sama_gov_sa · policy · processed · 86 chunks
انطلاقا من سعي البنك المركزي المستمر الي تعزيز جوده ومتانه اطار نسبه الرافعه الماليه، وتزامنا مع اصدار وثيقه “بازل III: استكمال الاصلاحات ما بعد الازمه” في ديسمبر 2017م، فقد قرر البنك المركزي اصدار هذا الاطار المحدث ليكون تدبيرا تكميليا موثوقا يعزز متطلبات راس المال القايمه علي المخاطر، ويحد من تراكم الرافعه الماليه في القطاع المصرفي، من خلال مقياس بسيط وشفاف وغير قايم علي المخاطر، يعد بمثابه صمام امان داعم للمتطلبات الاحترازيه.
تم اصدار هذا الاطار المحدث من قبل البنك المركزي استنادا الي الصلاحيات المخوله له بموجب نظام
البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11ه
، و
نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه.
يحل اطار نسبه الرافعه الماليه الصادر بموجب هذا التعميم محل الوثيقه الارشاديه والاقرارات الاحترازيه السابقه بشان
تنفيذ نسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III الصادره بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 بتاريخ 25 اغسطس 2014
م.
1.2 | يسري هذا الاطار علي جميع البنوك المحليه سواء علي اساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعه، او علي اساس مستقل.
2.2 | يتبع اطار نسبه الرافعه الماليه نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم لراس المال القايم علي المخاطر. يجب ان تكون معالجه الاستثمارات في راس مال الكيانات المصرفيه والماليه والتامينيه والتجاريه التي تقع خارج النطاق التنظيمي للتوحيد علي النحو التالي:
| (1) | يجب تضمين الاستثمارات في راس مال هذه الكيانات (اي القيمه الدفتريه للاستثمار فقط، علي عكس الاصول الاساسيه والتعرضات الاخري للشركه المستثمره) في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
| (2) | الاستثمارات في راس مال هذه الكيانات التي تم خصمها من راس المال من الشق الاول كما هو موضح في
الفقره 2.6
ادناه، يجب استبعادها من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
3.2 | لا يسري هذا الاطار علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه، ويجب علي الفروع الالتزام بالمتطلبات التنظيميه المنصوص عليها من قبل الجهات التنظيميه في بلدانها.
سيدخل هذا الاطار حيز التنفيذ في
1 يناير 2023.
يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك بالافصاح عن نسبه الرافعه الماليه، باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر، في غضون 30 يوما من نهايه كل ربع سنه.
1.5 | يتم تعريف نسبه الرافعه الماليه علي انها مقياس راس المال (البسط) مقسوما علي مقياس التعرض (المقام). يجب التعبير عن هذه النسبه كنسبه ميويه.
|
2.5 | مقياس راس المال لنسبه الرافعه الماليه هو راس المال التنظيمي من الشق الاول
1
، والذي يتضمن
راس المال العادي من الشق الاول
و
راس المال الاضافي من الشق الاول كما هو مبين في الوثيقه الارشاديه النهاييه بشان تنفيذ اطار بازل III الصادره عن البنك المركزي برقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012
م واي تعديلات لاحقه عليها.
3.5 | يجب ان يستند مقياس التعرض في نسبه الرافعه الماليه بصوره عامه الي القيمه المحاسبيه الاجماليه، ما لم ينص في هذا الاطار علي معامله مختلفه.
4.5 | يجب ان يتضمن مقياس التعرض التعرضات التاليه:
| (1) | التعرضات المدرجه في الميزانيه العموميه (باستثناء تعرضات المشتقات المدرجه في الميزانيه العموميه وتعرضات معاملات تمويل الاوراق الماليه)؛
| (2) | تعرضات المشتقات؛
| (3) | تعرضات معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT)؛ و
| (4) | البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS).
5.5 | يجب حساب نسبه الرافعه الماليه (مقياس راس المال ومقياس التعرض) والافصاح بها الي البنك المركزي علي اساس ربع سنوي.
6.5 | يجب ان تكون نسبه الرافعه الماليه للبنوك 3% علي الاقل في جميع الاوقات.
1
بعباره اخري، فان مقياس راس المال المستخدم لنسبه الرافعه الماليه في اي نقطه زمنيه معينه هو مقياس راس المال من الشريحه الاولي المطبق في ذلك الوقت مع الاخذ في الاعتبار جميع التعديلات التنظيميه المسموح بها من قبل البنك المركزي من وقت لاخر.
1.6 | لا يجوز للبنوك استخدام الضمانات الماديه او الماليه او الضمانات او غيرها من تقنيات تخفيف مخاطر الايتمان لتقليل مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه، ولا يجوز للبنوك مقاصه الاصول والالتزامات، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قبل البنك المركزي.
2.6 | اي بند يتم خصمه من راس المال الاساسي وفقا
للوثيقه الارشاديه النهاييه بخصوص تنفيذ اطار بازل III الصادره عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012
م واي تعديلات تنظيميه لاحقه، بخلاف تلك المتعلقه بالالتزامات، يمكن خصمه من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه. فيما يلي ثلاثه امثله:
| (1) | عندما لا يتم تضمين كيان مصرفي او مالي او تاميني في النطاق التنظيمي للتوحيد كما هو موضح في الفقره
2.2
، فان مبلغ اي استثمار في راس مال هذا الكيان يتم خصمه كليا او جزييا من راس مال حقوق الملكيه العاديه من الشريحه الاولي (CET1) او من
راس المال الاضافي من الشق الاول للبنك يتبع نهج الخصم المقابل في الوثيقه الارشاديه النهاييه بشان تنفيذ اطار بازل III الصادره عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012
واي تعديلات تنظيميه لاحقه، يمكن ايضا خصمه من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه؛
| (2) | بالنسبه للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد متطلبات راس المال لمخاطر الايتمان، فان فايض اجمالي المخصصات المؤهله بموجب قسم التصنيف الداخلي (IRB) في
الوثيقه الارشاديه النهاييه بشان تنفيذ اطار بازل III الصادره عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012
واي تعديلات تنظيميه لاحقه يتطلب خصم اي عجز في مخزون المخصصات المؤهله المتعلقه بمبالغ الخساره المتوقعه من راس مال CET1. يمكن خصم نفس المبلغ من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه؛ و
| (3) | يجب خصم تعديلات التقييم التحوطي (PVAs) للمراكز الاقل سيوله، باستثناء ما يتعلق بالالتزامات التي تخصم من راس المال من الشق الاول وفقا لارشادات التقييم التحوطي الوارده في اطار بازل، من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
3.6 | لا يجوز خصم بنود الالتزامات من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه. علي سبيل المثال، لا يجوز خصم المكاسب/ الخساير علي الالتزامات بالقيمه العادله او تعديلات القيمه المحاسبيه علي التزامات المشتقات بسبب التغيرات في مخاطر الايتمان الخاصه بالبنك كما هو موضح في قسم "المكاسب والخساير التراكميه بسبب التغيرات في مخاطر الايتمان الخاصه بالالتزامات الماليه بالقيمه العادله" في الوثيقه
الارشاديه النهاييه بشان تنفيذ اطار بازل III بموجب التعميم رقم 341000015689 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012
واي تعديلات لاحقه، من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
4.6 | وفيما يتعلق بالتوريق التقليدي، يجوز للبنك المصدر استبعاد التعرضات المورقه من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه اذا كان التوريق يلبي المتطلبات التشغيليه للاعتراف بنقل المخاطر
2.
يتعين علي البنوك التي تستوفي هذه الشروط ان تدرج اي تعرضات للتوريق محتفظ بها في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه لديها. في جميع الحالات الاخري، عندما لا تفي تعرضات التوريق التقليدي بالمتطلبات التشغيليه للاعتراف بنقل المخاطر او التوريق الاصطناعي، فيجب تضمين تعرض التوريق في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
5.6 | ينبغي علي البنوك ان تكون حذره بشكل خاص تجاه المعاملات والهياكل التي تؤدي الي عدم فهم مصادر الرافعه الماليه للبنوك علي نحو ملايم. ومن امثله المخاوف التي قد تنشا نتيجه لمعاملات وهياكل تهدف الي تقليل مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه ما يلي:
| (1) | معاملات تمويل الاوراق الماليه التي يزداد فيها تعرض الطرف المقابل مع انخفاض جوده ايتمان الطرف المقابل، او معاملات تمويل الاوراق الماليه حيث ترتبط جوده ايتمان الطرف المقابل بشكل ايجابي بقيمه الاوراق الماليه المستلمه في المعامله (اي تنخفض جوده ايتمان الطرف المقابل عندما تنخفض قيمه الاوراق الماليه)؛
| (2) | البنوك التي تعمل عاده كجهه رييسيه ولكنها تتبني نموذج الوكاله للتعامل في المشتقات والمعاملات الماليه قصيره الاجل من اجل الاستفاده من المعامله الاكثر تفضيلا المسموح بها لمعاملات الوكاله بموجب اطار نسبه الرافعه الماليه؛
| (3) | عمليات مقايضه الضمانات المنظمه للتخفيف من ادراجها في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه؛ او استخدام الهياكل لنقل الاصول خارج الميزانيه العموميه.
| وتجدر الاشاره الي ان القايمه اعلاه لا تعد شامله لكافه الامثله المحتمله.
6.6 | ينبغي ادراج احتياطيات البنك المركزي ضمن مقياس التعرض للرافعه الماليه. يجوز للبنك المركزي اعفاء احتياطيات البنك مؤقتا من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه في حالات استثناييه ومتي راي ذلك ضروريا.
2
وفقا
للفقره 24.18 من متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان الصادره عن البنك المركزي.
1.1.7 | يجب تضمين جميع اصول الميزانيه العموميه، بما في ذلك ضمانات المشتقات وضمانات معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) المدرجه في الميزانيه العموميه في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه باستثناء ما يلي: | |
| (1) | المشتقات الماليه المدرجه في الميزانيه العموميه واصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) المغطاه بالمشتقات الماليه (
2.7
) ومعاملات تمويل الاوراق الماليه (
3.7
) الوارده ادناه. | |
| (2) | الاصول الايتمانيه: عندما يعترف البنك وفقا للاطار التشغيلي المحاسبي الخاص به بالاصول الايتمانيه المدرجه في الميزانيه العموميه، يمكن استبعاد هذه الاصول من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه شريطه ان تفي الاصول بمعايير IFRS 9 لالغاء الاعتراف، وحيثما ينطبق ذلك، معايير IFRS 10 لالغاء التوحيد. | |
2.1.7 | يتم تضمين الاصول (بخلاف المشتقات) المدرجه في الميزانيه العموميه في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه بقيمها المحاسبيه مطروحا منها الخصومات المتعلقه المخصصات المحدده المرتبطه بها. | |
3.1.7 | ينبغي خصم المخصصات العامه او احتياطيات خساير القروض العامه التي تقلل من راس المال التنظيمي من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه. لاغراض مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه، ينطبق تعريف المخصصات العامه/ احتياطيات خساير القروض العامه علي جميع البنوك بغض النظر عما اذا كانت تستخدم النهج المعياري او نهج التصنيفات الداخليه (IRB) لمخاطر الايتمان لحسابات راس المال القايمه علي المخاطر. | |
4.1.7 | تختلف العمليات المحاسبيه لعمليات الشراء او البيع بالطريقه العاديه
3
للاصول الماليه التي لم يتم تسويتها (المشار اليها فيما بعد باسم "الصفقات غير المستقره") عبر الاطر المحاسبيه وداخلها. يمكن تسجيل الصفقات غير المستقره في تاريخ التداول (محاسبه تاريخ الصفقه) او في تاريخ التسويه (محاسبه تاريخ التسويه). لغرض قياس نسبه التعرض للرافعه الماليه، يجب ان تكون المعالجه علي النحو التالي: | |
| (1) | يجب علي البنوك التي تستخدم محاسبه تاريخ الصفقه: عكس اي تعويض بين المستحقات النقديه للمبيعات غير المستقره ومستحقات الدفع لعمليات الشراء غير المستقره للاصول الماليه التي قد يتم الاعتراف بها بموجب الاطار المحاسبي المعمول به، ولكن يجوز لها اجراء تعويض بين تلك المستحقات النقديه والمدفوعات النقديه (بغض النظر عما اذا كان هذا التعويض معترف به بموجب الاطار المحاسبي المعمول به) اذا توفرت الشروط التاليه: | |
| | ا. | يتم تقييم الاصول الماليه المشتراه والمباعه المرتبطه بالمدفوعات النقديه والمستحقات المدينه بالقيمه العادله من خلال الدخل وادراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في
الحد الادني لمتطلبات راس المال لمخاطر السوق
الصادره عن البنك المركزي. | |
| | ب. | تتم تسويه معاملات الاصول الماليه علي اساس التسليم مقابل الدفع (DVP). | |
| (2) | البنوك التي تستخدم تاريخ التسويه: سوف تخضع المحاسبه للمعالجه المنصوص عليها في
الفقره 4.7
البنود خارج الميزانيه العموميه. | |
5.1.7 | يشير مصطلح تجميع النقد الي الترتيبات التي تنطوي علي منتجات الخزانه حيث يقوم البنك بدمج الارصده المدينه و/او الداينه لعده حسابات فرديه للعملاء المشاركين في رصيد حساب واحد لتسهيل اداره النقد و/او السيوله. لاغراض قياس تعرض نسبه الرافعه الماليه، يجب ان يكون التعامل مع تجميع النقد علي النحو التالي: | |
| (1) | عندما تستلزم اتفاقيه تجميع النقد نقل الارصده المدينه و/او الداينه لحسابات العملاء المشاركين الافراد الي رصيد حساب واحد علي الاقل يوميا، فان الحسابات الفرديه للعملاء المشاركين تعتبر ملغاه وتتحول الي رصيد حساب واحد عند التحويل شريطه الا يكون البنك مسؤولا عن الارصده علي اساس فردي عند التحويل. وبالتالي، فان اساس مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه لمثل هذه الاتفاقيه لتجميع النقد هو رصيد الحساب الفردي وليس الحسابات الفرديه للعملاء المشاركين | |
| (2) | اذا لم يتم نقل الارصده المدينه و/او الداينه لحسابات العملاء المشاركين الفرديه يوميا، فيعتبر الالغاء والتحويل الي رصيد حساب واحد قد حدث، وقد يكون رصيد الحساب الفردي هذا بمثابه اساس لمقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه بشرط توافر جميع الشروط التاليه: | |
| | ا. | بالاضافه الي توفير الحسابات الفرديه المتعدده للعملاء المشاركين، فان ترتيب تجميع النقد يوفر حسابا واحدا، يمكن نقل ارصده جميع حسابات العملاء المشاركين الفرديه اليه وبالتالي الغايها؛ | |
| | ب. | اولا، يتمتع البنك بحق قانوني قابل للتنفيذ في تحويل ارصده الحسابات الفرديه للعملاء المشاركين الي حساب واحد بحيث لا يكون البنك مسؤولا عن الارصده علي اساس فردي، وثانيا، في اي وقت، يجب ان يتمتع البنك بالسلطه التقديريه وان يكون في وضع يسمح له بممارسه هذا الحق؛ | |
| | ج. | عدم وجود اي تباينات في تواريخ الاستحقاق بين ارصده الحسابات الفرديه للعملاء المشاركين المدرجه في اتفاقيه تجميع النقد او ان جميع الارصده اما يتم سدادها بين خلال يوم واحد او عند الطلب؛ و | |
| | د. | يقوم البنك بتحصيل او دفع الفايده و/او الرسوم بناء علي الرصيد المجمع للحسابات الفرديه للعملاء المشاركين المضمنه في اتفاقيه تجميع النقد. | |
| | ه. | لا يري البنك المركزي ان معدل تحويل ارصده الحسابات الفرديه للعملاء المشاركين الي حساب واحد امرا غير ملايم. | |
| | | في حاله عدم استيفاء الشروط المذكوره اعلاه، يجب ان تنعكس الارصده الفرديه لحسابات العملاء المشاركين بشكل منفصل في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
3
"عمليات الشراء والبيع بالطريقه العاديه" هي مشتريات او مبيعات للاصول الماليه بموجب عقود تتطلب شروطها تسليم الاصول في الاطار الزمني الذي يتم تحديده عموما من خلال اللوايح او الاتفاق في السوق المعنيه.
1.2.7 | معالجه المشتقات:
| تتضمن تعرضات المشتقات الماليه المكونات التاليه بموجب مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه:
| (1) | تكلفه الاستبدال (RC)
| (2) | التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)
2.2.7 | العمليه الحسابيه لحساب المشتقات
| (1) | يتعين علي البنوك حساب تعرضاتها المرتبطه بجميع معاملات المشتقات الماليه، بما في ذلك عندما يبيع البنك الحمايه باستخدام مشتق ايتماني وفقا للفقره الفرعيه (4) ادناه
| (2) | في حاله تعرض المشتقات الماليه المغطاه بعقد مقاصه ثنايي مؤهل كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) ادناه، يجوز تطبيق معامله محدده.
| (3) | تخضع المشتقات الايتمانيه المكتوبه لمعامله اضافيه، كما هو موضح في الفقرات من 8.2.7 الي 15.2.7 ادناه.
| (4) | بالنسبه لمعاملات المشتقات التي لا يغطيها عقد مقاصه ثناييه مؤهل، كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) ادناه، سيتم تحديد المبلغ المدرج في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه لكل معامله علي حده، علي النحو التالي:
| | مقياس التعرض = الفا * (RC + PFE)
| | حيث:
| | ا. | الفا = 1.4؛
| | ب. | RC = تكلفه الاستبدال محسوبه كالاتي:
| |
| | حيث:
| | ■ | V هي القيمه السوقيه لمعامله المشتقات الفرديه او معاملات المشتقات في مجموعه المقاصه؛
| | ■ | CVM
r
هو هامش التغير النقدي المستلم الذي يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقره 4.2.7 والذي لم يخفض المبلغ به بالفعل القيمه السوقيه لمعامله المشتقات (5) بموجب المعيار التشغيلي المحاسبي للبنك؛ و
| | ■ | CVM
p
هو هامش التغير النقدي الذي يقدمه البنك والذي يلبي نفس الشروط.
| | ■ | اذا لم يكن هناك مقياس محاسبي للتعرض لبعض الادوات المشتقه لانها تحفظ (بالكامل) خارج الميزانيه العموميه، فيجب علي البنك استخدام مجموع القيم العادله الايجابيه لهذه المشتقات كتكلفه بديله.
| | ج. | PFE
= يجب حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لتعرضات المشتقات وفقا
لمتطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان لدي الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان في الفقرات 22.6
الي
79.6
. حسابيا:
| | |
| | | حيث:
| | | ■ | المضاعف ثابت عند "واحد".
| | | ■ | عند حساب مكون الاضافات الاجمالي، بالنسبه لجميع المعاملات المغطاه بهامش، يمكن استخدام عامل الاستحقاق المنصوص عليه في متطلبات
الحد الادني لراس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان
الصادره عن البنك المركزي في
الفقرات 51.6 الي 56.6
. علاوه علي ذلك، بما ان الخيارات المكتوبه تخلق تعرضا للاصل الاساسي، فيجب تضمينها في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه من خلال تطبيق المعالجه المطلوبه، حتي اذا تم السماح بخيارات مكتوبه معينه بمعامله التعرض الصفري عند التخلف عن السداد (EAD) المسموح بها في الاطار القايم علي المخاطر.
| (5) | المقاصه الثناييه: عندما يكون عقد المقاصه الثناييه المؤهل ساريا، سيتم تطبيق ما يلي:
| | ا. | يجوز للبنوك اجراء مقاصه للمعاملات الخاضعه للتجديد الذي يتم بموجبه دمج اي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عمله معينه في تاريخ استحقاق معين تلقاييا مع جميع الالتزامات الاخري لنفس العمله وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونا مبلغا واحدا يمثل الالتزامات الاجماليه السابقه.
| | ب. | يجوز للبنوك ايضا اجراء مقاصه للمعاملات وفقا لاي شكل قانوني صالح للمقاصه الثناييه غير مشمول في النقطه (ا) اعلاه، بما في ذلك اشكال التجديد الاخري.
| | ج. | في كلتا الحالتين اعلاه؛ (ا) و (ب)، سيحتاج البنك الي اثبات انه لديه:
| | | ■ | عقد او اتفاقيه مقاصه مع الطرف المقابل تنشي التزاما قانونيا واحدا يغطي جميع المعاملات المشموله، بحيث لا يكون للبنك سوي حق باستيفاء او التزام بسداد صافي المبلغ الناتج عن فروق القيم السوقيه الايجابيه والسالبه للمعاملات الفرديه المشموله، وذلك في حال اخفاق الطرف المقابل في التنفيذ بسبب اي من الحالات الاتيه: التخلف عن السداد او الافلاس او التصفيه او ظروف مماثله؛
| | | ■ | اراء قانونيه مكتوبه ومسببه مفادها انه في حاله وجود طعن قانوني، فان المحاكم والسلطات المختصه ستجد ان تعرض البنك يمثل مبلغا صافيا بموجب:
| | | | - | قانون الولايه القضاييه الذي يخضع له الطرف المقابل، واذا كان الفرع الاجنبي للطرف المقابل مشاركا، فعنديذ ايضا بموجب قانون الولايه القضاييه التي يقع فيها الفرع؛
| | | | - | القانون الذي يحكم المعاملات الفرديه؛ و
| | | | - | القانون الذي يحكم اي عقد او اتفاق ضروري لاتمام عمليه المقاصه.
| | | ■ | الاجراءات المعمول بها لضمان ابقاء الخصايص القانونيه لترتيبات المقاصه قيد المراجعه في ضوء التغييرات المحتمله في القوانين ذات الصله.
| | | ■ | لا يسمح باتفاقيات المقاصه في المملكه العربيه السعوديه، ومع ذلك، اذا كانت المقاصه قابله للتنفيذ في اي ولايه قضاييه، فسيتم السماح بالمقاصه للتعرضات الايجابيه والسلبيه للسوق في تلك الولايه القضاييه؛
4
| (6) | لن تكون العقود التي تحتوي علي بنود الانسحاب مؤهله للمقاصه لغرض حساب مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه وفقا لهذا الاطار. بند الانسحاب هو بند يسمح للطرف المقابل غير المتعثر باجراء مدفوعات محدوده فقط، او عدم اجراء اي مدفوعات علي الاطلاق، الي حوزه المتعثر، حتي لو كان المتعثر داينا صافيا.
3.2.7 |
| (1) | الضمانات المستلمه
| ا. | ان الضمانات المستلمه فيما يتصل بعقود المشتقات لها تاثيران معاكسان علي الرافعه الماليه:
| ■ | تقليل التعرض للطرف المقابل
| ■ | زياده الموارد الاقتصاديه المتاحه للبنك، حيث يستطيع البنك استخدام الضمانات لتمويل نفسه.
| ب. | ان الضمانات التي يتم استلامها فيما يتصل بعقود المشتقات لا تقلل بالضروره من الرافعه الماليه المتاصله في مركز المشتقات لدي البنك، وهو ما يحدث عموما اذا لم يتم تقليل تعرض التسويه الناشي عن عقد المشتقات الاساسي.
| ج. | لا ينبغي ان تتم مقاصه الضمانات المستلمه من تعرضات المشتقات، سواء كانت المقاصه مسموحا بها ام لا بموجب التشغيل المحاسبي للبنك او الاطار القايم علي المخاطر. من خلال تطبيق 2.2.7 (طريقه حساب المشتقات) اعلاه، لا يجوز للبنوك تخفيض مبلغ مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه من خلال اي ضمانات تتلقاها من الطرف المقابل. ويعني هذا ان تكلفه الاستبدال لا يمكن تخفيضها من خلال الضمانات المستلمه وان المضاعف المشار اليه في الفقره 2.2.7 ثابت عند واحد لغرض حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). ومع ذلك، فان عامل الاستحقاق في حساب اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يمكنه تحديد التاثير المخفض للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) من التبادل المنتظم لهامش التغير كما هو محدد اعلاه في الفقره 2.2.7.
| (2) | الضمانات المقدمه
| | يتعين علي البنوك زياده مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه لديها بمقدار اي ضمانات مشتقه مقدمه حيث ادي توفير تلك الضمانات الي خفض قيمه الاصول المدرجه في الميزانيه العموميه لديها بموجب الاطار التشغيلي المحاسبي الخاص بها.
4.2.7 | معالجه هامش التغير النقدي:
| (1) | معالجه تعرضات المشتقات لغرض قياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه، يمكن النظر الي الجزء النقدي من هامش التغير المتبادل بين الاطراف المقابله كشكل من اشكال الدفع قبل التسويه اذا تم استيفاء الشروط التاليه:
| | ا. | لا يتم تسويه الصفقات من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)
5
، ولا يتم فصل النقد الذي يتلقاه الطرف المقابل المتلقي. من شان هامش التغير النقدي ان يلبي معيار عدم الفصل اذا لم يكن لدي الطرف المقابل المتلقي اي قيود بموجب القانون او اللوايح او اي اتفاق مع الطرف المقابل بشان القدره علي استخدام النقد المستلم (اي ان هامش التغير النقدي الذي يتم استلامه يستخدم كنقد خاص به).
| | ب. | يتم حساب هامش التغير وتبادله علي اساس يومي علي الاقل بناء علي التقييم السوقي لمراكز المشتقات. لتلبيه هذا المعيار، يجب تقييم مراكز المشتقات الماليه يوميا ويجب تحويل هامش التغير النقدي يوميا علي الاقل الي الطرف المقابل او الي حساب الطرف المقابل، حسب الاقتضاء. من شان هامش التغير النقدي المتبادل في صباح اليوم التالي للتداول بناء علي قيم السوق السابقه في نهايه اليوم ان يلبي هذا المعيار.
| | ج. | يتم استلام هامش التغير بالعمله المحدده في عقد المشتقات، او اتفاقيه المقاصه الرييسيه الحاكمه (MNA)، او ملحق دعم الايتمان (CSA) لاتفاقيه المقاصه الرييسيه المؤهله او كما هو محدد في اي اتفاقيه مقاصه مع لجنه المقاصه المركزيه للطرف المقابل (CCP).
| | د. | هامش التغير المتبادل هو المبلغ الكامل الذي سيكون ضروريا لوضع حد لتعرض سعر السوق للمشتقات الخاضعه للحد الادني ومبالغ التحويل الدنيا المطبقه علي الطرف المقابل. في حاله نشوء نزاع علي الهامش، يمكن تحديد مبلغ هامش التغير غير المتنازع عليه الذي تم تبادله.
| | ه. | تتم تغطيه المعاملات المشتقه وهامش التغير بواسطه اتفاقيه مقاصه رييسيه (MNA) واحده بين الكيانات القانونيه التي هي الاطراف المقابله في المعاملات المشتقه. يجب ان تنص اتفاقيه المقاصه الرييسيه المتبادله صراحه علي موافقه الاطراف المقابله علي تسويه اي التزامات سداد مغطاه باتفاقيه التسويه المتبادله، مع الاخذ في الاعتبار اي هامش تغير تم استلامه او تقديمه في حاله وقوع حدث ايتماني يتعلق باي من الطرفين المقابلين. يجب ان تكون اتفاقيه المقاصه الرييسيه قابله للتنفيذ قانونا وان تكون ساريه المفعول (اي انها يلبي الشروط الوارده في الفقره (ج) من الفقره الفرعيه (5) والفقره الفرعيه (6) من الفقره 2.2.7 حساب المشتقات اعلاه) في جميع الولايات القضاييه ذات الصله، بما في ذلك في حاله التخلف عن السداد او الافلاس او الاعسار.
6
| (2) | اذا لم تتم تلبيه الشروط الوارده اعلاه، يمكن استخدام الشق النقدي من هامش التغير المستلم لتقليل الشق المتعلق بتكلفه الاستبدال من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه، ويمكن خصم اصول المستحقات من هامش التغير النقدي المقدم من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه علي النحو التالي:
| | ا. | في حاله استلام هامش التغير النقدي، يجوز للبنك المتلقي خفض تكلفه الاستبدال (ولكن ليس مكون التعرض المستقبلي المحتمل "PFE") لمبلغ التعرض لاصل المشتقات كما هو محدد في الفقره 2.2.7 اعلاه.
| | ب. | في حاله هامش التغير النقدي المقدم الي الطرف المقابل، يجوز للبنك المرسل خصم المبلغ المستحق الناتج من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه. حيث يتم الاعتراف بهامش التغير النقدي كاصل بموجب الاطار التشغيلي المحاسبي للبنك، وبدلا من ذلك يتم تضمين هامش التغير النقدي المقدم في حساب تكلفه استبدال المشتقات كما هو محدد في 2.2.7 اعلاه.
5.2.7 | معالجه خدمات المقاصه:
| (1) | عندما يعمل البنك كعضو مقاصه (CM)
7
يقدم خدمات المقاصه للعملاء.
| | ا. | يجب ان يتم التعامل مع التعرضات التجاريه التي يتعرض لها عضو المقاصه تجاه الطرف المقابل المركزي (CCP) والتي تنشا عندما يكون عضو المقاصه ملزما بتعويض العميل عن اي خساير يتكبدها بسبب التغييرات في قيمه معاملاته في حاله تخلف الطرف المقابل المركزي (CCP) عن السداد من خلال تطبيق نفس المعالجه التي تنطبق علي اي نوع اخر من معاملات المشتقات.
| | ب. | اذا لم يكن عضو المقاصه (CM)، بناء علي الترتيبات التعاقديه مع العميل، ملزما بتعويض العميل عن اي خساير يتكبدها في حاله تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد، فلا يحتاج عضو المقاصه (CM) الي الاعتراف بتعرضات التداول الناتجه عن الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه.
| (2) | يقدم البنك خدمات المقاصه باعتباره "عميلا من مستوي اعلي" ضمن هيكل عملاء متعدد المستويات
8
، فلا ينبغي للبنك ان يعترف في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه بتعرضات التداول الناتجه لعضو المقاصه (CM) او للكيان الذي يعمل كعميل من مستوي اعلي للبنك في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه اذا كان يفي بجميع الشروط التاليه:
| | ا. | يتم تحديد معاملات التعويض من قبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) باعتبارها معاملات عملاء من المستوي الاعلي ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) و/او عضو المقاصه (CM)، حسب الاقتضاء، بموجب الترتيبات التي تمنع اي خساير للعميل من المستوي الاعلي بسبب:
| | | ■ | التاخر عن السداد او اعسار عضو المقاصه (CM)،
| | | ■ | تخلف عملاء عضو المقاصه (CM) الاخرين او اعسارهم، و
| | | ■ | تخلف كلا من عضو المقاصه (CM) واي من عملايه الاخرين او اعسارهم، و
| | ب. | يجب ان يكون البنك قد اجري مراجعات قانونيه كافيه (وان يقوم بمراجعات اضافيه حسب الاقتضاء لضمان استمرار قابليه التنفيذ) وان يكون لديه اساس متين لاستنتاج انه في حاله الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الاداريه ذات الصله ان مثل هذه الترتيبات المذكوره اعلاه ستكون قانونيه ونافذه وملزمه وقابله للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها في الولايه القضاييه ذات الصله.
| | ج. | تنص القوانين او اللوايح او القواعد او الترتيبات التعاقديه او الاداريه ذات الصله علي ان معاملات المقاصه مع عضو المقاصه (CM) المتعثر او المعسر من المرجح ان تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، او من قبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، اذا تخلف عضو المقاصه (CM) عن السداد او اصبح معسرا
10
. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العملاء من المستوي الاعلي والضمانات لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) بالقيمه السوقيه ما لم يطلب العميل من المستوي الاعلي اغلاق المركز بالقيمه السوقيه؛
| | د. | لا يلتزم البنك بتعويض عملايه عن اي خساير متكبده في حاله تخلف اي من عضو المقاصه (CM) او الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
| (3) | يمكن حساب تعرضات المشتقات المرتبطه بعرض البنك من خدمات المقاصه المقدمه للعملاء، تكلفه الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للعميل (او التعرض "للعميل من المستوي الادني" في حاله هيكل العملاء متعدد المستويات) وفقا لمتطلبات
الحد الادني لراس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان
الصادره عن البنك المركزي السعودي،
الفقرات 15.6
الي
80.6.
.
11
لتحديد تكلفه الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، يجب ان يقتصر مبلغ الهامش الاولي الذي يتلقاه البنك من عميله والذي قد يتم تضمينه في قيمه الخصم القسري للدين للضمانات الصافيه المحتفظ بها (C) ومبلغ صافي الضمان المستقل (NICA) علي المبلغ الذي يخضع للفصل المناسب من قبل البنك كما هو محدد في الولايه القضاييه ذات الصله.
6.2.7 | اذا دخل العميل في معامله مشتقات مع طرف مقابل مركزي (CCP) مباشره، يضمن فيها عضو المقاصه (CM) اداء تعرضات عميله للتداول بالمشتقات الماليه امام الطرف المقابل المركزي (CCP). يجب علي البنك الذي يعمل كعضو مقاصه (CM) للعميل لدي الطرف المقابل المركزي (CCP) ان يحسب تعرضه لنسبه الرافعه الماليه ذات الصله الناتجه عن الضمان كتعرض للمشتقات كما هو موضح في الفقرات من 2.2.7 الي 4.2.7 اعلاه، كما لو كان قد دخل مباشره في المعامله مع العميل، بما في ذلك ما يتعلق باستلام او توفير هامش التغير النقدي.
7.2.7 | يمكن اعتبار الكيانات التابعه للبنك التي تعمل كعضو مقاصه (CM) عملاء اذا كانت خارج نطاق التوحيد التنظيمي ذي الصله عند المستوي الذي يتم فيه تطبيق نسبه الرافعه الماليه. علي النقيض من ذلك، اذا كان الكيان التابع يقع ضمن النطاق التنظيمي للدمج، يتم القضاء علي التداول بين الكيان التابع وعضو المقاصه (CM) في سياق الدمج ولكن لا يزال لدي عضو المقاصه (CM) تعرض تداول للطرف المقابل المركزي (CCP). في هذه الحاله، سيتم اعتبار المعامله مع الطرف المقابل المركزي (CCP) معامله خاصه ولن ينطبق الاعفاء الوارد في الفقره 5.2.7 اعلاه.
8.2.7 | بالاضافه الي تعرض المخاطر الايتمان المكتوبه الناشيه عن القيمه العادله للعقود، فان المشتقات الايتمانيه المكتوبه تخلق تعرضا ايتمانيا افتراضيا ينشا عن الجداره الايتمانيه للكيان. ينبغي للبنوك ان تتعامل مع مشتقات الايتمان المكتوبه بشكل متسق مع الادوات النقديه (مثل القروض والسندات) لاغراض مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
9.2.7 | لتحديد التعرض الايتماني لكيان معين، مع الاخذ بعين الاعتبار معالجه المشتقات والضمانات ذات الصله اعلاه، يجب تضمين المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بمشتق ايتماني مكتوب في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه. ما لم يتم تضمين المشتق الايتماني المكتوب في معامله تمت مقاصتها نيابه عن عميل للبنك يعمل كعضو مقاصه (CM) (او يعمل كمقدم خدمات مقاصه في هيكل عملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقره 5.2.7 وتفي المعامله بمتطلبات الفقره 5.2.7 لاستبعاد تعرضات التداول للطرف المقابل المركزي (QCCP) (او في حاله هيكل عملاء متعدد المستويات، متطلبات الفقره 5.2.7 لاستبعاد تعرضات التداول لعضو المقاصه (CM) او الطرف المقابل المركزي (QCCP)).
10.2.7 | "المبلغ الاسمي الفعلي" الذي يتم الحصول عليه عن طريق تعديل المبلغ الاسمي ليعكس التعرض الحقيقي للعقود التي يتم رفعها او تعزيزها بطريقه اخري من خلال هيكل المعامله. علاوه علي ذلك، قد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي لمشتق الايتمان المكتوب من خلال اي تغيير سلبي في مبلغ القيمه العادله الذي تم دمجه في حساب راس المال من الشق الاول (Tier 1) فيما يتعلق بالمشتق الايتماني المكتوب
13,12
. يمكن تخفيض المبلغ الناتج بمقدار المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ايتماني تم شراؤه بنفس الاسم المرجعي، بشرط:
| (1) | تخضع حمايه الايتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان لنفس الشروط الماديه او شروط اكثر تحفظا مثل تلك الموجوده في مشتقات الايتمان المكتوبه المقابله. ويضمن هذا انه اذا قدم البنك حمايه مكتوبه من خلال نوع ما من مشتقات الايتمان، فقد لا يعترف البنك بالتعويض من مشتق ايتماني اخر تم شراؤه الا بالقدر الذي تتاكد به قدره الحمايه المشتراه علي تقديم المدفوعات في جميع الحالات المستقبليه المحتمله. تتضمن الشروط الجوهريه مستوي التبعيه والخياريه واحداث الايتمان والمرجع واي خصايص اخري ذات صله بتقييم المشتق. علي سبيل المثال، سيؤدي تطبيق نفس شرط الشروط الجوهريه الي المعالجات التاليه:
| | ا. | في حاله مشتقات الايتمان ذات الاسم الواحد، فان حمايه الايتمان المشتراه من خلال مشتقات الايتمان تعتمد علي التزام مرجعي يحتل مرتبه متساويه مع الالتزام المرجعي الاساسي للمشتق الايتماني المكتوب او يكون ادني منه. قد تعوض حمايه الايتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان المرتبطه بمركز تابع مشتقات الايتمان المكتوبه علي مركز اكثر اولويه لنفس الكيان المرجعي طالما ان حدث الايتمان علي الاصل المرجعي ذو الاولويه من شانه ان يؤدي الي حدث ايتماني علي الاصل المرجعي التابع؛
| | ب. | بالنسبه لمنتجات الشريحه، يجب ان تكون الحمايه الايتمانيه التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان علي اساس التزام مرجعي بنفس مستوي الاولويه.
| (2) | ان المده المتبقيه لاستحقاق الحمايه الايتمانيه المشتراه من خلال مشتقات الايتمان تساوي او تفوق المده المتبقيه لاستحقاق مشتقات الايتمان المكتوبه؛
| (3) | لا يتم شراء الحمايه الايتمانيه التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان من طرف مقابل تكون جوده ايتمانه مرتبطه ارتباطا وثيقا بقيمه الالتزام المرجعي بالمعني المحدد في الحد الادني
لمتطلبات راس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي الفقره 48.7
. لا يجوز ان تكون جوده الايتمان للطرف المقابل مرتبطه بشكل ايجابي بقيمه الالتزام المرجعي (اي ان جوده الايتمان للطرف المقابل تنخفض عندما تنخفض قيمه الالتزام المرجعي وتزداد قيمه المشتق الايتماني المشتراه). عند اتخاذ هذا القرار، ليس من الضروري وجود ارتباط قانوني بين الطرف المقابل والكيان المرجعي الاساسي.
| (4) | في حاله تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ايتماني مكتوب من خلال اي تغيير سلبي في القيمه العادله المنعكسه في راس مال البنك من الشق الاول (Tier 1)، فيجب ايضا تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لحمايه الايتمان التعويضيه التي تم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان من خلال اي تغيير ايجابي ناتج في القيمه العادله المنعكسه في راس مال البنك من الشق الاول (Tier 1)؛ و
| (5) | لا يتم تضمين حمايه الايتمان التي تم شراؤها من خلال مشتقات الايتمان في معامله تم تسويتها نيابه عن العميل (او تم تسويتها من قبل البنك في دوره كمقدم خدمات مقاصه في هيكل خدمات العملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقره 5.2.7)، والتي يتم استبعاد المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بالمشتق الايتماني المكتوب المقابل من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه وفقا لهذه الفقره.
11.2.7 | يشير المشتق الايتماني المكتوب الي مجموعه واسعه من المشتقات الايتمانيه التي يوفر البنك من خلالها حمايه ايتمانيه فعاله ولا يقتصر فقط علي مقايضات التخلف عن سداد الايتمان ومقايضات العايد الاجمالي. علي سبيل المثال، تعتبر جميع الخيارات التي يلتزم البنك فيها بتوفير الحمايه الايتمانيه في ظل ظروف معينه بمثابه "مشتقات ايتمانيه مكتوبه". يمكن تعويض المبلغ الاسمي الفعلي لمثل هذه الخيارات التي يبيعها البنك بالمبلغ الاسمي الفعلي للخيارات التي يحق للبنك بموجبها شراء حمايه الايتمان والتي تفي بشروط الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 اعلاه. كما يمكن اعتبار ان شرط الشروط الماديه نفسها، او شروط اكثر تحفظا، مثل تلك الموجوده في مشتقات الايتمان المكتوبه المقابله كما هو مذكور في الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 اعلاه قد تم الوفاء به فقط عندما يكون سعر التنفيذ للحمايه الايتمانيه الاساسيه المشتراه مساويا لسعر التنفيذ للحمايه الايتمانيه الاساسيه المبيعه، او اقل منه.
12.2.7 | ولاغراض الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 اعلاه، لا يعتبر اسمان مرجعيان متطابقين الا اذا كانا يشيران الي نفس الكيان القانوني. قد تعوض الحمايه الايتمانيه لمجموعه من الاسماء المرجعيه المشتراه من خلال مشتقات الايتمان الحمايه الايتمانيه المبيعه علي الاسماء المرجعيه الفرديه، اذا كانت الحمايه الايتمانيه المشتراه معادله اقتصاديا لشراء الحمايه الايتمانيه بشكل منفصل لكل من الاسماء الفرديه في المجموعه (سيكون هذا، علي سبيل المثال، هو الحال اذا كان البنك يشتري الحمايه الايتمانيه علي هيكل توريق كامل).
13.2.7 | اذا قام احد البنوك بشراء حمايه ايتمانيه علي مجموعه من الاسماء المرجعيه من خلال مشتقات ايتمانيه وكانت حمايه الايتمان المشتراه لا تغطي المجموعه باكملها (اي ان الحمايه تغطي مجموعه فرعيه فقط من المجموعه، كما في حاله مشتقات الايتمان غير القابله للسداد او شريحه التوريق)، فلا ينبغي تعويض مشتقات الايتمان المكتوبه علي الاسماء المرجعيه الفرديه. ومع ذلك، قد تعوض مثل هذه الحمايه الايتمانيه المشتراه مشتقات الايتمان المكتوبه في مجموعه بشرط ان تغطي الحمايه الايتمانيه المشتراه من خلال مشتقات الايتمان كامل المجموعه الفرعيه للمجموعه التي تم بيع الحمايه الايتمانيه عليها.
14
14.2.7 | عندما يشتري البنك حمايه ايتمانيه من خلال مقايضه العايد الاجمالي (TRS) ويسجل المدفوعات الصافيه المستلمه كدخل صاف، لكنه لا يسجل التدهور التعويضي في قيمه المشتقات الايتمانيه المكتوبه (اما من خلال التخفيضات في القيمه العادله او باضافه الاحتياطيات) في راس المال من الشق الاول (Tier 1)، فلن يتم الاعتراف بحمايه الايتمان لغرض تعويض المبالغ الاسميه الفعليه المتعلقه بالمشتقات الايتمانيه المكتوبه.
15.2.7 | نظرا لان مشتقات الايتمان المكتوبه مدرجه في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه بمبالغها الاسميه الفعليه، وتخضع ايضا لمبالغ التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، فقد يكون مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه لمشتقات الايتمان المكتوبه مبالغا فيه. لذلك، يجوز للبنوك اختيار استبعاد جزء من المشتقات الايتمانيه المكتوبه التي لا يتم تعويضها وفقا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7
15
والتي يتم تضمين المبلغ الاسمي الفعلي لها في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه من مجموعه المقاصه لحساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
4
الفقره 14 من تعميم البنك المركزي رقم 42008998 بتاريخ 1442/02/18ه بشان متطلبات هامش المشتقات الماليه غير الخاضعه للمقاصه المركزيه
5
يتم تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل في
الحد الادني لمتطلبات راس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقره 3 "التعريفات"
.
6
ولاغراض هذه الفقره، يشمل مصطلح اتفاقيه المقاصه الرييسيه"MNA" اي اتفاقيه مقاصه توفر حقوقا قابله للتنفيذ قانونا للتعويض (مع الاخذ في الاعتبار حقيقه انه بالنسبه لاتفاقيات المقاصه التي تستخدمها مراكز المقاصه المركزيه، لم تظهر حاليا اي معايير يمكن مقارنتها باتفاقيات المقاصه خارج البورصه للتداول الثنايي) ويمكن اعتبار ان اتفاقيه المقاصه الرييسيه (MNA) الرييسيه بمثابه اتفاقيه مقاصه رييسيه (MNA) مفرده.
7
يتم تعريف المصطلحات "عضو المقاصه" و"تعرض التداول" و"الطرف المقابل المركزي" و"الطرف المقابل المركزي المؤهل" في
الحد الادني لمتطلبات راس المال لمخاطر ايتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الايتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقره 3 "التعريفات”
. بالاضافه الي ذلك، ولاغراض هذه الفقره، يشمل مصطلح "تعرض التداول" الهامش الاولي بغض النظر عما اذا كان قد تم ايداعه بطريقه تجعله بعيدا عن افلاس الطرف المقابل المركزي ام لا.
8
هيكل العملاء متعدد المستويات هو هيكل يمكن للبنوك من خلاله المقاصه مركزيا كعملاء غير مباشرين؛ اي عندما يتم تقديم خدمات المقاصه للبنك من قبل مؤسسه ليست عضوا في المقاصه المباشره، ولكنها في حد ذاتها عميل لدي عضو مقاصه (CM) او عميل مقاصه اخر. يشير مصطلح "العميل ذو المستوي الاعلي" الي المؤسسه التي تقدم خدمات المقاصه.
9
في حاله افلاس عضو المقاصه، لا يوجد عايق قانوني (بخلاف الحاجه الي الحصول علي امر قضايي يحق للعميل الحصول عليه) امام نقل الضمانات التابعه لعملاء عضو المقاصه المتخلف عن السداد الي الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، او الي احد اعضاء المقاصه الاخرين الباقين علي قيد الحياه او الي العميل او مرشح العميل.
10
اذا كانت هناك سابقه واضحه لنقل المعاملات الي الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) وعزم من القطاع علي استمرار هذه الممارسه، فيجب اخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم ما اذا كانت الصفقات من المرجح ان يتم نقلها. ان حقيقه ان وثايق الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لا يحظر نقل صفقات العملاء لا تكفي للقول انه من المرجح للغايه ان يتم نقلها.
11
يشير مصطلح "عميل من المستوي الادني" الي المؤسسه التي تقوم بالتسويه من خلال هذا العميل.
12
علي سبيل المثال، اذا كان المشتق الايتماني المكتوب له قيمه عادله موجبه قدرها 20 في تاريخ واحد وكانت لها قيمه عادله سالبه قدرها 10 في تاريخ اعداد التقارير اللاحق، فقد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعال للمشتقه الايتمانيه بمقدار 10. لا يمكن تخفيض المبلغ الافتراضي الفعلي بمقدار 30. ومع ذلك، اذا كان للمشتق الايتماني في تاريخ اعداد التقارير اللاحق قيمه عادله موجبه مقدارها خمسه، فلا يمكن تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي علي الاطلاق.
13
تتوافق هذه المعالجه مع الاساس المنطقي الذي ينص علي ان المبالغ الاسميه الفعليه المدرجه في مقياس التعرض قد تكون محدوده باقصي مستوي للخساره المحتمله، مما يعني ان الخساره المحتمله القصوي في تاريخ اعداد التقارير هي المبلغ الاسمي للمشتق الايتماني مطروحا منه اي قيمه عادله سلبيه خفضت بالفعل راس المال من الشق الاول (Tier 1).
14
بعباره اخري، لا يمكن التعرف علي التعويض الا عندما تكون مجموعه الكيانات المرجعيه ومستوي التبعيه في كلتا المعاملتين متطابقتين.
15
تشير ازاله اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المرتبطه بمشتق ايتماني من مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه فقط الي التعويض عن الحمايه الايتمانيه التي تم شراؤها من خلال مشتق ايتماني وفقا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7 وليس الي خفض المبلغ الاسمي الفعلي نتيجه للتغير السلبي في القيمه العادله الذي ادي الي خفض راس المال من الشق الاول (Tier 1).
1.3.7 | عاده ما يتم تضمين معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) مثل اتفاقيات اعاده الشراء، اتفاقيات اعاده الشراء العكسي، اقراض واقتراض الاوراق الماليه، ومعاملات الاقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمه هذه المعاملات علي تقييمات السوق وغالبا ما تكون هذه المعاملات خاضعه لاتفاقيات الهامش، في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه.
2.3.7 | وتحدد المعالجه ان الاقراض والاقتراض المضمون علي هييه معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) يشكل مصدرا مهما للرافعه الماليه، ويضمن التنفيذ الدولي المتسق من خلال توفير مقياس مشترك للتعامل مع الاختلافات الرييسيه في الاطر التشغيليه المحاسبيه.
معالجه مخاطر معاملات تمويل الاوراق الماليه:
3.3.7 | البنك بصفته الطرف الرييسي (المعالجه العامه)
: يجب تضمين مجموع المبالغ ادناه في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه:
| (1) | سيتم ضبط اجمالي اصول تمويل الاوراق الماليه (SFT)
16
التي تم تحديدها لاغراض المحاسبه (اي بدون حساب المقاصه المحاسبيه)
17
كالتالي:
| | ا. | يتم استثناء قيمه اي اوراق ماليه تم استلامها بموجب اتفاقيه تمويل بالاوراق الماليه (SFT) من مقياس نسبه الرافعه الماليه، عندما يقوم البنك بادراج هذه الاوراق الماليه كاصل في بيان المركز المالي الخاص به.
| | ب. | یمكن احتساب صافي الذمم النقدیه الداينه والمدینه في عملیات تمویل الاوراق المالیه (SFTs) مع نفس الطرف المقابل اذا تم استیفاء جمیع المعاییر التالیه :
| | | ■ | تتمتع المعاملات بنفس تاريخ التسويه النهايي المحدد؛ وعلي وجه الخصوص، المعاملات التي ليس لها تاريخ انتهاء محدد ولكن يمكن لاي طرف من طرفي المعامله الغاؤها في اي وقت لا تكون مؤهله؛
| | | ■ | الحق في تسويه المبلغ المستحق للطرف المقابل بالمبلغ المستحق علي الطرف المقابل هو حق قابل للتنفيذ قانونا سواء في الوقت الحالي في سياق العمل العادي او في حاله تخلف الطرف المقابل عن السداد؛ او تعثره؛ او افلاسه؛
| | | ■ | ان تنوي الاطراف المقابله اجراء التسويه بالصافي، او اجراء التسويه في الوقت ذاته، او ان المعاملات تخضع لاليه تسويه تؤدي الي ما يعادل العمليه الحسابيه لصافي التسويه - اي ان التدفقات النقديه للمعاملات تعادل، في الواقع، مبلغا صافيا واحدا في تاريخ التسويه. ولتحقيق هذا التكافؤ، تتم تسويه كلتا المعاملتين من خلال نفس نظام التسويه، وتدعم ترتيبات التسويه نقدا و/او تسهيلات ايتمانيه يوميه تهدف الي ضمان تسويه كلتا المعاملتين بحلول نهايه يوم العمل واي مشكلات ناشيه عن سيقان الاوراق الماليه لمعاملات تمويل الاوراق الماليه (SFTs) لا تتداخل مع استكمال التسويه الصافيه للذمم الماليه الداينه والمدينه. وعلي وجه الخصوص، يعني هذا الشرط الاخير ان فشل اي معامله اوراق ماليه واحده في اليه التسويه قد يؤخر التسويه فيما يتعلق بالشق النقدي فقط، او يخلق التزاما تجاه اليه التسويه، مدعوم بتسهيلات ايتمانيه مرتبطه بها. اذا حدث فشل في الشق المتعلق بالاوراق الماليه في معامله في مثل هذه الاليه في نهايه نافذه التسويه في اليه التسويه، فيجب فصل هذه المعامله والشق النقدي المرتبط بها من مجموعه المقاصه ومعاملتها علي انها اجماليه.
18
| (2) | يتم حساب مقياس مخاطر ايتمان الطرف المقابل (CCR) باعتباره التعرض الحالي بدون معامل اضافه التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، علي النحو التالي:
| | ا. | في حاله وجود اتفاقيه تقاص رييسيه (MNA)
19
مؤهله معمول بها، يكون التعرض الحالي (E*) هو الاكبر بين الصفر والقيمه العادله الاجماليه للاوراق الماليه والنقد المقرض الي الطرف المقابل لجميع المعاملات المدرجه في اتفاقيه التقاص الرييسيه (MNA) المؤهله
∑E
i
، مطروحا منه القيمه العادله الاجماليه للنقد والاوراق الماليه المستلمه من الطرف المقابل لتلك المعاملات
∑ C
i
. تم توضيح ذلك في المعادله التاليه:
∑ C
i
تم توضيح ذلك في المعادله التاليه
E* = max {0, [∑E
i
-∑ C
i
]}
| | ب. | في حاله عدم وجود اتفاقيه تقاص رييسيه (MNA) مؤهله معمول بها، يجب حساب التعرض الحالي للمعاملات مع الطرف المقابل علي اساس كل معامله علي حده - اي ان كل معامله i يتم التعامل معها كمجموعه صافيه خاصه مستقله، كما هو موضح في المعادله التاليه:
E
i
* = max {0, [E
i
- C
i
]}
| | | حيث E
i
* يمكن ان تكون قيمتها مساويه للصفر اذا:
| | | ■ | E
i
هو النقد المقرض للطرف المقابل.
| | | ■ | يتم التعامل مع هذه المعامله باعتبارها مجموعه مقاصه مستقله
| | | ■ | لا تكون المستحقات النقديه المرتبطه مؤهله لمعامله المقاصه في الفقره 3.3.7 (ا).
| | ولاغراض الفقره الفرعيه اعلاه، يشمل مصطلح "الطرف المقابل"
ليس فقط الطرف المقابل لمعاملات اعاده الشراء العكسي (الريبو) الثناييه، بل يشمل ايضا وكلاء الريبو ثلاثي الاطراف الذين يتلقون الضمانات الودايعيه ويديرون الضمانات في حاله معامله اعاده الشراء ثلاثيه الاطراف. لذلك، يتم تضمين الاوراق الماليه المودعه لدي وكلاء الريبو ثلاثي الاطراف في"القيمه الاجماليه للاوراق الماليه والنقد المقرض للطرف المقابل" (E) حتي المبلغ المقرض فعليا للطرف المقابل في معامله اعاده الشراء العكسي (الريبو). ومع ذلك، قد يتم استبعاد الضمانات الزايده التي تم ايداعها لدي وكلاء الطرف الثالث ولكن لم يتم اقراضها.
4.3.7 | حساب التعرضات لمعاملات تمويل الاوراق الماليه:
| (1) | سيتم الاعتراف بتاثيرات اتفاقيات المقاصه الثناييه
20
لتغطيه عمليات تحويل الاموال علي اساس كل طرف علي حده اذا كانت الاتفاقيات قابله للتنفيذ قانونا في كل ولايه قضاييه ذات صله عند حدوث حاله التخلف عن السداد وبغض النظر عما اذا كان الطرف المقابل معسرا او مفلسا. بالاضافه الي ذلك، يتعين علي اتفاقيات التقاص ما يلي:
| | ا. | منح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في انهاء واغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقيه في الوقت المناسب عند حدوث حاله تخلف عن السداد، بما في ذلك في حاله افلاس الطرف المقابل؛
| | ب. | توفير صافي المكاسب والخساير علي المعاملات (بما في ذلك قيمه اي ضمانات) التي تم انهاؤها واغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من احد الطرفين للطرف الاخر؛
| | ج. | السماح بالتصفيه السريعه او المقاصه للضمانات في حاله التخلف عن السداد؛ و
| | د. | ان تكون مع الحقوق الناشيه عن الاحكام المطلوبه في (ا) و (ج) اعلاه، قابله للتنفيذ قانونا في كل ولايه قضاييه ذات صله عند التخلف عن السداد بغض النظر عن افلاس الطرف المقابل او اعساره.
| (2) | سيتم الاعتراف بالتسويه عبر المراكز الموجوده في دفتر الخدمات المصرفيه ودفتر التداول فقط عندما تفي معاملات التسويه بالشرط التالي:
| | ا. | يتم تقييم جميع المعاملات وفقا لسعر السوق يوميا؛ و
| | ب. | يتم الاعتراف بادوات الضمان المستخدمه في المعاملات كضمان مالي مؤهل في دفتر البنك
5.3.7 | المعاملات المحاسبيه للبيع:
قد يظل الرافعه الماليه قايما لدي مقرض الضمان في معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) سواء تم تحقيق محاسبه البيع بموجب الاطار التشغيلي المحاسبي ام لا. حیث یتم تحقیق محاسبه البیع لعملیه تمویل الاوراق المالیه (SFT) بموجب الاطار المحاسبي التشغیلي للبنك، يتعين علي البنك عكس جمیع القیود المحاسبیه المتعلقه بالمبیعات، ثم حساب تعرضھا كما لو كانت عملیه تمویل الاوراق المالیه (SFT) قد تم التعامل معھا علي انھا عملیه تمویل بموجب الاطار المحاسبي المعمول به. اي انه يتعين علي البنك تضمین مجموع المبالغ الوارده في الفقرتین الفرعیتین (1) و(2) من الفقره 3.3.7 بالنسبه لمثل هذه العمليه لتمويل الاوراق الماليه (SFT).
6.3.7 | الحالات التي يقوم فيها البنك بدور الوكيل:
| (1) | یقدم البنك الذي يقوم بدور الوكیل في عملیه تمویل الاوراق المالیه (SFT) بشكل عام تعویض او ضمان لطرف واحد فقط من الطرفین المعنیین، مقابل تغطیه اي فرق بین قیمه الاوراق المالیه او النقد الذي قام عميله باقراضه وقيمه الضمانات التي قام المقترض بتقدیمھا. في هذه الحاله، يقتصر تعرض البنك للطرف المقابل لعميله علي الفرق بين القيمتين وليس القيمه الكامله للاوراق الماليه الاساسيه او النقد الاساسي في المعامله (كما هو الحال عندما يكون البنك احد الاطراف الرييسيه في المعامله).
| (2) | اذا كان البنك الذي يعمل كوكيل في صفقه تمويل الاوراق الماليه (SFT) يقدم تعويضا او ضمانا للعميل او الطرف المقابل عن اي فرق بين قيمه الاوراق الماليه او النقد الذي اقرضه العميل وقيمه الضمان الذي قدمه المقترض، وكان البنك لا يمتلك او يتحكم في الموارد النقديه او الاوراق الماليه الاساسيه، فعنديذ سيكون البنك ملزما بحساب مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه الخاصه به من خلال تطبيق مقياس CCR فقط المحسوب علي انه التعرض الحالي دون اضافه للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) - (الفقره الفرعيه (2) من الفقره 3.3.7). بالاضافه الي الشروط المذكوره من الفقرات من 3.3.7 الي 6.3.7، فان البنك الذي يعمل كوكيل في صفقه تمويل اسلامي لا يقدم تعويضا او ضمانا لاي من الاطراف المعنيه، ولا يتعرض البنك لصفقات تمويل اسلامي وبالتالي لا يحتاج الي الاعتراف بتلك الصفقات في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه الخاص به.
| (3) | يعتبر البنك الذي يعمل كوكيل في صفقه تمويل اسلامي يقدم تعويضا او ضمانا للعميل او الطرف المقابل مؤهلا للمعامله الاستثناييه المذكوره اعلاه فقط اذا كان تعرض البنك للمعامله يقتصر علي الفرق المضمون بين قيم الاوراق الماليه او النقد الذي اقرضه العميل وقيمه الضمانات التي قدمها المقترض. في الحالات التي يتعرض فيها البنك لمزيد من التعرض الاقتصادي (اي ما يتجاوز الضمان للفرق) للاوراق الماليه الاساسيه او النقد الاساسي في المعامله، يجب تضمين تعرض اضافي يساوي المبلغ الكامل للاوراق الماليه او النقد في مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه. علي سبيل المثال، بسبب قيام البنك باداره الضمانات التي تلقاها باسم البنك او علي حسابه الخاص وليس علي حساب العميل او المقترض (علي سبيل المثال عن طريق اعاده الاقراض او اداره الضمانات غير المنفصله او النقد او الاوراق الماليه). ومع ذلك، لا ينطبق هذا علي حسابات العملاء الشامله التي يستخدمها المقرضون الوكلاء للاحتفاظ بضمانات العملاء وادارتها، شريطه فصل ضمانات العملاء عن الاصول الخاصه بالبنك، وحساب البنك للتعرض علي اساس كل عميل علي حده.
| (4) | يقدم البنك الذي يعمل كوكيل في صفقه تمويل الاوراق الماليه تعويضا او ضمانا لكلا الطرفين المشاركين في صفقه تمويل الاوراق الماليه (اي المقرض والمقترض للاوراق الماليه)، وسيتعين علي البنك حساب مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه وفقا للفقرات 3.3.7الي 6.3.7 بشكل منفصل لكل طرف مشارك في المعامله.
16
بالنسبه لاصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) الخاضعه للتجديد والمقاصه من خلال الاطراف المقابله المركزيه المؤهله (QCCPs)، يتم استبدال "اصول تمويل الاوراق الماليه (SFT) الاجماليه المعترف بها لاغراض محاسبيه" بالتعرض التعاقدي النهايي، اي التعرض لطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) بعد تطبيق عمليه التجديد، مع الاخذ في الاعتبار استبدال العقود القايمه مسبقا بالتزامات قانونيه جديده من خلال عمليه التجديد. ومع ذلك، لا يمكن للبنوك ان تقوم بتسويه مستحقاتها النقديه ومدفوعاتها النقديه باستخدام طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) الا اذا تم استيفاء المعايير الوارده في الفقره 3.3.7 (1). لا يسمح باي مقاصه اخري مسموح بها بموجب الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لاغراض نسبه الرافعه الماليه.
17
لا يجوز لاصول معامله تمويل الاوراق الماليه (SFT) الاجماليه المعترف بها لاغراض محاسبيه الاعتراف باي مقاصه محاسبيه للمدفوعات النقديه مقابل المستحقات النقديه (علي سبيل المثال كما هو مسموح به حاليا بموجب المعايير الدوليه للتقارير الماليه (IFRS)). تتمتع هذه المعالجه التنظيميه بفايده تجنب التناقضات الناجمه عن المقاصه والتي قد تنشا عبر انظمه محاسبيهمختلفه
18
لا تهدف المعايير الوارده في هذه الفقره الي استبعاد اليه تسويه التسليم مقابل الدفع او اي نوع اخر من اليات التسويه، شريطه ان تلبي اليه التسويه المتطلبات الوظيفيه. علي سبيل المثال، قد تلبي اليه التسويه هذه المتطلبات الوظيفيه اذا كان من الممكن اعاده ادخال اي معاملات فاشله (اي الاوراق الماليه التي فشلت في التحويل والنقد المستحق او المستحق الدفع المرتبط بها) في اليه التسويه حتي يتم تسويتها.
19
ان اتفاقيه التقاص الرييسيه (MNA) "المؤهله" هي احد الاليات التي تلبي المتطلبات الوارده في الفقرتين 4.3.7 في هذه الوثيقه.
20
ان الاحكام المتعلقه باتفاقيات التقاص الرييسيه (MNA) المؤهله لصناديق الاستثمار المتداوله مخصصه لحساب مقياس مخاطر ايتمان الطرف المقابل لصناديق الاستثمار المتداوله كما هو موضح في الفقره 3.3.7 (2) فقط.
1.4.7 | تتضمن البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) الالتزامات (بما في ذلك تسهيلات السيوله)، سواء كانت قابله للالغاء دون قيد او شرط ام لا، وبدايل الايتمان المباشره، والقبولات، وخطابات الاعتماد الاحتياطيه وخطابات الاعتماد.
2.4.7 | يجب ان تتم معالجه البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) المراد تضمينها في مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه علي النحو التالي:
| (1) | النهج المعياري لمخاطر الايتمان كما ينطبق علي المطالبات الفرديه والنهج المعياري لمخاطر ايتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بالاضافه الي المعالجات الفريده لاطار نسبه الرافعه الماليه.
| (2) | اذا تم التعامل مع البند غير المدرج في الميزانيه العموميه (OBS) باعتباره تعرضا للمشتقات الماليه وفقا للمعيار المحاسبي ذي الصله لدي البنك، فيجب قياس البند باعتباره تعرضا للمشتقات الماليه لغرض قياس تعرض نسبه الرافعه الماليه. في هذه الحاله، لا يحتاج البنك الي تطبيق معالجه البند غير المدرج في الميزانيه العموميه (OBS) علي التعرض.
| (3) | يتم تحويل البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) بموجب النهج المعياري لمخاطر الايتمان الي ما يعادل التعرض الايتماني من خلال استخدام عوامل تحويل الايتمان (CCFs) كما هو مذكور في احدث اطار عمل اعتمده البنك المركزي لراس المال القايم علي المخاطر. لغرض تحديد مبلغ التعرض للبنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) لنسبه الرافعه الماليه، يجب تطبيق عوامل تحويل الايتمان (CCFs) الموضحه في الفقره 3.4.7من (4) الي (10) علي المبلغ الاسمي.
| (4) | يجوز خصم الاحكام العامه والخاصه المخصصه لمواجهه تعرضات البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) التي انخفض راس مالها التنظيمي من مبلغ التعرض الايتماني المعادل لتلك التعرضات (اي مبلغ التعرض بعد تطبيق معامل تحويل الايتمان ذي الصله). ومع ذلك، لا يمكن ان يكون الناتج المكافي لاجمالي البنود غير المدرجه ببيان المركز المالي لتعرضات البنود غير المدرجه ببيان المركز المالي (OBS) اقل من الصفر.
3.4.7 | يجب ان يكون حساب البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه علي النحو التالي:
| (1) | لاغراض نسبه الرافعه الماليه، سيتم تحويل البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه (OBS) الي مخاطر ايتمانيه عن طريق ضرب المبلغ الملتزم به ولكن غير المسحوب بعامل تحويل الايتمان (CCF).
| (2) | الالتزام هو اي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الايتمان او شراء الاصول او اصدار بدايل الايتمان. ويتضمن ما يلي:
| | ا. | اي ترتيب يمكن الغاؤه دون قيد او شرط من قبل البنك في اي وقت دون اشعار مسبق للملتزم (المدين).
| | ب. | اي ترتيب يمكن الغاؤه من قبل البنك اذا فشل الملتزم في تلبيه الشروط المنصوص عليها في وثيقه التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب ان يستوفيها الملتزم قبل اي ترتيب سحب اولي او لاحق.
| (3) | يمكن اعفاء بعض الترتيبات التي تلبي المتطلبات التاليه من تعريف الالتزامات بعد الحصول علي موافقه مسبقه من البنك المركزي:
| | ا. | لا يتلقي البنك اي رسوم او عمولات لانشاء الترتيبات او الحفاظ عليها؛
| | ب. | يطلب من العميل التقدم الي البنك بطلب للسحب الاولي وكل سحب لاحق؛
| | ج. | يتمتع البنك بالسلطه الكامله، بغض النظر عن استيفاء العميل للشروط المنصوص عليها في وثايق التسهيل، علي تنفيذ كل سحب؛ و
| | د. | لا يتخذ البنك قراره بشان تنفيذ كل سحب الا بعد تقييم الجداره الايتمانيه للعميل قبل السحب مباشره. تقتصر الترتيبات المعفاه التي تلبي المعايير المذكوره اعلاه علي ترتيبات معينه للمؤسسات والشركات الصغيره والمتوسطه الحجم (SMEs)
21
، حيث تتم مراقبه الاطراف المقابله عن كثب علي اساس مستمر).
| (4) | سيتم تطبيق معامل تحويل ايتمان بنسبه 100% علي البنود التاليه:
| | ا. | بدايل الايتمان المباشر، علي سبيل المثال الضمانات العامه للمديونيه (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطيه التي تعمل كضمانات ماليه للقروض والاوراق الماليه) والقبولات (بما في ذلك التاييدات التي تحمل صفه القبولات).
| | ب. | عمليات شراء الاصول الاجله والودايع الاجله والاسهم والاوراق الماليه المدفوعه جزييا، والتي تمثل التزامات بسحب معين.
| | ج. | مبلغ التعرض المرتبط بعمليات شراء الاصول الماليه غير المستقره (اي الالتزام بالدفع) حيث يتم احتساب الصفقات غير المستقره بالطريقه العاديه في تاريخ التسويه. يجوز للبنوك ان تقوم بتعويض الالتزامات بسداد المشتريات غير المسدده والنقد الذي سيتم استلامه مقابل عمليات البيع غير المسدده بشرط استيفاء الشروط التاليه:
| | | ■ | يتم تقييم الاصول الماليه المشتراه والمباعه المرتبطه بالمدفوعات النقديه والمستحقات المدينه بالقيمه العادله من خلال الدخل وادراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول
في الحد الادني لمتطلبات راس المال لمخاطر السوق الصادره عن البنك المركزي . 1.5
الي
13.5
؛ و
| | | ■ | تتم تسويه معاملات الاصول الماليه علي اساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
| | د. | البنود غير المدرجه في الميزانيه العموميه والتي تعد بدايل ايتمانيه ولم يتم تضمينها صراحه في اي فيه اخري.
| (5) | سيتم تطبيق معامل تحويل ايتمان (CCF) بنسبه 50% علي ما يلي:
| | ا. | تسهيلات اصدار السندات (NIFs) وتسهيلات ضمان الاكتتاب المتجدد (RUFs) بغض النظر عن تاريخ استحقاق التسهيل الاساسي.
| | ب. | بالنسبه لبعض البنود الطاريه المتعلقه بالمعاملات (علي سبيل المثال سندات الاداء، وسندات العطاءات، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطيه المتعلقه بمعاملات معينه).
| (6) | سيتم تطبيق معامل تحويل ايتمان (CCF) بنسبه 40% علي الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الاساسي، ما لم تكن مؤهله لمعدل تحويل ايتمان (CCF) اقل.
| (7) | سيتم تطبيق معامل تحويل ايتمان (CCF) بنسبه 20% علي كل من البنوك المصدره والمؤكده لخطابات الاعتماد التجاريه قصيره الاجل (اقل من عام) ذاتيه التصفيه، الناشيه عن حركه البضايع (علي سبيل المثال الاعتمادات المستنديه المضمونه بالشحنه الاساسيه).
| (8) | سيتم تطبيق معامل تحويل ايتمان (CCF) بنسبه 10% علي الالتزامات التي يمكن الغاؤها دون قيد او شرط في اي وقت من قبل البنك دون اشعار مسبق، او التي توفر فعليا امكانيه الالغاء التلقايي بسبب تدهور الجداره الايتمانيه للمقترض.
| (9) | في حاله وجود تعهد بتوفير التزام بشان بند غير مدرج في الميزانيه العموميه، يتعين علي البنوك تطبيق الاقل من عاملي تحويل الايتمان (CCF) المعمول بهما. علي سبيل المثال، اذا كان لدي البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجاريه قصيره الاجل ذاتيه التصفيه ناشيه عن حركه السلع، فسيتم تطبيق معامل تحويل الايتمان (CCF) بنسبه 20% (بدلا من معامل تحويل الايتمان (CCF) بنسبه 40%)؛ واذا كان لدي البنك التزام غير قابل للالغاء دون قيد او شرط كما هو موضح في
92.7 في متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان
الصادره عن البنك المركزي لاصدار بدايل ايتمانيه مباشره، فسيتم تطبيق معامل تحويل الايتمان (CCF) بنسبه 10% (بدلا من معامل تحويل الايتمان (CCF) بنسبه 100%).
| (10) | يجب التعامل مع تعرضات الاوراق الماليه غير المدرجه في الميزانيه العموميه وفقا
للفقره 20.18 في متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان
الصادره عن البنك المركزي.
21
كما هو موضح في
تعميم البنك المركزي رقم.381000064902 الصادر بتاريخ 1438/06/16ه
او اي تعريف صدر لاحقا عن البنك المركزي.