moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١١٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: تعاقد المدعي بصفته صاحب مؤسسه مصنع (...) للمياه المعباه مع المدعي عليها علي الشراكه في استيراد مصنع مياه من (...)بموجب الاتفاقيه المحرره بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٢١م تضمنت التزام المدعي بتجهيز الموقع بالكامل علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره خمسه ملايين ريال: دفعه اولي قدرها مليونا ريال دفعت عند توقيع العقد – ودفعه ثانيه مليون ريال دفعت بعد شهر من تاريخه، والباقي يتم خصمه من حصته من الارباح بواقع ٢٥% من كل توزيع ارباح، مقابل التزام المدعي عليها باستيراد مصنع المياه من (...)بسعه (٣٠.٠٠٠) قاروره في الساعه بجميع المقاسات ومياه غازيه بجميع المقاسات مع جميع الاضافات التي تم شراؤها جديده مع دفع كامل قيمته وتحميله وتوريده للمصنع وتركيبه خلال فتره اقصاها سته اشهر من تاريخ العقد علي ان يكون الطرفان شركاء بالمناصفه بنسبه ٥٠٪ لكل طرف، ومده الاتفاقيه خمس عشره سنه، وقد قدم المدعي الارض وجهز الموقع بالكامل ودفع مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال للمدعي عليها حسب الاتفاق علي دفعتين بموجب التحويلات المرفقه (الدفعه الاولي تحويل عبر مصرف (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال والدفعه الثانيه تحويل عبر بنك (...)بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك علي الحساب المرسل من قبل المدعي عليها بموجب خطابها المتضمن طلب التحويل علي حساب شركه (...) لكون جميع الشركات تعمل تحت اداره واحده وجميع حساباتها تحت اداره المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد وتخلفت عن التزاماتها الوارده فيه من خلال عدم استيراد مصنع المياه (خط الانتاج) المشار له اعلاه وتجهيزه وتركيبه حتي حينه، وعند رجوع موكلي للمدعي عليها ومطالبتها برد المبلغ المسلم لها تنصلت عن سداده وظلت تماطل موكلي حتي حينه، ولكل ما سبق اطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بسداد المبالغ المسلمه لها والثابته في ذمتها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهتها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه تضمن التزام المدعي عليها باستيراد خط الانتاج ودفع كامل قيمته حسب شرايه من الجهه المورده مع تحميله وتوريده للمصنع وتركيبه. وان يتم تشكيل مجلس اداره من الطرفين. وبسؤال الحاضر هل سبق التقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه اجاب بانه لم يسبق التقدم بها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه مع المدعي عليها في استيراد مصنع مياه من (...) بموجب الاتفاقيه المحرره بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٢١م، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه تبين ان راس مال الشراكه في المصنع المستورد يدفع من الطرفين كما انهما يشتركان في اداره العمل، وعليه فان العلاقه بينهما ليست عقد مضاربه، كما انهما ليسا شريكين في شركه نظاميه من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء ان يكون في شركه المضاربه او في الشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقا للفقرات الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:..٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات"، وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.