tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430612064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-05-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0ad08755-368a-4d12-9f0a-356ca311c805 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٩٣٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للطباعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م تعاقد طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن طباعه ونشر واعلان بواسطه طباعه ونشر واعلان في صحيفه (...)، بمبلغ قدره (١٨١,٨١٦) مايه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال، وقد دفعت المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٧,٤٠٨) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي مستحقات ماليه، واضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: مصادقه رصيد علي مطبوعات صحيفه (...) المتضمن رصيد المدعي عليها وقدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال، ممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠م.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في: ١٤٤٤/٠٣/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ومن يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان بيناته تتمثل في مصادقه رصيد في مبلغ المطالبه (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في: ٠٦ /٠٥/ ١٤٤٤ه وملخصها: بسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه لم يطلع علي الدعوي وذلك لوجود مشكله لديه وجري تحرير الدعوي له في الدردشه وعليه تم افهامه بارفاق رده في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام ومن ثم يقوم المدعي بالرد خلال الخمسه ايام التي تليها وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في: ١٤٤٤/٠٧/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ومن يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره ان وكيل المدعي تقدم بمصادقه رصيد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمسمايه ريال، مذيله بختم المدعي عليها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمس ميه ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي والمتضمنه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي للمطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي." ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه (...) للطباعه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦.٥٠٠) سته وخمسون الفا وخمسمايه ريال.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للطباعه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٠٠٠) سته الاف ريال اتعاب المحاماه.