moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 39/4/5-3 وتاريخ1/4/1441ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 25/12/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1438ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه لدايره منعا للتكرار- بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (493.900) اربعمايه الف وثلاثه وتسعين الفا وتسعمايه ريال، قيمه تصميم وتطوير موقع الكتروني للمدعيه علي شبكه الانترنت للاعمال التجاريه المحليه. والذي قضي منطوق الحكم فيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (523.900) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، يمثل مجموع مبلغ الدعوي اضافه الي اتعاب الخبره الهندسيه التي تحملتها المدعي عليها لخسارتها في القضيه وقدرها (40.000) اربعون الف ريال. وبرفعه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم رقم (...) لعام 1440ه المتضمن قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم. وتطلب المعترضه نقض الحكم لما ذكرته في اعتراضها من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم والاعتراض تبين ان الاعتراض مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد استند الاعتراض الي الفقره الثالثه من الماده (193) وكذلك الفقره الرابعه ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه لكون ان موضوع الدعوي ليس عملا تجاريا وانما هي تقديم استشارات فنيه وتصميم مواقع الكترونيه علي شبكه الانترنت وتطويرها، اضافه الي ان المبلغ المحكوم به اكثر مما طلبه الخصوم. وبما ان السببين اللذين اشارت اليهما المعترضه في اعتراضها المذكور في الماده (193) في الفقرتين الثالثه والرابعه في حال ثبوتها من المحال التي يجوز الاعتراض بموجبها امام المحكمه العليا، وبما ان الدايره اصدرت حكمها في الموضوع بالالزام ولم تبحث مساله الاختصاص، وبما ان عمل المدعي في هذه الدعوي مهني لتصميم مواقع الكترونيه وبالتالي لا يعد عملا تجاريا بالنسبه لها، مما يكون الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه ومن ثم يعتبر حكم الدايره محل الاعتراض صدر من محكمه غير مختصه وهو من المحال المنصوص عليها نظاما حسبما اشير اليه انفا. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض –لما ذكر من سبب- والتهميش بذلك في ضبط الحكم وعلي اصله –حال الحصول عليه- واحاله المعامله للمحكمه المختصه للنظر في الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ت5