moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 8515/1/ق ل عام1437ه المقامه من / (...) – سجل مدني رقم(...) ضد / (...) – سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/9/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: - القاضي/ ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا وبحضور/ اياد بن محمد السليمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 22/2/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: - الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها (...) ويطالب فيها بتسليم حقوقه في الشراكه معه التي قام بتصفيتها عام 1423 ه بناء علي مطالبات سابقه بموجب العقد البالغ قدره مليون وثمانمايه و خمسون الف ريال مع ارباحها المبينه في التصفيه المرفقه في الاوراق وتعويضه عما لحق به من اضرار وحرمانه من ارباح و امواله المحجوزه لدي المدعي عليه فسجلت هذه الدعوي قضيه برقم 2808/1/ق لعام 1438ه واحيلت اوراقها الي الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 2/6/1428ه حيث حددت لها عدد من الجلسات حضرها المدعي و المدعي عليه المدون بياناتهما في محاضر الضبط وذكر المدعي بانه ساهم مع المدعي عليه بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال (1.850.000) واستلم الارباح لعام 1422 ه ولم يستلم ارباحه لعام 1423ه حسب كشف تصفيه الحساب الصادر من المدعي عليه وانه تقدم بطلب تصفيه الشراكه عام 1420 ه حسب العقد الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك الا عام 1423 ه بموجب كشف التصفيه المشار اليه وانتهي المدعي بطلب الزام المدعي عليه رد راس ماله البالغ قدره (1.850.000) مع الارباح بعد فض الشراكه عام 1423 ه البالغ قدره (370.140) ثلاثمايه وسبعون الاف ومايه واربعون ريال وتعويضه عما اصابه من اضرار بسبب تاخر دفع هذه الحقوق الماليه بمبلغ قدره مليون ريال وبجلسه 30/2/1429ه لدي الدايره التجاريه الرابعه اجاب المدعي عليه علي الدعوي بان المدعي طلب تصفيه الشراكه عام 1421 ه ونظرا لطبيعه محل الشراكه فقد تم اقرار استمرار الشراكه وتم التوقيع علي تفاهم بذلك في 8/2/1423 ه مع تعديل نسبه المدعي من الارباح الي الثلثين واستلم المدعي ارباحه عام 1422ه وتم تقديم نصيبه بناء علي الكشف المحاسبي الذي اعده مكتب (...) بمبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال تقريبا و الشراكه مستمره و المدعي اما ان ياخذ نصيبه من البضاعه التي هي محل المضاربه ويتولي بيعها المدعي عليه او ان تتم تصفيه البضايع خلال مده اقصاها سته اشهر وبامكانه احضار المحاسب الذي يرتضيه للاطلاع علي السجلات و اختيار طريقه للتخارج فيما عقب المدعي قايلا بان الشراكه انتهت عام 1423ه وليس له علاقه بعد ذلك بالشراكه وان حقه ثابت وواضح من الكشف المعد من المدعي عليه وافهمت الدايره التجاريه الرابعه بذات المحضر المدعي عليه بانه علي فرض استمرار الشراكه فان اقامه المدعي دعواه امام المحكمه العامه اوايل عام 1425ه اعلام اكيد بطلب التصفيه وكان عليه ان يتولي ذلك مباشره وعليه مسيوليه اي تفريط كساير الامناء كما طلبت الدايره السالف ذكرها من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423 ه فقدم تصفيه ارباح القماش الخاصه لعام 1423ه بناء علي طلبه بتصفيه الشراكه بخطابه المؤرخ في 10/5/1420ه وافاد المدعي انه ليس لدي المدعي عليه اي مستند علي رضاه باستمرار الشراكه معه وعدوله عن طلب التصفيه، فعقب علي ذلك وكيل المدعي عليه قايلا بان موكله سلم المدعي ارباحا عن عام 1421 ه ثم اتفق مع المدعي علي تعديل عقد الشراكه ليصبح نصيب المدعي من الارباح الثلثين و للمدعي عليه الثلث وموكله قد عرض علي المدعي تصفيه الشركه باستلام نصيبه منها بضاعه من الموجودات لدي الشركه فرفض ذلك، فيما ذكر المدعي بانه لم يعرض عليه استلام نصيبه من البضاعه وانما وكده كما هو منصوص عليه بالاتفاق بان يسعي بتصفيه الشراكه في اقرب فرصه وسدد راس المال لكنه لم يفعل، وكرر المدعي طلبه بانقضاء الشركه بناء علي تصفيه عام 1423 ه والزام المدعي عليه بسداد المبالغ المدونه في التصفيه وبجلسه 10/11/1429 ه قدم المدعي للدايره التجاريه الرابعه خطابا تضمن ان مؤسسه (...) قد اجلت موعد السداد من 30/10/1429 ه الي 30/6/1430 ه كما ذكر انه رغبه منه في انهاء القضيه مستعد لشراء قيمه الاقمشه التي للمدعي وقدرها (21.487م) بنفس القيمه التي تم البيع بها علي مؤسسه (...) فتكون القيمه (94.000) ريال ويكون اجمالي المستحق للمدعي مبلغا وقدره مايتان وسته وثمانون الفا ومايتان وسبعه ريالات فالمدعي قد دفع للمدعي عليه ما مقداره (1.850.000) ريال واستلم مبلغا قدره (1.750.000) ريال ارباح منذ بدايه الشراكه وان ارباح عام 1423 ه (270.099) مايتان وسبعون الف وتسعه و تسعون ريالا لم يستلمها فادرجت في حصته من الاقمشه وقدم للدايره صوره تصفيه ارباح القماش الخاصه للمدعي وفيها نصيبه من الارباح عام 1423ه (270.099) مايتان و سبعون الفا وتسعه و تسعون ريالا وموقع في اسفله باستلام المدعي ونصه (استلمت التقرير واصله وهو تحت المراجعه) وانه منذ اقام المدعي دعواه لدي المحكمه توقف عن بيع البضاعه وكانت قيمه المتر الواحد من 25 الي 30 ريالا ثم باشر البيع بعد نظرها من ديوان المظالم حسبما اوضحه في الجلسه الماضيه وانه سبق ان طلبت المحكمه بتاريخ 15/3/1426ه تكليف محاسب قانوني (مكتب (...)) باجراء المحاسبه الا ان المدعي وافق ثم رفض متابعه اجراءات المحاسبه مما دفع فضيله الشيخ (...) الي صرف النظر عن الدعوي، فيما افاد المدعي ان رفضه اجراء المحاسبه القانونيه لان الشراكه منتهيه منذ عام 1423ه ولا علاقه له بالشركه وبضايعها بعد ذلك التاريخ وطلب الحكم بناء علي التصفيه التي اصدرها المدعي عليه عام 1423ه وان محكمه التمييز قد نقضت الحكم بصرف النظر و خلص الي طلب الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وقد قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بذات المحضر فاعادت الدايره السابقه فتح جلسات المرافعه في هذه القضيه حيث افاد المدعي بجلسه 28/8/1430ه انه يكتفي بالمذكره التي قدمها يوم السبت 17/3/1430ه بالاضافه الي المذكره المقدمه منه بجلسه 17/4/1430ه كما اضاف بان المدعي عليه بعد اصداره لميزانيه عام 1423ه يعتبر ذلك نهايه العلاقه بينهم واستقر حقه في ذمه المدعي عليه فالكشف كان عنوانه (تصفيه ارباح القماش الخاصه) و المدعي عليه ذكر بان ذلك الكشف المبديي لاصدار المدعي والحاحه وقد تم توقيعه عليه بانه تحت المراجعه وبعد المراجعه اصدر كشف حساب تصفيه وفيه تاريخ التصفيه في 27/12/2007م و الربح (173.912) مايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه واثني عشر ريال اي ما يعادل 78/13% ولم يسلمه نتيجه التصفيه بسبب الدعوي التي اقامها المدعي في المحكمه قبل احالتها لديوان المظالم فيما عقب المدعي قايلا ان نص الماده (4/ا) من العقد نصت علي ان ( يكون الحساب الختامي للشركه عند اكمال العقد سنه كامله ويوزع صافي الارباح بين الشريكين بنسبه 50% للطرف الاول نظير قيامه بجميع الاعمال في الشراكه و50% للطرف الثاني لقاء حصته النقديه وتصرف له بغض النظر عن بيع كل البضاعه في حين تعتبر البضاعه المتبقيه جزء من ارباح الطرف الاول) ، وبجلسه السبت 19/11/1430ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه رقم (194) لعام 1430 ه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه القضيه استنادا الي قرار معالي رييس الديوان رقم (30) لعام 1430 ه والمتضمن تحديد الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه فاحيلت اوراق هذه الدعوي الي هذه الدايره (والتي كان مسماها سابقا الدايره التجاريه الفرعيه الثالثه) حيث باشرت نظرها وقدم المدعي لايحه دعوي جديده فصل فيها موضوع النزاع وطلباته جاء فيها انه قد دخل في شراكه مضاربه بموجب عقد مكتوب بتاريخ 8/02/142ه مع المدعي عليه بمبلغ مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال ثم اضاف مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال الحقه بالعقد السابق حيث يقتضي ذلك العقد ان يقوم المدعي عليه بشراء الاقمشه وبيعها علي مصانعه وان يكون مسؤولا مسؤوليه كامله عن البضاعه بما في ذلك التسويق و التخزين وان مده العقد سنه هجريه يخرج فيها كشف حساب يبين فيه راس ماله وارباحه وكانت الارباح مناصفه بين الطرفين ومن ضمن شروط العقد ان يستمر تلقاييا ما لم يخطر احد من الطرفين الاخر برغبته في انهايه واستمرت هذه الشراكه علي هذا الحال وقد طلب بخطاب مكتوب انهاء الشراكه في 10/5/1420ه وتصفيتها وشرح المدعي عليه باستلامه وتعهده بذلك حسب العقد المبرم لكنه لم يلتزم بما تعهد به ولا بما يوجبه العقد فلم يقم بتسليمه حقوقه حسب التصفيه التي اخرجها نهايه تلك السنه بل اخذ يماطل متعللا باعذار لا علاقه لها بالعقد مما اضطره الي اخذ الارباح التي عرضها مع تعهده بتسليمه كامل راس ماله الا انه لم يسلمه شيء من ذلك فهو مستمر في مطالبته بالتصفيه وتسليم كامل حقوقه الا انه عامله بمثل ما عامله به في السنه التي سبقتها ولما اخرج كشف حساب التصفيه عن سنه العقد التي بدايتها 1/11/1422 ه ونهايتها في 30/10/1423ه المكتمل البيانات ومعتمد منه ومن محاسبه وموقع منهما وموافقا للعقد و الجاري علي العرف و العاده في التعامل معه من حيث اخراج كشوفات الحسابات طالبه بتسليم كامل حقوقه المتمثله براس ماله والارباح فالشراكه معه قد انتهت باخراجه كشف حساب التصفيه حسب طلبه وهو سليم من جميع الوجوه موافقا للعقد موقع منه ومن محاسبه و اعترافه باستمرار مطالبته له بتاييد هييه التمييز في مذكرتها رقم 192/ف/ب في 29/2/1427 ه في ردها علي القاضي لما طلبت منه انقضاء الشراكه مع المدعي عليه بموجب اخراجه ذلك الكشف المذكور لا علاقه له بعد ذلك التاريخ بالشراكه معه ولا اي من تصرفاته مع انه قادر علي الوفاء ويجب تحميله والزامه بكل ما يترتب علي ذلك من اضرار حصلت له او منافع فاتته وحرمته بالعقد الذي يحدد غرض الشراكه الخاصه ببيع الاقمشه علي مصانعه فقط فالعقد قد نص علي تسليمه حقوقه نقدا كما ان نص العقد بالتزام المدعي عليه بتخزين البضاعه في مستودعاته من ضمن الاعمال التي عليه القايم بها وطلب في ختام هذه اللايحه الزام المدعي عليه بتسليمه راس ماله البالغ قدره مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المثبت في كشف حساب التصفيه عام 1423 ه مع ارباحه المبينه في ذلك الكشف وقيمتها مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعون الفا ومايه واربعون ريالا بالاضافه الي ارباح راس ماله المحبوس لديه من سبع سنوات قياسا علي نسبه ارباح سنه الكشف 1423ه وهي 30% والسنوات السابقه المماثله لها بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان وثلاثون الف ريال ومبلغ خمسمايه الف ريال اتعابه امام القضاء ومقابل نزول و انخفاض قيمه الريال السعودي بعد التضخم بما تعادل 10% من مجموع المبالغ المطالب بها، وبجلسه 11/4/1431ه اجاب وكيل المدعي عليه علي مطالبه المدعي بمذكره ذكر فيها ان ما ذكره المدعي من انه ساهم مع موكله في تجاره الاقمشه فهو صحيح واما ما ذكره من انه طالب موكله بالتصفيه عام 1420ه فغير صحيح والدليل علي ذلك ان المدعي قد استلم من موكله حصته من الربح لعام 1420ه وحتي عام 1423 ه وهذا مما يرد قوله وبتاريخ 8/2/1423 ه تم ابرام عقد مضاربه جديد بين موكله و المدعي اصاله وتم فيه تغيير نسبه المرابحه لكل طرف وهذا دليل علي استمراريه عقد المضاربه بين الطرفين وفي عام 1425ه اقام المدعي ضد موكله دعوي نظرت في المحكمه العامه بالرياض في ذات الدعوي المنظوره امام الدايره وقد قرر فضيلته تكليف خبره محاسبيه تكون حكما بين الطرفين وتم تكليف مكتب محاسبي قانوني الا ان المدعي لم يقبل باجراء الحاسبه وانه منذ اقامه المدعي دعواه لدي المحكمه العامه بالرياض عام 1425ه وموكله يطالب بالمحاسبه لاثبات نصيبه واستلامه البضاعه الا ان المدعي رفض ذلك وان رفض المدعي المحاسبه الاولي او رفض اجراء محاسبه اخري لا يمكن معه تمحيص الامر مما يعتذر معه معرفه الحقيقه واقامه الدليل علي صحه دعوي المدعي فانه من المتعين معه الحكم برفض الدعوي، وحسب توجيه الدايره التجاريه الرابعه لموكله ببيع نصيب المدعي من الاقمشه فقد قام موكله ببيعها ويمثل نصيب المدعي منها عدد (65.821) متر طولي وبيعت بمبلغ قدره مايتان وسته وخمسين الفا وستمايه وخمسون ريالا وهذا المبلغ هو المستحق للمدعي فقط فالعقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد مضاربه وموكله هو المضارب وقد قرر اهل العلم ان يده يد امانه، فقد قال ابن القيم رحمه الله : (المضارب امين واجير ووكيل وشريك ، فامين اذا قبض المال ووكيل اذا تصرف فيه)(كشاف القناع3/508) كما قرر اهل العلم ان المضاربه حكمها بحكم شركه العنان، قال ابن قدامه: (حكمها حكم شركه العنان في ان كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله) (المغني 5/16)، ومما قرره اهل العلم في شركه العنان ان الشريك (يجوز له ان يبيع ويشتري مساومه ومرابحه وتوليه ومواضعه وكيف اي المصلحه لان هذا عاده التجار...ويحيل ويحتال ويرد بالعيب) (المغني 5/13) وقد طلب الحكم للمدعي بالمبلغ المقر به موكله، وبجلسه 5/6/1431ه افاد المدعي عليه اصاله انه عما جاء بتصفيه ارباح القماش الخاصه للمدعي (...) لعام 1423ه والمبينه في تصفيه الارباح احداهما المتعلق براس المال المدفوع (1.350.000) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال وراي المال الاخر المدفوع (500.000) خمسمايه الف ريال فان هذه التصفيه اعدت علي مطبوعات مصنعه بتوقيعه وتقيع احد العاملين لديه وكان اعداد هذه التصفيه بالحاح من المدعي (...) وان المدعي قد استلم اصل هذه التصفيه وقام بتذييل شرحه علي ذلك بعباره استلمت (التقرير اصله وهو تحت المراجعه) بتوقيع (...) بتاريخ 4/11/1423ه علما بان المدعي قد استلم بيانين عنوانهما دفوعات تحت حساب الارباح و الخساير معده علي مطبوعاته وموقعه من قبله ومكن قبل المحاسب موضح فيها الربح بمقدار 13.75% محدد فيه نصيبه من الربح في راس ماله المدفوع وكان اعداد هذه البيانات بعد تصفيه ارباح القماش الخاصه التي تستند عليها المدعي في دعواه وكان نيه المدعي عليه ان يدفع ارباح المدعي في هذه البيانات وان المدعي قد استلم اصل هذه البيانات بعد استلامه لتصفيه الارباح المذكوره اي بعد شهرين تقريبا لنموذج تصفيه الارباح ، وبعد سماع المدعي لما افاد به المدعي عليه عقب قايلا بانه قد استلم اصل تصفيه ارباح القماش من اجل المراجعه حسبما ذكر في شرحه علي ذلك وقد قام بالمراجعه وتبين له صحه ما جاء في هذه التصفيه، وان مطالبته تستند علي ما جاء في تصفيه الارباح المذكوره اعتبارا من تاريخ 30/10/1423ه وهذه التصفيه بطلب منه واما بيانات الدفعات تحت حساب الارباح و الخساير التي ذكرها المدعي عليها بانه فعلا استلم اصولها لكن تبين له انها لم تكن وفق بنود العقد من حيث تاريخ بدايه العقد و تاريخ التصفيه حيث انها ذكرت بالتاريخ الميلادي وان عقده مع المدعي عليه هو بالسنه الهجريه حسب ما نص عليه ذلك العقد، وقد جاءت هذه البيانات مخالفه لما تم العمل عليه سابقا وجاء فيها نقص المعلومات المعتبره وانه دفع بعدم صحتها في حينه علما بانها لم تمثل التصفيه وبالتالي يري ان لا يعتد بهذه البيانات ويتمسك بتصفيه الارباح التي يحتج بها و المبين فيها راس المال مع الارباح فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق ان قدموه من مذكرات ومستندات وما ادلوا به في جلسات سابقه وطلب المدعي من الدايره الحكم له بطلباته الوارده في مذكرته المقدمه لهذه الدايره، وبجلسه الاحد 16/6/1431ه اصدرت الدايره حكمها رقم (59/د/ف/تج/3) لعام 1431ه المتضمن: الزام المدعي عليه(...) صاحب مصنع(...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره(2.220.140) مليونان ومايتان وعشرون الفا ومايه واربعون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي الطرفين قررا عدم قناعتهما به، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمها رقم (131/تج/2) لعام 1433ه المتضمن: نقض الحكم رقم (59/د/تج) لعام 1431ه و الصادر في القضيه رقم (2808/1/ق) لعام 1428ه لمعاوده نظرها علي ضوء ما اشير له وما قد يستجد ومراجعه الاختصاص النوعي للدايره، وقد اوردت في حكمها ما يلي من ملاحظات: ان الثابت مما تقديم المدعي عليه لاعتراضه علي الحكم اثناء مده الثلاثين يوما المحدده نظاما وعدم تقديم المدعي لاعتراضه اثناء المده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول اعتراض المدعي عليه شكلا وعدم قبول اعتراض المدعي شكلا، وان الدايره حكمت للمدعي بالمبلغ المذكور وجزء منه يمثل كما ذكرت الدايره في اسباب حكمها ثلثي الارباح قايله لكونه يستحق ثلثي هذه الارباح حسبما تم الاتفاق عليه لاحقا بينما ذكرت الدايره في موضع اخر من اسباب حكمها ان ما جاء بتصفيه ارباح القماش لا ينال منه ما جاء في الاتفاق بل ان المدعي نفسه قد قرر في جلسه 13/10/1429ه بان توقيعه علي اتفاقيه تعديل نسبه الارباح في 7/3/1423ه عدل عنها بموجب خطابه في 1/4/1423ه واذ تبين له انها للمماطله ومن ثم فان علي الدايره ان تبين وجه ادراج ثلثي الارباح في المبلغ الذي صدر به حكمها للمدعي اذ لا يصح الحكم والحاله هذه الا باستنزال ذلك او بتخريجه تخريجا صحيحا وبناء علي اسباب كافيه وصحيحه، كما استندت الدايره في حكمها الي ان الثابت من الاوراق وما اقر به الاطراف في ذلك العقد والذي ينتهي في 1/11/1420ه وان المدعي عليه قد قام باجراء التصفيه في 30/10/1423ه بينما الثابت من ضبط جلسه 12/6/1429ه ان الدايره ذكرت للمدعي انه قبل بعد هذا الطلب باستمرار الشراكه؟ فاجاب بانه قبل ذلك مضطرا كما ان المدعي قد استلم الارباح للفترات اللاحقه كما وقع الاتفاق المشار اليه انفا في 7/3/1423ه وبناء عليه فان ذلك الطلب عام 1420ه لا يعتد به ولا يصلح ان يكون سندا لاسباب حكم الدايره، كما ان استندت الدايره في اسباب حكمها قايله وقد قام – اي المدعي عليه – باجراء التصفيه حسبما جاء بتصفيه ارباح القماش الخاصه براس مال المدعي المدفوع وقدره (1.850.0000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المبين ان بدايه العقد في 1/11/1422ه وتاريخ تصفيه الارباح في 330/10/1423ه بينما الثابت من ضبط الجلسه في 12/6/1429ه ان الدايره طلبت من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423 ه و عللت الدايره ذلك بان تصفيه الارباح المتعلقه بعام 1423ه لم يتم ذكر انها نهاييه تنقضي بها الشراكه، كما ان المدعي عليه احتج بان تصفيه الارباح تتم هكذا في كل مره و ارفق سنداته علي ذلك اي من غير اختلاف في هذا الخصوص عن اعوام 1417ه وما بعده وليس شيء منها بحجه علي انقضاء الشركه بين الطرفين بما في ذلك ما تلا خطاب المدعي عام 1420ه، بل ان الدايره في ضبط جلسه في 12/6/1429ه قررت ذلك قايله كما طلبت الدايره من المدعي مستنده علي انقضاء شراكته مع المدعي عليه في عام 1423ه اذ قدم للدايره نسخا عده لعدد من السنوات عنونت تصفيه ارباح القماش الخاصه ولم يذكر في المتعلقه بعام 1423ه انها نهاييه تنقضي بها الشراكه ومما عقب به المدعي في تلك الجلسه قوله ولكن لا يوجد هناك وثيقه خاصه بانقضاء الشراكه وتصفيتها نهاييا يضاف الي ما تقدم ان المدعي نفسه عندما استلم ما سمي بتصفيه ارباح القماش عام 1423ه لم يقرها وقع عليها بالاستلام متحفظا بعباره استلمت التقرير اصله وهو تحت المراجعه وقد ذكر المدعي عليه ان تم ابلاغه حينها بانه تقرير مبديي وقد سبق للمدعي اما المحكمه العامه بتاريخ 15/3/1426ه ان قرر التزامه باجراء المحاسبه وذلك بالنص التالي: نعم نحن (...) و (...) المدعين علي (...) نقر بموافقتنا باجراء المحاسبه بيننا في هذه القضيه لدي (...) ونقر بالتزامنا بما يتوصل اليه المحاسب سواء لنا او علينا.. والساقط لا يعود ولا عذر لمن اقر ولا يجوز الادعاء من بعد ذلك بما يناقضه، وبناء علي ذلك كله فان قضاء الدايره المشار اليه لا يصح الا باستكمال ما يجب من تسبيب في هذا الشان او بالقضاء بغير ذلك وبدون اتخاذ شيء من هذا تظل اسباب الحكم قاصره ومتناقضه مع ما ذكر، كما وصفت الدايره في حكمها وفي منطوق حكمها المدعي عليه المحكوم عليه بسداد المبلغ بانه صاحب مصنع مفروشات (...) ولا يظهر في اوراق القضيه اي مستند ثبت ذلك ثم ان الاوراق تشير الي عددا من الناس مساهمون مع المدعي عليه وفي ذات محل مساهمه المدعي ومن ثم فان تحميل هذا المحل ايه مبالغ لاحد من المساهمين له اثره علي بقيتهم وعلي المنشاه وبخاصه ان المدعي يؤكد حصول انخفاض في السوق وعليه فلا بد ان يتم ذلك وفقا للاصول المحاسبيه المقرره ولواقع الحق الثابت دون ما سواه، وباعاده اوراق القضيه لهذه الدايره تم شطبها للرمه الثانيه بتاريخ 14/11/1435 ه لعدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وبتاريخ 15/5/1437ه صدر قرار هييه التدقيق رقم (43) بالموافقه علي سماع الدعوي وبتاريخ 5/8/1437ه تم احالتها لهذه الدايره برقم (8518) لعام 1437ه واعدت محضر بتاريخ 8/8/1437ه تضمن اعادتها لاداره الدعاوي و الاحكام لاحالتها للدايره المختصه بناء علي ما ورد من ملاحظه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في الحكم المشار اليه بمراجعه هذه الدايره اختصاصها النوعي وباحالتها للدايره التجاريه الرابعه اعدت محضر بتاريخ 15/9/1437ه باعاده القضيه للدعاوي و الاحكام وبتاريخ 30/1/1438ه صدر توجيه معالي الرييس بنظر القضيه من قبل هذه الدايره حيث حضر بجلسه الاثنين 30/2/1438ه المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او م يمثله شرعا وبجلسه الاربعاء 29/3/1438ه حضر المدعي اصاله وحضر (...) عن المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين بانها صادره باسم (...) وذكر وكيل المدعي عليه بانه حصل خطا مادي في كتابه الوكاله الا ان السجل المدني الوارد في الوكاله صحيح ويخصه فافهمته الدايره بان عليه تعديل الوكاله، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه صالح ابراهيم العوده وفي الجلسه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وقدم خطاب مؤرخ في 1/12/1422ه وافاد بان هذا الخطاب يؤكد طلب تصفيه الشراكه المبرمه بين الطرفين وبطلب جواب المدعي عليه وكاله ذكر بانه يحيل الي ما ورد من دفوع في الدعوي وبسؤاله عن الخطاب المشار اليه ذكر بانه صحيح الا انه جري اتفاق اخر يفيد الاستمرار في الشراكه بعد خطاب طلب التصفيه وتضمن تعديل النسبه بما نسبته ثلثين للمدعي وثلث للمدعي عليه وقدم خطاب مؤرخ 8/2/1432ه ذكر بانه يفيد استمرار الشراكه بعد تاريخ خطاب المدعي الصادر في 1/12/1422ه ثم قدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ملخص رده علي الدعوي طلب في ختامها اجراء المحاسبه وعقب المدعي اصاله بان الخطاب الذي يذكره وكيل المدعي عليه خاص بتعديل نسبه الشراكه فقط ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله صاحب مصنع (...) ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه. الاسباب حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له راس ماله في عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 8/2/1420ه والبالغ قدره (1850000) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال المدفوع علي دفعتين الاولي بمبلغ (1.350.000) ريال و الاخري بمبلغ (500.000) ريال مع ارباحه البالغ قدرها (370141) ثلاثمايه وسبعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا المبنيه في تصفيه ارباح القماش الخاصه المعده علي مطبوعات المدعي عليه وتحت توقيعه وتوقيع محاسبه بالاضافه الي الارباح التي يذكر انه يستحقها لحبس ماله لدي المدعي عليه من تاريخ تصفيه الارباح في عام 1423ه وقدرها (3.290.000) ريال وارباح ارباحه خلال تلك السنوات بمبلغ قدره (4.939.000)ريال مع اتعابه للترافع امام القضاء للاستحصال علي حقه وقيمه انخفاض الريال السعودي علي النحو المفضل في وقايع هذه الدعوي ، ولما كانت الدعوي الماثله ناشيه عن مطالبه المدعي بناتج تصفيه عقد الشراكه مع المدعي عليه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر هذا النزاع و الفصل فيه بموج بقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407 ه وبموجب نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لا يقر بمستحقات المدعي عن هذا العقد الا بمبلغ قدره (256650) ريال ويدفع بعدم احقيته عما زاد عن ذلك علي النحو المبين في الوقايع وحيث ان الثابت من العقد المعنون (بعقد الشراكه) قيام المدعي عليه بشراء الاقمشه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. وعليه وبعد التامل حكمت الدايره: -بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) ضد/ (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اياد بن محمد السليمي امين السر ابراهيم بن صالح الاطرم رييس الدايره حكم في القرار الصادر في القضيه رقم 8515/1/ق لعام 1437ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 4505/ق لعام 1438ه المقامه من/ (... ( ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/4/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس 12 /2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بجلستها بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/7/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها انه تشارك مع المدعي عليه وانه تم تصفيتها عام 1423ه بناء علي مطالبات سابقه موجب العقد البالغ قدره مليون وثمانمايه و خمسون الف ريال مع ارباحها المبينه في تصفيه ارباح القماش الخاصه المعده علي مطبوعات المدعي عليه وتعويضه ما لحق به من اضرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازمها لنظرها ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه(...) بان يدفع للمدعي(...) مبلغ قدره مليونين ومايتان و عشرون الف ومايه واربعون ريال وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 3/5/1438ه موعدا لتسليم اعلام الحكم واجل الموعد الي 3/6/1438ه وجري استلام وكيل المدعي عليه لنسخه اعلام الحكم بتاريخ 18/6/1438ه ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 1/7/1438ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/4/1438ه الصادر في القضيه رقم 8515/ 1/ ق لعام 1437ه، القاضي بالزام المدعي عليه (...) بسجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...) بسجل مدني (...) مبلغ قدره مليونين ومايتان وعشرون الف ومايه واربعون ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د.عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره