moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1402 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد عبدﷲ بن غنام هويه وطنيه (...) ضد/ فهد بن ابراهيم محمد هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها (تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 26/10/1438ه علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال وتكون هي نصيبه من تاسيس شركه تجاريه مع المدعي عليه وبالفعل قدم المدعي المبلغ في الشيك رقم 50242 المسحوب علي المصرف العربي واستلم المدعي عليه المبلغ وتم الاتفاق ان يكون هذا المبلغ ايجار المكتب التجاري علي ان يقوم المدعي عليه بتاسيس الشركه التجاريه لصيانه المصاعد ولم يلتزم المدعي عليه بانشاء الشركه ولم يقم بسداد المبلغ الذي دفعه المدعي ومضي علي ذلك اكثر اربع سنوات والمدعي عليه يماطل في اعاده المبلغ)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 55.000 خمسه وخمسون الف ريال بالاضافه لمبلغ اتعاب المحاماه التي الجاه لها وقدرها 10.000عشره الاف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/03/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 09/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله وذكر وكيل المدعي بانه تعذر الوصل للمدعي عليه في جلسات الصبح واقر المدعي عليه بذلك وذكر بانه لم يتمكن من الدخول علي منصه (تراضي) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر بانه علي وفق ما جاء في صيحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بانه استلم المبلغ وكان ذلك بناء علي طلب من المدعي واطلب مهله لتفصيل ما انتهت اليه الشراكه فافهمته الدايره بتقديم رد مفصلا مقرونا بالمستندات خلال عشره ايام من تاريخه علي ان يودع المدعي رده عنها في العشره الايام التاليه. وفي جلسه 29/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، تشير الدايره بان المدعي عليه قد اودع مذكرته الالكترونيه وتضمنت جوابا عن دعوي المدعي جاء نصها "اشاره الي الدعوي المقامه ضدنا خلال الجلسه عن بعد والتي تمت يوم الثلاثاء 9/4/1442ه، وبعد الاستماع الي ادعاءات وكيل المدعي عبدالعزيز بن محمد بن غنام بالجلسه المذكوره، وبعد طلبكم تبادل المذكرات بهذا الخصوص، ارفق لفضيلتكم هذه المذكره ما يلي: 1-نظام وزاره التجاره لاستخراج السجل التجاري لاي نشاط يتم اولا باستخراج سجل النشاط من وزاره التجاره اولا ومن ثم مزاوله النشاط عدا بعض المهن العاليه الخطوره مثل المصاعد فان تاسيس هذا النشاط يتوجب التوجه اولا للدفاع المدني –وحده التصاريح الامنيه– بوزاره الداخليه. 2-ادعاء المدعي حسب ما ذكره في مذكره الادعاء غير صحيح حيث انه تم دفع المبلغ المذكور 55 الف ريال كمقدم عقد ايجار للمكتب لمشروع المؤسسه المذكوره لتاسيس المؤسسه المذكوره كما ورد في اوراق وكيل المدعي المرفقه وكذلك ما هو مدون في الشيك المرفق والتي تذكر ان المبلغ هو مقابل مقدم عقد ايجار لتاسيس مؤسسه (لصيانه المصاعد) المتفق عليها وجري التوقيع علي ذلك. 3-ايجار المكتب سنويا هو 110 الف ريال وما قام المدعي بدفعه هو نصيبه من عقد الايجار كما هو مكتوب في الشيك المرفق وهو 50% من عقد الايجار في المكان الذي تم تخصيصه في المكان. 4-تم الاتفاق مع المدعي علي توظيف مهندس ميكانيكي براتب شهري 7 الاف ريال ومحاسب براتب شهري 3800 ريال بصفه شهريه وقد دفعت شخصيا رواتب لعدد 2 من هؤلاء الموظفين المذكورين لمده شهرين بواقع 21,600 ريال ونصيب المدعي هو 50 % كان نصيبه ان يدفعه وهو 10,800ريال ولم يدفعه لنا حتي تاريخه. 5-يتطلب استخراج التصريح من الدفاع المدني دفع مبلغ 6000 ريال كرسوم للحصول علي تصريح اضافه الي اشتراطات الدفاع المدني بتوفير مستودع لتخزين قطع الغيار لمؤسسه المصاعد تكون مجهزه بجميع انظمه الدفاع المدني للانذار واطفاء الحريق وبقيه اشتراطات السلامه وعندما طلبت من المدعي دفع حصته من هذه التكاليف الاساسيه لاستكمال استخراج التصريح، لكن المدعي رفض ان يدفع هذه التكاليف وقال انني (المدعي عليه) يجب ان اتحمل جميع التكاليف حتي نجاح المشروع واذا نجح المشروع فسوف يقوم بدفع المبالغ المترتبه علي ذلك فقط في حاله نجاح المشروع، اما اذا لم ينجح المشروع فانه لن يدفع تلك التكاليف. طلبات المدعي عليه: اولا: رد دعوه المدعي عليه استنادا لحجج غير صحيحه وباطله، وان ما دفعه سابقا هو عقد ايجار المكان المخصص لمؤسسه المصاعد لنصف الايجار كما يعلم وكما وافق علي دفعه وكما هو موضح في الشيك الذكور وانه دفعه منه للايجار. ثانيا: دفع بقيه التكاليف والمتاخرات عن اعمال الشراكه وهي مبلغ 10,800 ريال حيث ان التكاليف الكليه هي 65,800 ريال وبعد خصم المبلغ المدفوع منه سابقا وهو 55 الف ريال يتبقي لنا مبلغ 10,800 ريال. ثالثا: دفع تعويض عن المده الطويله التي انسحب من المشروع وفي ذمته المبالغ المتبقيه رابعا: دفع تكاليف المحامي والبالغه 10 الاف ريال" ولم يتقدم وكيل المدعي بالجواب عنها وذكر بانه لم يتمكن من ارفاق جوابه بسبب ان النظام اقفل عليه، فافهمته الدايره ان هذا الامر غير مقبول وان عليه ان يتواصل مع الدعم الفني اذا واجهه مشكله تقنيه فاستعد بذلك كما افهمته ان عليه ان يودع رده خلال عشره ايام من تاريخه حتي يمكن وكيل المدعي عليه من الاجابه عنها خلال العشره ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 05/06/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان الطرفان قاما بتبادل المذكرات الكترونيا، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بانه يكتفي بما تم تقديمه حيث ان المدعي عليه اقر بالشراكه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 20/06/1442ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه بانه قام بكافه اجراءات التاسيس وتم دفع المبلغ الممنوح له من المدعي كدفعه في ايجار مقر المؤسسه وعند طلب الترخيص استلزم الامر عده متطلبات من الدفاع المدني من ايجار مستودع ورسوم اضافيه مما استدعي الاتصال بالمدعي وطلب التحمل معه بتلك المبالغ الا ان المدعي رفض دفع اي مبلغ اضافي الامر الذي سبب في عدم اكمال التاسيس وكان ذلك بعد اشهر من دفع المدعي المبلغ وبسؤاله عن بينته علي تواصله مع المدعي؟ فذكر بانه يطلب يمين المدعي النافيه لذلك وبعرض ذلك علي المدعي ابدي استعداده لاداء اليمين المطلوبه منه من المدعي عليه وذكر بان المدعي عليه لم يتواصل معه بخصوص متطلبات الدفاع المدني الا بعد قرابه السنتين من الاتفاق معه وتسليمه المبلغ وحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليه لم يتواصل معي بعد تسليمه المبلغ بخصوص متطلبات الدفاع المدني المتعلقه بايجار المستودع الا بعد قرابه السنتين وان المدعي عليه لم يقم بابرام اي عقد بخصوص المؤسسه محل الشراكه وانه لم يقم بتاسيس المؤسسه محل الشراكه) هكذا حلف ثم سالت الدايره المدعي عليه عن رساله الواتساب المرفقه في مذكرات المدعي؟ فذكر بانها صحيحه وانها كانت علي امل الحصول علي مبلغ من تنفيذ بعض المشاريع، ثم اقر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه، وذكر المدعي بانه يحصر دعواه في هذا القضيه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 55.000 خمسه وخمسون الف ريال. ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) واستنادا علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طبه استرداد المبلغ محل الدعوي مبلغا وقدره 55.000 خمسه وخمسون الف ريال والمسلم للمدعي عليه بشيك لتاسيس شركه تجاريه لصيانه المصاعد علي النحو المفصل في وقايع الحكم، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ وبالاتفاق وانحصر دفعه بان المدعي لم يلتزم بباقي الاتفاق وبتسليم المتبقي من راس المال، وبما ان المدعي انكر ذلك، وذكر بان المدعي عليه لم يستاجر مقر للشركه، ولم يقم باي اعمال تخص تاسيسها، وان العقد المرفق المتعلق بايجار المقر يخص مكتب المدعي عليه الهندسي ولا يتعلق بموضوع تاسيس الشركه، كما ذكر بان المدعي عليه قد وعده برساله عن طريق الجوال بانه سيعيد له ماله ويحتاج الي امهال، وهذا مالا ينكره المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه المثبته لتواصله مع المدعي بخصوص متطلبات الدفاع المدني في حينه لاكمال التاسيس، وبما ان المدعي منكر ذلك وذكر بان المدعي عليه لم يتواصل معه الا بعد قرابه سنتين، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعي النافيه لذلك، فوجهت الدايره اليمين علي المدعي علي النحو المدون بوقايع الحكم وبذلها ، ولجميع ما تقدم ولكون المدعي عليه لم يرفق اي مستند او عقد بثبت قيامه بتاسيس الشركه محل الدعوي ولانه اقر بوعده للمدعي باعاده المبلغ ولليمين التي بذلها المدعي ،لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام فهد بن ابراهيم محمد العمار رقم الهويه: (...) بان يدفع لعبدالعزيز محمد عبدﷲ بن غنام رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 55.000 خمسه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3706 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالعزيز محمد عبدﷲ بن غنام هويه وطنيه (...) ضد/ فهد بن ابراهيم محمد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الطلب الصادر من دايره الاستيناف بتاريخ 22 \ 3 \ 1442 ه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، والمنتهي الي الزام فهد بن ابراهيم محمد العمار رقم الهويه: (...) بان يدفع لعبدالعزيز محمد عبدﷲ بن غنام رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 55.000 خمسه وخمسون الف ريال ، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي