tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

صرف مكافأة مالية بنسبة ( 5% ) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2013-11-04 date_hijri=1435-01-01 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:1 entity=summary:تضمن الأمر: صرف مكافأة مالية بنسبة ( 5% ) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. entity=document_number:1 entity=document_number:م/31 entity=keyword:غسل entity=keyword:اموال entity=keyword:مصادرة entity=keyword:تمويل entity=keyword:إرهاب entity=keyword:تبليغ entity=keyword:تطرف entity=keyword:مكافآت entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1435ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (13674 )وتاريخ 13 /4 /1434ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو
الملكي وزير الداخليه رقم (17454 )وتاريخ 15 /3 /1434ه، في شان توصيات اللجنه المشكله
في وزاره الداخليه فيما يتعلق باقتراح مكافات ماليه ومعنويه للمبلغين عن العمليات
التي يشتبه في علاقتها بغسل الاموال او تمويل الارهاب.
وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام
مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /31) وتاريخ 11 /5 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (300)
وتاريخ 28 /5 /1434ه، ورقم (425) وتاريخ 24 /7 /1434ه، ورقم (555) وتاريخ 13 /10 /1434ه،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (806) وتاريخ 4 /11 /1434ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: تصرف مكافاه
ماليه بنسبه (5%) من قيمه الاموال المصادره بحكم قضايي وبما لا يتجاوز مليون ريال
لمن يبلغ من داخل المملكه – من غير العاملين في المؤسسات الماليه، والاعمال
والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه للربح – عن عمليات غسل اموال
او تمويل ارهاب، اذا قدم دليلا يصلح الاستناد اليه للبدء في التحقيق، وصدر حكم
نهايي بثبوت الجريمه، ولم يكن شريكا او وسيطا في ارتكابها، واذا تعدد المبلغون
فتوزع المكافاه بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق اليه يضعها وزير الداخليه 
ثانيا: 
في
حاله ضاله المبلغ الذي صرف مكافاه للمبلغ بالنسبه المحدده في البند (اولا) من
هذا القرار، يجوز لوزير الداخليه – او من ينيبه – صرف مكافاه اضافيه للمبلغ بما
لا يزيد علي عشره الاف ريال.

ثالثا: 
يكون

صرف المكافاه الماليه للمبلغ عن جريمه غسل اموال – صدر في شانها حكم قضايي –
باعتبارها جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، دون اخلال بما تقتضي به الانظمه ذات الصله.

نايب رييس مجلس الوزراء