moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42801196 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات المدعي عليه: فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد رقم 2CRGJST-FJ-KAP5-2018-0006 بتاريخ 02/02/2019م علي ان يقوم موكله باستكمال اعمال مقاولات شامله بالموقع (146) بطريق بيشه مدينه الرقميه وذلك طبقا للاسعار الموضحه ببنود العقد والمتفق عليها ,وذكر بان موكله انجز العمل الموكول اليه حسب العقد والموصفات المطلوبه وفي التاريخ المحدد وتسليم الموقع الي المالك (وزاره الداخليه) وذلك بتاريخ 24/12/2019م، الا ان المدعي عليها قد اخلت ببنود العقد ولم تلتزم بتسليم موكله المستحقات المتاخره مبلغ وقدره (6,498,208.91) ريال حتي الان. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتاخره حسب الاسعار الموضحه بالعقد البالغ قدرها (3958897.87) ثلاثه ملايين وتسعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله حالا. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل العقد المبرم بين الطرفين، كما ارفق محضر تسليم اعمال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وحددت جلسه بتاريخ 17/3/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه اجاب بان البينه تتمثل في محضر التسليم النهايي للمشروع محل الدعوي ويطلب مهله لتقديمها هذا وقد تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه .وفي جلسه 20/5/1442ه وبسؤال المدعي عما استلمه من المدعي عليها اجاب قايلا انني استلمت منها مبلغا قدره 877,745.02 واستلمت منهم بضاعه متعلقه بالمشروع وقدرها 1,661,565 ريال وبسؤاله عن المستخلصات التي قدمها هل استلم مبالغها ام لا. اجاب قايلا: نعم استلمت مبالغها. هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته علي تنفيذ مؤسسته للمشروع المشار اليه في دعواه طلب مهله لاحضارها وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1/6/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 1196 الخاصه بالمطالبه بمستحقاتنا بالعقد رقم (CRGJST-FJ-KAP5-2018-00062) المبرم مع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده والذي يتضمن استكمال لموقع من مواقع الشركه رقم 146 طريق بيشه مدينه الرقميه والذي قمنا باستكمال تنفيذه طبقا لاسعار وكميات بنود العقد المتفق عليها وهو بقيمه 6,498,208.91 ريال تحصلنا منهم علي مستخلص رقم (1) بقيمه 390,940.91 ريال ومستخلص رقم (2) بقيمه 486,804.11 ريال كما استلمنا منهم بضاعه استخدمت بالموقع بقيمه 1,661,565.93 ريال بالاضافه الي سلفه من مستحقاتنا بقيمه 300,000 ريال ليصبح اجمالي ما تم الحصول عليه من قيمه العقد هو 2,839,310.95 ريال والمتبقي المستحق لنا بقيمه 3,658,897.87ريال .وارفق خطاب استلام وخطاب تسليم نهايي. وفي جلسه 26/6/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن المطالبه محل الدعوي اجابت بان المدعي تاخر في تسليم المشروع محل الدعوي مما نتج عن ذلك اضرار وخساير ماليه تطلب مهله اخيره لبيانها للدايره وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عليها هل جري تسليم المشروع محل الدعوي اجابت بنعم وبسؤالها هل جري ايقاع غرامه ماليه بسبب التاخر عن تسليم المشروع اجابت بانه لم تقع غرامه ماليه الي حينه ولم نعرف موقع الجهه المالكه من ايقاع الغرامه او عدمها وهذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما لديهم في خانه تبادل المذكرات. وفي تاريخ 5/7/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 1196 الخاصه بالمطالبه بمستحقاتنا بالعقد رقم (CRGJST-FJ-KAP5-2018-00062) المبرم مع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده والذي يتضمن استكمال لموقع من مواقع الشركه رقم 146 طريق بيشه مدينه الرقميه والذي قمنا باستكمال تنفيذه طبقا لاسعار وكميات بنود العقد المتفق عليها وهو بقيمه 6,498,208.91 ريال ونطالبهم بسداد المستحق لنا بقيمه 3,658,897.87 ريال. نود توضيح لفضيلتكم ما تم في الجلسه الاخيره من ان المدعي عليه طبق غرامه تاخير علينا وهذا لم يحدث كما ان وكيل المدعي عليه افاد بانه لا يوجد غرامه تاخير علي الشركه الصينيه ونحن لم نتاخر في انهاء الاعمال وتسليمها علي الرغم من تاخرهم في دفع الفواتير (مرفق خطاب المدعي عليه يؤكد تاخره في دفع مستحقاتنا) كما نوضح لفضيلتكم ان البضاعه التي يدعي المدعي عليه انه اشتراها لنا هذه المواد تم شرايها سابقا للمقاول الاول الذي تم استبعاده من الموقع وقمنا نحن باستكمال الموقع حتي تم تسليمه تماما وتم ارسال سابقا ما يفيد باستلام الموقع من طرف الشركه الصينيه والمالك وزاره الداخليه. وفي تاريخ 12/7/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بانه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم الموضح في الاتي: اولا: نص البند (22) من العقد رقم (CRGJST-FJ-KAP-2018-00062) وتاريخ 10/ 07/ 2018م علي الاتي: جميع الخلافات الناشيه والمتعلقه بهذا العقد من الباطن يتم حلها بشكل وديا اولا. وفي حال تعذر الحل الودي خلال (30) يوما من تاريخ نشوء النزاع، سيتم حلها عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم للملكه العربيه السعوديه. علي ان يكون مقر التحكيم الرياض الا في حال اتفق الطرفان كتابه علي مقر اخر. وارفق صوره من اتفاق التحكيم وترجمته. ثانيا: استنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي . ثالثا: الطلبات: وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم والزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي تاريخ 16/7/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: جوابا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 11/ 7/ 1442ه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بقبول النظر في هذه الدعوي وذلك استنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي تقضي بحسب مفهومها - بان للمحكمه المختصه نظر الدعوي التي يوجد في شانها اتفاق تحكيم اذا لم يدفع المدعي عليه بوجود شرط التحكيم ابتداء قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ومعلوم لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليه الذي - بموجب الوكاله رقم (421499103) وتاريخ 16/ 5/ 1442ه - يملك حق المطالبه، والمرافعه، والمدافعه، قد تكلم في موضوع الدعوي اثناء الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 6/ 1442ه الساعه 11:45 صباحا امام الدايره التجاريه الثالثه ولم يتطرق اطلاقا لوجود شرط تحكيم، ولم يدفع ويتمسك بوجود شرط التحكيم الا بعد ذلك وفق مذكرته المقدمه بتاريخ 11/ 7/ 1442ه، وذلك يعتبر تنازل ضمني منه عن ذلك الشرط ويسقط حقه في الدفع بوجود شرط التحكيم، وبالتالي استرداد المحكمه التجاريه ولايتها واختصاصها بالنظر في موضوع الدعوي. عليه، نلتمس من فضيلتكم الاتي: رد دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر المحكمه التجاريه الدعوي لوجود شرط التحكيم. قبول النظر في موضوع هذه الدعوي. الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي المستحق لنا وقدره (3,658,897.87) ريال، حسب التفصيل المتضمن في صحيفه الدعوي المقدمه للدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 5/ 7/ 1442ه وما سبق تقديمه من مرفقات متعلقه بموضوع الدعوي. الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه والمحاماه. وفي تاريخ 9/8/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: الدفع الشكلي تتمسك المدعي عليها بدفعها الاصلي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم متفق عليه بين طرفين النزاع في العقد المبرم بينهما. ثانيا: الدفع في الموضوع المدعي عليها مقاول رييسي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده. بتاريخ 10/ 7/ 2018 م قامت المدعي عليها بالتعاقد من الباطن مع المدعيه علي توريد مواد وتركيب وتنفيذ اعمال خاصه بتشغيل الموقع رقم (146) في المشروع المذكور اعلاه. كما اتفق الطرفين علي ان يكون موعد التسليم الابتدايي 05/ 10/ 2019م. قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها 28/ 4,280,599 (اربع ملايين وميتان وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله). اخلت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه ولم تلتزم ببند توريد المواد المطلوبه لتنفيذ الاعمال، مما ترتب عليه ضروره تدخل المدعي عليها والقيام بتوريد المواد حتي يتم تسليم الموقع حسب التواريخ المتفق عليه مع مالك المشروع وزاره الداخليه. قيمه المواد التي تم توريدها علي حساب المدعي عليها (3539869 ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريال وتسع هللات) خصم منها (745479 ريال) وتبقي 2,794,389,66 (مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال وسته وستون هلله) لم تخصم من المدعيه. كما قامت المدعي عليها بتسليف المدعيه مبلغ وقدره 300,000 (ثلاثمايه الف ريال). قامت المدعي عليها بتوفير عماله لدعم انجاز الاعمال بتكلفه 264,000 (ميتين واربعه وستون الف ريال). اخلت المدعيه ببند الجدول الزمني المتفق عليه لانجاز الاعمال وبحلول تاريخ تسليم الاعمال لم تنجز المدعيه سوي 70% من الاعمال وفق تقرير استشاري المشروع المرفق بملف الدعوي. اخلت المدعيه ببند توفير العماله الكافيه الامر الذي اثر سلبا علي انجاز الاعمال وفق ملاحظات استشاري المشروع المرسله بالخطاب رقم (KAP5/ CRCC/ LTR/ FH/ 1690). بتاريخ 12/ 9/ 2019م انذرت المدعي عليها المدعيه بعدم التزامها ببنود العقد مما نتج عنه ضعف نسبه انجاز الاعمال وبالتالي تاخير تسليم المشروع الي المالك (مرفق2- الاخطار). كما انذرت المدعي عليها بضروره الالتزام بالجدول الزمني وضروره توفير عدد العماله الكفايه لانجاز الاعمال. تسبب اخلال المدعيه ببنود العقد وعدم التزامها بالجدول الزمني تاخر تسليم المشروع الي المالك (اكثر من 80 يوما) وتم تبليغ المدعي عليها من قبل المالك بايقاع غرامات تاخير, وبخصم جميع المبالغ السابقه من قيمه العقد يتضح ان المدعيه تدين للمدعي عليها مبلغ وقدره سبعمايه وواحد وعشرون الفا وميتين وثمان وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله بالاضافه الي تطبيق غرامه التاخير والبالغه تقديرا (اربعمايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال وخمسه وثمانون هلله) ثالثا: الاسباب حيث اخلت المدعيه ببنود العقد ولم تلتزم بتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب. مما نتج عنه تكبد المدعي عليها لتكاليف وخساير ماديه وغرامات تاخير تحتفظ المدعي عليها بحقها بالرجوع علي المدعيه والمطالبه بها, وحيث اتفق الطرفان في البند (22) من العقد رقم (CRGJST-FJ-KAP-2018-00062) وتاريخ 10/ 07/ 2018م علي الاتي: جميع الخلافات الناشيه والمتعلقه بهذا العقد من الباطن يتم حلها بشكل وديا اولا. وفي حال تعذر الحل الودي خلال (30) يوما من تاريخ نشوء النزاع، سيتم حلها عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم للملكه العربيه السعوديه. علي ان يكون مقر التحكيم الرياض الا في حال اتفق الطرفان كتابه علي مقر اخر. واستنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. رابعا: الطلبات: وعليه فان المدعي عليها تتمسك بدفعها الاصلي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وحفظ حق المدعي عليها بالرجوع الي المدعيه والمطالبه بمستحقاتها والتعويض عن ما تكبدته من غرامات ماليه واتعاب المحاماه. وفي تاريخ 16/8/1442ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 9/ 8/ 1442ه فاننا نوضح لفضيلتكم الاتي: - فيما يتعلق بقيام المدعي عليها بتسليف المدعيه مبلغ وقدره (300,000) ريال، فنوضح لفضيلتكم بانه سبق وان اثبتنا ذلك في مذكراتنا السابقه وقمنا بخصم مبلغ السلفه من مستحقاتنا الماليه التي نطالب المدعي عليها بها. - ادعت المدعي عليها بان قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها (4,280,599.28) ريال، ونوضح لفضيلتكم بعدم صحه ذلك الادعاء حيث ان قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها هي (6,498,208.91) ريال بموجب العقد المرفق. وهو نفس العقد المرفق من المدعي عليها في احدي مذكراتها السابقه. - ادعت المدعي عليها بانها قامت بتوريد مواد لنا نظير عدم التزامنا بذلك ببند توريد المواد، ونوضح لفضيلتكم بان تلك التوريدات التي قامت بها المدعي عليها تمت في فتره سابقه قبل استلامنا للموقع وبتاريخ سابق لتاريخ توقيع العقد بينها وبين المدعيه، وكانت تلك التوريدات للمقاول الاول الذي استبعد من الموقع وعليه، نوضح بان قيمه المواد التي استلمناها من المدعي عليها لغرض تنفيذ العقد المبرم معهم هي (1,661,565) ريال. - ادعت المدعي عليها بانها قامت بتوفير عماله لنا بقيمه (264,000) ريال، ونوضح لفضيلتكم بعدم صحه هذا الادعاء، حيث اننا قمنا بتنفيذ الموقع من تاريخ استلامنا له حتي تسليمه تماما. - ادعت المدعي عليها باننا اخلينا بالجدول الزمني لتنفيذ العقد، ونوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها هي من اخلت بذلك لتاخرها بعدم دفع مستحقاتنا الماليه لمده لا تقل عن اربعه اشهر والتي من شانها الحاق الضرر بنا. - ادعت المدعي عليها بتبلغها من قبل مالك المشروع بايقاع غرامه تاخير بقيمه (421,412.80) ريال، نفيد فضيلتكم بانه بسؤالكم وكيله المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/ 6/ 1442ه هل جري ايقاع غرامه ماليه بسبب التاخر عن تسليم المشروع، اجابت بانه لم تقع غرامه ماليه الي حينه ولم نعرف موقع الجهه المالكه من ايقاع الغرامه او عدمها. - ادعت المدعي عليها باننا مدانون لهم بقيمه (721,288.24) ريال، ونوضح لفضيلكم عدم صحه هذا الادعاء الذي يرد عليه خطاب المدعي عليها بتاريخ 23/ 3/ 1442ه المرسل الي وكيلنا، ومفاده تسويه مبلغ وقدره (1,259,976.54) ريال لمستحقات بنود التوريد والتركيب التي قمنا بها وان هذا المبلغ جاهز للصرف، كما انه جاري تقييم باقي البنود. وعليه نامل من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من المستحق وقدره 3,658,897.87 ريال حسب التفصيل في صحيفه الدعوي المقدمه للدايره التجاريه الثالثه مما سبق تقديمه من مرفقات متعلقه لموضوع الدعوي كما ان هذا المستحق لا يشمل ضريبه القيمه المضافه 5%. وفي جلسه 24/8/1442ه حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 7/9/1442ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان القضيه تحتاج الي خبير، وذكر الاطراف فانهما يفوضان الدايره بمخاطبه مكاتب خبره، وعليه قررت الدايره مخاطبه مكاتب الخبره لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/9/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وهذا وقد ورد للدايره عدد من عروض الخبره، وقد قرر الاطراف اختيار مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه بمبلغ (42.000ريال) غير شامل القيمه المضافه، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما لديهم من مستندات واسانيد والتعاون مع الخبير، وعليه قررت الدايره ندب مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه في هذه الدعوي. وقد ورد للدايره تقرير الخبير بتاريخ: 19 / 12 / 1442ه والذي جاء فيه: (وبناء عليه تستحق المدعيه قيمه الاعمال المنفذه مخصوما منها قيمه الضمان 5% والمبالغ المسلمه وقيمه فواتير المواد والعماله ومجموع ما تستحقه مبلغ قدره: (1,249,027.68) ريال...)ا.ه، وفي جلسه 1/1/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها وذكرت بان موكلتها تعترض علي ما ورد في تقرير الخبير وتطلب من الدايره تقديم الرد علي ما ورد في تقرير الخبير هذا وقد ذكر المدعي اصاله بان هناك مستحقات ماليه لم يذكرها الخبير لصالحه مقابل تنفيذ اعمال وعدم وجود مستخلصات وفواتير وذكر بان بينته علي تنفيذها شهاده شهود وبسؤاله عن علاقه الشهود باطراف الدعوي اجاب بان اثنين منهم تحت كفالته والثالث كان يعمل لصالحه في المشروع محل الدعوي مقابل اجر من قبله وانه الان يعمل لدي مؤسسه اخري فطلبت منه الدايره تقديم شهاده الشهود خطيه وارفاقها في ملف الدعوي. كما جري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم في مذكره ختاميه في خانه تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ 11/1/1443ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي التقرير النهايي المقدم من مكتب الخبير (مكتب الابتكار)، فنود ايضاح لفضيلتكم الاتي: - اولا: فيما يتعلق بالفقره 7 / رابعا من تقرير الخبير بخصوص خصم قيمه الضمان 5% بمبلغ (246,025.20) ريال بسبب عدم تقديم ما يثبت تنفيذ ملاحظات التسليم الابتدايي: فنفيد فضيلتكم باننا من تاريخ التسليم الابتدايي للموقع بتاريخ 24/ 12/ 2019 لم يتم اخطارنا من المدعي عليها (الشركه الصينيه) باي ملاحظات خلال عام كامل لموقع 146 ولو تم اخطارنا بوجود ملاحظات اثناء هذه الفتره لقمنا فورا بعمل اللازم، لذا؛ نطلب عدم خصم قيمه الضمان من مستحقاتنا النهاييه وبالتالي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الضمان. (سبق لنا ايداع المستندات الداعمه بهذا الخصوص لدي الدايره والخبير) ثانيا: ذكر الخبير في تقريره في الفقره رقم 8/ رابعا باعتماد خصم قيمه المواد المستلمه من طرف المدعي عليها بقيمه (2,247,706.24) ريال: فنفيد فضيلتكم بان قيمه الخصم تتضمن فاتوره مرفقا بها ورقه بيضاء صغيره مكتوبه بخط اليد لا تحمل توقيع المدعيه عليها، ووضعت من طرف المدعي عليها بقيمه (626,915.16) ريال (مرفق صوره الفاتوره) وقد طلبنا احضار الاصل للاطلاع عليه، ولم يتم تقديمه من المدعي عليها، لذا؛ نطلب من فضيلتكم خصم هذا المبلغ الغير معتمد من طرفنا من القيمه الاجماليه لخصم المواد ورده الي مستحقاتنا، وبالتالي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ (626,915.16) ريال للمدعيه. ثالثا: ذكر الخبير في التقرير في الفقره 6/ رابعا بان هناك اعمال بقيمه (688,487.84) ريال منفذه من قبل المدعيه (مؤسسه مساعد الفنتوخ للمقاولات) ولم يقدم لها محاضر (RI): فنفيد فضيلتكم بان قيمه هذه الاعمال مستحقه لنا وذلك بشهاده الشهود واستنادا الي تقرير الخبير الذي يوضح في البند السادس (رد الخبير علي ملاحظات المدعي والمدعي عليها) في الفقرات 1،2،3،4 والذي وضح فيه الاتي: ان توقيع عقد المدعي مساعد الفنتوخ جاء بعد عقد المقاول السابق (مقاصد جده) المتعلقه باعمال عقد استكمال (تسليم مفتاح). الكميات المذكوره في جدول كميات المدعيه اقل من الكميات المذكوره في جدول كميات المقاول السابق (مقاصد جده) وهذا يؤكد ان جدول كميات المدعيه جاء للاعمال المتبقيه الغير منفذه. قيمه عقد المدعيه باجمالي (6,498,208.91) ريال، بينما عقد المقاول السابق مبلغ اجمالي (7,655,984) ريال وهذا يؤكد ان اعمال المدعيه المتفق عليها في جدول الكميات عباره عن الاعمال المتبقيه والغير منفذه من المقاول السابق. لم يتم الاشاره في عقد المدعيه ان الاعمال المتعاقد عليها تشمل جميع اعمال المقاول السابق واعمال المدعيه، وهذا يدل علي ان الاعمال المتعاقد عليها تخص المدعيه فقط وليس لها علاقه بالمقاول السابق. وعليه نامل من فضيلتكم رد قيمه تلك الاعمال المنفذه بقيمه (688,487.84) ريال الي مستحقاتنا، وبالتالي الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ لنا. وبناء علي ما ذكر اعلاه، فاننا نامل من فضيلتكم احتساب تلك المبالغ ضمن مستحقاتنا الماليه، وهي: قيمه اعمال منفذه بمبلغ (688,487.84) ريال. خصومات بمبلغ (626,915.16) ريال. قيمه الضمان 5% بمبلغ (246,025.20) ريال. القيمه المستحقه لنا المذكوره بالتقرير النهايي للخبير. بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه 5% ليصبح المستحق لنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (2,950,978.65) ريال. رابعا: الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه والمحاماه والخبير الهندسي. وفي تاريخ 19/1/1443ه وعبر خانه تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعتراض علي تقرير الخبير مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه المنتدب في الدعوي وذكر بان موكلته مع تمسكها بالدفع الشكلي ومشارط التحكيم تتقدم بمذكره للاعتراض علي تقرير الخبير النهايي وارفقها بملف الدعوي. وبالرجوع لملف القضيه والمذكره المرفقه من وكيل المدعي عليها ظهر انها مكونه من خمسه عشر ورقه وتحيل الدايره تفاصيل ما ذكر فيها اليها لطولها. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ: 22 / 01 / 1443ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، وذكر الاطراف بانه يكتفون بما جري سبق تقديمه للدايره وبسؤال الدايره المدعيه اصاله عن علاقته بالشهود اجاب بان ثلاثه منهم علي كفالته حاليا واثنين من الشهود كانوا يعملون لديه مقابل اجر بالمشروع محل الدعوي فيما عقبت وكيله المدعي عليها بانها تطعن بصحه الشهاده لوجود التهمه حيث ان الشهود يعملون لدي المدعي مقابل اجر مالي ، وهذا وقد قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. هذا وقد ارفق الخبير الاجابه علي استفسارات الدايره بتاريخ: 18 / 09 / 2021م، وتحيل الدايره عليها لطولها، والتي تضمنت الاجابه علي عده ملاحظات، كما تضمن تقدير قيمه النقص في تنفيذ التعاقد من قبل المدعي وذلك بتقدير قيمه الملاحظات الوارده في خطاب المدعي عليها بعد التسليم الابتدايي، وقد قدر الخبير هذه الملاحظات بمبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال، وفي الجلسه المؤرخه في 13 / 02 / 1443ه، عقدت الدايره جلستها المرييه عن بعد، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم: (421499103)، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل تريد موكلتها يمين المدعي فيما يخص باقي مبالغ التوريدات التي تدعي بها. قالت: احتاج الرجوع لموكلتي بشان ذلك. هكذا قررت. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين التاليه ونصها: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت باعمال لصالح المدعي عليها بالموقع محل الدعوي، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الاعمال المذكوره في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي، ثم خرج المدعي من الجلسه المرييه، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي باداء اليمين، ولامهال المدعي عليها وكاله ما استمهلت له. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ: 21/ 02 / 1443ه، عقدت الدايره جلستها المرييه عن بعد، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم: (421499103)، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل رجعت لموكلتها بشان يمين المدعي فيما يخص باقي مبالغ التوريدات التي تدعي بها. قالت: نعم لقد رجعت لموكلتي، وموكلتي لا تقبل يمين المدعي فيما يخص هذا الشان، وقد سبق وطعنا فيما يخص تقرير الخبير وعدم اطلاعه علي جميع المستندات، وطلبنا مواجهه الخبير، والمبلغ الذي سيحلف عليه المدعي لم يقدم عليه بينه سوي ورقه عاديه. هكذا قررت. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين التاليه ونصها: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت باعمال لصالح المدعي عليها بالموقع محل الدعوي، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الاعمال التي ليس لها محاضر فحص او اعتماد الاستشاري والمذكوره في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي استعد بادايها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبه اليمين الكاذبه، ثم حلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني قمت باعمال لصالح المدعي عليها بالموقع محل الدعوي، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الاعمال التي ليس لها محاضر فحص او اعتماد الاستشاري والمذكوره في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي. هكذا حلف. وبسؤاله عن طلباته في هذه الدعوي. قال: اطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في مذكراتي دون اتعاب المحاماه، وسارفع فيها دعوي مستقله. هكذا قرر. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في اعمال مقاولات وان المدعي عليها لم توفي التزاماتها وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بالمتبقي في العقد كما هو مفصل في الوقايع، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالتعاقد محل الدعوي، ودفعه بوجود غرامات تاخير علي المدعي، ودفعه بوجود قيمه عماله ومواد مورده للمدعي، ورسوم اداريه وسلفه وقيمه اشراف ورسوم اداريه، وحيث رات الدايره لزوم ندب خبير في هذه القضيه، ولما جاء تقرير الخبير بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (1,249,027.68) ريال وحيث رات الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير، ووجاهه جوابه علي ملاحظات الطرفين، ماعدا ان الدايره تري عدم صحه ما انتهي اليه الخبير من عدم احتساب مبلغ وقدره: (688,487.84) ريال لصالح المدعي؛ وحيث رات الدايره استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ وذلك لان الخبير قدم افاده في اجابته علي استفسارات الدايره الوارده في وقايع الدعوي بان هذه الاعمال ضمن نطاق عقد المدعيه، ومنفذه في الواقع، اضافه الي وجود محضر التسليم الابتدايي الذي اقر به المدعي عليه وكاله والذي يفيد تنفيذ العقد بالكامل ماعدا الملاحظات الوارده فيه، مما يثبت اداء المدعي لهذه الاعمال فمحضر التسليم اقوي من محاضر الفحص واعتماد الاستشاري، ولا يغض من ذلك ما ذكر من انه كان هناك مقاول سابق في الموقع؛ وذلك لانه لو انهي المقاول السابق تلك الاعمال لما تم ذكرها مره اخري في عقد المدعي، وهذا يدل علي ان تلك الاعمال لم تنتهي، وان المدعي هو الذي انهاها، والعقود هي شريعه المتعاقدين فيلزمان به، كما تري الدايره عدم صحه ما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعي عليها للضمان كاملا؛ وذلك لان المدعي عليها باقرارها بمحضر التسليم الابتدايي اقرت بالتسليم كاملا ماعدا الملاحظات الوارده فيه، وقيمه الضمان تكون لضمان سلامه تنفيذ العمل كاملا بدون ملاحظات وهو ما تم النص عليه في العقد، ولما تم من تسليم المدعي للعمل كاملا عدا تلك الملاحظات وحيث قدر الخبير قيمه تلك الملاحظات بانها تقدر بمبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال، وكانت قيمه الضمان مبلغ قدره: (246,025.20) ريال، مما يبقي للمدعي معه بعد خصم قيمه الملاحظات مبلغ قدره: (226,025.20) ريال، وبما ان المدعي حصر مطالبته في المبلغ الذي قرره الخبير اضافه للباقي من قيمه الضمان اضافه لقيمه الاعمال الباقيه، فقد انتهت الدايره لاستحقاق المدعي مبلغ قدره: (2,163,540.72) مليونان وميه وثلاثه وستون الفا وخمسميه واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من وجود شرط تحكيم؛ وذلك لانه دفع بدفع في موضوع الدعوي ولم يتطرق للتحكيم، ولما اشترط المنظم لزوم ذكر هذا الدفع قبل اي دفع، ولما لم يقم المدعي عليه وكاله بذلك؛ لذا رات الدايره عدم صحه هذا الدفع. واما بالنسبه لطلب المدعي عليها قيمه الادوات والمواد فقد تم حسابها وخصمها من مستحقات المدعي كما جاء في تقرير الخبير ولم يتم حساب الفواتير التي ليس عليها توقيع او اعتماد المدعي، واما بالنسبه لطلبه قيمه السلفه فقد تم خصمها من استحقاقات المدعي حيث اقر المدعي باستلام هذا المبلغ، واما بالنسبه لطلبه غرامه التاخير فقد اقر المدعي عليه وكاله بانه لم يكن هناك غرامه تاخير علي المدعي عليها من قبل الجهه المالكه، ولما كانت غرامه التاخير شرطا جزاييا ولما كان الشرط الجزايي في حقيقته تقدير لقيمه التعويض عن الضرر، وحيث انتفي الضرر بعدم وجود غرامات من الجهه المالكه، فانتهت الدايره لعدم استحقاق المدعي عليها لغرامات التاخير، و اما بالنسبه لطلبها مصاريف المحاماه فلا تستحقها وذلك لان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد استحقاقه، والمدعي محق في جزء من مطالبته وليس مضارا للمدعي عليها، والدعوي ليست كيديه، قال الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله - في فتاويه (13/ 55) وذلك ان العلماء رحمهم الله نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه قال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ... وقال شيخ الاسلام لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان النفقات تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في الخصومه لا يلزم بذلك مطلقا بل حالتان احداهما / ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انه خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه. فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات ا.ه.، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها مصاريف المحاماه، و اما بالنسبه لطلبه الرسوم الاداريه وقيمه الاشراف وتكلفه العماله، فلم يقدم المدعي عليه وكاله مستندات تثبت ذلك ولم يتم الاتفاق عليها في العقد. واما بالنسبه لاتعاب الخبير ولما تحمل المدعي كامل قيمه اتعاب الخبير، ولما كان مفاد تقرير الخبير هو استحقاق كل طرف لجزء من مطالبته، وبيان وجود حق لكل طرف، مما يلزم معه ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي نصف قيمه اتعاب الخبير التي دفعها. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ مساعد عبدالله ابراهيم الفنتوخ، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2,163,540.72) مليونان وميه وثلاثه وستون الفا وخمسميه واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (21,000) واحد وعشرون الف ريال، نصف قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 42801196 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات المدعي عليه: فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد رقم 2CRGJST-FJ-KAP5-2018-0006 بتاريخ 02 /02 /2019م علي ان يقوم موكله باستكمال اعمال مقاولات شامله بالموقع (146) بطريق بيشه مدينه الرقميه وذلك طبقا للاسعار الموضحه ببنود العقد والمتفق عليها، وذكر بان موكله انجز العمل الموكول اليه حسب العقد والموصفات المطلوبه وفي التاريخ المحدد وتسليم الموقع الي المالك (وزاره الداخليه) وذلك بتاريخ 24 /12 /2019م، الا ان المدعي عليها قد اخلت ببنود العقد ولم تلتزم بتسليم موكله المستحقات المتاخره مبلغ وقدره (6,498,208.91) ريال حتي الان. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتاخره حسب الاسعار الموضحه بالعقد البالغ قدرها (3958897.87) ثلاثه ملايين وتسعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وثمانون هلله حال. وبتاريخ 21 /2 /1443ه، حكمت الدايره ناظره القضيه اولا: الزام المدعي عليها/ فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ مساعد عبدالله ابراهيم الفنتوخ، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2,163,540.72) مليونان وميه وثلاثه وستون الفا وخمسميه واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (21,000) واحد وعشرون الف ريال، نصف قيمه اتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 3/ 4/ 1443ه قدمت المدعي عليها وكاله لايحه اعتراضيه مفادها: اولا: الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث دفعت المدعي عليها بمذكرتها الاوليه بتاريخ 12 /07 /1442ه بوجود شرط تحكيم ملزم في العقد المبرم بين الطرفين وطلبت من الدايره الحكم بعدم جواز سماع الدعوي لوجود شرط التحكيم الا ان الدايره الزمت موكلتي بالرد في الموضوع وقامت موكلتي مع التمسك بشرط التحكيم بالرد علي الموضوع. ثانيا: عدم مراعاه ما ورد بنص الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه، المستانف ضده لم يقدم اي مستند ولا بينه تثبت ما يزعم به وقامت الدايره بتوجيه اليمين الي المستانف ضده مالك المؤسسه بخصوص مطالبته لاعمال يزعم انه قام بتنفيذها. ثالثا: انعدام بينه المستانف ضدها والاعتراض علي تقرير الخبير النهايي، حيث اعترضت المدعي عليها علي التقرير النهايي الصادر عن الخبير الهندسي كون ان الخبير لم يطلع علي كامل مستندات المدعي عليها، واغفل معالجه مسايل فنيه جوهريه في الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره 9/3/1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث صدرت نسخه صك الحكم بتاريخ 21/ 2/ 1443ه وقدم المدعي عليه وكاله اعتراضه بتاريخ 3/ 4/ 1443ه اي بعد مضي المده المقرره نظاما وهي (30) يوما، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المستانف من تقديمه خلال المده، اذ الثابت من خلال النظام عدم صحه دفعه، مما تنهي الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.