت والاشراف علي عمليه التصويت عند اتخاذ القرارات واعلان النتايج وبمسانده من الامين. 2. تتخذ قرارات اللجنه وتوصياتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع. 3. اذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. 4. لا يجوز لعضو اللجنه في حال غيابه ان يفوض الرييس او عضوا اخر بالتصويت عنه. 5. يجوز عند الحاجه ان تكلف اللجنه احد اعضايها او احد موظفي المؤسسه الاخرين بدراسه موضوع من الموضوعات المطروحه عليها وتزويد اللجنه بنتايج الدراسه، علي ان يدون ذلك في محضر الاجتماع. الماده الثانيه عشره: الابلاغ بالقرارات والتوصيات يتولي الامين الابلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنه بعد اعتماد مجلس الاداره لها. الماده الثالثه عشره: متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات و تقرير اللجنه 1. يكون الامين مسؤولا عن متابعه تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها. 2. يوزع الامين في نهايه كل نصف سنه علي الاعضاء القايمه المحدثه لسجل متابعه تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها، وذلك لضمان اطلاع الاعضاء علي حاله تنفيذ قرارات اللجنه وتوصياتها. 3. يرفع الامين العام للرييس اي معوقات تواجه سير اعمال اللجنه، بما في ذلك اي تاخير في تنفيذ قرارتها وتوصياتها. 4. تعد اللجنه بمساعده الامين تقريرا سنويا يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلومات عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنه، وعدد الحاضرين من الاعضاء، اضافه الي اعمال اللجنه وقراراتها وتوصياتها المتخذه خلال فتره التقرير، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات من قبل الاطراف ذات العلاقه. الماده الرابعه عشره: تعارض المصالح 1. اذا كان للعضو او غيره مصلحه في موضوع مدرج علي جدول اعمال اللجنه سواء كانت مباشره او غير مباشره؛ فعليه الافصاح عن ذلك للرييس قبل بدء مناقشه الموضوع، علي ان يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحاله حضور مناقشه الموضوع ذي العلاقه او المشاركه في مناقشته او التصويت عليه. 2. اذا شك العضو فيما كان واقعا في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الراي والارشاد من الرييس. الماده الخامسه عشره: سريه اعمال اللجنه 1- يجب علي اللجنه المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه، واستخدامها لغرض تاديه مهام عضويتهم فقط، وعدم الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف اخر، او الافصاح عنها او استغلالها باي شكل من الاشكال او استعمالها لاي غرض كان، او التعامل بشانها مع وسايل الاعلام، او الحديث باسم المؤسسه، ويشمل الالتزام المحافظه علي سريه المعلومات بعد انتهاء العضويه في اللجنه، ويجب علي الاعضاء المستقلين المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه اثناء عضويتهم في اللجنه او بعد انتهايها وعدم الافصاح عنها بشكل مطلق. 2- تقع علي عاتق عضو اللجنه، حتي بعد انتهاء عضويته في اللجنه، مسؤوليه المحافظه علي كافه مستندات اللجنه ومحاضرها، واي مواد او بيانات تسلم له يدويا او الكترونيا من المؤسسه او امين اللجنه. الماده السادسه عشره: النفاذ والتعديل تكون اللايحه نافذه من تاريخ اقراراها من المجلس، ولا يجوز تعديلها الا بقرار منه.