gstc_gov_sa · decision · processed · 72 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (1ZJ-25-2020) القار رقم (ZW-5-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتي: زکاه وضريبه - ضريبه استحقاق - ربط زکوي - واء زکوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي - ايرادات بنكيه غير مصرح بها - مصروفات عاديه وضروبه - دفاتر تجاريه - قواعد فقيه - البنيه علي من احيي دعوي - انها الحلف. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١م الي ٢٠١٥ م علي اثني عشر بندا - قبلت المدعيه وجهه نظر الهييه بشان مخصص مكافات نهايته الخدمه، وصفي الموجودات الثابته، والاستثمارات - قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه التي تؤكد صحه اعتراهها بشان بنود مطاريف الايجار، ومطاريف الاكراميات والتربات والاهديا والضيافه، ولم تقدم ما يتبت صحه اعتراهها بالنسيه الي باقي البنود. مؤدي ذلك: اثبات اللجنه التحاهلخالف بالنسبه الي بعض البنود، ورفض الاعتراض بالنسبه الي بعض البنود الاخري، وقبل الاعتراض لباقي القرار. المستند: - الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦١/٦١) ه.١٤٠٩/١٢/١٧ - المادتان (١٣) و (١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦١/٦١) و تاريخ ١٤١٢٦٠٨/٢٣ - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) و تاريخ: ١٤٣٥٠٠١/٢٢ - قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٩٣): وتاريخ: ١٤٥/٠٠/١٩ - المواد (0) ، (٧/٦) ، (٢/٦) ، (٤/٦) ، (٢/٦) ، (٢/٦) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١٢/٤) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١/٢) ، (١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ - القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي» الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد: (١٤٤١/٠٧/١٢) الموافق: (٢٠٢٠/٠٣/٠٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZW-5-2018) : ٢٠١/٠٢/٢٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد مديري المدعيه (....) محاسبون ومراجعون قانونيون) المقيده بالسجل التجاري رقم: (....); تقدم باعتراض علي الربط الزكوي وضريبه الاستقطع اللذين اجراهاما فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه للاعوام من ٢٠١٥ م ٢٠١٥ وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي ثلاثه عشر بندا من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند الايرادات البنكيه غير المصرح عنها للاعوام من ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م: بناء علي ان المدعي عليها لم توضح الكيفيه التي توشت بها للايرادات غير المضر عنها، بالاضافه الي ان هذه الايرادات المدرجه بقايمه الدخل هي المحققه، ولا توجد هنالك اي ايرادات غير مصرح عنها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م: قررت المدعيه قبول وجهه نظر المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مصاريف المكافات الزايده عن نسبه (٥٠) من صافي الربح لعام ٢٠١٥ م: ذكرت المدعيه ان هذه المكافات تعترب من المصروفات الاجره الحسم نظاما: لانها تكلفه فعليه مؤيده بالالمستندات. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند المكافات للاعوام من ١٣ م: ام الي ١٠٥ م: ذكرت المدعيه ان المدعيه عليها استبعدت مبلغ هذا البند بحبه انه غير مؤيد مستنديا، علما بانه تم تقديم كافه المستندات الثبويه المؤيده. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند مطاريف التداخر والسفر والالقامه للاعوام من ١٢ م: ام الي ١٠٥ م: ذكرت المدعيه ان عقود العمل مع العماله التي يتم استقدامها من الخارج، يتم فيها الاتفاق مع العامل علي منح اجازه سنويه وTADIKR سفر لمع واعايله، وهذه المصاريف تعتر من المصروفات الجايزه نحسم نظاما: لانها تكلفه فعليه مؤيده بالمستندات. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند مصاريف الايجار لفرع .... لعام ١٠١ م: ذكرت المدعيه ان الايجار يعد من المصروفات الجايزه الحسم نظاما: لانها تكلفه فعليه مؤيده بالمستندات. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند مصاريف تكاليف الشركه وايجارات سكنهم الخاص للاعوام من ١٢٠ م: اي ١٠١ م: ١٠١ م: ١٠١ م: ١٠١ م: ١٠١ م: ١٠١ م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١�م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١٠١م: ١⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ والميينه، وهي تكاليف شكاهه وايجارات سكنهم الخاص وقد من المعوام من ٢٠١٥ مام ١٥ دكرت المعنيه ان المدعي عليها لم توضح الكيفيه التي توصلت بها لهذه المبالغ المدرجه في الربط، بالاضافه الي ان رواتب الشركه تمند لهم مقال الحدمات الاداريه والمينيه، وهي تكاليف سكنهم الخاص وقد من المصروفات الجايزه النطام. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند فرق مطرايف التامينات الاجتماعيه ورواتب السكن والمطرايف الدراسه للموظفين للاعوام من ١٢٠ م اي ١٠ م ٢٠٠ م: ذكرت المدينه ان ما يخضع للثامن الاجتماعيه من الرواتب والاجور طبق لنظام التامينات الاجتماعيه يتمثل في الراتب الاساس وبدل السكن، ولا يتعداهما لغيرها من البلدات الاخري التي يستحقها العاملون وتدعمها المستندات، وهذه البلدات تكلفه فعليه تؤيدها المستندات. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند المعصارف الاداريه وال . الشركه للاعوام من ١٠١٥ م الي ١٠١٥ م: ذكرت المعديه ان هذه المعارف الاداريه نتجت من ان الشركه اثناء تاديه عملهم يدفعون مصاريف اداريه لاستكمال عملهم المهني وحضور الدورات والندوات التدريبيه، ومصروفات اخري ذات عاقه. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند مصاريف الاكراميات والتبعات والهدايا والضيافه للاعوام من ١٠١٥ م: ذكرت المعديه ان المدعي عليها لم توضح الكيفيه التي توصلت بها لهذه المبالغ المدرجه في الربط، بالابضافه الي ان مصاريف الضيافه هي مصاريف فعليه للموظفين والعملاء، اما التبرعات في مدفوعه بشيكات للمساكين والفقراء والجمعيات والمستشفيات وغيرها. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند صافي قيمه الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٣ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٦ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٤ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١�٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١.٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠.٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢.٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: بند الايرادات البنكيه غير المصرح عنها للاعام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٥ م: فانها قامت بدراسه طافي التسويات طيا للقبود المحاسبيه، وتم رفض بعض مبالغ التسويات، واعتبارها تسويات غير مقبوله وغير معتمده. فسيما يتعلق بالبند الثاني: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م: اكفت المعدي عليها بقبول وجه نظر المعديه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مصاريف المكافات الزايده عن نسبه (٧٥) من طفي Robin لعام ٢٠١٥ م: ذكرت المعدي عليها انها اضافت هذا البند طبقا لما نتت عليه الفقره رقم: (١/٨١) من الملاحظه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٠١٥) وتاريخ: ٢٠١٥ (٢٠٨٦) واتفعت المتبقي وفقا لما نتت عليه الفقره رقم: (١/١) من ذات الملاحظه. وفيما يتعلق بالبند الخامس والالام من ذات الماخره. ومن اليم ١٠٢٠ م, والبند السادس: بند مطابق لاليار لفرع الاحساء والتعزيه لعام ١٠٢٠ م, والبند السابع: بند مطابق تكاليف الشركه وايجارات سكنهم الخاص للاعوام من ١٠٢٠ م الي ١٠٢٠ م. ذكرت المدعي عليها انها اضافت هذه البنود وفقا لما نصت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عليه الفقره رقم (١/١) ب) من الماده الخاصه، والفقره رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللايحه. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند صاريف الاماريه والاماريف ورواتب السكن والمصاريف الدراسيه للموظفين للاعوام من ١٠١٥ م اي ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م اي المدعي عليها انها اضافت هذا البند وفقا لما نعت عليه الفقره رقم: (٤) من الماده السادسه، والفقره رقم: (١/١) ب، من الماده الخامسه، والفقره رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللايحه. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند المصاريف الاداريه والمصاريف بمعرفه الشركه للاعوام من ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م: ذكرت المدعي عليها انها اضافت هذا البند وفقا لما نعت عليه الفقره رقم: (١/١) ب، من الماده الخامسه، والفقره رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللايحه. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند مصاريف الاكراميات والتبرعات والهدايا والضيافه للاعوام من ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م: ذكرت المدعي عليها انها اضافت هذا البند وفقا لما نعت عليه الفقره رقم: (١/١) ب، من الماده الخامسه، والفقره رقم: (٣) والفقره رقم: (١,٤) من الماده السادسه، والفقره رقم: (٢) من الماده العشرين من ذات اللازحه. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند صافي المWOODات الثانيه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٥ م: اكتفت المدعي عليها بقبول وجهه نظر المعديه. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: بند عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي لل'Aوعام من ٢٠١٥ م: اكتفت المدعي عليها بقبول وجهه نظر المعديه. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: بند جاري الشركاء لل'Aوعام من ٢٠١٥ م الي ١٠٠٥ م: ذكرت المعدي عليها انها اضافت هذا البند وفقا لما نصت عليه الفقره رقم: (٢) من البند (اول) من الماده الرابعه، والفقره رقم: (١) من الماده الخامسه عشر من ذات اللايحه. وفي الساعه السابعه من مساء يوم الاحد: ١٤١/٠٥/٢٤: عقدت الداره جلستها (١٠١١٩٩٧١٢) ذو الهويه الوطنيه رقم: ... ذو الهويه الطنيه (١٠١١٩٩٧١٢) بصفته احد مديري المدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، و周三ر المظامي للهييه العامه للاركه والدخل ... وحضر لحضوره الممثل النظامي ( ...) بتفويضها الصادر عن وكيل مصاف الهييه العامه للاركه والدخل للشؤون القانونيه برقم: ...) وتاريخ: للامانه العامه للاجان الضريبيه بالمنظريه لخدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه بالريخ: للخدمه في العيها، اجاب بالمنظريه من طرقي الدعوي، قرت الدايره ازام المدعيه بتقدم المستندات الثبوتيه المؤثه للبنود الوارده في اصل اعتراضها خلال اربعه عشر (١٤) يوما من تاريخ الجلسه، كما افاد الممثل النظامي للمعي باله بانه سيقدم بتقدم فماخر الفحص الميداني للاعوام محل الاعتراض; وعليه قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لتحقه. وفي الساعه الخاصه من مساء يوم الخميس: ... ١٤٤١/٠٦/١٢: ه، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، حضرها ممثل الصعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بصفته احد مديري الصعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وحرث الممثل النظامي للهييه العامه للاركه والدخل ...، وحظر لحضوره الممثل النظامي ...، بتفويضاء (…) الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للاركه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (…) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 و تاريخ: ١٤٤١/٠١/٩: ه، وبمناقشه ممثل المدعيه في البنود المعترض عليها المتمثله فيما يلي: - ايرادات بنكيه غير مصر عنها: اجاد مثل المدعيه انه ارق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه: وعليه طلبت دايره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٢- مخصص مكافاه نهايه الخدمه: اجاد مثل المدعيه بقوله وجهه نظر المدعي عليها; وباتالي انتهاه الخلاف حول هذا البند. ٣- مطاريف مكافاه زايده عن (٧٥) من ضافي الربح: اجاد مثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه: وعليه طلبت الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٤- مكافاه من دون مستندات للاعوام من ١٠١٢ م الي ١٥٠٢ م: اجاد مثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه: وعليه طلبت الداره من المدعيه عليها الارد علي هذه المستندات. ٥- مصاريف تذاكر وسفر واقامه: اجاد مثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه: وعليه طلبت الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٦- مصاريف ايجار فرع الاسماء والتعويه: اجاد مثل المدعيه انها ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه: وعليه طلبت الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٧- مصاريف ايجاب فرع ايجارات سكنهم الخاص: اجاد ممثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه، واضاف ان هناك رسوم تامينات اجتماعيه للشركاء، وان المدعي عليها لم تقبل مصاريف بدل السكن ضمن المصاريف المقبوله الحسم بينما تمت اضفتها ضمن حساب الشрок; وعليه طلبت الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٨- فرق مصاريف تامينات اجتماعيه ورواتب سكن ومصاريف دراسه للموظفين؛ اعداد ممثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه; وعليه طلبت الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. ٩- مصاريف اداريه ومصاريف بمعرفه الشركاء؛ اعداد ممثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه; وعليه طبعت الداره من المدعي عليها الرد علي هذه المستندات. ١٠- مصاريف هدايا واكراميات وتبرعات وضيافه غير مرتبطه بالنشاط: افراد ممثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه; وعليه طبعت الداره من المدعي عليها الرد علي هذه المستندات. ١١- عدم حسم كامل طافي قيمه الموجوات الثابته من الوعاء الزكوي; ا形而 ممثل المدعيه بقوله وجهه نظر المدعي عليها; وبالتالي التيها الخلاف حول هذا البند. ١٢- عدم الاستثمار الخارجي من الوعاء الزكوي; ا形而 ممثل المدعيه بقوله وجهه نظر المدعي عليها; وبالتالي التيها الخلاف حول هذا البند. ١٣- اضافه جاري الشركه المعدل الي الوعاء الزكوي; ا形而 مثل المدعيه انه ارفق المستندات الثبوتيه علي موقع الامانه; وعليه طلبات الداره من المدعي عليها الارد علي هذه المستندات. وقدرت تاجيل النظر في الدوي الي جلسه خددت بتاريخ السبت: ٢٠٠٠٥/٠٠٠٦٢٢: مالساعه الخامسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. وفي الساعه الخامسه والنصف من مساء يوم الاحد: ١٤١١٠/٢٦٨، عقدت الداره جاستها الثالثه لنظر الدعوي، حضرها ممثل لمدعيه ... بصفته احد مديري المدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل ... وضر الحضوره الممثل النظامي ... بتفويضها الصادر عن وكيل محافظه الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤١/٠٠/١٩، وسبقال ممثل المدعي عليها عن الرد علي المستندات المقدمه من ممثل المدعيه في الجلسه الماضيه، اجب بالاكتفاء بما تم تقدميمه سابقا للامانه العامه: وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار، وحدت جلسه بتاريخ الاحد: ٢٠٠٠ م لاساعه السابعه مساعده، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساعده. وفي الساعه السابعه والانصف من مساء يوم الاحد: ١٤٤١/٠٧/١٢ ه. عقدت الدايره جاستها الرابعه للنقط بالقرار، حضرها مثل المدعيه ... بصفته احد مديري المدعيه وفق صوره السجل التجاري المقدمه، وحر المثل النظامي للهيثه العامه للزگاه والدخل ... وحضر لحضوره الممثل النظامي ... بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهيثه العامه للزگاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٩ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٧/١٧) وتاريخ: (١١٣/١٠) واتريخ: (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) واتاريخ: (٢٠٨١) واتاريх (٢٠٨١) واتاريх (٢٠٨١) واتاريх (٢٠٨١) واتاريх (۲۱۰) واتاريх (۲۱۰) واتاريх (۲۱۰) واتاريх (۲۱۰) واتاريх (۲۱۰) وातارعا لمعت الدعيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) واتاريх (٢٦٠٠) واتاريх (٢٦٠٠) واتاريх (٢٦٠٠) واتاريх (۲٦٠٠) واتاريх (۲٦٠٠) واتاريх (۲٦٠٠) واتاريх (۲٧٧٧) واتاريх (۲٧٧٧) واتاريх (۲٧٧٧) واتاريх (۲٦٠٠) واتاريх (۲٦٠٠) واتاريх (۲٦٠٠) и من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي ضريبه الاستقطاع للاعوام من ١٢٠١ م الي ١٠٠١ م; و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب الامر الملكي رقم: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م الرد عليه المقدمه من العديه، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع; اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول عدد ثالثه عشر بندا من الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ١٢٠ ام الي ١٠٠ ام: البند الاول: بند الايرادات النبكه غير المصرح عنها للاعوام من ١٢٠ ام الي ١٠٠ ام; وحيث تطلب المدعيه اضاءه قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي لل'Aعوام محل الاعتراض، واستنادا الي ما نعت عليه الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١/٢١٢٧: ١٤٠٩/١٢/١٢٧) : يانه: يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما لم من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه: - فتر البوميه الاصلي - فتر الجرد - الدفتر الاستاذ العام»: وحيث اتضح للدايره ان الخلاح حول هذا البند خلاف مسندي; وحيث لم تقم المعينه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعامي ٢٠١٢ و ١٠٥ م: وحيث ثبث للدايره انتهاه الخلاف بقبول المدعيه وجهه نظر المدعي عليها حول هذا البند، واستنادا الي الماده رقم: (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١٢: (٢٩٣٣) ان: لخلصوم ان يطبلوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما انتفقوا عليه من اقرار او سطح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك، واستنادا الي الفقره رقم: (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادر بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٥/٠٥/١: (٩٣٥/٠٥/١) التي نعت علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي، فيلم زم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»; الامير الذي يتعين معه اثبات انتهاه الخلاف بين المهدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مطابرف المكافات الزايده عن نسبه (٧٥) من ضافي الربح لعام ١٢٠ م و حيث تطلب «دعيه اغاء» قرار المدعي عليهها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٥١/١) متابع في ذلك الادكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاعات التاديبيه». واستنادا الي الفقره رقم (١) من الماده الثالثه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٥١/١) متابع «يلزم كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في منشانه وفق النموذج المعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من الوزاره، يجوز للوزير الاستثناء من ذلك». واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخامسه من الاليحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه المتعلقه بالصاريف التي يجوز حسمها، والذي نص علي ان: «تسم كافه المصارف العاديه والضروريه اللازمه للشاط، سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمن الهييه من التاكد من حصتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصارف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدد به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البند رقم: (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٨٦١ - «المتعلقه بالمصرف التي لا يجوز حسمه - الذي نص علي عدم حسبم: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري», ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصارف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصارف التي لم تتمك المديعه من اثباتها; واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البييه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت صده اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الاربع: بند المكفات للاعوم من ١٣٠ م ١٥٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م تطلب المديعه اضاءه قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوم محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (١) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٨١) و تاريخ: ١٤٣٨/١٠١ ه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها، الذي نص علي ان: «تجسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروفه ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الابتبه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه من ذات اللايحه، الذي نص علي ان: «تعد رواتب وبدلات صاحب المنشاه، سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافيات التي تدفع لرييس واتجب رييس واعضاء مجلس الاداره الشراكاء في الشركه، من المصروفات التي يجوز حسمها، واستنادا الي البند رقم: (٢) من صاحب المنشاه مسجله في التامينات التامينات الاجتماعيه». واستنادا الي البند رقم: (٢) من رغم: (٢٨١) وتاريخ: (٢٨١) المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها- الذي 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه نص علي عدم صم: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري». واستنادا الي البند رقم: (٢) من الماده العشرين من ذات اللايحه الذي نص علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عمد اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتاحه لها»، ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تتمكن العديد من اثباتها، وساتنا الا القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من اعي»; وحيث لم تقدم المعديه ما يثبت صحه اعتراها علي البند محل الاعتراض، رات الداتره رفض اعتراض المعديه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند مطرايف التذاكر والسفر والاقامه للاعوام من ٢٠١ م الي ١٠١٠: وحيت طلب المعديه اغاء قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (١) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١، المتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها، الذي نص علي ان: «تسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسدده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيبه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثويته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البند رقم (٢) من الماده السادسه من الالجه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ - المتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسمها - الذي نص علي عدم حسم: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراكن انبات اخري». واستنادا الي البند رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات الاللحه، الذي نص علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها» ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز سم الصاريف التي لم تمكن المدعيه من اثباتها; واستنادا الي القاعده الفقويه التي نعت علي ان: « البييه علي من احي؟; وحيث لم تقدم المدعيه ما يبت حده اعتراها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وفيما يتعلق بالبند السادس: بند مطاريف الايجار لفرع الاجساء والتعزيه لعام ٢٠١٥ م: وحيث تطلب المدينه اغاء قرار المدعي عليهما المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخامسه من الاليحه التنفيذيه المنظمه الجابه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٠٦/٠١ ه المتعلقه بالصاريف التي يجوز سمما، الذي نص علي ان: «تصم كافه المصارف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او فرايي اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- "لا تكون ذات طبيعه رسماليه،})(وF) : (٢) من المباديات الابيه وسبهتك وصفا للسبت والخدميه من الصروفات تعدل به نتيجه النشاط (٢) من المباديات الابيه والسبتوك وصفا للسبت والخدميه من الصروفات تعدل بالابعه (٢) من المباديات الابعه والخدميه من الصروفات تعدل بالابعه (٢) من المباديات الابعه والخدميه من الصروفات تعدل بالабعه (٢) من المباديات الابعه والخدميه من الصروفات تعدل بالابعه (٢) من المباديات الابعه (٢) من المباديات الابعه (٢) من المباديات الابعه (٢) من المباديات الابعه (٢) بالمقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٦١ - المتعلقه بالمصارف التي لا يتمكن المكلف من اثبات حسموها - الذي نص علي عدم حسم: «المصارف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». واستنادا الي البند رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات للالايحه، الذي نص علي اي: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». واستنادا الي البند رقم (٤) من الماده الحاديه والMSRين من ذات اللايحه، الذي نص علي ان: «يتم تحرير محضر يثبت به وقايع عمليه الفحص الميداني وكافه البيانات المطلوبه، ويتتم التوقيع عليه من قبل لجنه الفحص، ومن قبل المكلف او من يمثلله، واذا رفض المكلف او من يمثلله التوقيع يشار الي ذلك في المحضر ويعتبر المحضر حجه علي المكلف فيها يتعلق بوقايع الفحص، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سبا لبطلانه، ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اياثها بموجب مستندات ثبوته؛ واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من احيه!» وحيث قدمت المدينه المستندات الثبويه المتعلقه بايجار فروع الاحساء لعام م: لما، لذا اذاره قبول اعتراض المدينه والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند مطاريف الايجار لفرع الاحساء لعام ١٠ م, ورفض اعتراض المدينه عليه علي بند مصاريف التعزيه لعام ١٠ م. وفيما يتعلق بالبند السابع: بند مطاريف تكاليف الشركاء وايجارات سكنهم الخاص لالعام من ١٢٠ م الي ١٠ م; و حيث تطلب المعنيه الغاء قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي لاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١١ ه المتعلقه بالمصاريف التي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يجوز جسمها، الذي نص علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: «ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب. ان تكون ذات مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف ضحيه او بانشطه اخري. ج. «الا تكون ذات طبيعه واسماليه،})(في حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات ت‘تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البند رقم (٢) من الماده الخامسه من ذات اللايحه، الذي نص علي ان: «‘ت‘عد رواتب وبدلات صاحب المنشاه، سواء كانت مؤسسه فرعيه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدفع لرييس ونايب رييس واعضاء مجلس الاداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز حسها، بشرط ان تكون رواتب وبدلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه». واستنادا الي البند رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) - ١٤٣/٦/١: المطابقه بمطابير في التي «المطابير»: «الذي نص علي عدم حسم». «المطابير» التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». واستنادا الي البند رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللايحه، الذي نص علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات لracaه لها، ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثوبيه، ولا يجوز صم المصاريف التي لم تمكن المدعيه من اثباتها; واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المدعيه في ثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند فرق مصاريف التامينات الاجتماعيه ورواتب السكن والمصاريف الدراسيه للموظفين من ٢٠١٢ م الي ١٥٠ م: وحيث تطلب العديديه الغاء قرار العدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخامسه من اللايه التنفيذيه المنظمه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) واتريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه: المتعلقه بالصاريف التي يجوز حسها، الذي نص علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسوده او مستقه وصولا الي طاقي نتيجه اثبقه ب. ان تكون مرتبطه بالاشاط ولا تتعلق بمطابقه ضخيه ومتعتاده بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م طبيعه راسماليه ضمن الصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابته وستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البندين رقم: (٢) ورقم: (٤) من الماده رقم: (٦) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١/٦١) وتاريخ: ١٤٨٧-١٠٥٦ اللذين نصا علي عدم حجم: «٢- المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري. ٤- حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والدخار، واستنادا الي البند رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللاتحه، الذي نص علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المحاجه لها، ووفقا لما تم بيانه، تحسم المعاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز قسم المعاريف التي لم تتمكمن المدينه من اثباتها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي»: وحيث لم تقدم المدينه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المدهيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند المصاريف الاداريه والمصاريف بمعرفه الشراكاء للاعوام من ١٠٢ م الي ١٠٥ م: وحيث تطلب المدينه اغاء قدر المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي لل'AEOAم محل الاعتراض، واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارقي رقم: (٢٨٨/٠٦١) وتاريخ: ١٢٠٨ (٢٠٨١) التي يجوز سمها، الذي نص علي ان: «تصمم كافه المصاريف العاديه والخروبيه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او باشعه اخري. ج - al - تكون ذات طبيعه واسماليه، في حاله ادراج مصروف ذي طبيعه واسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويملموجودات الثابعه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». واستنادا الي البندين رقم: (٢) ورقم: (٤) من الماده السادسه (٢٠٨١) من اللاتحه التفيده المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٦/٦/١ - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسبها- اللادين نصا علي عدم سم: (٢٠) والمصارف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات ماده و قارا ان اثبات اخري. حده الموظف في صاديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صاديق التوفير والادخار، واستنادا الي البند رقم: (٣) من الماده العشرين من ذات اللاتحه، الذي نص علي ان: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المترتبطه بالحاله والمعلميات المتاحه لها، ووفق ما لم يانم، تحسم المصارف اذا تم اثباتها بموجب مستندات تثويتيه، ولا يجوز حجم المصاريف التي لم تتمكن المدعيه من اثباتها; واستناد الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي »; وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت حده اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند مطاریف الاكراميات والتربعات والبهدا والضيافه للاعوام من ١٠١٥ م: و حيث تطلب المديعه الغاء قرار الممدي عليه المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي لل'Aعوام محل الاعتراض; واستنادا الي البند رقم: (1) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه المتعلقه بالمصارف التي يجوز حسمها، الذي نص علي ان: «حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسدده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- ال تكون ذات طبيعه واسماليه،})(ي في ذلك ادراج مصروف ذي طبيعه واسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثانيه ويستهلك وفقا للسيب النظاميه». واستنادا الي البندين رقم (1) ورقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التفيفيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ووفقا و تاريخ: ١٤٣٨/١ - المتعلقه بالمصاريف الي يجوز سمها - اللذين تحتا علي عدم سم: «- المصاريف غير المرتبطه بالنشاط. ٢ - المصاريف الي يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري», ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثويته، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تمكن المدعيه من اثباتها; واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتزاضها علي بند مطاريف الودايا والضيافه غير المرتبطه بالنشاط للاعوام من ٢٠١ م ر ات الدايره رفض اعتراض المعدنيه علي هذا البند. اما بالنسبه لبند مطاريف الاكراميات والتبرعات للاعوام من ١٢٠ م ر ات ١٥٠ م ر ٢٠٠ م; واستنادا الي البند رقم: (١) فقره رقم: (ا) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ٢٣٨١ ه المتعلقه بالمطابيف التي يجوز ضروط الفواسطه التبه: - ان تكون نفقه معليه مؤيده بمستندات تثويه او قراين اخري تمكن الهييه من استثماد من حتوها، ولو كانت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م متعلقه بسنوات سابقه». واستنادا الي البندين رقم: (٢) ورقم: (٤) من ذات الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١-٢٥٠. « متعلقه بالمصاريف التي يجوز صمها- اللذين نصا علي ان: « تعد رواتب وبدلات صاحب المنشاه، سواء كانت مؤسسه فرديه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدفع رييس ونايب رييس واعضاء مجلس الاداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز صمها، بشرط ان تكون رواتب وبدلات صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه. - « يعد التبرعات من المصاريف جايزه الحسم متي ما يخدمت المستندات الثبويه المؤيده لها، وجري التاكد من جديتها»، ووفق ما لم تما يانه، تحسم المصاريف اذا تم ايباتها بموجب مستندات ثبويه، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من اعي، وحيث قدمت المدينه ما يثبت حده اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الداره قبول اعتراض المدينه، والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند مطاریف الاكراميات والتبرعات للاعوام من ١٠١ م ١٥٠ م ١٥٠ م. وفيما يتعلق بالبند الحادي عشر: بند صافي الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعامي ١٣٠ م ١٨٠ م: وحيث ثبث للدايره انتهاء الخلاف بقبول المدينه وجهه نظر المدعي عليها حول هذا البند، واستنادا الي الماده رقم: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) وتاريخ: ١٤٣٠/٠١/٢٢ علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاق عليه من اقرار او صلح او يجر ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك:». واستنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٣٣) وتاريخ: (١٩٥٥٠٠٥) التي نصت علي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي، فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه: «الامر الذي يتعين معه اثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعيه عليه، هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: بند عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٠١٥ م: و حيث ثب للتداوره انتهاه الخلاف بقبول المدعيه وجهه نظر المدعيه عليها حول هذا البند، واستنادا الي الماده رقم: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١) وتاريخ: ١٤٣٥٠١/٢٢. التي نصت علي ان: «للاخصوم ان يطلبوا من المكمه في اي حال تكون عليها الدعوي، الوعي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». واستنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٧٠) من اللاخره التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه المزاهه استاره بقرار وزير العدل رقم: «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في محضر الدعوي، فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين المعتيه، واستنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحصره، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحصرات، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحاصرات، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحده، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في الم محده، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحاصرات، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في الم محصره، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلف في المحصره، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصل الاتفاق قبل ذلففي قبل ذلف في المحصره، «اللاعوام من ١٥٠٥ واتريخ: «اذا حصلاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات Het قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»: الامر الذي يتعين معه اثبات اتجاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: بند جاري الشركه للاعوام من ٢٠١٥ ام ٢٠١٥ وحيث تطلب المدينه اضاء قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض، وبناء علي توجب اضافه جميع الاموال التي في ملكيه المقال الي وعاييه الزكوي يوم وجوب الزكاه: اي بعد مرور اثني عشر شهرا قمريا (تؤلان الحول القمري)، واستنادا الي البند رقم: (٢) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م - 0 رفض اعتراض المعديه (...) بخصوص بند مطاريف التذاكر والسفر والاقامه للاعوام من ٢٠١٥ ام الي ٢٠١٥ - قبول اعتراض المعديه (…) والغاء قرار المعدي عليها بخصوص بند مطاريف الايجار لقرع الاحساء لعام ٢٠١٥ ام، ورفض اعتراض المعديه بخصوص بند مطاريف التغويه لعام .م٢٠١٥ - رفض اعتراض المعديه (…) بخصوص بند مطاريف تكاليف الشراكه وايجارات سكنهم الخاص للاعوام من ٢٠١٢ ام الي ٢٠١٥. - رفض اعتراض المعديه (…) بخصوص بند فرق مطاريف التامينات الاجتماع ورواتب السكن والمصاريف الدراسيه للموظفين من ٢٠١٢ ام الي ٢٠١٥. - رفض اعتراض المعديه (…) بخصوص بند المضاريف الاداريه والمصاريف بمعرفه الشركه للاعوام من ٢٠١٢ ام الي ٢٠١٥. - قبول اعتراض المعديه (…) والغاء قرار المعدي عليها بخصوص بند مضاريف الاكراميات والتربات للاعوام من ٢٠١٢ ام الي ٢٠١٥، ورفض اعتراض المعديه بخصوص بند مطاريف الودايا والضيافه غير المرتبطه بالنشاط للاعوام من ٢٠١٢ ام الي ٢٠١٥. ١١- ثبوت انتهاه الخلاف بقبول المعديه (…) وجهه نظر المعدي عليها بخصوص بند صافي الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٥ ام ٢٠١٥ ٢١- ثبوت انتهاه الخلاف بقبول المعديه (…) وجهه نظر المعدي عليها بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٥ ام الي ٢٠١٥. ٢١- قبول اعتراض المعديه (…) بخصوص بند جاري الشركه للاعوام من ٢٠١٥ ام الي .م٢٠١٥ صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد: ١٤١/٧/١٢ الدارقه يوم الخميس: ١٤٤١/٨/١٦ هوعذا لتسليم نسخه القرار; وطرفي الدعوي طلب استثنايه خلال (٢٠) للثنين يوقا من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفNFاد بعد انتها هده المده. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.