moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470411246 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/02/1ه الموافق 2021/09/08م اتفق طرفي الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (3,408) ثلاثه الاف واربع ميه وثمانيه ريال، بثمن اجمالي قدره (3,408.00) ثلاثه الاف واربع ميه وثمانيه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (1,704.00) الف وسبع ميه واربعه ريال الحاله بتاريخ 1443/02/1ه، والمسدده بتاريخ 1442/12/29ه، والدفعه الثانيه قيمتها (1,704) الف وسبع ميه واربعه ريال الحاله بتاريخ 1443/08/5ه والمبالغ حاله السداد هي (1,704) الف وسبع ميه واربعه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/02/1ه الموافق 2021/09/08م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م حتي 1444/02/12ه الموافق 2022/09/08م. ثم ختمت لايحه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,704) الف وسبع ميه واربعه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-العقد الالكتروني الصادر من امانه محافظه جده برقم (21102410) باسم المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه. 2- ورقه الاستلام علي مطبوعات امانه جده. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 12/05/1444ه عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ 02/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) –المدونه بياناتها في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكرت بان موكلتها تطالب بالاجره المتبقيه من تاجير الحاويات وقدرها (1704.00) الف وسبع ميه واربعه ريالات، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينته علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلا: بيني هي ورقه الاستلام، والعقد الالكتروني الصادر من امانه محافظه جده، هكذا اجاب. وبسؤاله عن توقيع المدعي عليها علي العقد المرفق؟ فاجاب قايلا: ليس للمدعي عليها توقيع علي العقد المرفق، هكذا اجابت. وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ فاجابت قايله: ليس لدي بينه حاضره، وانا اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعوي موكلتي، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي ما جاء في دعوي المدعي. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) –المدونه بياناتها في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه كما تبلغت باداء اليمين، وقد قدم مالك المدعي عليها عذرا عن تخلفه عن الجلسه لاجل كونه مرافقا لوالدته في المستشفي، وعليه قررت رفع الجلسه لحين اخر، كما قررت اعاده تبليغه باداء اليمين. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/ 06/ 1444، وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها سابقا-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، كما انها تبلغ صاحبها باداء اليمين، وذلك حسب مهمه التبليغ رقم (...)، ولم يقدم عذرا لتغيبه عن هذه الجلسه، وهذا يعد نكولا منها عن اداء اليمين حسب ما نصت عليه الماده (57/ 5) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,704) الف وسبع ميه واربعه ريال مقابل تاجير المدعيه حاويه جمع نفايات عن الفتره المذكوره في وقايع الدعوي، ولما كانت هذه المنازعه مندرجه ضمن مضمون الفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان المحاكم التجاريه تصير مختصه بالفصل فيها شكلا، ومن حيث الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه لا بينه لها علي دعواها المشار اليه اعلاه، وقد طلبت يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلتها، وبما ان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الماده (97/ 1) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه" وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدايره- دون تقديم عذر لها- لذا فان الدايره تعدها في حكم الناكله طبقا لما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: "1. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، وتقضي عليها بنكولها". وحتي لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيله لاضاعه حقوق اصحابها، ولكل ما سبق، فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,704.00) الف وسبع ميه واربعه ريالات سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات البيييه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.