moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471218363 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يملك المدعي مصنف علمي بملكيه اصليه، وهو عباره عن كتاب، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 1442/11/04ه الموافق 2021/06/14م، في متجر (...)، وقد قامت المدعي عليها بنشر المصنف بتاريخ 1442/11/04ه الموافق 2021/06/14م في متجر (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم استلام المدعي لحقوقه المتفق عليها في العقد منذ تاريخ استحقاقها في 15 ديسمبر 2022م، وذلك بتاريخ 1444/05/21ه، مما تسبب بعدم استلامه لمستحقاته، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ادي الي عدم استلام مستحقاته الي وقوع ضرر مادي عليه. وطالب بالزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,700) خمسه الاف وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد الموحد للنشر والتوزيع مبرم بين الطرفين. 2- تقرير المبيعات. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/14ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم قرر قايلا: لقد توصل مع المدعي عليها الي صلح حيث انهم قاموا بسداد جزء من المبلغ وبقي جزء اتفقنا علي موعد لسداده وذلك وفق محضر الصلح التالي: (لقد اصطلح الطرفان (...) وشركه (...)علي ان تدفع شركه تكوين (...) مبلغا وقدره (5,700) خمسه الاف وسبعمايه ريال مقسطا علي دفعتين: الاولي: مبلغا قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال وقد قامت شركه تكوين بسداده قبل ابرام الصلح، والدفعه الثانيه: مبلغا قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال في موعد اقصاه يوم الاربعاء 1445/01/15ه هذا ما اصطلحنا عليه.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اقر الصلح ووافق عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,700) خمسه الاف وسبع ميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: التصالح مع المدعيه. وبما ان محل الدعوي (حمايه حقوق المؤلف)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه. وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، وولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم 4471218363 والمقامه من المدعي (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد شركه (...) و شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)والزمت الدايره طرفي الدعوي العمل بموجبه والله الموفق.