gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ITR-2021-692) القرار رقم | (Z-2021-35213) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - نسبه الارباح - انتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه - محاسبه المكلف تقديريا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، حيث ان نشاطه مواد غذاييه ومؤسسته صغيره الارباح فيها لا تزيد عن (٧٥) في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسه وما يزيد عن (٧٢) من المبيعات عباره عن بطاقات اتصال ارباحها (٧١,٥٠) اجابت الهييه بان قراها جا متواقفا مع مواد قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، حيث تم احتساب الوعازكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق للهييه وفق الطالبيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعازكوي - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك ابنافاد حقها الذي كفله لها نظام بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الاعتراض شكل، وrafضه موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم - البند (ثالثا), (رابعا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥٢) وتاريخ (١٥٥٢) ١٤٤١/٠٢/٢٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: تلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) (هويه مقييم رقم ...) (بصفته مالك مؤسسه) (سجل تجاري رقم ...) (تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بمبلغ (٩٨٧) ريال ويطلب اعاده النظر فيه حيث ان نشاطه مواد غداييه ومؤسسته صغيره الارباح فيها لا تزيد عن (٧٥) في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسه وما يزيد عن (٧١,٥٠) من المبيعات عباره عن بطاقات اتصال ارباحها (٧١,٥٠) وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها; اجبت بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) وارابعه (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصداره بفارر معالي وزير الماليه رقم (٨٥١٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، حيث تم اكتساب الوعاء الزكيي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه وعليه فان الهييه مارست طلحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من اكتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن الملك لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقارين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صلاه مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالت، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيوانات وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الزراعه الموافق ١٤٤١/١١/١٢، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (…) (هويه وطنيه رقم ...) (بصفته وكيلا عن المدعي موجب وكاله رقم (…) بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠، وحضرتها (…) (بصفته ممثله للمدعي عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي مولك، اجب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعوا المودعه مسابق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجبا باللفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧١) ه- والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار زير الماليه (٢٠٨١٢٧١) ه- والكته التنفيذيه الصادره بالضرر الماليه (٢٠٨١٢٧١) ه- والكته التنفيذيه (٢٠٨١٢٧١) ه- والكته التنفيذيه (٢٠٨١٢٧١) ه- والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدارره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدارره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدارره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزوي التديري لعام ١٤٤١ ه، وتبين لها ان الخلاف يكمن في طلب المدعي ابعاده النظر في مبلغ الزركاه المقدر، في حين دفعت المدعي عليها ابجرايها الربط الزوي بالاسلوب التديري تطبيقا لقواعد حساب زكاه مكلفي التديري ووتمسك بحصه وسلامه اجرايها، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمها ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقده المدعي من دلايل وقرارن موقه، او من خلال الفحد الصين الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث ان الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٦١) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧: تنص علي ان: «للهيثه مسابه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات مッチه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. اذا لم يلتم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه) عشره) من الثالثه. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. اذا لم يلزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بيتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: « تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه شناطه، وغير ملزم ابطدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافه اليها هامش ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان ييدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغابرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتكس الايراد الذي كان سيتفق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». ايضا ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقدير، الصادره بالقرار الورازي رقم (٥٥١ واترياء ١٤٤١-٥٥٦) ، علي ان «يقدم وعاء الزكاه المكلف الفاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (المبيعات ٨) + (المبيعات ٦) وجما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للشاط او اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مستندات اخري يمكن للهينه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (الثالث) عن المبيعات المạشح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المکلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه مقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهام اكثر: عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالمله. قيمه المشتريات وفق بيانات ضربه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالمله. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصوير وبيانات العقود الاهليه. اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلفه. وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم لمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حفظها الذي فكله لها النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (الثالث) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الاعتراض. ثانيا: الناحيه لموضوعيه: - رفض اعتراض المدعي المتعلق بالربط الزكوي التقديري محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.