tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530906201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-29 date_hijri=1445-09-08 document_type=ruling entity=document_number:fb30bf41-53d0-4755-8a0b-1f5b8406703b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٤٥١٨ لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه جهاز (وحده اجهزه اسنان كامله) عدد (٢) سنه الصنع (٠) من شركه (شركه (...)) وهو (وحده اسنان كامله) بثمن (٣٠,٥٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٥٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي جهاز (وحده اجهزه اسنان كامله) عدد (٢) سنه الصنع (٠) من شركه (شركه (...)) وهو (وحده اسنان كامله) بثمن (٣٠,٥٠٠.٠٠) ثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٥٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م,)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واتفاقيه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم ٨/٩/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب تسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي العقد المؤرخ في تاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٩م وفاتوره رقم: (٠٢٤٧٤٦) هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما قدم المدعي وكاله من العقد المؤرخ في تاريخ ٧ /١٠ /٢٠١٩م والفاتوره رقم (٠٢٤٧٤٦) المختتمه بختم المدعي عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مالك مؤسسه (...) للصيانه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم