tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_conventions

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن 'ماربول ' 1973 وبروتوكولاتها وتعديلاتها

logisti_sa · executive_regulation · processed · 285 chunks

document_type=executive_regulation entity=document_number:م/6 entity=amendment:true entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_conventions validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لمنع التلوث البحري من السفن "ماربول " 1973 وبروتوكولاتها وتعديلاتها

# اللايحه التنفيذيه لمنع التلوث البحري من السفن "ماربول " 1973 وبروتوكولاتها وتعديلاتها

اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446

## البحث

### الفصل التمهيدي: احكام عامه

#### الماده (1): التعريفات

يقصد بالمصطلحات التاليه المعاني المبنيه قرينها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

| المملكه | السلطه البحريه | المنظمه | الاتفاقيه |
|---|---|---|---|
| المملكه العربيه السعوديه | الهييه العامه للنقل او من تفوضه | المنظمه البحريه الدوليه IMO. | الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها |

# المواد الوارده في ملاحق الاتفاقيه

| اللوايح: |
|---|
| السلطه المختصه | هي السلطه البحريه، او سلطات المواني، او الاداره البحريه المعنيه بتطبيق هذه اللايحه او احكام الاتفاقيه والتي تقوم باصدار جميع شهادات السفينه بعد معاينه والتاكد من صلاحيتها طبقا لمعايير هذه اللايحه او الاتفاقيه ووضع الاستثناءات والاعفاءات والبدايل للسفن. |
| الرحله الدوليه | هي رحله لاي سفينه من ميناء داخل حدود المملكه الي ميناء يقع خارجها او العا |
| الشركه ( المجهز ) | : هي مالك السفينه او اي هييه اخري او شخص اخر كالمدير، او مستاجر السفير عاريه الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه عن مالكها، والذي يوافق، بمجرد تو هذه المسؤوليه، علي ان يتحمل كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المدر الدوليه للاداره من اجل التشغيل الامن للسفن ومنع التلوث، في صيغتها المعدل |
| المسافه التي تجتازها السفينه : | هي المسافه التي تجتازها السفينه فوق القاع. |
| الشخص | احد افراد الطاقم او احد الركاب |
| الزيت: | هو النفط في كل اشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والمخلفات الزين وبقايا الزيت، والمنتجات المكرره ( عدا المواد البتروكيمياييه التي تخضع لام الملحق الثاني من الاتفاقيه الحاليه)، وكذلك المواد المدرجه في الملحق الم الملحق |
| الخليط الزيتي | هو خليط ذو محتوي زيتي. |
| الوقود الزيتي | هو اي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينه التي تنقل مثل هذا الزيت، وفي الالات المساعده. |
| زيت الوقود | يعني اي وقود يتم تسليمه ويخصص لاغراض الحرق من اجل الدفع او التشغيل متن سفينه بما في ذلك الغاز وانواع الوقود المقطر والمتخلف |
| ناقلات الزيت | هي السفن المبنيه او المكيفه اساسا لنقل الزيت سايبا في اماكن نقل البضايع، وتشمل ناقلات البضايع المختلطه واي "ناقله كيمياويات" حسب تعریفها الوارد الملحق الثاني للاتفاقيه عندما تقوم بنقل الزيت السايل كبضاعه |
| ناقله البضايع المختلطه | هي السفينه المصممه لنقل الزيت السايب او البضايع الصلبه عندما تقوم بنقل الزيت السايل كبضاعه |
| السفينه الجديده (كما ورد تعريفها في الملحق الرابع من الاتفاقيه): | هي السفينه التي ابرم عقد بنايها او السفينه الممدود صالبها (Keel) او التي تكو مرحله مماثله من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ او بعده، ان له هناك مثل ذلك العقد؛ او السفينه التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات او من تاريخ دخول الملحق حيز التنفيذ. |

اي سفينه لا تندرج في عداد السفن الجديده.

السفينه الموجوده:

الحادث

بانه حدث مفاجي يقع اثناء العمل، وقد يؤدي الحادث الي اضرار وتلفيات بالمنشات ووسايل الانتاج دون اصابه احد من العاملين. او قد يؤدي الي اصابه عامل او اكثر بالاضافه الي تلفيات المنشاه ووسايل الانتاج معاينه وتحليل الحوادث انه من الضروري اجراء بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطه وذلك لمعرفه المفقوده.

التحويل الرييسي طبقا لماربول:

هو عمليه تحويل لسفينه موجوده وتشمل:
(ا) العمليات التي تغير جوهريا من ابعاد السفينه او سعه حملها.
(ب) العمليات التي تغير نوع السفينه.
(ج) العمليات التي يكون القصد منها، في راي السلطه البحريه تمديد اجل خدمه السفينه بشكل جوهري.
(د) العمليات التي تسفر عن ادخال تغييرات اخري علي السفينه بحيث تصبح خاضعه لاحكام الاتفاقيه ذات الصله.

73/78

من اقرب ارض:

من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الاقليميه للاقليم المعني وفقا لنظام المناطق البحريه الصادر بالامر السامي الكريم رقم (م/6) بتاريخ 18/01/1433

المنطقه الخاصه:

هي منطقه بحريه تستدعي اتباع اساليب الزاميه خاصه لمنع التلوث البحري في الزيوت، وذلك نظرا لاسباب تقنيه معرف بها وتتعلق بظروفها الجغرافيه والملاحيه والطابع الخاص لحركه الملاحه فيها. وتشمل المناطق الخاصه ما ادرج (5) من الملحق الاول وما ادرج في اللايحه (5) من الملحق الخامس

المعدل اللحظي لتصريف المحتوي الزيتي:

هو معدل تصريف الزيت مقاسا باللتر في الساعه في ايه لحظه مقسوما علي سرعه السفينه مقاسه بالعقده في اللحظه ذاتها.

الصهريج (الخزان):

مكان محوط مسلك من الهيكل الدايم للسفينه، ومصمم لنقل السوايل سايله.

الصهريج الجانبي:

وهو اي خزان ملاصق لالواح الجدار الجانبي.

الصهريج المركزي:

هو اي خزان الي الداخل من فاصل انشايي طولي.

صهريج النفايات الزيتيه:

هو خزان مصمم خصيصا لجمع نزح الخزانات وغسالتها وغير ذلك من الخلايط الزيتيه.

صهريج التخزين:

هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها.

مياه التوازن النظيفه:

هي المياه الموجوده في صهريج نظف منذ اخر مره نقل النفط فيه الي درجه انه اذا حدث تصريف من سفينه راسيه في مياه نظيفه وساكنه وفي يوم صاف، فانه لن يترك اثار زيت ظاهره علي سطح الماء او علي السواحل المجاوره، كما لن يتسبب في حمايه او مستحلب تحت سطح الماء او علي السواحل المتاخمه، واذا صرفت مياه

مياه التوازن المفصوله:

الطول ((:

الحموله الساكنه (DW)

الذكري السنويه:

الماده الضاره :

المواد الخطره الملوثه:

العبوات:

المواد السايله الضاره:

المواد السايله الضاره:

مياه الصرف:

التوازن من نظام اقرته السلطه المختصه لرصد وضبط تصريف الزيت، فان المعلومات المستخلصه من هذا النظام والمعرفه بان نسبه الزيت في هذا التدف يتعدي (15) جزءا في المليون، وتعتبر شهاده حاسمه بان المياه نظيفه حتي لو كا هناك اثار زيتيه ظاهره.

هي المياه المعباه في صهريج مفصول تماما عن شبكات الشحنات الزيتيه وزيت الوقود ومخصص بصوره دايمه لنقل مياه التوازن، او لنقل مياه او بضايع اخري الزيت والمواد الضاره بمختلف تعاريفها الوارده في ملاحق الاتفاقيه.

ويساوي (96) في المايه من الطول الاجمالي علي خط الماء عند (85) في المايه . الطول الاجمالي علي خط الماء عند (85) في المايه من العمق الادني المشكل لله والمقاس من قمه الصالب، او الطول من الجانب الامامي لمقدم السفينه الي م الدفه علي محور خط الماء المذكور، ايهما كان اكبر، وفي حاله السفن المصممه ب مايل فمن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط التصميمي، ويقاس الطول (L) بالامتار.

هو الفرق، بالاطنان المتريه بين ازاحه السفينه في مياه ذات كثافه نوعيه تبلغ (1.025) عند خط الماء التحميلي الذي يتماشي مع عاتم السفينه الصيفي المح وزن السفينه فارغه.

اليوم والشهر من كل سنه الموافقان لتاريخ انقضاء الشهاده الدوليه لمنع التلوث بالزيوت او الشهاده الدوليه لمنع التلوث بالمواد السايله الضاره السايبه او الشر الدوليه لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن.

هي اي ماده يمكن ان يسفر ادخالها الي البحر عن تعريض صحه الانسان . الاضرار بالموارد الحيه والحياه البحريه، او اتلاف المرافق الاستجماميه.

تلك المواد المعرفه كملوثات بحريه في المدونه البحريه الدوليه للبضايع الخطره ))IMDG مدونه

اشكال الاحتواء المحدده المخصصه للمواد الضاره في مدونه (IMDG).

اي ماده مدرجه في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقيه او مصنفه بصوره مؤقته به. الفقره (4) من الماده (4) من هذه اللايحه علي انها تندرج في الفيه (X) او (Y) ) او المواد الاخري.

اي ماده مدرجه في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقيه او مصنفه بصوره مؤقته به. الفقره (4) من الماده (4) من هذه اللايحه علي انها تندرج في الفيه ( X ) او ( ) Z) او المواد الاخري.

هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من اي نوع من انواع المراحيض والبالوعاء دورات المياه؛ او مياه الصرف من المرافق الطبيه (العياده والمستشفي... الخ) د خلال احواض الغسل والاستحمام والبالوعات الموجوده في هذه المرافق؛ او مي الصرف من الاماكن التي تحتوي علي حيوانات حيه؛ او اي مياه عادمه اخري عند تكون مختلطه بمياه الصرف.

هي جميع الفضلات الغذاييه، باستثناء الاسماك الطازجه واجزايها، والنفايات الم ي للسفينه، فيما عدا المواد المعرفه او المدرجه في ملاحق اخري من الاتفاقيه.

هو اي محرك ترددي داخلي الاحتراق يعمل بوقود سايل او مزدوج وتنطبق عليه اللايحه 13، بما في ذلك نظم التعزيز والنظم التركيبيه، في حال استخدامها.

اي اطلاق للمواد الخاضعه للمكافحه بموجب الملحق السادس من الاتفاقيه او البحر من جانب السفن.

هي منطقه يتعين ان تعتمد فيها تدابير الزاميه خاصه بشان انبعاثات اك ن من اجل منع او خفض او مكافحه تلوث الهواء من اكاسيد الكبريت ينجم عنه من تاثيرات وخيمه في المناطق البريه والبحريه. وتشمل مناطق مكافحه انبعاثات اكاسيد الكبريت المناطق التي ترد قايمتها في الملحق السادس من هذه الاتفاقيه.

المواد الخاضعه للمراقبه المعرفه في الفقره (4) من الماده (1) من بروتوكول مو بشان المواد المستنفده لطاقه الاوزون لعام 1987.

: حرق (ترميد) النفايات او اي مواد اخري علي متن السفينه اذا كانت هذه النفايا المواد الاخري تنتج اثناء التشغيل العادي لتلك السفينه.

هو مرفق متي مصمم لغرض اساسي هو الترميد.

المدونه الدوليه بشان بناء وتجهيز السفن الناقله للكيمياييات الخطره السايله التي اعتمدتها لجنه حمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار 19.MEPC(22) ودخلت حيز التنفيذ، شريطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز التنفيذ بما يتماشي مع احكام الماده (16) من الاتفاقيه المتعلقه باجراءات تعديل او تبديل احد الملحقات.

المدونه الدوليه للكيمياييات السايله:

مدونه بناء وتجهيز السفن الناقله للكيمياييات الخطره السايله التي اعتمدتها لجنه حمايه البييه البحريه التابعه للمنظمه بالقرار 20.MEPC(22) وما قد تدخلها من تعديلات عليها، شريطه ان تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتمشي مع احكام الماده (16) من الاتفاقيه المتعلقه باجراءات التعديل التي تطبق علي تبديل احد الملحقات.

مدونه الكيمياييات السايله:

احد مواني المملكه العربيه السعوديه.

الميناء:

اداه او نظام تقره السلطه المختصه وتستخدم لتسجيل البيانات الكترونيا عن ع ت التعريف والتسجيل وساير العمليات المطلوبه بمقتضي هذا الملحق عوضا عن السجل الدفتري الورقي.

السجل الالكتروني

ماده تكون بقعه طافيه وتتسم بالخصايص المحدده في قرارات المنظمه البحريه الدوليه بشان بناء وتجهيز السفن الناقله للمواد الكيمياييه السايله او القابله للذوبان او اللزوجه الحركيه قد تتعلق بالكثافه او الضغط البخاري او اللزوجه الحركيه.

ماده متصلبه طافيه

النفايات:

محرك الديزل البحري:

الانبعاثات:

منطقه ضبط الانبعاثات لاكاسيد الكبريت

المواد المستنفده للاوزون:

الحرق علي متن السفن (الترميد المتني)

المدونه الدوليه للكيمياييات السايله

مدونه الكيمياييات السايله

الدفع التقليدي

هو وسيله دفع يشكل فيها محرك احتراق داخلي ترددي رييسي تشكل فيها محر
احتراق داخلي تردديه رييسيه (القوه المحركه الاساسيه ويكون مقترنا بعمود اداره
للدفع اما مباشره او عبر علبه تروس السرعه

الدفع غير التقليدي

هو وسيله دفع، بخلاف الدفع التقليدي، بما في ذلك نظم الدفع بمحرك ديزل كن
والدفع بواسطات التربينات ونظم الدفع الهجينه.

الماده ( 2 ) : الالتزامات العامه بمقتضي الاتفاقيه واهدافها

1. تلتزم السفن التي ترفع علم المملكه بتطبيق احكام الاتفاقيه، وذلك لمنع التلوث البييه البحريه الناشي عن تصريف مواد
ضاره او نفايات تحتوي علي مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقيه.
2. تهدف هذه اللايحه الي وضع الاليه التنفيذيه لما تضمنته الاتفاقيه من احكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق اهداف
الاتفاقيه وهي حمايه البييه البحريه وتقوم السلطه البحريه بمتابعه تطبيق هذه اللايحه.
3. تتعهد السلطه المختصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بتطبيق احكام اللايحه الحاليه والاتفاقيه والمدونات
والتعديلات والقرارات ذات العلاقه.
4. تعد الاتفاقيات والمدونات والانظمه والاليات التنفيذيه واللوايح الاخري والقرارات ذات الصله والتعديلات التي اعتمدتها
المنظمه البحريه الدوليه والتي دخلت جميعها حيز النفاذ وما يصدر عن قطاع النقل البحري من تعاميم للقرارات وخلاف
احكام مكمله ومتممه لهذه اللايحه

الماده ( 3 ) خرق الاتفاقيه والتحقيق في الحوادث

1. يحظر علي جميع السفن خرق لمتطلبات الاتفاقيه وذلك بالتصريف المواد الملوثه وفق الاحكام الاتفاقيه.
2. يلتزم ربابنه السفن بالابلاغ عن اي مواد ملوثه يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحريه للدوله سواء كانت مصدرها
سفينته او اي سفينه اخري
3. يتم التحقيق في الحوادث البحريه المتعلقه باحكام الاتفاقيه من الجهات المعنيه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره
عن المنظمه البحريه الدوليه ودون الاخلال بالاحكام والقواعد ذات الصله الوارده في المدونات الدوليه والنصوص
الداخليه ذات الصله
4. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه داخل المملكه او مع الجهات المعنيه في الدول ذات العلاقه) لجمع الادله
ذات الصله بالحادث البحري والمحافظه عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمه للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن.
5. يجوز ان تخضع السفينه التي ينطبق عليها هذه الاتفاقيه في اي ميناء او فرضه بحريه في المملكه لتفقد او فحص يجريه
موظفون تعينهم او تفوضهم السلطه المختصه اجل التحقق مما اذا كانت السفينه قد اطلقت اي ماده من المواد التي
تتناولها الاتفاقيه علي نحو يشكل انتهاكا لاحكامها. واذا اظهر التفقد انتهاكا للاتفاقيه، يرفع تقرير بذلك الي هذه الجهه كم
تتخذ التدبير الملايم

الماده (4) التطبيق

1. تنطبق احكام هذه اللايحه علي جميع السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجدت والسفن الاجنبيه اثناء تواجدها في
المياه الاقليميه للمملكه.

2. تعد احكام الاتفاقيه الدوليه لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها بملاحقها السته والمدونات ذات الصله
وقرارات المنظمه البحريه الدوليه الساريه المفعول متممه لاحكام هذه اللايحه - فيما لم يرد به نصا في احكام هذه
اللايحه.
3. دون الاخلال باحكام ومتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه تلتزم السفن التي تعمل في المياه القطبيه بمتطلبات
واحكام المدونات ذات الصله.

الماده (5): الاعفاءات والاستثناءات
1. للسلطه البحريه منح الاعفاءات والاستثناءات من بعض المتطلبات وفقا لاحكام الاتفاقيه وملاحقها، مع مراعاه الخطود
التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه وما تضعه المملكه من لوايح وقرارات ذات العلاقه.
2. تقوم السلطه البحريه بابلاغ المنظمه وفي مده لا تتجاوز (90) يوما عن اي اعفاءات او استثناءات من متطلبات الاتفاقيه
هذا القرار تم منحها بحيث يتضمن هذا الابلاغ تفاصيل الاعفاء او الاستثناء واسبابه.

الفصل الاول : منع التلوث بالزيوت ( الملحق الاول )
الماده (6) الاستثناءات
لا تنطبق اللوايح (15) و (34) من الملحق الاول في الاتفاقيه، والفقره 1.1.1 من الجزء الثاني (الف ) من المدونه الدوليه لسلام
التي تعمل في المناطق القطبيه علي ما يلي:
1. الزيوت او الخلايط الزيتيه التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تامين سلامه السفينه او انقاذ الارواح في البحار.
2. الزيوت او الخلايط الزيتيه التي تصرف في البحر نتيجه عطب لحق بالسفينه او معداتها بشرط الاتي:
* ان تكون جميع الاحتياطات المعقوله قد اتخذت لمنع التصريف او التخفيف منه الي اقصي حد ممكن بعد حدوث العد
او اكتشاف التصريف.
* الحالات التي يكون فيها المالك او الربان قد تصرف قصدا لاحداث العطب او في حال تقصير احداهما مع علمه باحتمال
حدوث عطب.
* تصريف مواد تحتوي علي زيوت في البحر بموافقه السلطه البحريه عندما يكون الغرض من ذلك مكافحه حوادث تلوث
محدده للتخفيف الي اقصي قدر ممكن من اضرار التلوث، ويجب ان تخضع عمليات التصريف هذه لموافقه الجهات
المعنيه التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها.

الماده (7): البدايل المكافيه
1. يجوز للسلطه البحريه السماح بتركيب اي اجهزه، مواد، او ادوات علي السفينه كبدايل لما تتطلبه هذه اللايحه، ولا تقل
فعاليه عنها دون ان يوثر ذلك علي المتطلبات التشغيليه للسفينه
2. تقوم السلطه البحريه في حال السماح بتركيب اي اجهزه ، مواد، او ادوات علي السفينه وفقا للفقره السابقه بتزويد
المنظمه البحريه الدوليه بتفاصيل ذلك لتعميمها علي الاطراف في الاتفاقيه للاطلاع عليها وتتخذ بشانها التدابير المناس
اذا اقتضي الامر ذلك.

الماده (8) المعاينات

الاخري ذات الحموله الاجماليه البالغه 50 طنا فاكثر، وجميع السفن الاخري ذات الحموله الاجماليه البالغه 150 طنا فاكثر، وجميع السفن الاخري ذات الحموله الاجماليه البالغه 150 طنا فاكثر.

* معاينه اوليه قبل دخول السفينه الخدمه، او قبل اصدار الشهاده المطلوبه بمقتضي الماده (8) من هذه اللايحه لاول مره، وهي تشمل معاينه كامله لهيكل السفينه، ومعداتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبه لكل ما تشمله هذه اللايحه، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات.
* معاينه تجديديه علي فترات تحددها السلطه البحريه علي ان لا تتجاوز خمس سنوات، علي ان تنفذ المعاينه التجديديه علي نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات الواجب انطباقها علي الملحق.
* معاينه سنويه في غضون 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او في غضون 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثالثه للشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي، ويمكن للمعالينه البيييه ان تحل محل احدي المعاينات المذكوره في الفقره (1.ث) من هذه اللايحه. يجب ان تنفذ المعاينه البيييه علي نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات، يتصل بها من شبكات الضخ والانابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيت، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت امتثالا تاما للشروط ذات الصله الوارده في هذه الملحق وانها تعمل في حاله جيده. تدون هذه المعاينه البيييه علي هذه الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي الصادره حسب المادتين (8) و(9) من هذه اللايحه التنفيذيه.
* معاينه سنويه في غضون 3 اشهر قبل او بعد كل تاريخ ذكري لتاريخ دخول السفينه الخدمه او في غضون 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او في غضون 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثالثه للشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي، بما في ذلك الفحص الخاص علي الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار اليها في الفقره (1/ا) من هذه الماده لضمان امتثال السفينه لمتطلبات الفقرتين (1/ا) و(4/2) من اللايحه (6) في الملحق الاول، وان تظل بحاله جيده.
* تدون هذه المعاينه السنويه علي الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي الصادره حسب المادتين (8) و(9) من هذه اللايحه التنفيذيه.

2. تحدد السلطه البحريه التدابير المناسبه بشان السفن التي لا تخضع لاحكام الفقره (1) من هذه الماده بغيه ضمان اخذ هذه اللايحه الواجب تطبيقها.
3. يقوم معاينه السفينه باجراء معاينات للسفن المتعلقه بانفاذ احكام هذه اللايحه، ويجوز للسلطه البحريه ان تفوض من يعاينهم لهذا الغرض او الي منظمه او منظمه معترف بها ان تنفذ كافه المعاينات المطلوبه.
4. عندما يقرر المعاين المرشح او المنظمه ان السفينه لا تصلح للابحار دون ان تعرض تهديدا او اضرار بالبييه يجب علي السلطه البحريه ان تتاكد من صلاحيتها للابحار او الا تلحق ضرر بالبييه البحريه، او اي من المعدات، او الهيكل، او التجهيزات، او الترتيبات. وفي حاله عدم صلاحيه السفينه في ميناء لظرف اخر، يتم ايضا اخطار السلطه البحريه، او معاين معين او منظمه معترف بها او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظمه اخري معنيه او المنظمه المعنيه او اي منظ

2. تقوم السلطه البحريه او من تخوله بذلك من الاشخاص او الهييات باصدار هذه الشهاده، وتتحمل في جميع الاحوال
كامل المسؤوليه بشان هذه الشهاده.

**الماده (10): اصدار الشهاده من قبل سلطه بحريه اخري**

1. يجوز لحكومه طرف في الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحريه ان تخضع سفينه للمعاينه ، ويتعين علي تلك الحكومه !
اقتنعت بان السفينه مستوفيه لمتطلبات الملحق ان تمنح تلك السفينه وان ترخص بمنحها الشهاده الدوليه وان تصا
او ترخص عند الاقتضاء بالمصادقه علي الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 علي متن السفينه وفقا لاحك
هذا الملحق.
2. ترسل نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعاينه باسرع وقت ممكن الي السلطه البحريه الطالبه.
3. يجب ان تتضمن الشهاده الصادره نصا يفيد انها صادره بناء علي السلطه البحريه وانها تتمتع بالفاعليه ذاتها التي تحظ
بہا الشهاده الممنوحه بمقتضي الماده (8) من هذه اللايحه وبالقدر ذاته من الاعتراف.
4. لا يجوز منح الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي (لعام (1973) للسفن التي ترفع علم دوله غير طرف في الاتفاقيه.

**الماده (11): نموذج الشهاده**

تحرر الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقيه.

**الماده (12) مده الشهاده**

1. دون الاخلال بما هو منصوص عليه في اللايحه 10 من الملحق الاول من الاتفاقيه، تمنح الشهاده الدوليه لمنع السوت
الزيتي لفتره تحددها السلطه البحريه علي الا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز للسلطه البحريه تمديد مده صلاحيه الشها
في حالات خاصه اذا لزم الامر وفق ما هو محدد في لوايح الملحق الاول من الاتفاقيه.
2. تنتهي صلاحيه الشهاده في اي من الحالات التاليه:
* اذا لم تنجز المعاينات ذات الصله في غضون الفترات المحدده في لوايح الملحق الاول من الاتفاقيه.
* اذا لم يصادق علي الشهاده بموجب الملحق الاول من الاتفاقيه.
* عند تغير علم السفينه الي دوله اخري ليست طرف في الاتفاقيه، تفقد الشهاده الدوليه لمنع التلوث بالزيت صلاحيتها.
* انتقال السفينه ورفع علم دوله طرف في الاتفاقيه، وتلتزم السلطه البحريه عند الطلب في خلال الثلاث الاشهر بموافاه
السلطه البحريه الجديده بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينه في اقرب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعا
ذات الصله ان توفرت.

**الماده (13): رقابه دوله الميناء والجهات ذات العلاقه**

1. تخضع السفن والناقلات الموجوده في المياه الاقليميه للملكه العربيه السعوديه للرقابه للتحقق من تطبيق المتطلبات
المشار اليها في بالملحق الاول اذا كانت هناك اسباب موجبه لذلك، وذلك بعد اطلاع الربان او الطاقم علي الاجراءات
الاساسيه المتصله بمنع التلوث بالزيت.
2. عند توافر اسباب موجبه توضح عدم امتثال السفينه للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقيه، تتخذ السلطه المختصه الخطوا
اللازمه لضمان عدم ابحار السفينه ما لم يتم تصحيح وضعها وفقا لمتطلبات الملحق الاول.
3. تنطبق علي هذه الماده علي الاجراءات المتصله بالرقابه من قبل دوله الميناء المنصوص عليها في الماده (5) من
الاتفاقيه.

يقوم بالرقابه علي المتطلبات التشغيليه.

ليس في هذه الماده ما يمكن تفسيره علي انه تقييد لحقوق والتزامات طرف ثالث، بل هو تقييد لحقوق والتزامات طرف ثالث.

**الماده (14): صهاريج المخلفات (الرواسب)**

1. تزود كل سفينه باجمالي 400 طن او اكثر بصهريج او صهاريج ذات سعه كافيه.
بما يراعي طراز الالات وطول الرحله، لاستيعاب المخلفات التي لا يمكن معالجتها بطريقه اخري بموجب متطلبات الاتفاقيه، ولتخزين المخلفات (الرواسب) النفطيه او الضاره او السامه التي لا يمكن التعامل معها وفقا لمتطلبات الاتفاقيه، وان تكون السفينه مجهزه بمسيره قادره علي الضغط من صهاريج المخلفات لتخزينها في مرافق الاستقبال علي النحو المعتمد في المملكه وان تكون السفينه والصهاريج المستوفيه للمتطلبات التي تضعها المنظمه البحريه الدوليه.
2. يجب علي كل سفينه نقل المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) علي متنها، وذلك وفقا لمتطلبات الاتفاقيه (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات (400 طن) من المخلفات

# الماده (16): ضبط تصريف الزيوت

1. مع مراعاه احكام الماده (5) من هذه اللايحه والفقرات (2)، (3) ، و(6) من اللايحه (15) من الملحق الاول يحظر اي تصريف للزيوت او الخلايط الزيتيه في البحر من السفن.
2. لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصه يحظر اي تصريف للزيوت او الخلايط الزيتيه في البحر من السفن التي تبلغ حد الاجماليه (400) طن فاكثر الا اذا تم استيفاء الشروط التاليه:
 * ان تكون السفينه مبحره.
 * ان تتم معالجه الخليط الزيتي بواسطه معدات لتنقيه الزيوت تستوفي متطلبات اللايحه (14) من الملحق الاول.
 * ان لا يتجاوز التدفق الزيتي، دون تخفيف (15) جزءا في المليون.
 * ان لا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي متن ناقلات الزيوت.
 * ان لا يكون الخليط الزيتي، في حال ناقلات الزيت ممزوجا بنفايات الشحنات الزيتيه.
3. يحظر تصريف الزيوت والخلايط الزيتيه في البحر من اي سفينه في منطقه القطب الجنوبي.
4. لغايات تصريف الزيوت الخاصه بالسفن التي تقل حمولتها الاجماليه عن (400) طن في كافه المناطق الاخري باستثناء منط القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلايط الزيتيه علي متن السفينه ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال ار تصريفها في البحر وفقا للاحكام التاليه:
 * ان تكون السفينه مبحره.
 * ان تكون السفينه لديها معدات تشغيليه ذات تصميم وافقت عليه السلطه البحريه يضمن ان المحتوي الزيتي للخليط دون تخفيف لا يتجاوز 15 جزء في المليون.
 * ان لا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات غرف ضخ البضايع علي متن ناقلات الزيوت.
 * ان لا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت ممزوجا بنفايات الشحنات الزيتيه.
5. تشارك السلطه البحريه في التحقيق في الوقايع المتعلقه بمخالفه احكام هذه اللايحه ويجب ان يشمل التحقيق بصور الرياح والبحر، ومسار السفينه وسرعتها، والمصادر الاخري المحتمله للاثار المرييه في المنطقه، واي سجلات لتصريف الزيوت ذا بالامر اذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحليه الساريه للدوله الطرف.
6. ان لا يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيمياييه او مواد اخري بكميات او درجات تركيز تشكل خطرا علي البييه البحريه او ع كيماييه او مواد اخري ادخلت بغرض التحايل علي شروط التصريف المحدده في هذه الماده.
7. يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر علي متن السفينه لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبا المعتمده.

# الماده (17): سجل الزيوت

1. يجب تزويد كل ناقله زيت يبلغ مجموع حمولتها الاجماليه 150 طن فاكثر وكل سفينه من حموله 400 طن فاكثر بخلاف نا الزيت بسجل الزيوت الجزء الاول
2. يجب ان يكون السجل الجزء الاول او الثاني سواء كان جزءا من السجل الرسمي للسفينه او غير ذلك، بالشكل المحدد في الثالث لهذا للملحق الاول وان تقره السلطه البحريه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تعدها المنظمه او خلاف ذلك.
3. يكون للسلطه البحريه الاتي:
 * فحص سجل الزيوت علي متن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل.
 * الحصول علي اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطلب من ربان السفينه المصادقه عليها باعتبارها نسخا مطابقه لاصل القيد في سجل الزيوت، وتعد دليلا مقبولا في اي اجراءات قضاييه علي الوقايع المدونه في القيد المعني.
4. يخضع السجل للرقابه من قبل المفتشين البحريين في دوله العلم وكذلك في رقابه دوله العلم للاطلاع عليه والحصول علي المصادقه اذا لزم الامر والا يترتب علي ذلك التاخير غير المبرر للسفينه.

5. بالنسبه لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجماليه عن (150) طنا والتي تعمل وفقا للايحه (6.34) من الملحق، ان تزود ب 
الزيوت.

الماده (18) صهاريج مياه التوازن المفصوله

1. يجب علي ناقلات المنتجات النفطيه التي تبلغ حمولتها الساكنه (40000) طن فاكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ:
* ان تستوفي الترتيبات والمتطلبات التشغيليه لصهاريج مياه التوازن النظيفه الخاصه بها جميع احكام المواصفات المنقحه لناقلات الزيت ذ
صهاريج مياه التوازن النظيفه المعده خصيصا لهذه الغايه علي ان لا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمه بموجب
القرار (A.495(XII. وتعديلاته.
* ان تكون مجهزه بمقياس للمحتوي الزيتي معتمد من السلطه البحريه استنادا الي المواصفات التي توصي بها المنظمه، وذلك لاتاحه مراقب
المحتوي الزيتي في مياه التوازن المصرفه.
* تزويد كل ناقله بضايع تعمل بصهاريج مياه التوازن النظيفه بكتيب تشغيل صهاريج مياه التوازن النظيفه يتضمن عرضا تفصيليا للنظام
ويحدد الاجراءات التشغيليه، علي ان يحظي الكتيب بموافقه السلطه البحريه وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده في المواصفات
المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وفي حال ادخال تغيير علي نظام صهاريج مياه التوازن النظيفه، يجب تعديل كتيب التشغيل وفن
لذلك.

2. علي ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصه:
* اذا كانت ناقله الزيت مبنيه او تعمل بطريقه متوافقه مع متطلبات الغاطس والاتزان الوارده في الفقره (2) من اللايحه (18) في الملحق
الاول دون الحاجه لاستخدام مياه التوازن، يمكن اعتبار ان الناقله متوافقه مع متطلبات صهاريج مياه التوازن المفصوله المشار اليها في
الفقره (6) من الملحق الاول، شريطه استيفاء جميع الشروط التاليه:
* ان تحظي الاجراءات التشغيليه وترتيبات مياه التوازن بموافقه السلطه.
* الوصول الي اتفاق ما بين السلطه البحريه وحكومه دوله الميناء المعنيه اذا تبين ان متطلبات الغاطس والاتزان الخاص بتلك السفينه تم
تحقيقها عن طريق اجراءات تشغيليه.
* ان تكون الشهاده الدوليه لمنع التلوث الزيتي الصادره لتلك السفينه مصادق عليها ويشار فيها الي ان تلك الناقلات تعمل وفق الاحكام
الخاصه بمياه التوازن وتجهيزاتها علي ان تصادق السلطه علي الشهاده بما يتماشي مع ما تنص عليه الفقره الفرعيه (1.3) من اللايحه
(10) من الملحق الاول، وابلاغ التفاصيل الوارده في تلك الشهاده الي المنظمه كي تعممها علي الاطراف في الاتفاقيه.

الماده (19) متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت

1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللوايح 19 و 20 وما بعدها والتفسيرات الملحقه بها علي ناقلات الزيت ذات البدن
المزدوج والقاع المزدوج
2. تقوم السلطه البحريه في حال السماح بتطبيق احكام اللوايح ذات الصله من الملحق الاول فيما يتعلق بمتطلبات البدن
المزدوج وعند تعليق او رفض تطبيق هذه الاحكام من الملحق علي سفينه ترفع العلم السعودي، ان ترسل تفاصيل ذل
علي الفور الي المنظمه كي تعممها علي الاطراف في هذه الاتفاقيه ولتتخذ بشانها الاجراء المناسب عند الضروره.
3. للسلطه البحريه رفض دخول ناقلات زيت الي المياه الاقليميه السعوديه سواء كانت سعوديه او اجنبيه احاديه البدن و
لاحكام الي ما بعد الذكري السنويه لتسليم السفينه في عام 2015 او بلوغ السفينه 25 سنه ايهما اقرب
4. علي السلطه البحريه ارسال تفاصيل ذلك الي المنظمه كي تعممها علي الاطراف في الاتفاقيه لاحاطتها علما بذلك.

الماده (20): منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل علي هييه بضايع

تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللايحه 22 والتفسيرات الملحقه بها علي ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعه

# الماده (21): معدل التسرب العرضي للزيت

1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللايحه 20 والتفسيرات الملحقه بها علي ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج سلمت قبل 1 يناير 2010م.
2. تطبق هذه الماده علي ناقلات الزيت التي تسلم في 1 يناير 2010 او بعد ذلك التاريخ وفقا للتعريف الوارد في اللايحه (28.1) الملحق الاول من الاتفاقيه.
3. بالنسبه لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنه (5000) طن فاكثر فيكون باراميتر التسرب المتوسط للزيت علي النحو ا
4. بالنسبه للناقلات المختلطه التي تبلغ حمولتها الساكنه (5000) طن والسعه (200000) متر مكعب، فيمكن تطبيق بارامتر المتوسط للزيت، بشرط ان تبين الحسابات التي تقدم علي نحو يرضي السلطه ويثبت ان الناقله المختلطه - بعد اخذ ازدياد مت الهيكليه بالاعتبار - تتمتع بمعدل تسرب زيتي يساوي علي الاقل المعدل التي تتمتع بها التي تتمتع بها ناقله قياسيه ذات بدن م وسعه مماثله عامل تسربها المتوسط للزيت 0.0150 ) .

# الماده (22): التسرب الافتراضي للزيت

1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللايحه 27 والتفسيرات الملحقه بها علي ناقلات الزيت
2. للسلطه البحريه ان تدرج في عداد وسايل التخفيف من تسرب الزيت نظاما مركبا لناقله البضايع وذلك عند حدوث عط في قاع السفينه، يتميز بقدره شفط عاليه اثناء حالات الطواري في كل صهريج من صهاريج الشحنات الزيتيه، علي ان يكو قادرا علي تنفيذ عمليات المناقله من صهريج مثقوب او اكثر الي صهاريج مياه التوازن المفصوله او صهاريج البضايع المتاحه في حال كانت السلطه مقتنعه بان تلك الصهاريج تتمتع بفراغات ذات سعه كافيه، وفي حال مقدره النظام علي النقل، ان ينقل خلال ساعتين من التشغيل، كميه من النفط تساوي نصف سعه اكبر الصهاريج المعطوبه المعنيه وعلي توافر طاقه استيعاب مكافيه لتلك الكميه في صهاريج مياه التوازن او البضايع، علي ان يقتصر استخدام الافتراض السابق علي القدره علي احتساب قيمه التسرب (Os) طبقا للمعادله

حيث ان:
* Os: التدفق بالامتار المكعبه من العطب الجاني لصهريج البضايع الذي يفترض انه يساوي مجموع الكميه في صهريج البضايع
* (i) بنسبه ملي تبلغ (98) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادي التوجيهيه المشار اليها في اللايحه (5.19) من الملحق الاول من ال انه سيتم الاحتفاظ بكميه مهمه من الحموله.
* Vs الامتداد العامودي من خط الاساس 15/B او 6 امتار ايهما اقل.

# الماده (23): الاتزان الامن

1. تطبق كافه التفاصيل الوارده في اللايحه 27 والتفسيرات الملحقه بها علي ناقلات الزيت
2. يجب ان تكون الاجراءات التشغيليه التكميليه البسيطه لعمليات نقل السوايل المشار اليها في الفقره (2) من اللايحه
(27) من الملحق الاول، مكتوبه والتي يزود بها ربان السفينه:

* معتمده من السلطه البحريه.
* ان توضح صهاريج البضايع ومياه التوازن التي قد تكون، في ظل اي ظرف محدد لنقل السوايل وفي ظل المدي الممكن
لكثافات البضايع المملوءه جزييا وتسمح في الوقت نفسه باستيفاء معايير الاتزان، ويجوز ان تتباين الصهاريج المملوءه
جزييا اثناء عمليات نقل السوايل وان تشكل اي مجموعه من الصهاريج بشرط استيفايها للمعايير.
* ان يسهل علي الضابط المسؤول عن عمليات نقل السوايل فہمہا.
* ان تتيح تنفيذ تدابير التعاقب المبرمج لعمليات نقل البضايع مياه التوازن.
* ان تتيح عقد مقارنات بين الاتزان المتحقق والاتزان المطلوب باستخدام معايير اتزان في شكل بياني او جدولي.
* ان لا تتطلب من الضابط المسؤول ان يجري حسابات رياضيه مستفيضه.
* ان تتيح للضابط المسؤول اتخاذ التدابير التصحيحيه في حاله الابتعاد عن القيم الموصي بها وفي حالات الطواري.
* ان تعرض بشكل واضح في كتيب الاتزان المعتمد ومحطه التحكم في نقل البضايع / مياه التوازن واي برنامج حاسوبي
يستخدم في اجراء حسابات الاتزان.

## الماده (24) التقسيم الداخلي والاتزان العطبي

لضمان وجود اتزان كافي لكافه مراحل الغمر الوسطي، علي اداره شركه السفينه او مالكها تزويد السلطه البحريه بنسخه من كتير
حسابات اتزان ناقله الزيت وجداولها والتقسيمات الداخليه لها اثناء تعرضها الي غمر وسطي.

## الماده (25): صهاريج النفايات الزيتيه

علي ناقلات الزيت توفير الوسايل المناسبه لتنظيف صهاريج البضايع ونقل مخلفات مياه التوازن القذره والغسالات الصهريجي
صهاريج البضايع الي صهريج للنفايات الزيتيه تعتمده السلطه البحريه او دوله علم الناقله اذا كانت اجنبيه.

## الماده (26) تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والتصريف

1. تحدد السلطه البحريه متطلبات التسرب الجزيي علي ان تشمل جميع احكام مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام
التسرب الجزيي لضبط عمليات التصريف البحري التي اعتمدتها المنظمه.
2. يجب ان تجهز كل ناقله نفط تبلغ حمولتها الاجماليه (150) طنا فاكثر تسلم في 1 ديسمبر 2010 او بعد ذلك التاريخ،
علي النحو المعرف في اللايحه (8.28.1) من الملحق والمزوده بفتحه سحب المياه البحر موصول بشكل دايم بنظام
انابيب البضايع، بصمام لفتحه سحب مياه البحر وصمام عزل داخل السفينه علي حد سواء، واضافه الي هذين
الصمامين، يجب ان يكون بالمستطاع عزل فتحه سحب مياه البحر عن نظام انابيب البضايع عندما تقوم الناقله بتحميل
البضايع او نقلها او تفريغها وذلك باستخدام وسيله فعاله توافق عليها السلطه، وتكون هذه الوسيله الفعاله اداه يجهز
نظام الانابيب لتفادي ملء الجزء من الانابيب الذي يمتد بين صمام فتحه سحب مياه البحر والصمام داخل السفينه
بالبضايع في جميع الظروف.

## الماده (27) نظام رصد وضبط تصريف الزيوت

يجب ان تراعي المواصفات التي اوصت بها المنظمه عند دراسه تصميم مقياس المحتوي الزيتي، وكما يلي:

# 1. تزويد النظام بجهاز تسجيل يوفر سجلا متواصلا لمقادير التصريف باللتر لكل ميل بحري ومجموع الكميه المصرفه، او المحتوي الزيتي ومعدل التصريف.
# 2. ان يتضمن السجل تواريخ واوقات التصريف، وان يحتفظ به لمده ثلاث سنوات علي الاقل.
# 3. ان يعمل نظام رصد وضبط تصريف الزيت المتسرب عند القيام باي تصريف للخليط الزيتي في البحر، وان يكون علي نحو يكفل الوقف التلقايي لعمليه تصريف خليط زيتي ما عندما يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف الزيوت المعدل المسموح به حسب اللايحه (34) من الملحق. عند حصول اي خلل في نظام الرصد والضبط علي النظام ان يوقف تصريف الزيوت مباشره.
# 4. توفير طريقه بديله يدويه للتشغيل يمكن استخدامها عند حدوث خلل، علي انه يجب اصلاح الوحده المعطوبه في اقرب وقت ممكن، ويجوز للسلطه البحريه ان تسمح لناقله بها وحده معطوبه ان تقوم برحله مياه توازن واحده قبل التوجه ميناء اصلاح.
# 5. يجب ان تكون تعليمات تشغيل النظام متماشيه مع ما هو وارد في كتيب التشغيل المعتمد من السلطه البحريه، كما يجب ان تغطي هذه التعليمات عمليات التشغيل اليدوي والاوتوماتيكي وان يكون القصد منها ضمان عدم تصريف الزيوت في اي وقت من الاوقات الا علي نحو يستوفي الشروط المحدده في اللايحه (34) من الملحق الاول.

## الماده (28): مكشاف السطح البيني للزيوت والمياه

مع مراعاه احكام الفقرتين (4) و (5) من اللايحه (3) من الملحق، تجهز ناقلات الزيت التي يبلغ حمولتها الاجماليه (150) طنا بمكاشف فعاله لسطوح تماس الزيوت والمياه تعتمدها السلطه البحريه وذلك لتحديد هذه السطوح بسرعه ودقه في صهاريج النفايات الزيتيه، وان تكون متاحه للاستخدام في الصهاريج الاخري التي تفصل فيها الزيوت عن الماء والتي يراد تصريف الزيت منها مباشره في البحر.

## الماده (29): متطلبات التنظيف بالزيت الخام

1. تجهز كل ناقله زيت تبلغ حمولتها الساكنه 20000 طن فاكثر، علي النحو المعرف في اللايحه (4.28.1) من الملحق الام بنظام تنظيف صهاريج البضايع باستخدام الزيت الخام، علي ان تستوفي متطلبات هذه الماده.
2. يجب ان تستوفي منشاه التنظيف بالزيت الخام والمعدات والترتيبات المرتبطه بها المتطلبات التي تحددها السلطه البحريه، ويجب ان تشمل هذه المتطلبات علي الاقل جميع احكام مواصفات تصميم وتشغيل وضبط نظم التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمه،
3. عندما لا يتوجب وفقا للفقره (1) من هذه الماده ان تكون السفينه مجهزه بمعدات للتنظيف بالزيت الخام، ولكنها مجهزه بهذه المعدات فيجب ان تستوفي جوانب السلامه المنصوص عليها في المواصفات المذكوره في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.

## الماده (30): ضبط تصريف الزيت

1. مع مراعاه احكام الماده (6) من هذه اللايحه والفقره (2) من هذه الماده يحظر تصريف الزيوت او الخلايط الزيتيه في البحر منطقه البضايع في ناقله زيت باستثناء الحالات المستوفيه لجميع الشروط التاليه:
 * ان لا تكون الناقله داخل منطقه خاصه.
 * ان تكون الناقله علي مسافه تتجاوز (50) ميلا بحريا من اقرب ارض.
 * ان تكون الناقله مبحره.
 * الا يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف المحتوي الزيتي (30) ليترا لكل ميل بحري.
 * ان تكون الناقله مجهزه بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب الصهاريج النفايات الزيتيه حسب متطلبات الجزيين (29) و(31) من الملحق الاول وبما لا يزيد مجموع كميه الزيت المصرف في البحر عن ما نصت عليه الاتفاقيه.

2. لا تنطبق احكام الفقره السابقه علي تصريف مياه التوازن النظيفه او المفصوله.
3. لغايات التصريف في المناطق الخاصه يحظر تصريف اي زيت او خليط زيتي من ناقله زيت في البحر عندما تكون في منطقه خا
4. استثناء من الفقره (3) من هذه الماده يكون لسفينه تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقه خاصه ان تقوم بعمليه تصريح
المنطقه الخاصه بما يتماشي مع الفقره (1) من هذه الماده.
5. لا تطبق متطلبات اللوايح (29) و (31) و (32) من الملحق علي ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجماليه عن (150) طن و
عليها احكام ضبط تصريف الزيوت الوارده في هذه الماده عن طريق الاحتفاظ بالزيوت علي متن السفينه ثم تصريف كافه الخلا
الملوثه في مرافق الاستقبال الا اذا اتخذت الترتيبات المناسبه لضمان رصد اي خليط زيتي يسمح بتصريفه بالبحر رصدا فاعلا يك
استيفاء تطبيق احكام هذه الماده.
6. في حال مشاهده اثار زيوت فوق سطح الماء او تحته في المنطقه المجاوره المباشره للسفينه او عند خط سيرها بوضوح، فع
السلطه البحريه والجهات المعنيه فورا ان تقوم بالتحقيق للتاكد اذا كان هناك انتهاك لاحكام هذه الماده ويجب ان يشمل الت
بصوره خاصه، حاله الرياح والبحر، ومجري السفينه وسرعتها، والمصادر الاخري المحتمله للاثار المرييه في المنطقه، واي سجلات
لتصريف الزيوت ذات صله بالامر.
7. لا يجوز ان يحتوي اي تصريف بالبحر علي مواد كيماييه او مواد اخري بكميات او درجات ترکیز تشكل خطرا علي البييه البحريه
مواد كيماييه او مواد اخري ادخلت بغرض التحايل علي شروط التصريف المحدده في هذه الماده.
8. يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضي الفقرتين (1) و (3) من هذه الماده علي متن الناقله
لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمده.

الماده (31): عمليات الغسيل بالزيت الخام

تزود كل ناقله زيت مجهزه بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضا تفصيليا للنظام والد
ويحدد اجراءات التشغيل، ويجب ان يحظي هذا الكتيب بموافقه السلطه البحريه، وان يحتوي علي جميع المعلومات الوارده :
المواصفات المشار اليها في الفقره (2) من اللايحه (32) من الملحق الاول، وفي حال ادخال تغيير علي نظام الغسل بالن
فيجب تعديل كتيب التشغيل والمعدات وفقا لذلك.

الماده (32): سجل الزيوت عمليات البضايع / مياه التوازن

1. يكون للسلطه البحريه الاتي:
* فحص الجزء (2) من سجل الزيوت علي متن اي سفينه ينطبق عليها هذا الفصل عندما تكون في المياه الاقليميه
السعوديه.
* ان تحصل علي نسخ عن اي بيانات وارده في هذا السجل وان تطلب من ربان السفينه المصادقه عليها باعتبارها نسخ
مطابقه للاصل، وتعتبر اي نسخه تستخلص بهذه الطريقه ومصادق عليها من قبل الربان نسخه مطابقه للاصل للتوثيز
في الجزء (2) من سجل الزيوت، وتعد دليلا مقبولا في اي اجراءات علي الوقايع المدونه في القيد المعني.
* يجب ان تقوم السلطه البحريه بعمليه فحص الجزء (2) من سجل الزيوت واستخراج النسخ المصدقه بمقتضي هذه
الفقره باسرع وقت ممكن ودون التسبب في تاخير غير مبرر للسفينه.

الماده (33): خطه الطواري لمكافحه التلوث الزيتي

1. يجب ان تزود كل ناقله زيت ذات حموله اجماليه تبلغ (150) طنا فاكثر وكل سفينه من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها
الاجماليه (400) طن فاكثر بخطه طواري لمكافحه التلوث الزيتي لتلك السفينه معتمده من قبل السلطه البحريه.
2. . يجب ان يتم الاخذ في الاعتبار المدونات الدوليه والنصوص ذات الصله والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه
البحريه الدوليه عند اعداد خطه الطواري مع تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها وان يتم تحديد جهات الاتصال عند وق

حادث بييي.

# الماده (34): مرافق الاستقبال

1. تقوم السلطه البحريه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بالتاكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات والخلايط الزيتيه
المتبقيه لدي ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقا لمتطلبات احكام اللايحه (38) من الملحق الاول من الاتفاقيه.
2. يجوز للجهات ذات العلاقه التنسيق والتعاون الاقليمي مع الجهات المختصه مع الدول المجاوره في ترتيبات مرافق
الاستقبال اذا ما اقتضت الضروره ذلك

# الماده(35): المتطلبات الخاصه بمنع التلوث اثناء مناقله البضايع الزيتيه بين ناقلات الزيت في البحر ومن المنصات الثاب
العايمه :

1. بالنسبه لناقلات الزيوت التي تبلغ حمولتها الاجماليه (150) طن فاكثر وتقوم بعمليات مناقله البضايع الزيتيه لسفن
اخري يجب ان تحمل علي متنها خطه تصف كيفيه اجراء عمليات المناقله في موعد اقصاه تاريخ المعاينه السنويه الاول
المعاينه البينيه او المعاينه التجديديه، وان تكون هذه الخطه مقبوله من السلطه البحريه، وان يتم الاخذ في الاعتبار عند
اعداد هذه الخطه المدونات الدوليه واللوايح ذات الصله والخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه
2. . تلتزم الناقلات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده وتخطط لعمليات المناقله ان تخطر الجهه المعنيه بذلك قبل
القيام بهذه العمليات بثماني واربعين ساعه علي الاقل
3. في حال وجود منصات ثابته او عايمه في المياه الاقليميه يتوجب ان يكون هنالك سجلا تدون فيه جميع عمليات تصري
الزيوت والاخلاط الزيتيه، وذلك وفقا لنموذج تعتمده السلطه البحريه.

# الفصل الثاني : مكافحه التلوث بالمواد السامه السايله

## الماده (36) الاستثناءات

لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل علي تصريف مواد سامه سايله او اخلاط تحتوي علي هذه المواد
عندما يكون هذا التصريف:
1. ضروريا لسلامه السفينه او انقاذ الارواح بالبحار.
2. ناجما عن عطب لحق السفينه او معداتها شريطه ان تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المعقوله لمنع التصريف او
التخفيف منه الي اقصي حد ممكن بعد حدوث او اكتشاف التصريف وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك او الربان
قد تصرف عمدا لاحداث العطب او بصوره لامباليه مع علمه باحتمال حدوث عطب.
3. في حال موافقه السلطه البحريه عندما يكون الغرض مكافحه حالات محدده للتخفيف من التلوث قدر الامكان علي ان
تخضع كل عمليات التصريف لموافقه الجهه المراد تنفيذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضاييه.

## الماده (37) الاعفاءات

1. تقوم السلطه البحريه في حال السماح بالاعفاء من تطبيق الاستثناءات الوارده في الماده (36) من هذه اللايحه بتزويد
المنظمه بتقرير يشتمل علي تفاصيل عن السفينه او السفن المعنيه والبضايع المرخص لہا بنقلہا والرحلات التي تنخرد
فیہا کل سفينه ومبررات الاستثناء لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبه عند الاقتضاء
وادراج الاستثناء في الشهاده المشار اليها في الماده (42) من هذه اللايحه.

# الماده (38) التطبيق

1. مالم ينص صراحه علي خلاف ذلك، تنطبق احكام هذا الفصل علي جميع السفن المرخص لها بنقل مواد سايله ضاره سايبه.
2. عند نقل بضاعه خاضعه لاحكام الملحق الاول من الاتفاقيه بدلا من بضايع في ناقله كيمياييات، تطبق ايضا المتطلبات ذات الصله بالملحق الاول من الاتفاقيه.

# الماده (39) البدايل المكافيه

1. للسلطه البحريه السماح بتركيب اي تجهيزات او مواد او ادوات او اجهزه علي السفينه كبدايل وفقا لما يشترطه الملحق الثاني من الاتفاقيه اذا كانت هذه التجهيزات او المواد او الادوات او الاجهزه ذات فعاليه تساوي تلك المنصوص عليها في ذلك الملحق، ولا يشمل نطاق صلاحيه السلطه البحريه هذه لاستبدال الطرق التشغيليه لضبط تصريف المواد السايله الضاره باعتبار ان البدايل تعد مكافيه للسمات التصميميه والهيكليه المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقيه.
2. تقوم السلطه البحريه عند السماح بتركيب تجهيزات او مواد او ادوات او اجهزه كبدايل لما يتطلبه الملحق الثاني من الاتفاقيه، بموجب هذه الماده، ان تزود المنظمه البحريه الدوليه بتفاصيل ذلك لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه واتخاذ التدابير المناسبه عند الاقتضاء.
3. علي الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه الماده فان سمات البناء والمعدات في ناقلات الغاز المسال المرخص لها بنقل المواد السامه السايله المدرجه بالمدونه المنطبقه علي ناقلات الغاز ستعتبر مكافيه لمتطلبات البناء والمعدات المدرجه في المادتين (43) و(44) من هذه اللايحه بشرط ان تلبي ناقله الغاز الشروط التاليه:
 * ان تحمل شهاده مواءمه وفقا لمدونه ناقلات الغاز المناسبه في ما يتعلق بالسفن التي تحمل غازات سامه سايله.
 * ان تحمل الشهاده الدوليه لمنع التلوث المتعلقه بنقل المواد السامه السايله علي ان يرخص لها فيها ان تحمل فقط المواد السامه السايله الوارده والمدرجه في مدونه ناقلات الغاز المناسبه.
 * ان تكون مجهزه بترتيبات مياه التوازن المفصوله.
 * ان تكون مجهزه بترتيبات للضخ ونظام الانابيب موافق عليه من السلطه البحريه علي ان لا تتجاوز كميه مخلفات البضايع المتبقيه في الصهريج والانابيب المتصله به بعد تفريغ كميه المخلفات المطابقه والمسموح بها في اللايحه (14.1) او (14.2) او (14.3) من الملحق الثاني من الاتفاقيه.
 * ان تكون مجهزه بكتيب معتمد من السلطه يكفل عدم حدوث مزج تشغيلي لمخلفات البضايع والماء وعدم بقاء مخلفات البضايع بالصهريج بعد تطبيق اجراءات التهويه الموصوفه بالكتيب.

# الماده (40) : تصنيف المواد السامه السايله وجدولتها

1. لاغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامه السايله الي اربع فيات كما يلي:
 * "الفيه (X)": المواد السامه السايله التي تؤدي، اذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج او تفريغ مياه التوازن، الي تعريض الموارد البحريه او الصحه البشريه الي خطر شديد، مما يبرر حظر تصريفها الي البييه البحريه.

# الماده (41): المعاينات

1. تخضع السفن الناقله لمواد سامه ل:
 * معاينه اوليه قبل دخول السفينه، ويجب ان تشمل تفكيك اللايحه، ويجب 

…(94,086 more chars)