tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430397857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1437-07-10 document_type=ruling entity=document_number:a5fb5ff4-5ef6-4a62-bf71-8fffe0ec1a2a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٩٤٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الجمعيه (...) متعدده الاغراض (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ٩/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر للدايره حسب اوامر التبليغ ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي لذا قررت الدايره رفع الجلسه لمحاوله تبليغ المدعي عليها. ثم بجلسه ٢٨/٣/١٤٤٤ حضرت وكيله المدعي دون حضور المدعي عليها ثم جري سؤال وكيله المدعي عن تحرير دعوي موكلها فحررتها بما نصه: [يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) متعدده الاغراض ب(....) وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، وقد تاسست في تاريخ ١٣٨٢/٠٧/١٨ه الموافق ١٩٦٢/١٢/١٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م قام موكلي بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٧ه بشراء اسهم في (...) متعدده الاغراض ب(....) بعدد (٣٠٠سهم) بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠ريال) اثنا عشر الف ريال وهي (٣٠٠٠ريال قيمه الاسهم و ٩٠٠٠ريال رسوم علاوه اصدار) تم بموجب ايداع بنكي لحساب الجمعيه وقد صدر سند بذلك برقم (١٨٧) زاد موكلي عدد الاسهم (١٠٠٠سهم) بملغ وقدره (١٠٠٠٠ريال) عشره الاف ريال تم بموجب ايداع بنكي لحساب الجمعيه وقد صدر سند بذلك برقم (٩٧) وكان بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٣٨ه كما ان الجمعيه اضافت لموكلي اسهم بعدد(١٦سهم)، وذلك في اجتماع عقدته الجمعيه في قاعه (...) عام ١٤٣٩ وقد تم توزيع المال علي المساهمين وموكلي تم اعطاؤه ١٦ سهم، علما من انه من تاريخ دخول موكلي الجمعيه وحتي تاريخ رفع الدعوي لم يستلم اي ارباح او اي كشف حساب للجمعيه، وحيث انه قد تم ارسال خطاب بالمطالبه الي ايميل الشركه بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٣ه، ولكن لم يكن هناك اجابه وعليه فقد تم رفع هذه الدعوي، الطلبات: ١/تسليم موكلي ارباح الاسهم التي اشتراها بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٣٧ه، ٢/تسليم موكلي ارباح الاسهم التي اشتراها بتاريخ ١٦/٠٣/ ١٤٣٨ه، ٣- /تسليم موكلي ارباح الاسهم التي اضافتها الجمعيه بعام ١٤٣٩ه]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان يطالب ارباحا ناشيه عن شركته مع المدعي عليها/ الجمعيه (...) متعدده الاغراض؛ الا ان تلك الشركه المنعقده بينهما غير خاضعه لاختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك ان اختصاص المحاكم التجاريه بخصوص الشركات منحصر في نوعين هما، الاول: شركات المضاربه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، والثاني: الشركات النظاميه المؤسسه طبقا لاحكام نظام الشركات؛ وفقا للفقره (٤) من ذات الماده المشار اليها انفا، ولان الشركه محل الدعوي لا تندرج تحت اي من النوعين المشار اليهما انفا، وانما تاسست تلك الشركه وفقا لنظام الجمعيات التعاونيه، كما هو موضح في المستند المرفق بملف الدعوي المعنون ب(عقد التاسيس)، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... "، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٩٤٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الجمعيه (...) متعدده الاغراض ب(...)
الوقايع: 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه ارباح الاسهم التي اشتراها بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٣٧ه و ١٦ / ٠٣ / ١٤٣٨ه وارباح الاسهم التي اضافتها المدعي عليها في عام١٤٣٩ه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت وكيله المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بموجب المذكره المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم ((...)) وتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المستانف بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله ولم تتحقق الدايره من ابلاغه لعدم وجود بيانات للتبليغ بحسب ما هو ظاهر بالنظام ثم استوضحت الدايره من وكيله المستانف هل انت محاميه؟ فقررت بانها محاميه متدربه ثم سالتها الدايره من الذي تقدم باللايحه الاعتراضيه؟ فقررت بانها هي من تقدمت باللايحه الاعتراضيه وهي تعمل بمكتب المحامي (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب: 
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه والمعممه برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١ /١١ / ١٤٤١ه تنص علي انه: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من وكيله المستانف (المدعي) وهي محاميه متدربه بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)).
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.