tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430390282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٩٥٦٤لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكله كانت تربطه بشركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحق موكله مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قام بايداع مذكرته عبر النظام تمثلت ايراد دفوع شكليه وموضوعيه تلخصت في ان الدعوي قايمه علي اسانيد غير صحيحه، واشار الي سوابق مشابهه صدرت بها موجوعه من الاحكام في هذه المحكمه برفض الطلبات المشابهه، وطلب الحكم برفض الدعوي، وبعد دراسه الدايره للطلب وفقا للانظمه التجاريه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وعلي اثره تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره امام دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه، والتي نظرت في اعتراضه وقررت الغاء حكم الدايره، واعادته للدايره مجددا للفصل في موضوع الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي معاوده النظر في الدعوي بعد الغاء حكمها الصادر في ٩/٣/١٤٤٤ه من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم بطلبه الوارد بلايحه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوي، وبالتالي فان هذه الدعوي تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، واستحضارا لما استقرت عليه احكام دايره الاستيناف بهذه المحكمه في القضايا المماثله تجاه المدعي عليه؛ ولما كان المدعي قد بني دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكه بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: ١- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. ؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس. ثم انه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبين للدايره ان العقد لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (١٥) والتي نصت علي انه: ١- يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. ٢- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه... ، والفقره (١) من الماده (١٥٢)، وبما ان المنظم قد رتب جزاء علي هذه الاخلال وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده ١٥٢ المشار الي نصها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه/(...)سجل مدني رقم (...) التضامنيه مع شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهي اليه الحكم رقم (٤٣٧٧٢٠٣١٨) بمبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال.