moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧١٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١) واحد ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء المشروع)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ونشاط الشراكه بناء مشروع علي العقار، وقد بدات الشراكه في ١/ ١/ ١٤٣٥ه الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٣م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه في ٣٠/ ١٢/ ١٤٤١ه ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه) ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: لعدم قيام المدعي عليه بسداد راس مال المشروع استنادا علي (حسب المتفق في العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي في المشروع، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وافاد المدعي بوجود مساعي للصلح وقرره علي ذلك وكيل المدعي عليه، عليه قررت الدايره امهالهم لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وطلبا تاجيل نظر القضيه الي جلسه بعيده نظرا لحاجتهما الي مزيد وقت لبحث الصلح، وطلبا ان تكون الجلسه بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه ، وبناء عليه، وفي جلسه ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله وطلب السير في الدعوي لعدم التوصل الي الصلح، فافهمته الدايره بدفع نصيبه لاتعاب الخبير المرشح، والا ستتخذ الدايره الاجراء اللازم ، وبناء عليه، وفي جلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، والتزم المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير وتقديم كل ما لديه من مستندات وبناء عليه، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف القضيه وقرر المدعي اصاله تنازله عن الدعوي الماثله والاحتفاظ بحقه في مطالباته وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي قرر اثبات ترك وتنازله عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها ، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل وترك المدعي لدعواه في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٧١٢٨).