uqn_gov_sa · law · processed · 20 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الترتيبات: الترتيبات التنظيميه لمركز برنامج تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص (شريك).اللجنه الاستراتيجيه: اللجنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.اللجنه: لجنه استثمارات الشركات الكبري.المركز: مركز برنامج تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص (شريك).الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.الشركات الكبري: الشركات السعوديه المستهدفه وفق معايير التصنيف التي تعتمدها اللجنه.الماده الثانيه:يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا باللجنه الاستراتيجيه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب حسب الحاجه بقرار من اللجنه.الماده الثالثه:دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:1- وضع السياسات ذات الصله بعمله، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي اللجنه، لاعتماد عرضها علي اللجنه الاستراتيجيه.2- تقويم الخطط والمبادرات المعتمده ذات الصله بعمله –بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشانها، ورفعها الي اللجنه.3- اقتراح معايير التصنيف للشركات الكبري، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها.4- اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبري، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها.5- اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبري، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها.6- اقتراح اليه استرجاع الحوافز الممنوحه للشركات الكبري في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها.7- عرض الفرص الاستثماريه علي الشركات الكبري.8- عرض التحديات المؤثره في استثمارات الشركات الكبري علي اللجنه لاعتماد احالتها الي الجهات المختصه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.9- ابرام الاتفاقيات والعقود اللازمه لتحقيق اهداف المركز، وفقا للاجراءات المتبعه.10- العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شانه تحقيق اهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للاسهام في ذلك.11- التواصل مع الشركات الكبري، واداره العلاقه معها.12- طلب اي معلومات او بيانات او وثايق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق اهدافه.13- متابعه تنفيذ الشركات الكبري لخططها الاستثماريه، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها.14- رفع التقارير الدوريه المتعلقه بسير عمل المركز والعوايق التي تواجهه، الي اللجنه.15- الاستعانه بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبره المحليه والعالميه.16- اتخاذ القرارات اللازمه لتنفيذ اعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الاحكام الوارده في الترتيبات.الماده الرابعه:تتولي اللجنه -فيما يتصل باعمال المركز- الاشراف علي اداره شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:1- عرض الاستراتيجيات الخاصه بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمه لتنفيذها؛ علي اللجنه الاستراتيجيه لاعتمادها.2- اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبري.3- اقرار اللوايح الماليه والاداريه للمركز وغيرها من اللوايح الداخليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومن ثم رفعها الي اللجنه الاستراتيجيه لاعتمادها.4- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.5- مراجعه الانظمه واللوايح المؤثره في استثمارات الشركات الكبري، ووضع المقترحات اللازمه لتمكين المركز من تحقيق اهدافه، واحالتها الي الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه.6- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ومن ثم رفعها الي اللجنه الاستراتيجيه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.7- الموافقه علي ابرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه.8- الموافقه علي انشاء فروع للمركز او مكاتب له.9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر).10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد المنظمه لذلك.11- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شانها.وللجنه –في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الوارده في هذه الماده- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من غيرهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات, ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات اعضايها.وللجنه تفويض بعض اختصاصاتها الي رييسها او من تراه من اعضايها او الرييس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.الماده الخامسه:تسري علي اعمال اللجنه -فيما يتصل بالمركز- الاحكام الاتيه:1- تعقد اجتماعات اللجنه في مقر المركز الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه او خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنه والتصويت علي قراراتها بوساطه وسايل التقنيه الحديثه.2- تجتمع اللجنه مره –علي الاقل- كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس اللجنه، او بطلب من ثلث اعضايها علي الاقل.3- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس اللجنه او من ينيبه من الاعضاء.4- تصدر قرارات اللجنه وتوصياتها باغلبيه اصوات الاعضاء، وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.6- يجوز ان تتخذ اللجنه قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء.7- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقه عليها الكترونيا، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض واسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنه.8- للجنه ان تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت.الماده السادسه:يكون للمركز رييس تنفيذي يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من اللجنه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنه، ويمارس الاختصاصات التاليه:1- اقتراح السياسات المتعلقه بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي اللجنه.2- الاشراف علي سير العمل في المركز.3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي اللجنه.4- اعداد اللوايح الماليه والاداريه للمركز وغيرها من اللوايح الداخليه، ورفعها الي اللجنه.5- تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم؛ وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها.6- متابعه تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنه.7- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيه التي تفوضه اللجنه بها.8- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الي اللجنه.9- رفع تقارير دوريه الي اللجنه عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.10- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.11- تقديم الاقتراحات الي اللجنه في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.12- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها؛ بحسب الصلاحيات المخوله له.13- الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه باختصاصات المركز.14- اي اختصاص اخر تسنده اليه اللجنه.وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الي غيره من منسوبي المركز.الماده السابعه:1- تكون الموارد الماليه للمركز مما يلي:ا- ما يخصص له من اعانات حكوميه.ب- ما تقبله اللجنه من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.ج- اي مورد اخر تقره اللجنه بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.2- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز.الماده الثامنه:1- تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله؛ واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي الترتيبات وتنتهي بنهايه السنه الماليه التي تليها.الماده التاسعه:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، تعين اللجنه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر)من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، وتحدد اللجنه اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.الماده العاشره:يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.الماده الحاديه عشره:يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.