moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 893 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لطب وتقويم الاسنان غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني، المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: ( ابرم موكلي (...) هويه رقم (...) بصفته ممثل عن مؤسسه (...) المحدوده بتاريخ 1-1-1436ه اتفاق مع المدعي عليها ( شركه (...) لطب وتقويم الاسنان) ويمثلها بالتوقيع (...) هويه رقم (...) بصفته كشريك ومدير عام لشركه (...) لطب وتقويم الاسنان، وبحكم كونه شريكا في شركه (...) لطب وتقويم الاسنان (مرفق صورته) وذلك لتعديل موكلي بعض الكيانات القانونيه للمدعي عليها وانجاز الاعمال اللازمه لتحويل المؤسسات الي شركات في كل من وزاره التجاره ووزاره العمل والجهات الحكوميه الاخري للمؤسسات التاليه :- 1- تحويل مؤسسه مجمع (...) لطب الاسنان سجل تجاري رقم (...) وفروعها والمملوكه ل(...) الي شركه (..) لطب وتقويم الاسنان، مقابل اتعاب وقدرها ( 350,000) ريال . 2- تحويل ونقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) مجمع (...) لطب الاسنان وفروعه من (...) الي اسم (...)، مقابل اتعاب وقدرها ( 150,000 ) ريال 3- تحويل مؤسسه مجمع (...) لطب الاسنان وفروعها سجل تجاري رقم (...) الي شركه (...) لطب وتقويم الاسنان مقابل اتعاب وقدرها ( 200,000 ) ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد تلك الالتزامات الماليه المستحقه للمدعي) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( 700,000 ) وقدره سبعمايه الف ريال . 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 50,000 ) وقدره خمسون الف ريال اتعاب المحاماه. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 05/03/1442ه، وقد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها ثم حصر دعواه بالمطالبه باجره قيام موكله بتحويل مؤسسه (...) لطب الاسنان الي شركه (...) لطب الاسنان، بمقابل اتعاب بقدرها (350.000) ريال، اما بقيمه الطلبات فيقيم بها دعوي مستقله. وبسؤاله عن البينات علي ما ذكر، حيث ان المرفق غير واضح طلب مهله لتوضيح البينه فقررت الدايره احالته الي تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق مستخرج تفصيلي لشركه (...) لطب الاسنان موضح فيها جميع الفروع التابعه لها كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي وارفاق مستخرج تفصيلي لشركه (...) الطبيه موضح فيها جميع الفروع التابعه لها، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/04/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 19/4/1442 ارفق فيها مستخرجا من السجل التجاري لشركه (...) الطبيه رقم السجل الرييسي (...)، وقد تضمن مستخرج السجل ان مجمع (...) لطب الاسنان، سجل لتجاري رقم (...)، وهو السجل المدعي عليه احد فروع شركه (...) الطبيه، كما تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه تضمنت انه تم تحويل المدعي عليها الي شركه (...)، ثم بتاريخ 20/8/1436 ابرم اتفاق بين الشركاء (...) و(...) لتعديل بنود عقد التاسيس لشركه (...)، وذلك بان يكون المركز الرييسي للشركه في مدينه (...)، وبعد ان تم النقل الي (...) تم تغيير رقم السجل للمدعي عليها واختيار الفرع المسجل برقم (...)، الواقع ب(...) ليكون هو المقر الرييسي لشركه (...) ثم تم تحويل السجل المدعي عليه الي فرع لشركه (...) الطبيه وارفق صوره من عقد التاسيس بعد التعديل وهذا ما تضمنته، ثم سالت الدايره المدعي علي من يوجهه دعواه بعد الاطلاع علي السجلات التجاريه المقدمه من الطرفين، وذكر بانه لايزال يوجهه دعواه علي شركه (...)، حيث انها الطرف المتعاقد مع المدعي، وكونها قد حولت الفرع المدعي عليه في هذه الدعوي ليكون تابعا لشركه اخري فهذا ما يسقط حق موكلتي في مطالبتها ثم قرر اكتفاءه بما قدم عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مبلغ قدره 350.000 ريال يمثل اجره تحويل مجمع (...) لطب وتقويم الاسنان الي شركه (...)، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) ا.ه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) ا.ه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه، ولما كانت الصفه في طرفي الدعوي هي احدي هذه المسايل التي يفصل فيها قبل السير في موضوع الدعوي، وهي من الشروط التي يجب توافرها لتكون الدعوي صحيحه ومقبوله امام القضاء لتترتب عليها اثارها وحكمها، فيجب ان يكون كل واحد من الخصوم ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن تعاقد معه بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعي اقام هذه الدعوي علي طرف ليس محل التعاقد معه، حيث يتضح للدايره ان الطرف الذي تعاقد مع المدعي هي شركه (...) وليس المدعي عليها، وبعد التحقق من ان المدعي عليها فرع لشركه اخري ليس محل التعاقد مع المدعي وهي شركه (...) الطبيه وهو ما اقر به المدعي وكاله اخيرا من كون المدعي عليها فرع لشركه (...) الطبيه، مما يتبين معه ان هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، ويلزم المدعي اقامتها علي المتعاقد معه، وهي شركه (...) علي حد ادعايه، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي