tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:26d781b0-74a4-40c6-81f2-4bed3dd6cf5c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4216 لعام 1430 ه
المقامه من/ ساره بن مطلق الدوسري واخرين هويه وطنيه (...)
ضد/ حسن بن احمد باقيس هويه وطنيه (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في وكيل المدعيات تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بطلب تصحيح الحكم الصادر في هذه القضيه حيث سبق ان تقدم للمحكمه بطلب الزام المدعي عليهما اعاده المبالغ التي تم سحبها من قبلهما من حساب شركه صيدليات ورده الحياه الطبيه المحدوده دون وجه حق او مسوغ شرعي او سند نظامي، فقيدت قضيه برقم 4216/1/ق لعام 1430 واحيلت للدايره الثالثه. وصدر بها الحكم القاضي بالزام المدعي عليهما بما يلي: الاول: حسن بن احمد باقيس باعاده مبلغ 4.200.000 ريال الي حساب الشركه صيدليات ورده الحياه. الثاني: محمد بن مطلق بن محمد الدوسري باعاده مبلغ 3.783.378 ريال الي حساب شركه صيدليات ورده الحياه وباستيناف الحكم قيد قضيه برقم 42 لعام 1439 لدي دايره الاستيناف الثانيه و قضت فيها بتاييد الحكم محمولا علي اسبابه و تم الرفع لمحكمه التنفيذ واحيل للدايره الرابعه والعشرين برقم الطلب 3900946025 وصدر بها عده قرارات بتطبيق المواد 34، 46 5 صدر قرار برفع كافه القرارات السابق صدورها من دايره التنفيذ بما فيها الحبس التنفيذي حين تبين ان الشركه لم يعد لها شكل قانوني او وجود نظامي حتي يتم ايداع مبلغ السند التنفيذي بها وانه لابد من تعديل الحكم ليصبح في مواجهه الشركاء ولما ورد في الحكم الاول الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه (4216/1/ق) لعام 1430 من الزام المدعي عليهما باعاده المبالغ التي قاما بسحبها من حساب الشركه ولما ورد بتاييد هذا الحكم وفق ماورد بقضيه الاستيناف 42 لعام1439الصادر عن دايره الاستيناف الثانيه ولانه تعذر تنفيذ الحكم وفق منطوقه وماانتهت اليه دايره التنفيذ الرابعه والعشرين فانه يطلب نظر الدعوي بمواجهه المدعي عليهما ومن ثم تعديل الحكم السابق بالزام المدعي عليهما تسليم موكلي حصتهم من مبلغ الحكم الصادر المشار اليه عاليه وحسب ماورد بعقد التاسيس والحكم بذلك؛ وباحاله الطلب لهذه الدايره اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر فيها، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله اصدار القرار.
 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيات يطلب تصحيح الحكم الوارد في هذه القضيه ليكون الحكم لموكلته، ولان ما طلبه وكيل المدعي عليه لا يعد خطا يلزم منه التصحيح؛لان تغير المحكوم عليه من شركه الي فرد يعني تغير المحكوم عليه دون اجراء مرافعه؛لان النظام اعتبر الشركه شخصا مختلفا عن مالكها، ولها ذمه ماليه مستقله، كما انه قد تكون ثمت مطالبات علي الشركه اولي بالسداد من الشركاء، كما ان احد المدعي عليهما من ضمن الشركاء المحكوم عليه في هذه القضيه؛مما تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره : رفض تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعيات.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
 عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3273 لعام 1442 ه
المقامه من/ ساره بن مطلق الدوسري واخرين هويه وطنيه (...)
ضد/ حسن بن احمد باقيس هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعيات، وبتسليم وكيل المدعيات نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد قرارالدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20 /5 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 4216 لعام 1430ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
 عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي