tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 34/4/5 - مجلس القضاء الأعلى - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-03-13 document_type=ruling entity=document_number:2a89ade8-099b-494c-9fa8-55278ae856fa entity=court:مجلس القضاء الأعلى - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 34/4/5 وتاريخ 13/3/1441ه 
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 27/10/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منها ضد (...) الصادر بشانها الحكم في القضيه (...) من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار –وخلاصتها- ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (10.7680494) ريال، يمثل قيمه المعدات التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه لغرض استكمال تنفيذ مشروع محطه (...) بمدينه (...) المسند اليها، وقد تضمن الحكم رفض الدعوي للاسباب الموضحه به. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه 25/8/1440 ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام –المذكور اعلاه-. وبطلب المعترض نفض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. 
(الاسباب) 
 وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم المعترض عليه، وبما ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده المحدده بموجب الماده (194) من نظام المرافعات الشرعيه، كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه نظاما لتقديمها وفق الماده (195) من ذات النظام مما يجعل الاعتراض مقبول شكلا، اما في الموضوع فانه بالنسبه لما اعترض عليه المعترض من كون دايره الاستيناف لم تمكن المدعي من الترافع وانما وجهت سؤالا واحدا وهو: هل توجد بينات جديده؟ وانه تم الاجابه بعدم وجود بينات جديده لكفايه البينات المعروضه في الدعوي، وعلي اثره تم التداول بعد اكتمال انعقاد الدايره بعد ان كانت فرديه، وبالنظر الي الاعتراض المذكور فانه وان كان يصلح محلا للاعتراض وفق النظام كون ما اورده يستند الي مخالفه نظاميه بعدم اجراء مرافعه الا ان المعترض ذاته اقر في مذكرته بما يفيد حصول المرافعه بتحديد جلسه وتمكن الاطراف من تقديم ما قد يكون لديهم من جديد بشان بينات الدعوي وهو امر تتحقق به المرافعه اذ الاستيناف ينقل الدعوي بالحاله التي هي عليها لمرحله الاستيناف وينظر طلب الاستيناف علي اساس ما قدم الي محكمه الدرجه الاولي وما يقدم الي المحكمه من دفوع او بينات جديده حسب الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف وفقا لنظام المرافعات الشرعيه، ولذا فان المحكمه قد اخذت بذلك وبالتالي فان ما استند اليه المعترض جدير بالرفض. اما ما يتعلق بالخطا في تكييف الواقعه بما اورده المعترض من ان الدايره كيفت حكمها بان اجراء الحجز وتسليم المعدات هو احد اثار العقد الاداري الموقع بين المدعيه والجهه مالكه المشروع وان المدعي عليها لا علاقه لها بذلك طالما لم تقدم المدعيه اي بينه علي وجود اتفاق بين الطرفين، ولذا حكمت برفض الدعوي وان صحيح تكييف الدعوي انها دعوي عقد توريد بين المدعيه والمدعي عليها وليس للجهه الحكوميه علاقه في الدعوي او بالمعدات محل الدعوي، وهذا الذي ذكره المعترض كسبب لاعتراضه فانه وان كان يصلح محلا للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا باعتباره متعلقا بادعاء خطا في تكييف الواقعه الا انه بالنظر الي ما خلصت اليه الدايره في ذلك لا يتبين منه وجود خطا في التكييف بل هو متعلق بما جري من مرافعه الطرفين وما قدم من اقوالهما، ونتيجه استخلاص الدايره للثابت لديها من الوقايع، ولما كان تقرير العلاقه العقديه –وجودا وعدما- هو من مسايل الاثبات من حيث الاصل ولذلك فلا يتضح وجه دخول ما ذكر في تكييف الواقعه، ولذا فلا صحه لما ذكره في اعتراضه، كما ان ما اورده المعترض في مناقشه ما استندت اليه الدايره فيما انتهت اليه فهو متعلق بادله الاثبات ويرتبط بوقايع الدعوي والمقرر نظاما انه تفصل المحكمه العليا فيما قبلته من الاعتراض شكلا دون ان تتناول وقايع القضيه طبقا للماده من (198) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان ذكره من اخطاء نتجت عن الخطا في التكييف فذلك مرتبط بالسبب الذي بني عليه اعتراضه، وحكمه فرع كما يتقرر في السبب الاصلي، ولما كان الامر ما ذكر وكان الاعتراض المذكور غير صحيح فهو جدير بالرفض. وحيث انه فيما يتعلق بما ذكره المعترض من مخالفه الانظمه والتعليمات حيث اعتبرت الاقرار غير ملزم، وكذا مخالفتها لاحكام القضاء في الفقه الاسلامي من انه ليس للقاضي الحكم بعلمه او بغير علمه وانما بما يعرض عليه من بينات وحكمها بخلاف ما اقر به المدعي عليه فان ذلك متعلق بالاخذ بوسيله من وسايل الاثبات وذلك مرتبط بوقايع النزاع من حيث ثبوتها ووزن الادله وهو امر يمتنع علي هذه المحكمه نظره علي النحو الذي سلف بيانه، كما ان مجرد الحكم بخلاف ما اقر به لا يعد بمجرده حكما بالعلم وهو متعلق كذلك بالبينه المتعلقه بالواقعه التي يستقل القاضي بتقديرها وهو الامر الذي يمتنع علي هذه المحكمه كذلك النظر فيه ومن ثم فان ما اورده في اعتراضه غير متفق مع المقرر نظاما وجدير بالرفض، وتنوه الدايره الي انه فيما يتعلق بما اشار اليه المعترض من اغفال جزء من المطالبه فان نظام المرافعات الشرعيه عالج ما يتعلق به ومن ثم فهو خارج عما يقدم لهذه المحكمه. 
(وعليه) 
 تقرر الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب. 
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) 
 
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي 
 عضو 
احمد بن حمد المزروع 
له وجهه نظر 
 رييس الدايره 
فرحان بن يحيي الفيفي 
 
ت6