tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2644 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-23 document_type=ruling entity=document_number:259ef4a3-b4e8-447e-b0fe-d2e1b0cc3417 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2644 لعام 1439ه
المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) الدوليه (...).
الحمد لله، وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: 
فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من:
القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا
القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبناء علي احاله هذه القضيه للدايره في 13/05/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 23/04/1439ه.
(الوقايع)
افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 27/06/1439ه حيث حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغ موكلها بالموعد المقيد علي وكالته التي اودعها بملف القضيه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ اجاب بانه تنازل للمدعي عليها عن عقد تنفيذ اعمال التكييف بمستشفي (...) مقابل مبلغ (600.000) ريال، وقد سددت المدعي عليها منها مبلغ (240.000) ريال وبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره (360.000) ريال، وذلك استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15/12/2012م والمعنونه بتعهد واتفاق استلام ختم والمتضمنه التزام المدعي عليها بمبلغ مايه الف يسدد بتاريخ (15/01/2014م) وبمبلغ مايه الف ريال تسدد مع اول مستخلص يصرف من المقاول الرييسي، واستنادا الي اقرار اخلاء المسيوليه الصادر من المدعي عليها في (18/01/2014م) المتضمن التزام المدعي عليها بمبلغ (400.000) ريال تدفع علي دفعات الاولي منها بتاريخ 14/01/2014م وقدرها مايه الف ريال والدفعه الثانيه تستحق في (20/02/2014م) بمبلغ مايه الف ريال – جري مطابقتها باصولها -، وباقي المبلغ يستحق علي اربع دفعات عند صدور اول اربع مستخلصات من المشروع، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ان مبلغ الاتفاقيه غير داخل في مبلغ الاقرار وايداع ذلك بملف القضيه قبل تاريخ 17/07/1439ه، وفي هذا اليوم حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ موكلها بموعد الجلسه واستلامه نسخه من صحيفه الدعوي بموجب المحضر المرفق في ملف القضيه، وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه المدعي جوابا علي ما طلبته منه الدايره، حيث جاءت اجابته علي النحو الاتي: اولا: ان ما يثبت ان مبلغ الاتفاقيه غير داخل في مبلغ الاقرار هو ان الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15/12/2012م كانت قبل تنازله للمشروع للمدعي عليها حيث تتمثل تلك الاتفاقيه في تمكين المدعي عليها من استعمال الختم الخاص به لمخاطبه الاستشاري حتي تتمكن من الحصول علي المشروع، وقد تم الاتفاق فيها علي اجر محدد لتلك المنفعه وذلك بحسب التفصيل الوارد فيها والمبين في الجلسه السابقه، اما ما يتعلق باقرار اخلاء المسيوليه الصادر من المدعي عليها بتاريخ 18/01/2014م فانه يمثل تنازله للمشروع وعايداته للمدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها فيه بان تدفع له مبلغ (400.000) ريال بحسب التفصيل الوارد في الاقرار والمبين في الجلسه السابقه. ثانيا: ان عنوان الاتفاقيه وموضوعها ينفي تداخلها مع الاقرار، وذلك لان الاتفاقيه وردت بعنوان (تعهد واتفاق استلام ختم) اما موضوعها فقد اقتصر علي تسليم المدعي عليها لختمه واستخدامه في المشروع، كما ان الدفعات المستحقه عن الاتفاقيه يختلف تاريخ استحقاقها عن الدفعات المستحقه عن الاقرار، وقد ابرز المدعي اصاله امام الدايره اربع اوراق يذكر انها تمثل المستخلصات المسلمه للمدعي عليها من المقاول الرييسي وافاد بان المشروع تم تسليمه بصفه نهاييه للمالك حسب علمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها في القضيه بذات الجلسه وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وتقدمت المدعي عليها بعد ذلك بالاعتراض علي الحكم من خلال ممثلها النظامي وفي المده النظاميه من خلال لايحه اعتراضيه مكونه من صفحه واحده الحق بها عدد من المستندات وحاصل ما جاء فيها انه يذكر بان الاتفاق مع المدعيه هو في حقيقته تضامن لانجاز مشروع وليس تنازل من المدعي عن مشروع وذلك بحسب ما جاء في عقد التضامن الموقع مع المقاول الرييسي بتاريخ 07/01/2014م، واما ما يتعلق بوثيقه تعهد واتفاق استلام ختم بتاريخ 15/12/2012م وبقيمه (200.000) ريال فانها لم تدخل حيز التنفيذ وتم تعديلها بتاريخ 08/01/2014م ضمن اقرار اخلاء المسيوليه، حيث تم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم الاستفاده من الختم لمخاطبه الاستشاري بمبلغ (200.000) ريال اثناء تنفيذ العمل، وبعد ذلك وبناء علي طلب مالك المشروع ان تكون المدعيه هي الطرف الرييسي والمسيول امام الاستشاري وتم توقيع اتفاقيه التضامن بين المقاول الرييسي والمدعيه والمدعي عليها – سالفه الذكر – كما انه تم الاتفاق علي تحرير وثيقه اخلاء المسيوليه بتاريخ 08/01/2014م والغاء اتفاق استلام الختم المؤرخ في 15/12/2012م علي ان يتم مضاعفه نصيبهم ليصبح (400.000) ريال بدلا من (200.000) ريال، وبما ان المدعي لم يلتزم بتامين مهندس طوال مده التنفيذ وذلك حسب ما جاء في الماده (6) من عقد التضامن مما ادي الي الضرر البالغ بالمدعي عليها، حيث تم سحب موظف المدعي المهندس (...) من المشروع بتاريخ 20/05/2015م ولم يتمكن المدعي من تامين مهندس بديل، مما ادي الي ايقاف المدعي عليها عن العمل في المشروع من قبل الاستشاري لمده خمسه اشهر وهددت بسحب المشروع اذا لم يتم تامين مهندس علي كفاله المدعي، وبناء عليه فقد تم التوصل الي اتفاق مع المدير التنفيذي للمؤسسه التابعه للمدعي المهندس (...) علي ابطال العمل بالاتفاقيات الموقعه بين الطرفين علي ان لا يحق لهم المطالبه بايه مبالغ تخص هذه الاتفاقيات في المستقبل، وقد تم تحرير مخالصه بذلك وممهوره بختم المؤسسه ومؤرخه في 14/10/2015م ونص المخالصه ما يلي: (بهذا نقر نحن مؤسسه (...) للمقاولات بان الاتفاقيات والاقرارات المقدمه من مؤسسه (...) لنا وهي اتفاق اقرار اخلاء مسيوليه واتفاق تعهد واستلام ختم قد تم توقف العمل بها منذ اليوم 14/10/2015م وذلك بسبب اعتماد شركه (...) لدي وزاره (...) حسب ما تم التفاهم عليه حين عمل تلك الاتفاقيات وقد تم استلام الختم منهم وان مجموع المبالغ التي استلمناها حتي تاريخه هي 240.000 ريال (فقط مايتين واربعون الف ريال) ولا يحق لنا المطالبه باي مبالغ اخري تخص هذه الاتفاقيات في المستقبل)، وقد حددت الدايره موعدا للنظر في الاعتراض وسماع جواب المدعي عنه حيث حددت الجلسه بتاريخ 28/10/1439ه حيث حضر طرفا الدعوي وسلم المدعي مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها ضمت لملف القضيه وسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اصل الخطاب الصادر من المدعي والمؤرخ في 14/10/2015م والذي تذكر موكلته انه يعد مخالصه مع المدعي؟ فقدمه الي الدايره وجري مطابقته بالنسخ المضمومه بملف الدعوي واعيدت اليه، كما سالت الدايره المدعي اصاله عن الموظف المدعو (...) ووضعه الحالي في المؤسسه؟ فذكر بانه كان يعمل لديه مدير تنفيذي للمؤسسه وقد نقل كفالته لشركه اخري في نهايه عام 2017م بسبب خلافات بينهم، وحاصل ما جاء في رد المدعي علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها بانه يجيب عن اتفاقيه التضامن المؤرخه في 07/01/2014م بانها اتفاقيه شكليه تم توقيعها بناء علي طلب مالك المشروع ولم يدخل حيز التنفيذ وتم الغايه باقرار اخلاء المسيوليه المؤرخ في 08/01/2014م بحيث يكون قد تنازل للمدعي عليها بكامل المشروع مقابل مبلغ (100.000) ريال بناء علي اقرار اخلاء المسيوليه، واما ما ذكرته المدعي عليها من ان تعهد واتفاق استلام الختم الموقع منها بتاريخ 15/12/2012م لم يدخل حيز التنفيذ وقد تم تعديله بالاتفاقيه المؤرخه في 08/01/2014م فهذا غير صحيح لاسباب وهي كما يلي: 1- ان الاتفاقيه الاولي تم توقيعها قبل تنازله للمشروع والغايه منها منفعه المدعي عليها من اختامه مقابل اجره محدده واما الاقرار الثاني انما هو مقابل تنازله للمشروع للمدعي عليها بمبلغ (400.000) ريال. 2- ان اتفاقيه اقرار اخلاء المسيوليه لم يتضمن اي نص يلغي اتفاقيه استلام الختم، واما ما قدمته المدعي عليها من خطاب مؤرخ في 14/10/2015م من اتفاقها مع المهندس (...) علي ابطال العمل بالاتفاقيات الموقعه بين الطرفين فانه يجيب عنه بان المدعي عليها تسعي الي حرمان المدعيه من حقوقها عن المشروع بدليل انها قدمت الخطاب المذكور وموقع من المهندس (...) والمؤسسه يمثلها مديرها العام وهو المدعي وهو لم يفوض الموظف السابق (...) في التنازل عن حقوقه في المشروع المذكور او ابراء المدعي عليها من اي حقوق وذلك ان العلاقه التي تربط الموظف بصاحب المؤسسه هي علاقه عمل تخضع لرقابه واشراف وتوجيه صاحب المؤسسه، واضاف بان الموظف (...) سبق وان اقر بخط يده باستحقاق مؤسسه المدعي بمبلغ (360.000) ريال المدعي عليها لهذا المشروع مقابل استعمال الختم والاسم، كما ان ذات الموظف سبق وان كتب مذكرات باحد القضايا يقر فيها باستحقاق مؤسسه المدعي للمبلغ المدعي به وكل تلك الاقرارات كانت بتاريخ لاحق للخطاب التي تتمسك به المدعي عليها والمؤرخ في 14/10/2014م، كما ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي احقيه الموظف (...) بالتنازل، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من اجابه علي مذكره المدعي المقدمه في الجلسه الماضيه وحاصل تلك الاجابه ان جميع الاتفاقات الشفهيه والكتابيه مع المدعيه تمت حينها مع المدير التنفيذي للمؤسسه المدعيه (...)، ولم يكن هناك تواصل مع (...) فيما يخص تلك الاتفاقيات، كما ان المخالصه هي علي مطبوعات المؤسسه المدعيه وممهوره بختمها الرسمي وهي تعبر عن اراده صاحبها واقراره بما دون فيها، كما ان موكلته غير معنيه بالخلافات الماليه بين المدعي ومدير مؤسسته، وفي ذات الجلسه قدم المدعي مذكره مكونه من خمس صفحات والحق بها عدد من المستندات لم يخرج مضمونها عن المذكره المقدمه منه في الجلسه الماضيه غير انه ضمنها بورقه يذكر انها شهاده من المحاسب لدي مؤسسته بصحه المطالبه، سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد.
(اسباب الحكم)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (360.000) ريال والذي يمثل باقي مستحقاته مقابل تنازله للمدعي عليه عن تنفيذ مشروع اعمال التكييف بمستشفي (...)، وذلك استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15/12/2012م والمعنونه بتعهد واتفاق استلام ختم والمتضمنه التزام المدعي عليها بمبلغ مايه الف يسدد بتاريخ (15/01/2014م) وبمبلغ مايه الف ريال تسدد مع اول مستخلص يصرف من المقاول الرييسي، واستنادا الي اقرار اخلاء المسيوليه الصادر من المدعي عليها في (18/01/2014م) المتضمن التزام المدعي عليها بمبلغ (400.000) ريال تدفع علي دفعات الاولي منها بتاريخ 14/01/2014م وقدرها مايه الف ريال والدفعه الثانيه تستحق في (20/02/2014م) بمبلغ مايه الف ريال، وباقي المبلغ يستحق علي اربع دفعات عند صدور اول اربع مستخلصات من المشروع، وبما ان المدعي عليها وفي اجابتها عن الدعوي تنكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه استنادا الي الخطاب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي والتي تذكر انها تمثل مخالصه مع المدعي ونصها كما يلي: (بهذا نقر نحن مؤسسه (...) للمقاولات بان الاتفاقيات والاقرارات المقدمه من مؤسسه (...) لنا وهي اتفاق اقرار اخلاء مسيوليه واتفاق تعهد واستلام ختم قد تم توقف العمل بها منذ اليوم 14/10/2015م وذلك بسبب اعتماد شركه (...) لدي وزاره (...) حسب ما تم التفاهم عليه حين عمل تلك الاتفاقيات وقد تم استلام الختم منهم وان مجموع المبالغ التي استلمناها حتي تاريخه هي 240.000 ريال (فقط مايتين واربعون الف ريال) ولا يحق لنا المطالبه باي مبالغ اخري تخص هذه الاتفاقيات في المستقبل.) وبما ان المدعي لا ينكر صحه صدور ذلك الخطاب الا انه يدفع بانه صادر من العامل لديه (...) وانه غير مفوض بالتنازل والابراء حيث انه يعمل تحت اشرافه ورقابته وتوجيه، وبما ان العامل المذكور هو المدير التنفيذي لدي مؤسسه المدعي وقد جاء هذا الخطاب علي مطبوعات المؤسسه وممهور بخاتمها، وعليه وبما ان تعهد واتفاق استلام ختم المؤرخه في 15/12/2012م والموقعه بين المدعي والمدعي عليها قد وقع عن المدعي المدير التنفيذي للمؤسسه (...)، وبما ان اتفاقيه التضامن المؤرخه في 07/01/2014م والموقعه من مؤسسه المدعي ومن المدعي عليها ومن شركه (...) للمقاولات (مقاول اساسي بالمشروع) قد وقع عن المدعي المدير التنفيذي للمؤسسه (...)، وبما ان المخالصه المقدمه من المدعي عليها والمؤرخه في 14/10/2015م قد جاءت علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهوره بختمه وموقعه من ذات الموظف الذي حرر كافه الاتفاقيات السابقه مع المدعي عليها، وبما ان تلك القراين تدل علي علم المدعي واذنه وتفويضه للموظف المذكور للقيام بمحله والاستلام عنه والتوقيع والاتفاق والتصرف مع الاخرين نيابه عنه بحيث يعد ممثلا له امام الغير، وبمجموعه مؤكد وجازم بعلم المدعي ورضاه فتسليم المدعي لعماله اوراق مؤسسته واختامه وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسيوليه تصرفاتهم عليه ولا يجوز له التنصل منها باي حال، وعليه فلا يقبل قول المدعي بانه لم ياذن ولم يفوض عامله بالتعامل او التنازل عن الحقوق مع المدعي عليها اذ انه دفع تعتبره الدايره تنصل من المسيوليه، ويضاف الي ذلك بان المدعي يذكر ان العامل غير مفوض منه بالتعامل مع المدعي عليه وانما هو يعمل تحت اشرافه ومراقبته ولا يعتد بما يصدر منه باعتباره غير مفوض وفي ذات الوقت يطالب بمبالغ ناتجه عن اتفاقيات موقعه من ذات العامل فكيف يكون له المطالبه بتلك المبالغ مع ان هذا العامل غير مفوض وانما هو عامل لديه يعمل تحت اشرافه كما يذكر؟، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما قدمته المدعي عليها حجه كافيه لرفض الدعوي، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وحيث نصت الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (بعد اطلاع الدايره التي اصدرت الحكم المعترض عليه علي مذكره الاعتراض، يجوز لها ان تعيد النظر في الحكم من الناحيه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعه ما لم يظهر مقتض لها، وعليها تؤكد حكمها او تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا اكدت حكمها رفعته مع صوره ضبط القضيه ومذكره الاعتراض وجميع الاوراق الي محكمه الاستيناف، اما ان عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه في هذه الحاله الاجراءات المعتاده) وعليه فان الدايره تعد هذا الحكم معدلا لحكمها السابق في هذه القضيه.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بتعديل حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 26/07/1439ه ليكون الحكم برفض الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 16/01/1440ه موعدا لاستلام الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
القاضي
عبد الرحمن بن عبد الله السيف
 القاضي
 محمد بن عبد العزيز البليهد
 رييس الدايره
 د. عمر بن عبد الله بن طالب

الحكم في القضيه رقم 679 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي المطالبه بمبلغ 360 الف باقي قيمه تنازل المدعيه للمدعي عليها عن عقد اعمال التكييف ب(...). 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/1/1440ه في القضيه رقم 2644 لعام 1439ه القاضي برفض الدعوي.
امين السر
نايف بن عبد الله الحايك
 عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان