moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (431/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا وبحضور امين سر الدايره/ محمد بن عبد الله الجندان وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها ان موكلته تعاملت مع المدعي عليه بحساب اجل لتوريد مواد كهرباييه وقد استحق لموكلته مبلغ وقدره (398.035) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا، وقد مضي علي استحقاق المبلغ ما يقارب السنه ولم تسدد المدعي عليها حتي الان، وارفق خطاب مصادقه علي صحه الرصيد بين موكلته والمدعي عليها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 26/2/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وقدم مذكره لم تخرج بمضمونها عما ورد بلايحه الدعوي، وطلب فيها الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (59.705) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، ويطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها: ان موكلته والمدعيه بينهما تعامل وصلت قيمته ما يفوق (3.000.000) الثلاثه ملايين ريال حتي الان، وان مطابقه الحساب المقدم من المدعيه خالي من القيمه الكليه للتعامل (حيث كان يجب ان يذكر ان المبلغ المتبقي كذا من اصل مبلغ كذا) ولم يذكر في المطابقه تاريخ بدء التعامل بينهما وذلك لاخفاء حجم التعاملات، فلو كانت تريد قفل الحساب بينهما لقدمت فواتير الشراء التي علي اساسها انتهت الي ان المبلغ المتبقي هو المبلغ المطالب به، وكذلك لم تقدم فاتوره سند الشراء المدعي به في لايحه الدعوي لبيان مده السداد الواجبه، وكذلك فان الحساب لم يقفل حتي الان وذلك بسبب وجود خصم لصالح مؤسسه موكله، حيث ان بعض المواد التي وردتها المدعيه اتضح انها لا تعمل وتم التواصل مع المدعيه حال اكتشاف العيب وارفق تقرير بالقطعه المعيبه ومراسلات بين مؤسسه موكله والمدعيه يذكر انها تثبت وجود عيب في احد القطع، وبناء عليه فان الحساب لازال مفتوحا ولا يمكن قفله وتسويته الا بعد البت في امر القطعه المعيبه، كما ان اثر وجود القطعه المعيبه لا ينحصر في استبدال القطعه المعيبه فقط بل تسبب ذلك بتاخير تسليم الاعمال في المشروع، ويذكر انه جري التواصل مع الشركه المدعيه بخصوص المبالغ المتبقيه لهم وعرضوا عليهم احد امرين: اولا: قبول السداد علي اقساط بواقع (50.000) خمسون الف ريال شهريا تبدا من بدايه عام 2018م. ثانيا: قبولهم امر دفع لاستحقاق بقيمه المبلغ في المستخلص الذي يستحق الدفع لحساب مؤسسه موكله لدي الوزاره مالكه المشروع، وذلك بان يحرر موكله خطاب معتمد من الوزاره مالكه المشروع بقيمه المستحق علي مؤسسته لصالح المدعيه، بحيث تقبض المدعيه مستحقاتها من الوزاره مباشره فور قيامها بالدفع، وكل ذلك يكون بعد خصم تكاليف التعطل الحاصل بسبب القطعه المعيبه، ويذكر ان المدعيه رفضت هذه العروض، وذكر بان المدعيه لم يكن لديها نيه لاغلاق الحساب والمطالبه بكامل المتبقي لها الا بعد تسويه مساله القطعه غير السليمه، لكن ما حدث ان مؤسسه موكله تعاقدت علي توريد مواد مع شركه اخري غير الشركه المدعيه وذلك بسبب مبالغه الشركه المدعيه في اسعارها بحيث تصل الضعف، وهذا الامر اثار في نفس ممثلي الشركه المدعيه وجعلهم يمضون في مطالباتهم القضاييه بشكل متعنت، ولو كانت المدعيه جاده في مطالبتها لكانت استقطعت ثمن القطعه غير السليمه مع تكاليف الاختبار وتركيب قطعه جديده ثم طالبت بسداد المتبقي، وبالنسبه للمطالبه باتعاب المحاماه ففيها مبالغه والمتعارف عليه عاده ان اتعاب المحاماه لا تتخطي قيمه اتعاب المحامي 12.5% اي ما يزيد عن العشر قليلا من اصل المطالبه لكن بالنظر الي المبلغ الذي حددته المدعيه نجد انه تجاوز السدس من قيمه المطالبه الكليه، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي لكيديتها وكذلك بسبب كون مقدار الدين الذي تطالب به الشركه المدعيه غير نهايي وغير محدد القيمه وذلك بسبب القطعه غير السليمه، وطلب بصفه احتياطيه رفض الدعوي وتصحيح شكلها لتكون دعوي حساب وليس دعوي مطالبه بدين، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 24/3/1439ه حصر وكيل المدعيه طلباته بما ورد بلايحه الدعوي، وقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها اولا: بالزام مؤسسه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (398.035) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه توريد مواد كهرباييه لصالح مؤسسه المدعي عليه، ثانيا: الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (59.705) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وعن موضوع الدعوي، فان وكيل المدعيه في دعواه ارفق خطاب مطابقه رصيد لحساب مؤسسه المدعي عليه والموقع من قبل المدعي عليه بتاريخ 22/10/2017 وقد احتوي علي مصادقه بان الرصيد المدين مطابق للحساب بمبلغ (398.035) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا، وذلك عن الحساب حتي تاريخ 30/9/2017م، والمدعي عليها لم تنكر هذه المبالغ غير انها تنازع بوجود قطعه معيبه يجب خصم قيمتها من المبلغ، وكذلك خصم قيمه ما يترتب من اضرار علي توريد هذه القطعه المعيبه، وبالنظر الي ما قدمه وكيل المدعي عليه من مراسلات بين مؤسسه موكله والمدعيه والتي تفيد وجود القطعه المعيبه وطلبهم اصلاحها من الشركه المدعيه، تبين ان المراسلات كانت بتاريخ 23/7/2017م، وخطاب المصادقه بمبلغ المطالبه لاحق له بتاريخ 22/10/2017م، بفتره تقارب الثلاثه اشهر ولو كان عند المدعي عليها اعتراض لما وقعت وصادقت علي صحه الحساب، فاثبت المدعي عليه استحقاق المدعيه لكامل المبلغ بالمصادقه بعد زعمه بوجود العيب، كما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اتفاقهم علي خصم قيمه القطعه المعيبه، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه بمبلغ مبلغ وقدره (59.705) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات، فان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذه المبلغ، وعليه تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (398.035) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسه وثلاثون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره محمد بن عبد الله الجندان القاضي عبد الاله بن محمد الطالب القاضي معاذ بن عبد الله الاحيدب رييس الدايره عثمان صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 422 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (398.035) ريال . والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/6/1439ه . ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس للمره الثانيه طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس المقدم للمره الثانيه لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالرحمن بن عبدالرحمن القرني عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي