tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430729839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=document_number:48de7868-d1ce-4019-bf41-da0f421c36b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470472757 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1440/11/11ه الموافق 2019/07/14م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (مقاولات) خلال (10) عشره ايام، بثمن اجمالي قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (تم نقل السجل فقط)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/11ه الموافق 2019/07/14م -تقريبا-،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يقم المدعي عليه بصفته المشتري بالالتزام بما ورد في العقد المبرم)، وذلك بتاريخ 1440/11/20ه، مما تسبب ب (بقاء محل الشراء في الزكاه والدخل والتامينات والبلديات ووزاره العمل علي اسمي مما تسبب بايقاف خدماتي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ المدعي عليه التزامه بنقل الخدمات المذكوره علي اسمه) ومقدار التعويض المطلوب (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/6/10ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال لما ورد بلايحته وبعرضها عليه اجاب قايلا اطلب امهالي لتحرير الدعوي لكونها لم تحرر تحريرا وافيا، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 1444/8/23ه حضر فيها المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب التبليغ المقيد برقم (67566741) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينه علي دعواك، اجاب قايلا: ليس لدي. هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه،، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ التعويض مقدار التعويض المطلوب (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.