ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (13674 )وتاريخ 13 /4 /1434ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (17454 )وتاريخ 15 /3 /1434ه، في شان توصيات اللجنه المشكله في وزاره الداخليه فيما يتعلق باقتراح مكافات ماليه ومعنويه للمبلغين عن العمليات التي يشتبه في علاقتها بغسل الاموال او تمويل الارهاب. وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /31) وتاريخ 11 /5 /1433ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (300) وتاريخ 28 /5 /1434ه، ورقم (425) وتاريخ 24 /7 /1434ه، ورقم (555) وتاريخ 13 /10 /1434ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (806) وتاريخ 4 /11 /1434ه. يقرر ما يلي: اولا : تصرف مكافاه ماليه بنسبه (5%) من قيمه الاموال المصادره بحكم قضايي وبما لا يتجاوز مليون ريال لمن يبلغ من داخل المملكه – من غير العاملين في المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه للربح – عن عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب، اذا قدم دليلا يصلح الاستناد اليه للبدء في التحقيق، وصدر حكم نهايي بثبوت الجريمه، ولم يكن شريكا او وسيطا في ارتكابها، واذا تعدد المبلغون فتوزع المكافاه بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق اليه يضعها وزير الداخليه ثانيا: في حاله ضاله المبلغ الذي صرف مكافاه للمبلغ بالنسبه المحدده في البند (اولا) من هذا القرار، يجوز لوزير الداخليه – او من ينيبه – صرف مكافاه اضافيه للمبلغ بما لا يزيد علي عشره الاف ريال. ثالثا: يكون صرف المكافاه الماليه للمبلغ عن جريمه غسل اموال – صدر في شانها حكم قضايي – باعتبارها جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، دون اخلال بما تقتضي به الانظمه ذات الصله. نايب رييس مجلس الوزراء