moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1377 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه وردت للدايره لايحه دعوي المدعي والتي ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (6,160,000) ريال تمثل راس مال وارباح موكله الناتج عن شركه مضاربه جمعته بالمدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين لها ارفاق المدعي لشيك وورقه اعتراض عليه لا علاقه لهما بالمدعي عليه او الدعوي الماثله، فطلبت الدايره من المدعي وكاله في اولي جلسات القضيه -والتي تبين عدم حضور المدعي عليه فيها او من يمثله شرعا- تقديم بيناته وتحرير طلباته وارفاقها الكترونيا، فقدم مذكره -معدله لدعواه- تضمنت ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (3,780.000) ريال لاستثماره مضاربه في مجال الفنادق وبيع وشراء الاراضي والعماير وشقق التمليك، وبعد مده قام المدعي عليه بتسليمه راس المال والارباح المقدرين بمبلغ (6,300,000) سته ملايين وثلاثميه الف ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 25/ 11/ 1436ه المسحوب علي البنك (...) واتضح ان الشيك بدون رصيد، وطلب الزامه بدفع المبلغ المرصود في الشيك، وارفق بمذكرته صوره الشيك المشار اليه المتضمن انه: "راس المال المستلم من يده في الاستثمار والتشغيل في الشراء والبيع في الاراضي والعماير والفنادق وشقق التمليك وبيعها والطوب (...)، زايد الارباح بنسبه 40%"، كما قدم ورقه الاعتراض علي صرفه المتضمنه لتعذر صرفه لعدم كفايه الرصيد الصادره عن البنك (...) والمؤرخه في 7/ 5/ 1437ه، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور ايا من اطراف الدعوي، ولا من يمثلهما شرعا وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبجلسه الحكم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا الي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه -وفقا لمذكرته المعدله لدعواه- بمبلغ (6,300,000) ريال تمثل راس ماله وارباحه في مضاربه جمعته بالمدعي عليه سلم له عند بدايتها مبلغ (3,780.000) ريال، ولان المدعي عليه قد تغيب عن كافه جلسات نظر الدعوي رغم تبلغه بها وفقا لقايمه التبليغات بملف القضيه الالكتروني، ولان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته م/30 علي انه: "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولان المدعي قد حضر بجلسه الحكم وطلب السير في الدعوي، ولانه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في الشيك رقم (...) وتاريخ 25/ 11/ 1436ه المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (6,300,000) ريال المتضمن انه: "راس المال المستلم من يده في الاستثمار والتشغيل في الشراء والبيع في الاراضي والعماير والفنادق وشقق التمليك وبيعها والطوب (...)، زايد الارباح بنسبه 40%"، بالاضافه الي ورقه الاعتراض علي صرفه المتضمنه لتعذر صرفه لعدم كفايه الرصيد الصادره عن البنك (...) والمؤرخه في 7/ 5/ 1437ه؛ ولان: "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن"، وفقا لما نصت عليه الماده م/102 من نظام الاوراق التجاريه، وهو بذلك وسيله اداء تقوم مقام الاقرار الكتابي باستحقاق الساحب للمبلغ المرصود به، لكل ذلك ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده م/107 من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم -المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره سته ملايين وثلاثميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.