momah_gov_sa · regulation · processed · 28 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الله لانحه انتخابات رؤساء الحرف والمن ونوابم (4600825389/1) الصادره بالقرار الوزاري رقم و t a r i k / 1 / 1 momah.gov.sa وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] القرار الوزاري بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: بشان مشروع لاتحه انتخابات رؤساء الحرف والمنهن ونوايهم وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الاداره العامه لجوده الاعمال التجاريه (قرار وزاري) لن وزير البلديات والاسكان بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبناء علي نظام البلديات والقري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ه) وتاريخ ٢٩٧/٢٢١، وما تضمنته الفقره (١٤) من الماده (الخامسه) من نظام والتي تنص علي (الاشراف علي انتخابات وترشيح رؤساء الحرث والمهن، ومراقبه اعمالهم وحل الحلافات التي نتحدث بينهم). يقرر ما يلي: اولا: اعتماد لاتحه انتخابات رؤساء الحرف والمنون ونياهب بالصينه المرفقه. ثانها: تلقي هذه اللاتحه كل ما يتعارض معها من احكام وقرارات ذات صله. ثالثا: تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه وموقع الوزاره الالكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. رابعا: يبلغ هذا الفرار لمن يلزم لتنفيذه. رابعا: يبلغ هذا الفرار لمن يلزم لتنفيذه. رابعا: يبلغ هذا الفرار لمن يلزم لتنفيذه. رابعا: يبلغ هذا الفرار لمن يلزم ل تنفيذه. والله الموفق .... unicipalities H ماجد بن عبدالله الحقيل 2 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الاول: التعريفات يكون للالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها لم يقتض السباق خلاف ذلك. الوزاره: وزاره البلديات والاسكان. الوزير: وزير البلديات والاسكان. النظام: نظام البلديات والقري. الامين/ رييس البلديه: هو صاحب الصلاحيه الذي يقع في نطاق اشرافه طايفه الحرف والمهن. الامانه/البلده: جباز له شخصيه اعتباريه ذات استقلال ماي وداري يمارس الوظانف الموكله اليه بموجب الانظمه واللوايح. الحرقه او المكنه: عمل يتحتاج الي خبره ومهاره امارسه الحرفي او المني بعد فتره كافيه من التدريب والتعليم واكتساب الخبره. اعضاء الحرف والمن: جميع الحرفيين او المهنين من اصحاب الحرف والمن "الممارسين" للنشاط واحد او الدلالين او السمارسه او التجار اصحاب المحلات علي مختلف مستوياتهم المهاريه المرضين من (الامانات/البلديات). رييس الحرفه والمهنه: شخص طبيعي يتم انتخابه لرياسه اضعاء الحرفه او المهنه ورعايه مصالحهم. نايب رييس الحرفه والمهنه: شخص طبيعي يتم انتخابه ليقوم بتسير اعمال رييس الحرفه او المهنه. اعتماد ترشيح: هي وثيقه تصدر من الوزاره تسمح لرييس الحرفه او المهنه او نايبه بممارسه مهام الرياسه لفتره زمنيه محدده. المقر: العنوان الدنايم ممارسه رييس الحرفه او المينه او نايبه مهم علما. الجبات ذات العلاقه: هي جميع الجبات التي لها علاقه بعمل الحرفه والمهنه. لجنه الاشراف: هي اللجنه التي تشرف علي انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونواعهم. لجنه النظر في الطعون: هي اللجنه المختصه في النظر في اعتراضات المترشحين علي اجراءات او نتايج الانتخابات. الطايفه: مجموعه تضم اصحاب الحرفه او المينه من الممارسين او الدلالين او اصحاب المحلات. الماده الثانيه: . 1 تتويل الوزاره اعتماد ترشيح رؤساء الحرف واللمن ونواهم والغاءه. . 2 تختص الامانه/البلديه بمراقبه وتنفيذ مواد وتعليمات هذه اللاتحه. الماده الثالثه: تحديد مسميات الطوafف: 1. 1 تحدد الامانه/البلديه مسميات الطوafف بعد اعتمادها من الوزاره دوريا وفقا لتوفر حرف ومهن الطايفه في نطاقها. 2. تنشر الامانه/البلديه مسميات الطوafف في موقعها الالكتروني. الماده الرابعه: شروط المترشح اولا: يشترط في المترشح الشروط التاليه: . ان يكون سعودي/ سعوديه. . Alا يكون موظفا حكوميا علي راس العمل. ان يكون من سكان المدينه التي يمارس بها النشاط ومقيم بها بشكل دايم. الا يكون سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره علي ان يقدم اقرارا بنلك. ان يكون ممارسا فعليا للحرقه او المهنه لارشحها لمده لا تنقل عن خمس سنوات للنشاط/الانشطه الموضحه في رخصه النشاط التجاري وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه، علي ان يقدم اقرارا بنلك. ان يكون نايب الرييس ممارسا فعليا للنشاط لمده لا تقل عن سنتين للنشاط/الانشطه الموضحه في رخصه النشاط التجاري وفقا للدليل الوطي للانشطه الاقتصاديه، علي ان يقدم اقرارا بذلك. ان يكون قادرا علي اداء واجبات المينه او الحرفه. ان يكون حاصلا علي الشاده الثانويه او ما بعادليا، كحد ادني. الا يقل العمر عن 30 عاما والا يزيد عن 65 عاما ميلاديا. ان يتم توفير مقر لاداره شؤون الحرف والمهن، لممارسه اعمال الرييس وتحديد اوقات عمله. ان يقدم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفيه والمهنه، علي ان يلازم بتنفيذه بعد اعتمادده من الامانه/الليبيه. ثانيا: للامين /رييس البلده استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب. 3 وزاره البلديات والانسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الخامسه: اليه الانتخابات والترشيح: ي عتمد الامن فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمنن ونوابهم للطوايف المعتمده في الامانه/البلديه. والاعلان عنها في الوسايل المناسبه كالصحف المحليه، الاسواق، موقع الامانه/البلديه الالكتروني وغيرها. تقوم لجنه الاشراف اعلان الترشح وتلقي الطلبات والتاكد من احقيه المترشح واستيفاء جميع امتراطات المترشحين لرياسه الحرفه والمهنه او نايبه، واستبعاد من لم يستوي الشروط. تكون فتره الترشح (خمسه عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنه الاشراف اذا توافرت اسباب موجبه لذلك. يكون اسلوب الترشيح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين الماترشحين علي قوانم انتخابيه. يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الامانه / البلديه وتحت اشراف لجنه الاشراف بياتاع الوسايل المهنيه المنسبه التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفتره المحدده في الجدول الزمني للانتخابات. تنشر لجنه الاشراف قايمه باسامه جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتيه لهم علي الموقع الالكتروني للامانه / البلديه ليتسخي للناخبين الاطلاع عليها. تقوم لجنه الاشراف بفرز الاصوات وعدها وتقر الفايز باكثريه الاصوات فن ساووا يقدم الاعلي مؤهلا فين تساوا تجري قرعه بينهم. اذا لم يتقدم الا مترشح واحد رييسا او نايبا توقف اجراءات الانتخابات ويعد فايز بالتركيه. يتم الرفع للوزاره لاعتماد اسماء المرضعين من رؤساء الحرف والبيان ونوعهم. يعتمد الامين/رييس البلده اي او من يفوضه محاضر وقرارات لجنه الاشراف ولجنه النظر في الطعون. لا يجوز اعاده الانتخابات الا بموافقه الوزير وبناء علي توفر الاشباب الموجبه لذلك. الماده السادسه: اليه التصويت: يتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع ويجوز استخدام وسايل التقنيه الحديثه في عمليه الانتخابات كوسيله مساعده وفقا لما تقرره لجنه الاشراف. تحدد لجنه الاشراف بالانمه/البلده موعد اجراء التصويت ومكانه وفقا لما تقرره، علي ان يكون تاريخه قبل مده كافيه من تاريخ انتهاه مده الرياسه (الرييس/نايب الرييس). يكون للناخب صوتا واحدا وفي حال اختيار اكثر من مترشح يتم الغاء التصويت. الماده السابعه: محظورات الترشيع: يحظر علي المترشح القيام بالاتي الاخلال بالنظام العام او اثاره الفتنه او اي نزاع طايفي او قبلي او اقليمي او الاساعه الي اي من الناخبين او المرشحين او المرفعيه او والتعليمات ذات العلاقه استخدم المساجد او المرفق العامه او المنشات الحكوميه او دور العلم او الجمعيات الخيريه او الانديه الرياضيه او الثقافيه او الهييات العامه او جمعيات النفع العام وغيرها من الهييات والملصالح والمؤسسات العامه وما في حكمها لاغراض الحمله الانتخابيه. استخدم القنوات التلفزيونيه الحكوميه او الخاصه من داخل المملكه او خارجها. الماده الثامنه: اتجاه رياسه الحرفه والمهنه او نيابتها: تنتهي رياسه الحرفه والمهنه او نيابتها في الاحوال التاليه: العجز الطي وعدم القدره علي القيام بالمهام او الوفاه، وتقوم (الامانه/الblmdيه) ارسند تسير الاعمال والمهام لنايب الرييس لحين اعتماد رييس جديد للحرف والمرن. العجز الطي وعدم قدره نايب الرييس علي القيام بالمهام او الوفاه، وتقوم الامانه/الblmdيه بتكليف نايب رييس جديد للحرف والمن. عند تقديم الاستقاله علي ان يتم الاخطار خلال مده لا تقل عن ثلاثه اشهر من تاريخ رفعها. عند صدور حكم قضايي بالاذانه في اي من القضايا لخله بالشرف او الامانه. الماده التاسعه: مده دوره الرياسه او النيابه: اربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رييسا / نابا). لالمايه المختصه مخاطبه الوازره لتمديد مده الرياسه لمده سنه وحده، وفقا لمستوي اداء رييس الحرفه والمثنيه في تاديه اعماله. يجوز لرييس الحرفه والمثنيه والمنه و نايبه الترشح لفترات متتاليه في حال كان مستوفيا لشروط الترشيح. 4 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده العاشره: اختصاصات رؤساء الحرف والمهن وانواعهم: تمثيل اعضاء الحرف والمهن امام كافه الجبات الرسميه. 1 مواجهه وحل المشكلات او المنازعات التي قد تنشا بين اعضاء الال محرف والمهن في مكتاه الجبات الرسميه. الاشراف الميداني علي ممارسات اعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمه لشفون الحرفه او المهنه. البيت في المشكلات الفنيه من واقع خبراته الحرفيه او المهنيه. دعم البلديات والجهات ذات العلاقه في ضبط الاسواق والتعاملات مع اعضاء الحرف والمهن. معاونه (دعم) اعضاء الحرف والمهن وكافه المنتمين اليها في اصدار التراخيص. التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والTecrédit المستمر لها بما يمني بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفه او المينه وتعاملاتها. تاهيل وتطوير اعضاء الحرف والمهن بالاساليب الحديثه في مزاوله الحرفه او المهنه، وذلك عبر برامج وNOTARت تدريبيه تخصص للنلك. توجيه اعضاء الحرف والمن لمصادر الدعم الحكومي والاهلي المتاحه، وجبات التمويل والاستثمار لتوسيع اعمالهم. ايلاغ اعضاء الحرف والهمن في الالتزام باخلاقيات واداب الحرفه او المهنه، والالتزام بكافيه الانظمه واللوايح ذات العلامه المعمول بها في المملكه. مخطابه (الامانه / البلده) المختصه بالمخالفين من اعضاء المهنه او الحرفه بهدف اتخاذ الاجراءات الازمه بحقهم. رفع تقرير (ربع سنوي) للامانه في الالبييه المختصه بالحالات البيع المتعلقه بالمهنه والحرفه غير النظاميه التي تم داخل الاسواق والابلاغ والامانه / 13 البلده / البلديه / البلديه والحجيات المختصه بالحالات المرصوده. تقدم المشوره والراي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفه او المهنه لاي من الجهيات الحكوميه المعنيه حال طلها. لرييس الحرف والمن توعيض بعض صلاحياته لنايبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الامانه / البلديه) المختصه. الماده الحاديه عشره: لجنه الاشراف علي الانتخابات: تشكل لجنه الاشراف علي الانتخابات بقرار من الامن، مكونه من ثلاثه اعضاء او اكثر مضافا لها عضو من الجهات ذات العلاقه والجهه المشرفه علي النشاط، تصدر قراراتها بالاغلبيه وتكون مسببه، ويصدر الامن قواعد عمل الجنه. يكون اعضاء الجنه من ذوي الكفاءه والخبره في مجال الجنه، وتكون رياستها من ممثلي الجهاز البلدي. ترتبط اللجنه تنظيميا بالامين / رييس البلده او من يفوضه، ويحق لرييس اللجنه - حال دعت الحاجه - تشكيل فريق عمل مساند - 3. تحت اشرافه - لا يزيد عن ثلاثه موظفين. لا يجوز لاي من اعضاء اللجنه المشاركه في الاشراف او حضور جلسات اللجنه اذا كان له مع المرشح صله قرابه ويجب عليه الاقصاح في حاله وجود تEOARض مصالح. يحرر لكل اجتمع محضر يتضمن اسماء وتوقيعات الاعضاء المشاركين وما تم اتخاذه من اجراءات وقرارات. ي تولو رييس اللجنه اداره اعمال الجلسه، وتوقيع القرارات من جميع الاعضاء المشاركين وتعتمد من الامين /رييس اللبده او من يفوضه. تحتفظ اللجنه بصور القرارات والمحاضر وكل ما يتعلق بعملها لسووله الوصول اليه عند الحاجه. يحق للجنه طلب اواطلاع علي اي مستند تري اهميته لاستكمال العمالها. يحق للجنه الرفع للامين /رييس اللبده او من يفوضه واتخاذ ما يلزم للاحاله للجهات المختصه في حال تبها تقدم بيانات غير صحيحه او مزوره. الماده الثانيه عشره: لجنه الفصل والMخالفات الانتخابيات تشكل لجنه النظر في الطعون والمخالفات الانتخابيه بقرار من الامين/رييس البلديه علي الا تقل عن ثلاثه من ذوي الكفاءه والخبره ويكون رييسها مختص قانوني او شرعي، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه، ويصدر الامين قواعد عملها. تقوم لجنه النظر باستقبال الشكاوي والقصا في الطعون بالنظر في العزاضات المرشح عن اجراءات ان نتايج الانتحابات والقصا في الاعتراضات. يجبوز لكل مترشح الطعين في نتايج الانتخابات النهاييه امام لجنه النظر في الطعون بتقدمي طلب اعتراض مكتوب خلال مده اقصاها (5) ايام عمل من تاريخ اعلان النتايج. تقوم لجنه الطعون بالنظر في طلبات الطعون والبيت فيها خلال (30) يوم عمل من تاريخ استقبال الطلب. 5 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] ترتبط اللجنه تنظيميا بالين /رييس البلديه او من يفوضه، ويحق لرييس اللجنه - حال دعت الحاجه - تشكيل فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثه موظفين ويكون تحت اشراف ومتابعه الرييس. لا يجوز لاي من اعضاء اللشه المشاركه في نظر الطعن او حضور جلساتها اذا كان له مرح مصلحه او صله قرابه الي الدرجه الرابعه. تتحقق اللجنه من طلبات الطعن المقدمه باي من وسايل الاثبات المعتبره، والنظر في صحه الطعن من عمده والتاكد من سلامه اجراءات او نتايج الانتخابات، ولها اعاده الطلبات الي مصدرها في حال وجود نقص مؤثر في البيانات. يتول رييس اللجنه اداره اعمال الجلسه، واخذ توقيعات الاعضاء المشاركين واذا تبني عضو وجهه نظر مختلفه فيتتم ارقاء المقرار ويعتمد من قبل الامين / رييس البلديه او من يفوضه. تحتفظ اللجنه بصور القرارات وال محاضر وال مستندات اللازمه للرجوع اليها عند الحاجه. يحق للجنه طلب او اطلاعات علي اي مستند تري اللجنه اهميه استكمال اعمالها. يجبوز للجنه مخاطبه اي حبه اخري وطلب الافاده عن اي وثايق او معلومات او بيانات ذات صله بالطلب المعروض امامها، واستدعاء من تراه لاستكمال اعمالها. يحق للجنه الفرع للامين / رييس البلديه او من يفوضه لمخاطبه الجهات المختصه في حال تبيت لها تقديم بيات غير صححيه او مزوره. يبلغ مقدم الطلب بقرار الحجه بعد صدوره واعتماده من الامين / رييس البلديه او من يفوضه. 12. لمقدم الطلب التظلم امام المحاكم الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. 14. لمقدم الطلب النظلم امام المحاكم الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الماده الثالثه عشر: احكام عامه: يعمل بهذه اللاتحه بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. 2. تلغي هذه اللاتحه كل ما يتعارض معها من القرارات والتعليمات ذات الصله. 6 وزاره البلييات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing