moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432338 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عقدت عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/ 10/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليه ابنته (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انه بتاريخ 8/ 4/ 1439ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اوراق ومناديل بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٩) الفان ومايتان وتسعه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه المبيع، وان بينه موكلته مصادقه رصيد، ويطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن"، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهلت للرد. وبجلسه 19/ 12/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت لحضوره ابنه المدعي عليه المدونه بياناتها اعلاه، وبسؤالها عما استمهلت لاجله ذكرت ان موكلها ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وان المستند المقدم كبينه من المدعي ليس فيه ما يثبت انه موقع من قبل موكلها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب توجيه سؤال لوكيله المدعي عليه هل ينكرون الختم الذي يظهر فيه مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه؟ فاجابت وكيله المدعي عليه بان موكلها لا ينكر الختم ولكن ينكر التوقيع والا فان الختم ختم موكلها؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢,٢٨٩) الفان وميتان وتسعه وثمانون ريالا، يمثل قيمه اوراق ومناديل قامت المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليه، وقدم وكيلها في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع وختم منسوبين الي المدعي عليه، وحيث انكرت وكيله المدعي عليه صحه التوقيع، الا انها اقرت بصحه الختم وانه عايد لمؤسسه موكلها، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده (139) علي ان: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، الامر الذي يعد معه الختم الموجود علي الورقه العاديه بينه موصله ما لم يثبت العكس؛ وعليه فان وجود ختم المدعي عليه علي المستند المقدم والحاله هذه كاف لاثبات صحه المطابقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليه من التوقيع الذي علي المطابقه ليس لموكلها لان تسليم ختم مؤسسته لغيره علي فرض صحته تفريطا من المدعي عليه يتحمل تبعاته. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع للشركه (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,289) الفان ومايتان وتسعه وثمانون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. رييس الدايره القضاييه (...)