tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530692819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-01-27 date_hijri=1445-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62d1ade4-4c7c-4d8a-a292-fac9a8e6ea57 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) المتحده المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٨م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات بريديه) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله استنادا علي (العقد والفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخر السداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٦٨٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٦٨٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٣-٠٤ه وفي هذه الجلسه وبحضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال المدعي دعواه اجاب انها حسب ما تم ارفاقه عبر خانه تبادل المذاكرات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب انه يطلب مهله لحين الرد علي الدعوي كوننا لم نخطر بموضوعها فاجابته لذلك الدايره وعليه قررت رفع الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه الاجابه عن الدعوي اجاب بقوله اطلب مهله اضافيه فجري افهامه انها المهله الاخيره وعليه جري رفع الجلسه .وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٣ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه نصها : اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه والتي تضمنت طلب الزامنا بسداد مبلغ وقدره ٣٧٦٨٠٥.٣٣ ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله وتحميل موكلتي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٣٧٦٨٠ سبعه وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال سعودي وعليه ندفع اولا من الناحيه الشكليه بعدم قبول الدعوي وذلك لعدم التزام المدعيه بمضمون الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ومن الناحيه الموضوعيه فمن حيث التعاقد فصحيح الا ان المدعيه لم تلتزم بالحد الايتماني المتفق عليه والذي اشترط فيه علي ان لا يتجاوز الرصيد مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال سعودي قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم واخيرا فيما يخص مبلغ المطالبه وعليه نفيدكم بان المدعيه استندت في دعواها علي كشف حساب صادر منها دون ان تقدم ما يفيد استلامنا لهذه الفواتير او اعتمادنا لها وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه نفيدكم كما دفعنا سابقا بعدم التزام المدعيه باخطارنا بموجب الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه لتستحق اتعاب محاماه حيث انه لم يكن هناك اي مماطله او تاخير او اجبار المدعيه علي اقامه الدعوي او توكيل محامي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعيه بما نصت عليه الماده رقم ١٩ من نظام المحاكم التجاريه. هكذا وردت كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه عبر برنامج التيمز عبر خانه الدردشه نصها : الرد علي الدفع الشكلي: غير صحيح ما جاء في دفع المدعي عليه من عدم اخطارها بالسداد، والصحيح انه تم الاخطار اكثر من مره بالسداد واخر مره اخطرت فيه المدعي عليها بالسداد في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م اي قبل رفع الدعوي مرفق١ . ناهيك عن انه عند تقديم الدعوي تم ذكر انها لم يتم الصلح ومن ثم تم احالتها لقسم المصالحه وفق الاجراء المتبع في المحاكم وان مساله الاخطار والمصالحه هي اختصاص قسم قيد الاحاله و الدعاوي. الرد علي الدفع الموضوعي: حسن من وكيل المدعي عليها اقراره بصحه التعاقد واقراره بالمبلغ المدعي به، ونامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي حالا. اما ما اثير بشان الحد الايتماني فهذا لا يعفي باي حال من الاحوال من اجمالي مبلغ الدين والمدعي عليها تقر بصحه التعاقد والمبلغ والدليل علي ذلك دفعها بعدم مرورها بالمصالح وان موكلتها لم تنكر المبلغ حتي تلجي المدعيه لتوكيل محامي. كذلك انه وعند وصول المدعي عليها للحد الايتماني المتفق عليه حيث ترتب عليها وفي ذمتها لصالح موكلتي مبلغ (٩٠.٠٠٠ ريال) توقفت موكلتي عن تقديم الخدمه ومن ثم تواصلت المدعي عليها وطلبت من موكلتي الاستمرار في تقديم الخدمه مع تعهدها بسداد المبالغ المترتبه عليها (القديم + الجديد) وعليه تم الاستجابه لطلبها واستمرت موكلتي في تقديم الخدمه حتي وصل مجموعه المبالغ المترتب علي المدعي عليها مبلغ (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله. ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) ثلاثمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات وثلاثه وثلاثون هلله ، تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٧.٦٨٠ ريال) سبعه وثلاثون الف وستمايه وثمانون ريال . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله اطلب مهله . وعليه جري رفع الجلسه .وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٤-١٠ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه عبر التيمز نصها : اشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه والتي تضمنت طلب الزامنا بسداد قيمه المطالبه المدعي بها واتعاب المحاماه وعليه نفيد فضيلتكم بتمسكنا بدفعنا الشكلي اولا بعدم التزام المدعيه بمضمون الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وثانيا في الموضوع ادعي وكيل المدعيه بوجود اقرار من قبلنا بالمبلغ المدعي به وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وابلغ دليل علي ذلك ما جاء بردنا وهو ان المدعيه قدمت كشف حساب صادر من قبلها دون تقديم اي فواتير تتضمن اعتمادنا لهذه المبالغ اضافه الي ان مبلغ المطالبه المدعي به يتجاوز قيمه الحد الايتماني المتفق عليه بمبلغ تسعون الف ريال ولم يقدم وكيل المدعيه البينه علي صحه ما ذكره بالاستمرار بتقديم الخدمه. ثالثا فيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه فكما ذكرنا سابقا بعدم وجود مماطله من موكلتي اضطرت المدعيه لتوكيل محامي واقامه دعواها وابلغ دليل علي ذلك هو عدم الاخطار بسداد الحق قبل اقامه الدعوي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي. هكذا وردت وبعرض ذلك المدعي وكاله اجاب بقوله لدي مرفقات واطلب المهله لارفاقها عبر النظام .وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠ه افتتحت الجلسه عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشار وكيل المدعيه الي تقدمهم بمذكره جوابيه مرفقه في ١٠/ ٤/ ١٤٤٥ه ، كما اضاف وكيل المدعي عليها ما نصه: بالرجوع الي موكلتي افادتني بانه لم يتم تزويدها بكشف حساب من بدايه التعاقد ليتم مراجعته من قبل الحسابات لديها، علما بان المبلغ المستحق للمدعيه حسب كشف حساب موكلتي هو (٢٦٩.٠٩٣) ريال وما زاد عن ذلك لا تقر فيه موكلتي ولم تقدم المدعيه البينه عليه او استلام فواتير عليها من قبل موكلتي ، هذا وقد طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وعليه فالدايره تغلق باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال و ثلاثه وثلاثون هلله ، مقابل نقل بضايع ، مقدما في سبيل اثبات دعواه العقد بين الطرفين ، وصوره من كشف الحساب ، وصوره من الحد الايتماني الممهور بين الطرفين ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٢٦٩.٠٩٣) . وانما انحصر دفعه بعدم تقديم المدعيه ما يثبت استحقاقها كامل المبلغ ، وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، حيث ان المدعي عليه انكر صحه المبلغ محل الدعوي ودفع بوجود اتفاق بالحد الايتماني الذي اشترط فيه علي ان لا يتجاوز الرصيد مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال ، ثم اقر ان المدعيه تستحق مبلغ قدره (٢٦٩.٠٩٣) ريال ، وهذا تناقض من المدعي عليه وكاله ، ومن المستقر عليه فقها وقضاء (انه لا حجه مع التناقض) . واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٣٧٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : اولا : الزام شركه (....) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال و ثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا : الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤ لعام ١٤٤٥ه 

المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) المتحده المحدوده

الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال وثلاثه وثلاثون هلله، مقابل نقل بضايع، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه الذي قضي بما يلي: اولا : الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال و ثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا : الزام شركه عيدي المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف وكيل المدعي عليها، ونصه (اولا: - بيان الحكم حكمت الدايره : اولا: الزام شركه (...) المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦٨٠٥.٣٣) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثانيا: - ارجو من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلا وذلك لتقديمه خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم. ثالثا: - ارجو من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض موضوعا استنادا علي ما يلي: - (١) استندت الدايره الموقره في الحكم محل الاعتراض علي ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد بين الطرفين، وصوره كشف الحساب، وصوره من الحد الايتماني الممهور بين الطرفين...... ثم استندت علي ان هناك تناقض من المدعي عليه وكاله ومن المستقر عليه فقها وقضاء انه لا حجه مع التناقض). ا هنا يجب ان نوضح لفضيلتكم بان الدايره الموقره استندت في حكمها علي كشف حساب صادر من سجلات المدعيه وغير مصادق عليه من قبل موكلتي ولم تقر به، ولا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه ويناقضه كشف حساب موكلتي الصادر من سجلاتها، مما يخالف ما جاء في نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الماده (٣١) الفقره (٢) تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. وقد تقدمت موكلتي بمستخرج رسمي من سجلاتها الحسابيه يبين ان الرصيد المستحق للمدعيه هو (٢٦٩,٠٩٣) ريال مقابل فواتير الخدمات التي استلمتها رسميا من المدعيه، وهذا يناهض ما قدمته المدعيه من بينه. ب - كما ذكرت الدايره من ضمن اسباب الحكم حيث ان المدعي عليه انكر صحه المبلغ .... ثم اقر ان المدعيه تستحق مبلغ قدره (٢٦٩,٠٩٣) ريال، و هذا تناقض من المدعي عليه وكاله ومن المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا حجه مع التناقض ا.ه . وهنا نفيد فضيلتكم ان القاعده الشرعيه لا حجه مع التناقض لا تنطبق علي اقوال موكلتي بل المقصود منها التناقض من جانب المدعي في دعواه، وقد حدد اهل الفقه والشرع شروط اعتبار التناقض تناقضا، منها الا يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين وموكلتي تركت بييتها بتجاوز المديونيه للحد الايتماني، وانتقلت الي الاقرار بان المبلغ المستحق للمدعيه هو فقط ٢٦٩,٠٩٣ ريال. فاين التناقض في جواب موكلتي. ج علاوه علي ما سبق، ان المدعيه لم تلتزم بالشروط والاحكام التجاريه المبرمه معها وفق البند رقم ٢ شروط الدفع، وكذلك خالفت شروط اتفاقيه خدمه الاستلام والتوزيع المبرمه معها بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٦م وخاصه البند ١٢/٣ فيما يتعلق باصدار فواتير شهريه والبند ٤/٤ بعدم اعتماد الفواتير من موكلتي. واذا كان لدي المدعيه اثبات علي انها سلمت الفواتير محل النزاع لموكلتي فعليها تقديم الدليل. د - وحيث ان الدايره اهدرت حقوق موكلتي التي يكفلها لها نظام الاثبات في الماده الثانيه الفقره (١) علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. فهل اثبت المدعي ما يدعيه. يقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر». ٢) استندت الدايره الموقره في الحكم محل الاعتراض علي ان طلب اتعاب المحاماه فان (الدايره تقدره بمبلغ وقدره (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال، لان المدعي عليها من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها. بما ان دعوي المدعي يشوبها البطلان بسبب ضعف البينه والاثبات، واصطناع المدعي كشف حساب لنفسه، فكل ما يترتب عليها من طلبات فهو باطل، وعليه فالمدعي لا يستحق اتعاب المحاماه. ولكل ما سبق ذكره وبيانه فانني التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلا وموضوعا واعاده نظر القضيه مرافعه وفقا لما ابديته من ملاحظات تجاه الحكم محل الاعتراض)، وبعرضه علي وكيل المدعيه قام بارسال رده عبر ايقونه المحادثه ونصه (موضوع الرد ١. الدفع الشكلي: ٢. تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض علي الحكم الصادر دون ان يثبت صفته في الدعوي (صوره الوكاله) مما يجعل الاعتراض مخالفا لما نصت عليه الماده رقم (١٠) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت علي: (١- يجب ان تشتمل مذكره الاعتراض علي الاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وان يرافق المذكره الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض -ان وجد-). ٣. كما ولم يقم مقدم الاعتراض بارفاق ما يثبت انه محامي مرخص له بمزاوله المهنه (رخصه المحاماه) ويقع بذلك مخالفه لما نصت عليه الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام)، عليه ولما كان الحال كذلك نامل من فضيلتكم عدم قبول الاعتراض شكلا. ١. الدفع الموضوعي: ابتداء نتمسك بالحكم الصادر وصحه التسبيب والنتيجه التي خلص اليها الحكم ونامل من فضيلتكم تاييده محمولا علي اسبابه، ونلخص ردنا الموضوعي علي الاعتراض في الاتي: ١. جاء في اعتراض المدعي عليها بان الحكم استند علي كشف الحساب الصادر من موكلتي والتي بين فيها مبلغ المطالبه (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) : وهذا صحيح الا ان المدعي عليها عند تقديمنا كشف الحساب لم تعترض عليه ولم تناقشه اثناء الترافع ولم تثير هذا الدفع الا امام فضيلتكم ولم تتقدم بما يثبت عكسه علما ان المستندات المقدمه حجه علي الطرفين ما لم ترد او تناقش وان المدعي عليها لم تناقش استحقاق موكلتي للفاتوره المفصله قيمه كل خدمه ولم تنكر المدعي عليها انتفاعها باي خدمه من الخدمات الوارده تفصيلا في كشف الحساب المرفق في القضيه الامر الذي يعد اقرارا منها سكوتها علي ما ورد بكشف الحساب. ١. دفع وكيل المدعي عليها بان قاعده لا حجه مع التناقض تكون في دعوي المدعي فقط وهذا غير صحيح وان التناقض يكون في كلا الدعويين حسب ما ورد في موقع وزاره العدل بكتاب التناقض في الدعوي في المذهب الحنفي للكاتب حسن تيسير شموط، وقد اكد ذلك الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٠ه والصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. ٢. تقدمت المدعي عليها بدفع جديد تنكر فيه استلام الفواتير علما انها ليست محل خلاف من الاساس؛ فيمكن لفضيلتكم توجيه سؤال واحد فقط: هل انتفعت المدعي عليها من الخدمات المقدمه من المدعيه الوارده في كشف الحساب المرفق ام لا؟. ٣. تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض علي الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه بحجه ان دعوي موكلتي يشوبها البطلان: ونرد عليه بان المدعي عليها ابتداء كانت تنكر استحقاق موكلتي لاي مبلغ مالي وعندما تقدمنا بما يثبت الاستحقاق اقرت بمبلغ اقل مما نطالب به وهي بذلك ماطلت موكلتي في حقها حتي احوجتها للشكايه. ثالثا: الطلبات: ١. عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم اثبات صفه مقدم الاعتراض وعدم ارفاق رخصه المحاماه. ٢. تاييد القرار الصادر من الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. ٣. تحميل المستانفه اتعاب المحاماه والترافع امام محكمه الاستيناف بنسبه ١٥% من المبلغ المحكوم به.)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يحيل الي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه للرد من ناحيه الموضوع علي ما ورد في مذكره وكيل المدعيه واما من ناحيه الرد علي الجانب الشكلي فان ما ذكره وكيل المدعيه بخصوصه انما يكون في حال المثول اول مره امام المحكمه في القضيه، وقرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.

الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، سوي ما يتعلق بقدر المبلغ المحكوم به، حيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٦٩,٠٩٣) مايتان وتسعه وستون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، دون باقي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله لاستحقاقها لما زاد عما اقرت به المدعي عليها، ولا يوجد عليها اي توقيع او استلام من قبل المدعي عليها، واكتفت بكشف الحاسب الذي اصدرته دون تقديم الفواتير التفصيليه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي ثبوت الحق فيما اقرت به المدعي عليها ورفض ما زاد عن ذلك، كما تشير دايره الاستيناف الي انه وبناء علي ما حكمت به المحكمه الابتداييه من اتعاب للمحاماه - وفقا للتقدير الذي اتبعته - من قيمه المبلغ المحكوم به، وحيث انه لم يثبت سوي ما تم بيانه بعاليه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تغيير مبلغ الاتعاب وفقا لذات التقدير، وبناء عليه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع، بتاييد حكم الدايره السابعه عشره الصادر بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤) مع تعديل منطوقه ليكون: اولا: الزام شركه (...) المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩.٠٩٣) ميتان وتسعه وستون الفا وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.