moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من: المدعي/ (...) ضد المدعي عليهما/ (...) وشركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الخامسه المشكله من: القاضي/ (.....) رييسا القاضي/ (......) عضوا القاضي/ (........) عضوا وبحضور/ (......) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ٥/٨/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها انه في عام ١٤١٦ه ابرم المدعي مع المدعي عليه الاول/ (...) اتفاقيه شراكه الغرض منها انشاء واداره مطاعم علي ان تكون حصه المدعي هي ١٠% من كامل قيمه اصول الشركه والتي قدرت وقتها بمبلغ قدره (١٣٥٠٠٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا وخمسمايه الف ريال، وقد دفع المدعي الي المدعي عليه منها حصته المقدره بمبلغ (١٣٥٠٠٠٠) مليونا وثلاثمايه وخمسون الف ريال، بينما كانت حصص المدعي عليه الاول كلها عينيه متمثله في الاصول التي قدمها في الشركه، ونصت الاتفاقيه في البند رقم (٦) منها علي حق المدعي في زياده حصصه الي ٢٥% من قيمه هذه الاصول، كما يستطيع المدعي ان يزيد حصته بما لا يتجاوز ٤٩% من قيمه الاصول، وانه بتاريخ ١٤/٩/١٤١٦ه وتنفيذا للاتفاقيه المشار اليها قام المدعي والمدعي عليه الاول بتاسيس شركه مطاعم (...) –ذات مسيوليه محدوده – براس مال قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبحصص نقديه فقط دون ذكر الحصص العينيه المنصوص عليها في اتفاقيه الشراكه تسهيلا لعمليه التاسيس، علي ان تظل الاصول المنصوص عليها في اتفاقيه الشراكه مملوكه للشركه، وتم النص في عقد التاسيس علي ان حصه المدعي عليه الاول هي ٩٠% من الحصص، وحصه المدعي ١٠% من الحصص، وتم تسجيل الشركه في السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤١٦ه وانه بتاريخ ٧/١/١٤١٨ه صدر قرار من الشركاء في شركه (...) بتعديل عقد التاسيس وبموجبه تم زياده حصه المدعي الي (٢٥%) من حصص الشركه، وتم دفع قيمتها بالكامل، وقد تم نشر هذا القرار في الجريده الرسميه (...) بالعدد (...) في (...) وانه بتاريخ ٢٧/١١/١٤١٩ه اصدر المدعي والمدعي عليه الاول قرار شركاء كملحق لاتفاقيه الشراكه وعقد التاسيس واتفقا علي القيام ببعض التوسعات الاستثماريه والتجديدات لبعض المواقع والاصول الاضافيه (والتي حددت تفصيلا في القرار) قدرت قيمتها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠) بخمسه ملايين ريال، ودفع المدعي ٢٥% من هذه القيمه وهو مبلغ (١٢٥٠٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وانه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٢ه تم عقد اجتماع بين المدعي والمدعي عليه الاول وتم تحرير محضر بالاجتماع، وفيه اتفقا علي عمل اضافات وفروع جديده علي ان يدفع المدعي نسبته من قيمتها علي دفعات حسب رغبته، ودفع المدعي منها في هذا الاجتماع (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وانه بتاريخ ١١/٤/١٤٢٤ه اصدر المدعي والمدعي عليه الاول/ (...)، قرار شركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) يمنح المدعي والمدعي عليه الاول الصلاحيات اللازمه في اداره الشركه منها حقهما في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات التي تشارك فيها الشركه وملاحق تعديلها، واستخراج السجلات التجاريه لها، واستلام الارباح فيها وفايض التخصيص، وانه بتاريخ ٢٢/٤/١٤٢٨ه تم عقد اجتماع بين المدعي والمدعي عليه الاول وتم تحرير محضر بالاجتماع ينص علي اضافات جديده اخري في الشركه ودفع المدعي منها مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال ليكون اجمالي المدفوع من المدعي الي المدعي عليه الاول لاغراض تاسيس فروع وشركات تابعه للشركه الام وهي شركه (...)، ولم يكن لدي المدعي ادني شك في ان جميع الفروع والشركات التي يتم تاسيسها تحت الاسم التجاري للشركه (...) او علامتها التجاريه المسجله باسمها في وزاره التجاريه والصناعه بتاريخ ٢٢/٢/١٤١٨ه هي ملك لشركه (...)، وان المبالغ التي كان يطلبها المدعي عليه الاول من المدعي هي لانشاء هذه الفروع والشركات وعمل التوسعات الاستثماريه، وقد ابقي المدعي عليه الاول طوال هذه السنوات ارباح شركه (...) دون توزيع، واكتفي بان يصرف للمدعي مبلغ شهري ثابت تحت حساب الارباح، وقنع المدعي بذلك المبلغ وقتها علي امل الوعود التي اعطاها اياها المدعي عليه الاول بان الشركه تتوسع من خلال الفروع والشركات التي تم تاسيسها والتي تحتاج الي سيوله، وان العوايد في المستقبل ستكون اكبر، وانه خلال عام ١٤٣٥ه قام المدعي عليه بالتقدم بعرض للمدعي لشراء حصته في شركه (...) الا ان المدعي ابدي عدم رغبته ببيع حصته كون العرض يقل عن قيمه الشركه التي يعملها المدعي بشكل كبير، وبعدها قام المدعي بالتقصي والتحري عن سبب ذلك العرض المفاجي والزهيد من المدعي عليه الاول، فتفاجا المدعي بان المدعي عليه قام بتاسيس شركه اخري بتاريخ ٦/٨/١٤٢٨ه مع شريك اخر تحت اسم شركه (...) للتموين الغذايي السجل التجاري رقم (...) (المدعي عليه الثاني) وحصه المدعي عليه الاول فيها ٥٠% وهو مدير فيها (...)، وان هذه الشركه الجديده تمارس ذات نشاط شركه (...) ولها نفس عنوانها وتستخدم الاسم التجاري لها وعلامتها التجاريه والعاملين فيها هم منسوبين شركه (...) وتوجد تحويلات متبادله بين الشركتين ويتم التوريد لشركه (...) للتموين (...) من نفس الموردين لشركه مطاعم (...) وتستخدم ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه تاسيس شركه (...) الا انه لم يتم ادراج اسم موكله من ضمن الشركات في عقد تاسيس شركه (...) للتموين (...)، وعليه فان جميع تصرفات المدعي عليه تمت لصالح شركه (...) وموكله له الحق في اثبات شراكته فيها بذات النسبه في الشركه الاولي لكون ما تم تاسيسه كان علي ذات الاصول المملوكه للمدعي والمدعي عليه بموجب اتفاقيه الشراكه موضوع القضيه، وختم صحيفه الدعوي بطلب اثبات شراكه المدعي في شركه (...) للتموين (...) بنسبه ٢٥% من تاريخ تاسيسها وتعيين خبير محاسبي لحصر الاصول وتقييمها وتحديد الارباح والزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني ريال، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من الهويه الوطنيه لموكله وصوره الوكاله وصوره السجل التجاري لشركه (...) وصوره اتفاقيه شراكه وبعض المحررات العاديه وصور شيكات. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الاثنين ٢٥/١٢/١٤٣٧ه حضر فيها وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول/ (...)، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها الثاني او من يمثلها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر ان دعواه علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليه طلب مهله لذلك. وبجلسه يوم الاثنين ٦/٣/١٤٣٨ه حضر فيها وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه الاول ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليه الثاني او من يمثلها، وقدم الحاضر عن المدعي عليه الاول مذكره حاصلها يطلب فيها الحكم برفض الدعوي باعتبار ان المدعي عليها الثانيه شركه (...) للتموين (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده لم يدفع المدعي في تاسيسها ريالا واحدا فكيف يكون شريكا فيها، وان الشركتان مستقلتان بقوايم ماليه وشخصيه اعتباريه، وبجلسه الاثنين ١٦/٥/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر ان شركه (...) للتموين (...) قامت علي اساس اتفاقيه الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليه (...)، وقد رغب المدعي (...) مع المدعي عليه الاول منذ بدايه علاقه الشراكه في ان تقوم عقود هذه الشركات جنبا الي جنب مع اتفاقيه الشراكه وزياده راسمالها بالاضافه الي تعديل عقد التاسيس للشركه الام (...) ولعده مرات وفي تواريخ لاحقه علي الاتفاقيه وعقد التاسيس دون الاشاره الي ان احدهما يلغي الاخر، وقد ابرم المدعي والمدعي عليه الاول اتفاقيه شراكه غرضها انشاء واداره مطاعم وهي اتفاقيه استوفت الشروط الشرعيه لعقد الشراكه من تحديد لراس المال وتوزيع الحصص والربح وصفه تقسيمه بين الشركاء وحقوق والتزامات كل شريك، وقد توافر في الاتفاقيه ركنا الايجاب والقبول اللذين تتوقف عليهما صحه العقود شرعا، والثابت ان الشراكه تنعقد بكل ما يدل علي الرضا من قول وفعل يدل علي اذن كل من الشريكين للاخر في التصرف وايتمانه وهو ما يجعل لهذه الاتفاقيه حجيه شرعا يثبت بها شراكه المدعي للمدعي عليه في الشركه المدعي عليها الثانيه. كما ذكر المدعي وكاله ان نظام الشركات اجاز تاسيس شركه محاصه لا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري، ويجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات (الماده ٤٣ من نظام الشركات) ويسري علي هذا النوع من الشركات الماده (٢٤) من نظام الشركات والتي تنص علي انه : لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، واذا اخل الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه فضلا عن ذلك مطالبته بالتعويض) كما اضاف بان الاتفاقيه المبرم بين المدعي/ (...) والمدعي عليه الاول/ (...) نصت علي عدم جواز ادخال شركاء جدد الا بموافقه الطرفين وبالتالي للمدعي الحق في اعتبار التصرفات التي قام بها المدعي عليه الاول وتاسيسه للشركه المدعي عليها الثاني من التصرفات التي تمت لحساب الشركه، كما ذكر المدعي وكاله بان المدعي دفع مبلغ (١٣٥٠٠٠٠) مليونا وثلاثمه وخمسون الف ريال بموجب الشيكين رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٩٩٦م، (...) وتاريخ ١٠/٣/١٩٩٦م مسحوبان علي البنك (...)، دفعها المدعي عند ابرام اتفاقيه الشراكه مقابل نسبه قدرها ١٠% من راس المال اضافه الي مبالغ ماليه قدرها (٥٢٧٥٠٠٠) خمسه ملايين ومايتان وخمسه وسبعون الف ريال دفعها المدعي بموجب ثمانيه شيكات في الفتره من ١٩٩٦م – ٢٠٠٧م لزياده حصته الي ٢٥% من راس مال الشركه، ومقابل التوسعات الاستثماريه والتجديدات واضافات لاصول وفروع جديده تم اضافتها للشراكه، وبذلك يكون اجمالي المبالغ التي سدادها المدعي وفاء لحصته في الشراكه هي مبلغ قدره (٦٦٢٥٠٠٠) سته ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال وحيث ان المدعي قد قام بالوفاء بجميع المبالغ والالتزامات التي فرضتها اتفاقيه الشراكه وتعديلاتها اللاحقه عليها وبناء عليها تم تاسيس الشركه الام وهي شركه (...) ولتاسيس فروع وشركات تابعه للشراكه منها الشركه المدعي عليها الثانيه، ويعد بذلك المدعي شريكا في كل ما اسسه المدعي عليه الاول من شركات تحمل ذات الاسم والعلامه التجاريه وتمارس ذات النشاط طبقا لاحكام نظام الشركات، كما اضاف المدعي وكاله ان هذه الشركه الجديده شركه (...) للتموين (...) تمارس ذات نشاط شركه (...)، ولها نفس عنوانها وتستخدم الاسم التجاري لها وعلامتها التجاريه والعاملين فيها هم منسوبين شركه (...) وتوجد تحويلات متبادله بين الشركتين ويتم التوريد لشركه (...) للتموين (...) من نفس الموردين لشركه مطاعم (...) وتستخدم ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه تاسيس شركه (...) الا انه لم يتم ادراج اسم المدعي من ضمن الشركاء في عقد تاسيس شركه (...) للتموين (...)، وعليه فان جميع تصرفات المدعي عليه تمت لصالح شركه (...) وموكله له الحق في اثبات شراكته فيها بذات النسبه في الشركه الاولي لكون ما تم تاسيسه كان علي ذات الاصول المملوكه للمدعي والمدعي عليه بموجب اتفاقيه الشراكه موضوع القضيه، وختم مذكرته بطلب اثبات شراكه المدعي في شركه (...) للتموين (...) بنسبه ٢٥% من تاريخ تاسيسها وتعيين خبير محاسبي لحصر الاصول وتقييمها وتحديد الارباح والزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه. وبجلسه الاثنين ١٩/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل (...) وكاله عن شركه (...) للتموين الغذايي المدعي عليها الثانيه برقم (...) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه الصادره من كاتب العدل بوزاره التجاره، كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ملخصها بان المدعي عليه الاول (...) ابرم اتفاقيه شراكه مع المدعي جري التوقيع عليها من الطرفين ونص في تمهيدها بانها الاساس في العلاقه بين الطرفين، وتضمنت تحول المدعي الي مجرد ممول مقابل مبلغ شهري ثابت بصرف النظر عن الربح او الخساره، كما ان شركه (...) كانت في الاصل عباره عن سلسله من المطاعم المملوكه بالكامل للمدعي عليه الاول كفروع لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العايده اليه حيث اسس المدعي عليه الاول/ (...) اول مطاعم من تلك السلسله في العام ١٤٠٥ه، وانه في العام ١٤١٦ه عرض المدعي علي المدعي عليه الاول قيامه بتمويل لبعض المطاعم بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال سدد منها المدعي مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال بموجب الشيك المصرفي رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٩٩٦ه والمسحوب علي البنك (...) ومبلغ وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٩٩٦م المسحوب علي البنك (...)، وقد جري النص علي تلك المطاعم محل التمويل تفصيلا باتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٢/١٠/١٤١٦ه وقد حصل المدعي نظير هذا المبلغ علي نسبه قدرها (٢٠%) كفوايد سنويه ثابته تم سدادها له مجزاه بواقع مبلغ قدره (٢٢٥٠٠) ريال شهريا قام باستلامها فعليا بدء من شهر ابريل لعام ١٩٩٦م بصرف النظر عن ربحيه النشاط او خسارته، كما تم تسجيل المدعي كشريك في الشركه بحصه وقدرها (١٠%) كضمان لاسترداد راس ماله، وانه بتاريخ ٣٠/٣/١٩٩٦م سدد المدعي للمدعي عليه الاول مبلغ قدره (٦٧٥٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) ليصبح اجمالي المبالغ المستلم منه (٢.٠٢٥.٠٠٠) ريالا لترتفع نسبته في الشركه كضمان من (١٠%) الي (١٥%) مع بقاء نسبه الفايده كما عليه (٢٠%) سنويا ويحصل هذه النسبه علي مبلغ قدره (٣٣.٧٥٠) ريال شهريا قام باستلامها فعليا بدء من شهر مايو ١٩٩٦م كما انه في تاريخ ٢٦/١١/١٩٩٦م سدد المدعي للمدعي عليه الاول مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال بموجب الشيك رقم (...) وكذلك مبلغ قدره (١٢.٥٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٦م المسحوبين علي البنك (...) ليصبح اجمالي المبلغ المستلم من المدعي (٣.٠٣٧.٥٠٠) ريال، لترتفع نسبته في الشركه كضمان من (١٥%) الي (٢٢.٥%) وتبقي نسبه الفايده علي المبلغ كما عليه ب (٢٠%) ويحصل بموجب هذه النسبه علي فايده شهريه قدرها (٥٠.٦٢٥) ريالا شهريا قام باستلامها فعليا بدء من شهر يناير ١٩٩٧م، كما انه في تاريخ ١٩/١٢/١٩٨٨م سدد المدعي للمدعي عليه الاول مبلغ اخر قدره (٣٣٧.٥٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) ليصبح اجمالي المبلغ المستلم من المدعي مبلغ قدره (٣.٣٧٥.٥٠٠) ريال مع بقاء نسبه الفايده ب (٢٠%) سنويا يحصل بموجبها المدعي علي الفايده شهريه وقدرها (٥٦.٢٥٠) ريال قام باستلامها فعليا بدء من شهر ديسمبر لعام ١٩٩٨م مع رفع نسبته في الشركه كضمان من (٢٢.٥%) الي (٢٥%) علي الرغم من اكتمال نسبه ضمان المدعي في الشركه المقدره ب(٢٥%) الا انه بتاريخ ٢٥/٥/١٩٩٩م قام المدعي بسداد مبلغ اخر وقدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك السعودي (...) ليصبح اجمالي المبالغ المستلم منه (٤.٦٢٥.٥٠٠٠) ريال علي ان يتم تعديل نسبه الفايده السنويه علي المبلغ وقدرها (٦٩.٣٧٥) ريالا قام باستلامها فعليا بدء من شهر مايو ١٩٩٩م مع بقاء نسبته في الشركه كضمان كما هي عليه (٢٥%) كما انه اي المدعي بتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٠م قام المدعي بسداد مبلغ اخر قدره (١٠٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) ليصبح اجمالي المبلغ المستلم من المدعي مبلغ (٥.٦٢٥.٠٠٠) ريال علي ان يتم تعديل نسبه الفايده علي المبلغ من (١٨%) الي (١٧%) وبفايده شهريه وقدرها (٧٩.٦٨٧) ريال، قام المدعي باستلامها فعليا بدء من شهر يوليو ٢٠٠٢م مع الابقاء علي حصته في الشركه ضمان بسنه وقدرها (٢٥%)، وبتاريخ ٩/٧/٢٠٠٧م سدد المدعي مبلغ اخير وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) ليصبح اجمالي المبلغ المستلم من المدعي (٦.٦٢٥.٠٠٠) ريال يحصل بموجبها المدعي علي فايده سنويه وقدرها (١٧%) وبفايده شهريه بمبلغ قدره (٩٣.٨٥٤) ريال قام باستلامها فعليا بدء من شهر يونيو لعام ٢٠٠٧م مع الابقاء علي حصته في الشركه كضمان بنسبه قدرها (٢٥%) وبدون اي اضافات اخري حيث ان المدعي عليه الاول ارهقته هذه الفوايد الكبيره التي كان يقوم بسدادها للمدعي، استمر المدعي في استلام الفوايد المترتبه علي هذه المبالغ بشكل مستمر ومنتظم من شهر ابريل لعام ١٩٩٦م وحتي شهر فبراير للعام ٢٠١٥م اي لمده تسعه عشر عاما حين اقدم المدعي علي اقامه دعوي ضد/ المدعي عليه (...)، وقد بلغت اجمالي هذه المبالغ المسلمه للمدعي (١٧.٨٠٤.٠٠٠) ريالا، كما ذكر المدعي عليه وكاله انه من الطرح السابق يتضح بان المدعي لم يكن شريكا حقيقيا للمدعي عليه (...) علي النحو المتعارف، بل كان مجرد ممول للمدعي عليه في بعض المطاعم نظير حصوله علي فايده ثابته كانت تسدد شهريا بصرف النظر عما يحققه النشاط من ربح او خساره ومقدار هذا الربح او تلك الخساره، ولم يكن عقد تاسيس الشركه وتسجيلها الا كضمانه فقط راس المال المدفوع من المدعي بدليل اولا: قيام المدعي باستلام الدفعتين الاولي والثانيه من الفوايد قبل صدور السجل التجاري للشركه بشهرين، ثانيا: استلام المدعي لعدد (١٢) دفعه من تلك الفوايد قبل صدور الميزانيه السنويه للشركه في عامها الاول، ثالثا: استمرار المدعي في استلام تلك الفوايد لمده متواصله وقدره تسعه عشر عاما بشكل شهري، علي نحو مخالف لما هو متعارف عليه في توزيع الارباح او الخساير ان وجدت بين الشركاء بشكل سنوي بعد صدور الميزانيه السنويه للشركه، رابعا: عدم قيام المدعي بممارسه مهامه كمدير للشركه طوال السنوات التسعه عشر الماضيه او معرفه مقرها او الوقوف علي ارباحها او خسايرها، خامسا: التدرج في نسبه الفوايد التي كان يتقاضاها المدعي وفقا لمبالغ التمويل التي كان يقوم بسدادها للمدعي وخلاصه القول ان المدعي لم يكن شريكا للمدعي عليه الاول بشركه (...) بشكل حقيقي او طبيعي بل كان مجرد ممول بالمبالغ التي تم الاشاره اليها، واستلم مقابلها فوايد شهريه ثابته في معزل عن اي ارباح او خساير لحقت بالنشاط، او مساهمه منه في اعمال الاداره او الوقوف علي معوقاته شانه شان اي شريك طبيعي في اي شركه اخري، وبذلك فليس له ايه علاقه تذكر بتلك الشركه او غيرها من الشركات الاخري التي قام المدعي بتاسيسها مع الغير لاحقا من ماله الخاص واكد في ختام مذكرته علي طلبه الحكم برفض الدعوي، وبعرض المذكره علي المدعي وكاله ذكر بانها لا تحتوي علي جديد ويكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وبجلسه يوم الاثنين ٢٦/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهما وكاله مذكره حاصلها ان شركه (...) للتموين منفصله حسابيا تماما عن شركه مطاعم وحلويات (...) ويمكن معرفه ذلك من خلال مخاطبه المحاسب القانوني للشركه، واما بخصوص دعوي المدعي وكاله بان شركه التموين (...) تستخدم نفس الاسم التجاري والعلاقه التجاريه الخاصه بشركه مطاعم وحلويات (...) فالجواب عن ذلك ان القاسم المشترك في اسم الشركتين هو كلمه "(...)" وتلك الكلمه اصلا غير مسجله لاي من الشركتين حيث انها عايده الي طرف اخر قام بتسجيلها في العام ١٣٩٧ه وبوسع الدايره التثبت من ذلك بالكتابه لاداره التجاره الداخليه بوزاره التجاره والاستثمار علاوه علي ذلك فان اداره السجل التجاري لم تمانع من تسجيل كلمه "(...)" للعديد من المؤسسات والشركات التي تعمل في ذات النشاط المتعلق بالمطاعم في اكثر من منطقه، واما بخصوص دعوي وكيل المدعي بان منسوبي شركه (...) يعملون لصالح شركه (...) للتموين الغذايي، فالجواب عن ذلك بان هذا ادعاء غير صحيح حيث ان لكل من الشركتين عمالتها الخاصه بها، واما بخصوص دعوي المدعي بان شركه (...) للتموين الغذايي لها نفس العنوان والهاتف والفاكس الخاص بشركه (...) فالجواب عن ذلك بانها دعوي لا اساس لها من الصحه حيث ان العنوان البريدي وخطوط الهاتف والفاكس ليست مملوكه اصلا لاي من الشركتين بل هي مملوكه لمؤسسه (...) والمقاولات العايده للمدعي عليه الاول منذ عام ١٣٩٧ه اي قبل تاسيس شركه (...) بتسعه عشر عاما ولا زالت هذه الخطوط الهاتفيه والعنوان البريدي عايده للمدعي عليه الاول حتي الان، واما بخصوص دعوي المدعي وكاله بان شركه (...) للتموين الغذايي تستخدم ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه الاول، فالجواب علي ذلك بان المدعي عليه يطلب من المدعي تحديد تلك الاصول التي اشار اليها المدعي في لايحه دعواه وتفصيلها واثباتها حيث ان المدعي عليه ينكر ذلك، واما بخصوص دعوي المدعي بان شركه (...) للتموين الغذايي موجوده علي الموقع الالكتروني علي شبكه الانترنت بما يؤكد انها وشركه (...) مجموعه واحده فالجواب عن ذلك بان المدعي عليه ينكر ذلك حيث ان المالك الاصلي للموقع الالكتروني هو شركه (...) و(...) المتحده وليست شركه (...) او شركه (...) الغذايي كما زعم المدعي، وختم مذكرته بان شركه (...) للتموين الغذايي قد تاسست علي مراي ومسمع من المدعي بل بان سكوت المدعي عن قيام شركه (...) للتموين الغذايي طوال ما يزيد عن اثنا عشر عاما منذ تاسيسها في العام ١٤٢٧ه وحتي الان وعدم معارضته في ذلك لهو خير اجابه علي ما يزعمه من امتلاكه لحصه فيها حيث كان بوسعه ان يبادر الي هذا الاعتراض فور نشر عقد التاسيس بجريده (...) في العام (...) وبجلسه الاثنين ٢١/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره حاصلها انه بخصوص انكار وكيل المدعي عليهما وجود تداخل في الحسابات بين شركه (...) والشركه المدعي عليها الثاني شركه (...) للتموين الغذايي وقدم بذلك شهاده من مكتب محاسب قانوني مكتب/ (...) للمحاسبه والمراجعه، ولا نعلم كيف ان المحاسب القانوني اصدر هذه الشهاده وقد سبق وان اقر ذات المدعي عليهما في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٤٠٦٩١٠) وتاريخ ١٢/٨/١٤٣٨ه والمنظوره امام محكمه التنفيذ بالرياض الدايره رقم (٢٤) بان مستندات شركه (...) قد تلفت وتم اتلافها عمدا من المدعي عليه الاول/ (...) كما اصدر المحاسب القانوني (...) المعين من المدعي تنفيذا للحكم القطعي الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقم (٣٦٠٦/١/ق لعام ١٤٣٦ه تقريرا يقر فيه بانه يوجد تداخل بين الحسابات للشركتين وتعاملات بعشرات الملايين وتداخلات في الايرادات ومصاريف الشركتين، وذلك عكس الشهاده المقدمه من وكيل المدعي عليهما، كما اضاف المدعي وكاله بانه سبق وان اقر وكيل المدعي عليهما بان شركه (...) الغذايي تستخدم ذات العلامه التجاريه المملوكه لشركه (...) لكن لم يبين سند هذا الاستخدام، والواقع ان هذا الفعل يعد كاحد القراين التي تثبت شراكه المدعي في الشركه وان الشركتين في الحقيقه ما هي الا كيان واحد، كما اضاف المدعي وكاله بان اقرار وكيل المدعي عليها بان مقر شركه (...) للتموين الغذايي هو ذات مقر شركه (...) الشريك فيها المدعي، متعللا بان المقر خاص للمدعي عليه الاول (...) والحقيقه بانه اذا كانت العلاقه بين المدعي والمدعي عليه الاول هي شراكه محاصه فان بقاء الاصول مسجله باسم الشريك الظاهر وهو المدعي عليه الاول (...) ما دامت الشراكه ثابته بعقد مكتوب بين الطرفين ولم يذكرها المدعي عليه الاول، مطلقا، كما لم ينكر المدعي عليه الاول في الدعوي رقم ٣٦٠٦/ق لعام ١٤٣٦ه وجود شركه (...) ولا شراكه المدعي فيها والتي صدر فيها حكما قطعيا سبق الاشاره اليهن كما ذكر المدعي وكاله ان الشركتين يمارسان نفس ذات النشاط وفي ذات المجال ويثبت بما لا يدع مجال للشك ان الشركتين واحد لا اثنتين، وحيث ان بين المدعي والمدعي عليه الاول شركه محاصه وبالتالي لا يجوز للمدعي عليه الاول طبقا للنظام الشركات دون موافقه المدعي ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها، واكد الحكم بما ورد في مذكرته وقد تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وبسؤاله ذكر انهما يكتفيان بما سبق تقديمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبجلسه الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان و كيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، افاد فيها ان موكله شريك في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده المؤسسه بتاريخ ٢١/١٢/١٤١٦ه سجل تجاري رقم (...) وحصه تبلغ قدرها حاليا ٢٥% من الشركه الا ان موكله اكتشف بان شريكه (...) قام بتاسيس شركه اخري بتاريخ ٦/٨/١٤٢٨ه مع شريك اخر تحت اسم شركه (...) للتموين الغذايي المحدوده بسجل تجاري رقم (...) وحصه المدعي عليه فيها تبلغ ٥٠% كما انه مدير فيها وهذه الشركه تمارس نفس النشاط المسجل بشركه (...) ولها نفس العنوان وتستخدم الاسم لها وعلامتها التجاريه والعاملين فيها هم منسوبين لشركه (...) وتوجد تحويلات متبادله بين الشركتين ويتم التوريد لشركه (...) للتموين الغذايي من نفس الموردين لشركه (...) وتستخدم ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه تاسيس شركه (...) الا انه لم يتم ادراج اسم موكله من ضمن الشركاء في عقد تاسيس شركه (...) للتموين الغذايي، وختم لايحه الدعوي بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه، وندب محاسب قانوني لتقييم اصول وارباح المدعي عليها الثانيه وحساب النسبه المستحقه لموكله، عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (٣٥) في فقرتها (ا) و(ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه اذ انها نزاع بين شركاء في شركات تجاريه النشاط وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه وحسب ما بينه التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها الثانيه بنسبه ٢٥% وحصر دعواه في ذلك وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه الاول مستدلا بانها الاساس في تنظيم العلاقه بين الطرفين كما جاء في نص البند الثاني منها، ثم طلب الحكم باثبات شراكه موكله في شركه (...) للتموين الغذايي باعتبارها فرع عن الشركه الام (...) مسوغا طلبه بان المدعي عليها الثانيه شركه (...) للتموين الغذايي تمارس نفس النشاط المسجل بشركه (...) ولها نفس العنوان وتستخدم الاسم التجاري لها وعلامتها التجاريه والعاملين فيها هم منسوبين شركه (...) وتوجد تحويلات متبادله بين الشركتين ويتم التوريد لشركه (...) من نفس الموردين لشركه (...) وتستخدم ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه تاسيس شركه مطاعم وحلويات (...) كما ان شريكه في شركه (...) المدعي عليه الاول مدير ومؤسس المدعي عليها الثانيه شركه (...) ولما ان وكيل المدعي عليهما انكر دعوي المدعي وان المدعي عليها الثانيه شركه ذات مسؤوليه محدوده لم يدفع المدعي في تاسيسها ريالا واحدا فكيف يكون شريكا فيها، وان الشركتان مستقلتان بقوايم ماليه وشخصيه اعتباريه وبينهما قضيه منظوره في استخدام الاسم التجاري (...)، كما ان المدعي عليه الاول شريك مع المدعي في شركه مطاعم وحلويات (...) بنسبه ٧٥% للمدعي عليه الاول ونسبه ٢٥% للمدعي فقط ولا تتصرف تلك الشراكه الي شركات اخري، كما ان المدعي عليها الثانيه تم تاسيسها من اموال المدعي عليه الاول الخاصه ولها سجل تجاري مستقل، واتفاقيه الشراكه مع المدعي مرتبطه فقط بشركه (...) ولا تتصرف لغيرها، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي، وباطلاع الدايره وفحصها لاتفاقيه الشراكه المبرمه في ١٤١٦ه اتضح من مضمونها انها لا تعدو ان تكون اتفاقيه اوليه للقيام بتاسيس شركه وهو ما تم بعدها بتاسيس شركه (...) وتم تعديله اكثر من مره لتصل نسبه المدعي فهي الي ٢٥% حسب الاتفاقيه المبرمه، كما نصت الاتفاقيه في فقرتها رقم (٤) علي تحديد المشمول في الشراكه لفروع (...) مما يعني ان هذه الاتفاقيه لا تتجاوز بحال من الاحوال شركه (...) في تنظيم العلاقه بين الطرفين، ولما كان المدعي يطالب باثبات شراكته في المدعي عليها الثاني بنسبه ٢٥% وهو ليس مؤسسا ولم يساهم فيها باي حصه ماليه مؤسسا طلبه باعتبار المدعي عليها الثانيه فرعا عن شركه مطاعم وحلويات (...) وانها مؤسسه من اموال الشركه، ثم لم يقدم بينه علي ذلك كما ان ما يسوغ به طلبه من التداخل في الذمم الماليه وممارسه المدعي عليها الثانيه نفس النشاط المسجل بشركه (...) ولها نفس العنوان وتستخدم الاسم التجاري لها وعلامتها التجاريه والعاملين فيها هم منسوبين شركه (...) ووجود تحويلات متبادله بين الشركتين وكون التوريد لشركه (...) للتموين الغذايي من نفس الموردين لشركه (...) واستخدام ذات اصول الشراكه المنصوص عليها في اتفاقيه تاسيس شركه (...) فان الدايره تلتفت عن هذه المسوغات؛ اذ ان ممارسه نفس النشاط والاسم التجاري يخوله حق المطالبه بشطب السجل التجاري للمدعي عليها الثانيه لدي الجهات المختصه وحسب النظام، كما ان ممارسه ذات النشاط ليس محظورا عل الشريك ولا المدير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وحيث ان الثابت ان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده والشركاء فيها هم (...) و(...) وان الشركه الاخري التي يطالب المدعي اثبات شراكته فيها وهي شركه (...) للتموين الغذايي ايضا شركه ذات مسؤوليه محدوده مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي باثبات شراكته في شركه (...) للتموين الغذايي وبقيه ما ذكره من مسوغات لا علاقه له بموضوع اثبات الشراكه بل له اقامه دعوي محاسبه ضد شريكه ومراجعه تصرفات الشريك في الشركه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب اثبات الشراكه فالدايره تلتفت عما ليس له صله بذلك، وبما ان الشركه المدعي عليها الثانيه شركه ذات مسؤوليه محدوده فالاصل هو استقلالها وتمتعها بشخصيتها الاعتباريه ولا يجوز الحكم بثبوت شراكه فيها الا بمسوغ شرعي او نظامي صحيح وهو ما لم يقدمه المدعي ولا ينال من ذلك ما يستند اليه المدعي من الماده (٢٤) من نظام الشركات اذ هي متعلقه بشركه التضامن وما يلحقها من شركات الاشخاص بخلاف الشركات محل النظر في هذه القضيه اذ هي تعتبر من الشركات المختلطه ولا تنطبق عليها الماده المذكوره، كما ان الاتفاقيه التي يستند اليها المدعي انما هي في حقيقتها اتفاقيه اوليه لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ولا تعد بحال ان تكون شركه محاصه مستمره وتمارس نشاطها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وشركه (...) للتموين الغذايي سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم ٧٠٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاحد ٢٩/١٢/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ١٤/١/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٠ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/١٢/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٩٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. امين السر (.....) عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)