boe_gov_sa · law · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠٢/ ٨٠) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٧ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزي بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠٢/ ٨٠) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٢٧ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزي بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢٠٩١/ ب وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٦ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم ٥٦٣٢٨/ ٢١ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢١ ه، المرافق له مشروع نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٨٦) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٢٢ ه، ورقم (٣٦٩) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٦ ه، ورقم (٢٠) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٧ ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠٢/ ٨٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٢٧ ه. يقرر ما يلي اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : يخضع منسوبو الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم المدنيين للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ ه. ثالثا : يتم التنسيق بين الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، ووزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، فيما يختص بصلاحيات الهييه الوارده في نظام الهييه، وصلاحيات مجلس الاوقاف الاعلي المنصوص عليها في نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٣٨٦ ه، وفي لايحه تنظيم الاوقاف الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٩٣ ه، علي ان يراعي ذلك عند اعداد اللايحه التنفيذيه لنظام الهييه بما يضمن الا تتداخل الصلاحيات الممنوحه لكل منهما. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢٠٩١/ ب وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٦ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم ٥٦٣٢٨/ ٢١ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢١ ه، المرافق له مشروع نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٨٦) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٢٢ ه، ورقم (٣٦٩) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٦ ه، ورقم (٢٠) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٧ ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠٢/ ٨٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٦ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٢٧ ه. يقرر ما يلي اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : يخضع منسوبو الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم المدنيين للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ ه. ثالثا : يتم التنسيق بين الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، ووزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، فيما يختص بصلاحيات الهييه الوارده في نظام الهييه، وصلاحيات مجلس الاوقاف الاعلي المنصوص عليها في نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٣٨٦ ه، وفي لايحه تنظيم الاوقاف الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٩٣ ه، علي ان يراعي ذلك عند اعداد اللايحه التنفيذيه لنظام الهييه بما يضمن الا تتداخل الصلاحيات الممنوحه لكل منهما. رييس مجلس الوزراء تنشا بموجب هذا النظام هييه تسمي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينه الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكه الاخري ولها شخصيه اعتباريه وميزانيه مستقله ويشار اليها بلفظ "الهييه" اينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برييس مجلس الوزراء. الماده الثالثه عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6ه. الماده الخامسه عدل صدر هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6ه. الماده السادسه عدلت هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب، يقترح رييس مجلس الاداره من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرييس مجلس الاداره اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتاليه دون عذر مقبول. يكون المجلس من بين اعضايه اللجان الدايمه الاتيه التي تمارس الاختصاصات المبينه امامها : اللجنه الشرعيه : لابداء الراي الشرعي في اعمال الهييه. لجنه الاستثمار : لاعداد استراتيجيه وسياسات استثمار الاموال ومتابعه تنفيذ ما يتم اعداده من خطط في هذا الشان. لجنه المشروعات الوقفيه : للاشراف علي الاموال الوقفيه وريعها ومتابعه صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم. لجنه المراجعه : لدراسه الجوانب المتعلقه بالمجالات الرقابيه للهييه. الماده الثامنه عدل صدر هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6ه.