tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530873227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٥٢٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها فواكه وخضراوت، بثمن اجمالي قدره (١٣٧,١٨٥.٦٨) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧,١٩٥.٦٨) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات وبسؤاله عن تقدم موكلته لطلب امر اداء الدين فافاد عدم تقدمها اختصارا لاجراء التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧,١٩٥.٦٨) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك مما يسقط حقها بالدفع، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب والممهور بختم المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنهي معه المحكمه الي قبو لهذا الطلب، اما فيما يخص اتعاب التقاضي، ولكون غرم المدعيه لاتعاب المحاماه من جراء هذه القضيه ليست بسبب محض من المدعي عليها اذ لما كان حق المدعيه ثابتا بالكتابه وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الاضرار المطالب بها مما لا تري معه الدايره معه الالجاء بالغرم لتوكيل محامي في اخذ الحق، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/(...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (١٣٧,١٩٥.٦٨) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. ثانيا: رفض التعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.